مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998
بشان اخذ الحيطة والحذر للحفاظ على وسائل المواصلات
الاخوة/رؤساء ووكلاء النيابات المحترمون بعد التحيــة يلاحظ في الآونة الاخيرة انه كثرت سرقة السيارات من ابواب المنازل والتقطع في الطرقات العامة من قبل الخارجين عن النظام والقانون. وعليــه يجب اخذ الحيطة والحذر ووضع الحراسة اللازمة والضمان الاكيد بوضع السيارات في حوش المنازل او في حوش النيابة مع الزام حراسة النيابة بذلك ونحملكم المسئولية في حالة التقصير. مرسل للاطلاع والتنفيذ. ،،، وتقبلوا تحياتنــا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=120