مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الثاني --> الكتاب الخامس - الجزء الثاني - القسم 1 --> 21- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص


اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير


اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير

اعتمدت وعرضت للتوقع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 317 (د-4)، يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1949
تاريخ بدء النفاذ: 25 تموز/يوليو 1951، وفقا لأحكام المادة 24
الديباجة
لما كانت الدعارة، وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة، تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض للخطر رفاه الفرد والأسرة والجماعة،
ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة علي صعيد الاتجار بالنساء والأطفال:
1. الاتفاق الدولي المعقود في 18 آيار/مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1948،
2. الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 آيار/مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول السالف الذكر،
3. الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1947،
4. والاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول سالف الذكر،
ولما كانت عصبة الأمم قد أعدت عام 1937 مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك السالفة الذكر،
ولما كان التطور الذي طرأ منذ عام 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية عام 1937 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه،
فإن الأطراف المتعاقدة تتفق علي الأحكام التالية:
مادة (1)يتفق أطراف هذه الاتفاقية علي إنزال العقاب بأي شخص يقوم، إرضاء لأهواء آخر:
1. بقوادة شخص آخر أو غوايته أو تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،
2. باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.
مادة (2)يتفق أطراف هذه الاتفاقية، كذلك، علي إنزال العقاب بكل شخص:
1. يملك أو يدير ماخورا للدعارة، أو يقوم، عن علم، بتمويله أو المشاركة في تمويله،
2. يؤجر أو يستأجر، كليا أو جزئيا، وعن علم، مبني أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير.
مادة (3)تعاقب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أية محاولة لارتكاب أي من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 وأية أعمال تحضيرية لارتكابها.
مادة (4)يستحق العقاب أيضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي تواطؤ عمدي في الأفعال التي تتناولها المادتان 1 و 2.
وتعتبر أفعال التواطؤ في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الافلات من العقوبة.
مادة (5)في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بأن يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك أيضا للأجانب بنفس الشروط التي تنطبق علي المواطنين.
مادة (6) يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية علي إلغاء أو إبطال أي قانون أو نظام أو تدبير إداري يفرض علي الأشخاص الذي يتعاطون الدعارة أو يشتبه بأنهم يتعاطونها أن يسجلوا أنفسهم في سجلات خاصة، أو أن يحملوا أوراقا خاصة، أو أن يخضعوا لشروط استثنائية علي صعيد المراقبة أو الإقرار.
مادة (7)يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، أي حكم بالإدانة سبق صدوره في بلد أجنبي علي أي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وذلك لأغراض:
1. إثبات المعاودة.
2. تقرير اعتبار المجرم فاقدا لأهلية ممارسة الحقوق المدنية.
مادة (8)تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في أية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل أو تعقد في المستقبل بين أي من أطراف هذه الاتفاقية.
أما أطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين علي شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.
وتتم الموافقة علي طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم إليها الطلب.
مادة (9)في حالة الدولة التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودون إليها بعد أن يكونوا قد ارتكبوا في الخارج أيا من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية.
لا ينطبق هذا النص إذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين أطراف هذه الاتفاقية، الموافقة علي تسليم أجنبي.
مادة (10)لا تنطبق أحكام المادة 9 حين يكون المتهم بالجرم قد حوكم في أي بلد أجنبي وكان، في حالة إدانته، قد قضي في السجن المدة المحكوم بها أو كان قد تم إلغاء هذه العقوبة أو تخفيضها وفقا لتشريع ذلك البلد الأجنبي.
مادة (11)ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يجوز أن يفسر علي نحو يجعله يمس بموقف أي طرف فيها من المسألة العامة مسألة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي.
مادة (12)لا أثر لهذه الاتفاقية علي المبدأ الذي يقضي بأن يتم، في كل دولة، تعريف ما تتناوله من جرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني.
مادة (13)يلزم أطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات القضائية المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني ولأعرافهم.
ويتم نقل الاستنابات القضائية:
1. باتصال مباشر بين السلطات القضائية،
2. أو باتصال مباشر بين وزيري العدل في الدولتين، أو برسالة مباشرة إلي وزير العدل في الدولة المستنابة من قبل سلطة مختصة في الدولة المستنيبة،
3. أو عن طريق الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة المستتيبة لدي الدولة المستنابة الذي يقوم إذ ذاك بنقل الرسالة مباشرة إلي السلطة القضائية المختصة أو إلي السلطة التي تحددها حكومة الدولة المستنابة، ويتلقى مباشرة من السلطة المذكورة الأوراق التي تشكل تنفيذا للاستتابة.
وفي الحالتين 1 و 3 ترسل دائما نسخة من الاستتابة إلي السلطة العليا في الدولة المستنابة.
وما لم يتفق علي خلاف ذلك، تحرر الاستتابة القضائية بلغة السلطة المستنيبة، علي أن يكون من حق الدولة المستنابة أن تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق علي صحتها السلطة المستنيبة.
ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية بإشعار كل من الأطراف الأخرى فيها بالطريقة أو الطرق المذكورة أعلاه والتي يقبل بها الاستنابات القضائية من الطرف الآخر.
وإلي أن يتم توجيه الدولة هذا الإشعار، يستمر العمل بالإجراء المتبع فيها بصدد الاستنابات القضائية.
ولا ينشأ عن تنفيذ الاستنابات القضائية أي حق بالمطالبة بأي رسم أو نفقة من أي نوع باستثناء مصاريف الخبراء.
لا يؤول أي نص في هذه المادة علي نحو يجعل منه تعهدا من جانب أطراف هذه الاتفاقية بالأخذ بأي إجراء أو نهج في إقامة البينة في القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية.
مادة (14)علي كل طرف في هذه الاتفاقية إنشاء أو تثبيت جهاز يكلف بتنسيق وتجميع نتائج التحقيقات المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية.
وينبغي لهذه الأجهزة أن تقوم بجمع كافة المعلومات التي يمكن أن تساعد في الحلول دون وقوع الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي المعاقبة عليها، وأن تظل علي اتصال وثيق بالأجهزة المناظرة في الدول الأخرى.
مادة (15)علي السلطات المكلفة بالخدمات المذكورة في المادة 14 أن تقوم، بقدر ما يسمح بذلك قانونها الوطني وبالقدر الذي تراه السلطات المشار إليها مستصوبا، بتزويد السلطات المكلفة بالخدمات المناظرة في الدول الأخرى بالمعلومات التالية:
1. تفاصيل أية جريمة تتناولها هذه الاتفاقية أو أية محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة،
2. تفاصيل أي تفتيش عن مرتكبي أي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، أو أي ملاحقة أو توقيف أو إدانة لهم أو أي رفض لدخولهم البلاد، أو أي طرد لهم، وكذلك تفاصيل تنقلات هؤلاء الأشخاص وأية معلومات أخري بشأنهم تكون ذات فائدة.
ويجب أن تشمل المعلومات المذكورة أوصاف المجرمين وبصمات أصابعهم وصورهم ووصف أساليبهم في العمل، وكذلك تقارير الشرطة عنهم وسجلاتهم القضائية.
مادة (16)يتفق أطراف هذه الاتفاقية علي أن يتخذوا أو يشجعوا، من خلال أجهزتهم التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة، العامة منها والخاصة، تدابير لتفادي الدعارة وإعادة تأهيل ضحاياها وضحايا الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، وإعادة هؤلاء الضحايا إلي مكانهم في المجتمع.
مادة (17)يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يتخذوا أو يواصلوا، بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة إليها، وفي ضوء التزاماتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة.
وعلي وجه الخصوص، يتعهدون:
1. بسن الأنظمة اللازمة لحماية المهاجرين إلي بلدانهم أو منها، ولا سيما النساء والأطفال، في أماكن الوصول والمغادرة وأثناء السفر علي السواء،
2. باتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من أخطار الاتجار المذكور،
3. باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانئ البحرية وخلال الطريق، وفي غير ذلك من الأماكن العامة، بغية منع الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة،
4. باتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة إلي وصول أشخاص يبدو بجلاء أنهم من الفاعلين الأصليين في جريمة الاتجار هذه أو المتواطئين عليها أو من ضحاياها.
مادة (18)يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بضمان الحصول، وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني علي بيانات من الأشخاص الأجانب الذين يتعاطون الدعارة، بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن أقنعهم بمغادرة دولتهم. وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها إلي دولة المنشأ تمهيدا لإعادتهم إلي وطنهم متي أمكن ذلك.
مادة (19)يتعهد أطراف هذه الاتفاقية بأن يقدموا بقدر المستطاع، وفقا للشروط المحددة في تشريعهم الوطني ودون أن يمس ذلك بإجراءات الملاحقة أو بأي إجراء قضائي آخر ينشأ عن أعمال تحالف التشريع المذكور:
1. بأن يتخذوا التدابير المناسبة لتأمين احتياجات المملقين من ضحايا الاتجار الدولي بالأشخاص لأغراض الدعارة وإعالتهم مؤقتا، بانتظار إنجاز الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلي وطنهم،
2. بأن يعيدوا إلي وطنهم أولئك الأشخاص الذين تتناولهم المادة 18 ويكونون راغبين في هذه العودة أو يطالب بهم أشخاص ذوو سلطة عليهم، والأشخاص الذين صدر بطردهم أمر قانوني. ولا ينفذ قرار الترحيل إلا بعد الوصول إلي اتفاق، مع الدولة التي سيذهب إليها الشخص المعني، علي هويته وجنسيته وكذلك علي مكان وتاريخ وصوله إلي الحدود. وعلي كل طرف في هذه الاتفاقية تسهيل مرور الأشخاص المعنيين عبر أراضيه.
وإذا حدث أن كان الأشخاص الذين تتناولهم الفقرة السابقة غير قادرين علي أن يدفعوا هم أنفسهم تكاليف إعادتهم إلي الوطن ولم يكن لهم زوج أو والد أو وصي يدفعها نيابة عنهم، تقع علي عاتق الدولة التي يوجدون فيها تكاليف إعادتهم إلي أقرب نقطة حدود أو ميناء أو مطار في اتجاه دولة المنشأ، ثم علي عاتق دولة المنشأ هذه لما تبقي من الرحلة.
مادة (20)يتعهد أطراف هذه الاتفاقية، إن لم يكونوا قد فعلوا ذلك من قبل، باتخاذ التدابير اللازمة لممارسة رقابة علي مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الأشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والأطفال لخطر الدعارة.
مادة (21)يقوم أطراف هذه الاتفاقية بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة نصوص جميع ما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية من قوانين وأنظمة نافذة لديهم بالفعل، ثم بإبلاغه سنويا كل جديد من هذه القوانين والأنظمة، وجميع التدابير التي يكونون قد اتخذوها لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق. ويقوم الأمين العام، دوريا، بنشر المعلومات التي يتلقاها وبإرسالها إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول غير الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية قد أبلغت إليها رسميا عملا بأحكام المادة 23.
مادة (22)إذا حدث أن ثار بين أطراف هذه الاتفاقية أي خلاف يتصل بتفسيرها أو تطبيقها، ولم تستطع تسوية هذا الخلاف بوسائل أخري، يحال الخلاف إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في الخلاف.
مادة (23)تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع أعضاء الأمم المتحدة وكذلك لتوقيع أية دولة أخري يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وجه إليها دعوة لهذا الغرض.
وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
أما الدول المذكورة في الفقرة الأولي والتي لم توقع هذه الاتفاقية ففي وسعها الانضمام إليها.
ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
ولأغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة "دولة" أيضا جميع المستعمرات والأقاليم الخاضعة للوصاية، التابعة للدولة التي توقع الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليها، وكذلك جميع الأقاليم التي تمثلها الدولة المذكورة علي الصعيد الدولي.
مادة (24) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني.
أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام الثاني فتنفذ الاتفاقية إزاء كل منها ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
مادة (25)بعد انقضاء خمس سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يكون لكل طرف في الاتفاقية أن ينسحب منها بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
ويصبح الانسحاب نافذ المفعول إزاء الطرف المنسحب لدي انقضاء سنة علي التاريخ الذي تلقي فيه الأمين العام للأمم المتحدة صك انسحابه.
مادة (26)يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع أعضاء الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 23:
(أ) التوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المتلقاه طبقا للمادة 23،
(ب) التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 24،
(ج) إشعارات الانسحاب المتلقاه طبقا للمادة 25.
المادة 27
يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بأن يتخذ، وفقا لدستوره، التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية.
مادة (28)تحل أحكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين أطرافها، محل أحكام الصكوك الدولية المذكورة في الفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الثانية من الديباجة، ويعتبر أن كل صك من الصكوك المذكورة لم يعد ذا مفعول متي أصبح جميع أطرافه أطرافا في هذه الاتفاقية.
بروتوكول ختامي لا يعتبر أي نص في هذه الاتفاقية ماسا بأي تشريع يكفل، من أجل تطبيق الأحكام الرامية إلي القضاء علي الاتجار بالأشخاص وعلي استغلال الغير لأغراض الدعارة، شروطا أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وتنطبق علي هذا البروتوكول أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من الاتفاقية.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 323.

 
عدد الزيارات 806
عدد التحميلات 403

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (806 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية