مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1998
بشان التدابير اللازم اتباعها حال تقديم العرائض
الاخ/رئيس نيابة استئناف المحترم بعد التحيــة قطعا لما قد يثار من اشكاليات بالنسبة للعرائض المقدمة من اشخاص غير ذي صفة، الامر الذي لا يستبعد ان يكن المقصد منها سوى دعاوى كيدية وتظليل العدالة…الخ. وحيث ان القانون قد نص على عقوبات مقررة وفقا للغاية الذي راءها المشرع للحد منها وحرصا على تحقيق المصلحة، ولما كان ذلك نوجه بما يلي:- ضرورة التحري من شخص مقدم العريضة والتاكد من صفته والزامه بالتوقيع وافادة المشكو به في موضوع المذكرة بمتابعة النيابة حتى التصرف في موضوع الشكوى وعند ان تسفر الاجراءات ان الدعوى كيدية لا صحة للواقعة المنسوبة للمدعي عليه فعلية التقدم بشكوى بلاغ كاذب امام النيابة المختصة وعلى النيابة اتخاذ اللازم وفقا لما مقرر في القانون. لذلك نوجه بالاطلاع والتعميم على النيابات الابتدائية بضرورة مراعاة التنفيذ بهذا لما فيه مصلحة العمل وانصاف من اتهم دون وجه. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، طـه علي صالح المحامي العام الاول صوره مع التحية للاخ/رئيس هيئة التفتيش القضائي. صوره للمكتب الفني.
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن (النيابة العامة - اليمن)
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/page.php?lng=arabic&id=110