مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الثاني --> الكتاب الخامس - الجزء الثاني - القسم 2 --> 12- معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية


معاهدة نموذجية بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية
اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 45/118 المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 الديباجة إن ـ و ـ
رغبة منهما في زيادة تعزيز التعاون الدولي والمساعدة المتبادلة في مجال العدالة الجنائية، على أساس مبادئ احترام السيادة الوطنية والولاية القضائية الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإيمانا منها بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعي للمجرمين ويعزز مصالح ضحايا الجريمة،
وإذ يضعان في الاعتبار أن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية يسهم في إقامة العدل بصورة فعالة وفى الحد من تنازع الاختصاصات،
وإذ يدركان أن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية يمكن أن يساعد على تجنب الاحتجاز السابق للمحاكمة ويقلل بالتالي من عدد نزلاء السجون،
واقتناعا منهما، لذلك، بأنه ينبغي تعزيز نقل الإجراءات في المسائل الجنائية،
قد اتفقا على ما يلي:
مادة (1) نطاق التطبيق
1. إذا اشتبه في أن شخصا ما قد ارتكب عملا يجرمه قانون دولة طرف متعاقد، جاز لتلك الدولة أن تطلب إلى دولة أخرى تكون طرفا متعاقدا اتخاذ القرارات بخصوص هذا الجرم، إذا اقتضت ذلك دواعي إقامة العدل على الوجه السليم.
2. لغرض تطبيق هذه المعاهدة، يتخذ الطرفان المتعاقدان التدابير التشريعية اللازمة لضمان أن الطلب الذي تقدمه الدولة الطالبة لاتخاذ إجراءات سوف يمكن الدولة المطالبة من ممارسة الولاية القضائية الضرورية.
مادة (2) قنوات الاتصال
يقدم طلب اتخاذ الإجراءات كتابة. ويحال الطلب ومستنداته والمراسلات اللاحقة، عبر القنوات الدبلوماسية، مباشرة بين وزارتي العدل أو أية سلطات أخرى يحددها الطرفان.
مادة (3) الوثائق المطلوبة
1. يتضمن طلب اتخاذ الإجراءات المعلومات التالية أو يكون مشفوعا بها:
(أ) السلطة مقدمة الطلب،
(ب) وصف للفعل المطلوب نقل الإجراءات بشأنه، بما في ذلك تحديد زمان ومكان ارتكاب الجرم،
(ج) بيان بنتائج التحقيقات التي تؤكد الاشتباه في ارتكاب جرم،
(د) الأحكام القانونية للدولة الطالبة التي بموجبها يعتبر الفعل المقترف جرما،
(هـ) معلومات دقيقة بقدر معقول عن هوية المشتبه فيه وجنسيته ومحل إقامته.
2. تشفع المستندات المقدمة دعما لطلب اتخاذ إجراءات بترجمة لها بلغة الدولة المطالبة أو بلغة أخرى مقبولة لدى تلك الدولة.
مادة (4) التصديق والتوثيق
رهنا بالقانون الوطني، وما لم يقرر الطرفان خلاف ذلك، لا يحتاج طلب اتخاذ الإجراءات ومستنداته، وكذلك الوثائق والمواد الأخرى التي تقدم استجابة له، إلى تصديق أو توثيق [ 1 ] .
مادة (5) البت في الطلب
تنظر السلطات المختصة في الدولة المطالبة فيما تفعله بشأن طلب اتخاذ الإجراءات، وذلك من أجل الاستجابة لهذا الطلب على أكمل وجه ممكن في نطاق قانونها، وتقوم على الفور بإخطار الدولة الطالبة بالقرار الذي تتخذه.
مادة (6) التجريم المزدوج
لا يستجاب لطلب اتخاذ الإجراءات إلا إذا كان الفعل المرتكب، الذي يستند إليه الطلب، يشكل جرما إذا ارتكب في أراضى الدولة المطالبة.
مادة (7) مبررات الرفض
إذا رفضت الدولة المطالبة قبول طلب لنقل الإجراءات، تعين عليها أن تبلغ الدولة الطالبة بأسباب هذا الرفض. ويجوز رفض القبول في الحالات التالية [ 2 ] :
(أ) إذا لم يكن المشتبه فيه من رعايا الدولة المطالبة أو من المقيمين فيها عادة،
(ب) إذا كان الفعل يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري لكنه لا يعتبر جرما بمقتضى القانون الجنائي العادي أيضا،
(جـ) إذا كانت للجرم علاقة بالضرائب أو الرسوم أو الجمارك أو النقد الأجنبي،
(د) إذا اعتبرت الدولة المطالبة أن الجرم ذو طابع سياسي.
مادة (8) وضع الشخص المشتبه فيه
1. يجوز للشخص المشتبه فيه أن يبدى لأي من الدولتين رغبته في نقل الإجراءات. ويجوز أيضا أن ينوب عنه في إبداء هذه الرغبة ممثله القانوني أو أحد أقربائه المقربين.
2. على الدولة الطالبة أن تسمح، عند الإمكان، للشخص المشتبه فيه بإبداء رأيه بشأن الجرم المدعى ارتكابه، ونقل الإجراءات المزمع، قبل أن تتقدم بطلب نقل الإجراءات، وذلك ما لم يكن هذا الشخص قد فر من العدالة أو عرقل سيرها بأي طريقة أخرى.
مادة (9) حقوق الضحية
