مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1995 --> بشان التعليمات الخاصة بتوريد وتحويل مبالغ الديات والاروش

الاخ/رئيس نيابة م/ المحترم بعد التحيــة نظرا لوجود بعض اوجه القصور والاختلالات المصاحبة لعمليات توريد وتحويل المبالغ الخاصة بالديات والاروش الى الحساب المخصص لذلك لدى البنك المركزي اليمني المركز الرئيسي وديوان مكتب النائب العام. والناتجة عن عدم الالتزام بما جاء بتعميمنا الصادر رقم(1) لسنة 1994م ومرفقاته والمتضمن عدد من التعليمات والبيانات المطلوبة. وحتى يتكامل ويترابط عمل ادارة الشئون المالية بالمركز الرئيسي مع فروعها بالمحافظات من اجل متابعة وتوثيق تلك المبالغ والتحقق من عملية اضافتها الى الحساب اولا باول ومعالجة اي اختلالات يمكن ان تحدث اثناء عمليات التوريد او التحويل الى الحساب المخصص لذلك وذلك لن يتاتى الا بتعاون مكاتب النيابة العامة بالمحافظات مع ادارة الشئون المالية بالديوان العام والعمل بما جاء بتعميماتنا السابقة وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بما يتم توريد او تحويله بالاضافة الى الالتزام بالعمل بالتعليمات التالية:- 1) الالتزام بموافاتنا بنسخة من اشعارات تحويل مبالغ الديات والاروش الى الحساب المخصص لذلك طرف البنك المركزي// المركز الرئيسي// وديوان مكتب النائب العام، حتى يتمكن المالية المختصون من المتابعة والتحقق من اضافتها الى الحساب او متابعة تاخر عملية الاضافة الى الحساب او حدوث خطاء في عملية الاضافة الى حساب آخر. 2) الالتزام بما جاء بتعميمنا السابق رقم(1) لسنة 1994م والنماذج المرفقة به والموضحة لنوعية البيانات المطلوبة والزام المختصين لديكم بالعمل بذلك خاصة ما يتعلق بالبيانات والمعلومات المطلوبة وحتى يتمكن المختصون بادارة الشئون المالية بالديوان العام من قيد تلك المبالغ مستوفية للبيانات الخاصة بها اولا باول في السجلات الخاصة بذلك. 3) التوجيه بربط جميع عمليات التوريد الخاصة بالديات والاروش والتي تتم عن طريق النيابات الابتدائية بادارة الشئون المالية بنيابة المحافظة. بحيث تتولى ادارة الشئون المالية عمليات التوريد الى الحساب المختص لدى فروع البنك المركزي، على ان يتم تحرير حوافظ التوريد باسم امناء الصناديق لدى النيابات والتاكد من عملية التوريد من خلال اشعار التوريد الى الحساب طرف فروع البنك وقيد ذلك في السجلات المخصصة لذلك لدى ادارة الشئون المالية بنيابة المحافظة مع موافاتنا بنسخة من اشعارات التوريد موضحا فيها طبيعة المبلغ المورد. 4) من خلال مراجعة بعض ما تم توريده او تحويله من مبالغ الى ح/الديات والاروش من قبل بعض نيابات المحافظات اتضح القيام بتوريد وتحويل مبالغ خارجه عن الغرض الذي انشئ من اجله هذا الحساب والذي يخص مبالغ الديات والاروش والمبالغ المقدمة كضمانات على ذمة بعض القضايا ولكن لوحظ توريد مبالغ كان من الواجب توريدها الى حساباتها المختصة والمفتوحة لدى فروع البنوك بالمحافظات مثل مرتجعات المرتبات التي يجب توريدها الى ح/الحكومة العام.و ايضا ما تم ملاحظته من القيام بتوريد وفورات شهرية خاصة بمصروفات الموازنة تم سحبها بشيكات وتوريدها الى ح/الديات و الاروش والقوانين المالية تخطر ذلك.. وعليه يتم تجنيب ح/الديات والاروش اي مبالغ خارجه عن الهدف المحدد الذي انشئ من اجله. 5) تاكيد امنا على العمل بمبدا ترابط وتكامل الجهود التي تهدف الى توثيق وحفظ تلك المبالغ وبياناته بشكل واضح وسليم. ومتابعة تدفقاتها ما بين المركز والفروع التابعة له سيتم تعميم استخدام المجموعة الدفترية //السجلات// والنظام المحاسبي المعمول بهما لدى ادارة الشئون المالية بالديوان العام على فروع النيابة العامة بالمحافظات حتى يمكن قيد وتوثيق تلك المبالغ على اسس سليمة، والقيام بتدريب المختصين على استخدام ذلك ويتم طلب تلك السجلات من ادارة الشئون المالية بالديوان العام. يعمل بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وعليكم العمل على تنفيذ ما ورد فيه وتوجيه المختصين بذلك والمسئولية عليكم في حال عدم التنفيذ. ،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3237 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية