مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 1994 --> بشان ضرورة مراجعة كشوفات الاحصائية الشهرية

الاخوة/رؤساء نيابات المحافظات المحترمون بعد التحيــة اثناء مراجعة الكشوفات الاحصائية الشهرية للنيابات الواقعة في نطاق اختصاصكم تبين ما يلي:- 1- عدم الاهتمام بمتابعة القضايا و ما تم فيها. 2- عدم تكييف بعض القضايا التكييف القانوني. 3- قيد بعض القضايا جسيمة بينما هي غير جسيمة والعكس. 4- وجود تناقض بين عدد الاوليات الواردة من الجهات المختصة وعدد القضايا المقيدة بالسجلات القضائية ويعكس هذا الوضع نفسه على سجلاتنا. وعليــه نرجو التوجيه بضرورة الاشراف على اعمال اعضاء النيابات والاقلام الجنائية مع الالتزام بالآتي:- 1- فتح سجل وارد خاص للاوليات الواردة في النيابات الابتدائية والنوعية من بداية عام 1995م. 2- التكييف القانوني للقضايا. 3- تعبئة البيانات المحددة بالجداول الاحصائية الشهرية كاملة وبدقة. 4- الالتزام بارسال الكشوفات الاحصائية الشهرية بصورة منتظمة ليتسنى تقييم اعمال النيابات وعليكم تقع مسئولية التقصير. ،،،وتقبلواتحياتنا،،، محمد علي البــدري النائب العــــــام صورة مع التحية للاحصاء والتخطيط للمتابعة. صورة للتفتيش القضائي.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2173 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية