مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000
بشان بيان اجراءات النيابة بما تم اتخاذه باحكام القصاص المصادق عليها بالتنفيذ
لما لوحظ من ان هنالك العديد من الاحكام الصادرة بالقصاص والمقرة من المحكمة العليا والمصادق عليها بالتنفيذ طبقا للقانون والمحال امر تنفيذها على نيابات المحافظات لم يواف المكتب ببيانات التنفيذ لبعض تلك الاحكام من عدمه طبقا للتعليمات الامر الذي يتطلب معه ضرورة موافاة مكتب النائب العام بكشف مفصل مبين فيه ما تم تنفيذه وما لم يتم مع بيان المانع من التنفيذ. وعليــه نهيب بالاخوة رؤساء نيابات المحافظات كل في دائرة اختصاصه بسرعة موافاتنا بما اسلفنا ذكره. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش للمتابعة.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=137