تكفل الدولتان، الطالبة والمطالبة، ألا يؤدى نقل الإجراءات إلى المساس بحقوق ضحية الجرم، ولا سيما حقوقها في الاسترداد أو التعويض، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية بشأن مطالب الضحية قبل النقل يجب أن تسمح الدولة المطالبة بعرض المطالب في الإجراءات المنقولة، إذا كان قانونها يسمح بذلك. وفي حالة وفاة الضحية يسرى هذا الحكم بالتالي على معاليها.
مادة (10) أثر نقل الإجراءات بالنسبة للدولة الطالبة
عدم محاكمة الشخص على ذات الجرم مرتين متى قبلت الدولة المطالبة طلب اتخاذ الإجراءات ضد المشتبه فيه كان على الدولة الطالبة وقف المقاضاة مؤقتا، باستثناء التحقيقات الضرورية، بما فيها تقديم المساعدة القضائية إلي الدولة المطالبة باتخاذ إجراءات، إلى أن تخطرها هذه الأخيرة بأن القضية قد تم التصرف فيها بصفة نهائية. وعلى الدولة الطالبة أن تمتنع امتناعا قاطعا، منذ ذلك التاريخ فصاعدا، عن المضى في المقاضاة بشأن الجرم ذاته.
مادة (11) أثر نقل الإجراءات بالنسبة للدولة المطالبة
1. تخضع الإجراءات المنقولة بناء على اتفاق لقانون الدولة المطالبة. وعلى هذه الدولة، عند توجيهها الاتهام بموجب قانونها إلى الشخص المشتبه فيه، أن تجرى التعديل اللازم فيما يتعلق بعناصر معينة من التوصيف القانوني للجرم. وإذا كان اختصاص هذه الدولة مبنيا على الحكم الوارد في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه المعاهدة، يجب ألا تكون العقوبة التي يحكم بها في هذه الدولة أشد من العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.
2. يكون لأي إجراء يتخذ في الدولة الطالبة، وفقا لقوانينها، بصدد الإجراءات أو المتطلبات الإجرائية نفس الشرعية في الدولة المطالبة كما لو كان ذلك الإجراء قد اتخذ في هذه الدولة أو من قبل سلطاتها، ما دام ذلك متفقا مع أحكام قانونها.
3. على الدولة المطالبة إبلاغ الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذ نتيجة للإجراءات، ولهذا الغرض، تحال إلى الدولة الطالبة نسخة من أي قرار نهائي يتخذ، عندما يطلب منها ذلك.
مادة (12) التدابير المؤقتة
متى أعلنت الدولة الطالبة عن عزمها على إرسال طلب لنقل الإجراءات، جاز للدولة المطالبة، بناء على طلب محدد يقدم لهذا الغرض من الدولة الطالبة، أن تطبق جميع التدابير المؤقتة، بما في ذلك التحفظ المؤقت على المتهم والحجز على ممتلكاته، التي يمكن تطبيقها بموجب قوانينها لو أن الجرم المطلوب نقل الإجراءات بصدده كان قد ارتكب في أراضيها.
مادة (13) تعدد الدعاوى الجنائية
إذا اتخذت إجراءات جنائية في دولتين أو أكثر ضد الشخص المشتبه فيه نفسه بصدد الجرم نفسه، كان على الدول المعنية أن تجرى مشاورات فيما بينها لتحديد الدولة التي تنفرد بمتابعة الإجراءات، ويكون للاتفاق الذي يتم التوصل إليه بهذا الصدد نفس الآثار التي تكون لطلب لنقل الإجراءات.
مادة (14) التكاليف
لا ترد أي تكاليف يتكبدها طرف متعاقد بسبب نقل الإجراءات، ما لم تتفق الدولتان الطالبة والمطالبة على خلاف ذلك.
مادة (15) أحكام ختامية
1. تخضع هذه المعاهدة (للتصديق أو القبول أو الموافقة)، ويجب أن يتم تبادل وثائق (التصديق أو القبول أو الموافقة) في أقرب وقت ممكن.
2. يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم الثلاثين بعد اليوم الذي يتم فيه تبادل صكوك (التصديق أو القبول أو الموافقة).
3. تنطبق هذه المعاهدة على الطلبات التي تقدم بعد بدء نفاذها، حتى ولو كانت الأفعال أو أوجه التقصير ذات الصلة قد وقعت قبل ذلك التاريخ.
4. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن ينسحب من هذه المعاهدة بإرسال إشهار كتابي بذلك إلى الطرف الآخر. ويبدأ نفاذ الإنهاء بعد مضى ستة أشهر على تاريخ استلام الطرف الآخر ذلك الإشعار.
وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان بذلك حسب الأصول من حكومتيها، بالتوقيع على هذه المعاهدة.
حررت في ــ بتاريخ ـــ باللغتين (اللغات) ـ و ــ والنصان كلاهما متساويان (والنصوص كلها متساوية) في الحجية.
_______________________
1. تقضي قوانين بعض البلدان بتوثيق ما تحيله إليها البلدان الأخرى من وثائق لكي تكون مقبولة لدى محاكمها، ولذا سيلزمها حكم يبين التوثيق المطلوب.
2. قد ترغب بعض الدول، عند التفاوض علي أساس هذه المعاهدة النموذجية، في أن تضيف إلي هذه القائمة أسباب رفض أو شروطا أخري تتصل علي سبيل المثال بطبيعة الجرم أو مدي خطورته، أو بحماية حقوق الإنسان الأساسية أو باعتبارات خاصة بالنظام العام.

  
عدد الزيارات 796
عدد التحميلات 403

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (796 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية