مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001
بشان ما يلزم اتباعه لتحسين مستوى الاداء الوظيفي
حرصا منا على بدء مرحلة جديدة من شانها النهوض برفع كفاءة اعضاء النيابة العامة في العمل وتحسين مستوى الاداء وتلافيا للسلبيات التي ظهرت في بعض الممارسات العملية فيما يتعلق باجراء الحبس الاحتياطي والافراج منه واصدار اوامر القبض القهرية وتحرير التكاليف بالحضور وذلك بقيام اعضاء النيابات الابتدائية باجراء الحبس مباشرة دون الرجوع الى وكلاء النيابات المختصين، كما لوحظ من خلال التفتيش على اعمال النيابات والاطلاع على بعض القضايا وفحصها ان هناك اجتهادات غير موفقة بشان التصرف في الشكاوى.
وعليه فاننا نوجه باتباع الآتي:-
اولا: فيما يتعلق بتحرير التكاليف بالحضور واصدار اوامر القبض القهرية والامر بالحبس الاحتياطي.
على جميع اعضاء النيابة العامة العاملين بالنيابات الابتدائية اتباع الآتي:
1- يتم تحرير التكليف بالحضور بمعرفة العضو المعني والتوقيع منه الى جانب توقيع وكيل النيابة.
2- يكون اصدار اوامر القبض القهرية واوامر الحبس الاحتياطي والافراج منه او الافراج بعد تنفيذ الاحكام في القضايا غير الجسيمة من اختصاص وكلاء النيابات ويكون الافراج في القضايا الجسيمة من اختصاص رؤساء النيابات.
ثانيا: فيما يتعلق بالشكاوى:
1- تعرض الشكوى على وكيل النيابة لدراستها والتوجيه بما يلزم بشانها واحالتها للقيد في سجل الوارد الخاص بالشكاوى وعرضها بالتوقيع على العضو المعني.
2- اذا راي العضو المتولي لها عدم التحقيق فيها لعدم الجريمة وراي حفظها فيجب ان يرفع رايه بذلك الى وكيل النيابة واذا ما وافق عليه وجه بقيدها في سجل الشكاوى الادارية.
3- اذا راي العضو السير في اجراءات التحقيق فيما تضمنته فانه يجب الانتهاء بالشكوى الى احد طريقين:
ا. الحفظ بقرار بالا وجه لاقامة الدعوى الجزائية وفقا للقانون وما ورد بالتعليمات العامة وان تقيد في سجل خاص.
ب. السير في اجراءات الاحالة الى المحكمة بعد القيد في السجلات القضائية الخاصة بذلك.
علي جميع اعضاء النيابة الالتزام بما ورد فيه لتحقيق مصلحة العمل والمحافظة على حريات الافراد ولتطبيق القانون على نحو ما يجب.
،،، والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العام
بتاريــخ / /1421هـ
الموافــق 21/2/2001مــ
د/عبد الله عبد الله العلفي
النائب العــــــام |