مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1995 --> بشان بعض الاجراءات المتعلقة بجريمة الردة

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة اشارة الى مذكرة رئيس المحكمة العليا برقم (بدون) وتاريخ 12/10/1995م والمتضمنة رسالة الاخ/ رئيس الجمهورية حفظه الله في شان تهمة الردة، وتوجيهاته بعدم قبول اي دعوى في مثل هذه الا بعد التاكد والتحري الدقيق من صحة الدعوى حرصا على تحقيق العدل واقامة احكام الشريعة الاسلامية وتطبيق الحدود ولما لهذه الدعوى من آثار ضارة على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والتعميم على النيابات الابتدائية العامة لكم ، مرفق بهذا صورة من المذكرة للاطلاع والعمل بموجبها. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2030 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية