مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الثاني --> الكتاب الخامس - الجزء الثاني - القسم 1 --> 13- اتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1988م

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988م

 

الاتجار غير المشروع في المخدرات
والمؤثرات العقلية
التي اعتمدها المؤتمر في جلستة العامة السادسة
المعقودة في 19 كانون الاول/ ديسمبر/1988م
ان الإطراف في هذه الاتفاقية
اذ يساورها بالغ القلق ازاء جسامة وتزايد انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة، مما يشكل تهديدا خطيرا لصحة البشر ورفاههم ويلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع.
وإذا يساورها با لغ القلق ازاء تغلغل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية على نحو مطرد في مختلف فئات المجتمع ، خاصة وأن الأطفال يستغلون في كثير من أرجاء العالم باعتبارهم سوقا غير مشروعة للاستهلاك ولإغراض إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية وتوزيعها والاتجار فيها بصورة غير مشروعة مما يشكل خطرا فادحا إلى حد يفوق التصور.
واذا تدرك الروابط بين الاتجار غير المشروع وما يتصل به من الانشطه الإجرامية الأخرى المنظمة التي تقوض الاقتصاد المشروع وتهدد استقرار الدول وأمنها وسيادتها.
واذ تسلم بأن الاتجار غير المشروع هو نشاط إجرامي دولي يستلزم اهتماما عاجلاً وأولوية عليا،
واذ تدرك ان الاتجار غير المشروع يدر أرباحا وثروات طائلة تمكن المنظمات الإجرامية عبر الوطنية من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية المشروعة والمجتمع على جميع مستوياته.
وتصميما منها على حرمان الأشخاص المشتغلين بالاتجار غير المشروع مما يجنونه من متحصلات من نشاطهم الإجرامي وبذا تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى فعلتهم هذه.
وإذ ترغب في القضاء على أسباب مشكلة إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية ’ من جذورها وضمنها الطلب غير المشروع على هذه العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية ثم الأرباح الهائلة المستمدة من الاتجار غير المشروع.
واذ تضع في اعتبارها ضرورة اتخاذ تدابير رقابية على المواد بما في ذلك السلائف والكيميائيات والمذيبات التي تستخدم في صنع المخدرات والمؤثرات العقلية والتي أدت سهولة الحصول عليها إلى ازدياد الصنع السري لهذه العقاقير المخدرة المؤثرات العقلية.
وتصميما منها على تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.
وإذ تدرك أن القضاء على الاتجار غير المشروع هو مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول وأن من الضروري لهذه الغاية، اتخاذ إجراءات منسقة في إطار من التعاون الدولي.
واعترافا منها باختصاص الامم المتحده في ميدان مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ورغبة منها في أن تكون الأجهزة الدولية المعنية بهذه المراقبة داخلة في إطار هذه المنظمة.
واذ تعيد تأكيد المبادئ التوجيهية للمعاهدات السارية لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظام المراقبة الذي تجسده.
وإذ تدرك الحاجة إلى تعزيز واستكمال التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م) وفي تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول لسنة 1972م المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م من أجل مقاومة ما للاتجار غير المشروع من جسامة ومدى ونتائج خطيرة.
وإذ تدرك أيضا أهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون الدولي في المسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية في الاتجار غير المشروع.
ورغبة منها في عقد اتفاقية دولية شاملة وفعالة وعملية، ترمي على وجه التحديد إلى مكافحة الاتجار غير المشروع وتأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة للمشكلة ككل وخاصة الجوانب التي لم تتطرق اليها المعاهدات السارية في مضمار مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية تتفق بهذا على ما يلي:
مادة(1)تعاريف
تستخدم المصطلحات التالية في كل مواد هذه الاتفاقية، إلا إذا أشير صراحة إلى خلاف ذلك أو اقتض السياق خلاف ذلك:ـ
‌أ- يقصد بتعبير ( الهيئة) الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التي أنشئت بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م)د
وتلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة (1973م) المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م)
‌ب- يقصد بتعبير (نبات القنب) أي نبات من جنس القنب.
‌ج- يقصد بتعبير ( شجيرة الكوكا) جميع أنواع الشجيرات من جنس إريتروكسيلون.
‌د- يقصد بتعبير(الناقل التجاري) أي شخص أو هيئة عامة أو خاصة أو هيئة أخرى تعمل في مجال نقل الأشخاص أو البضائع أو المواد البريدية ويتقاضى نظير ذلك مقابلا أو أجرة أو يجني منه منفعة أخرى.
‌ه- يقصد بتعبير(اللجنة) لجنة المخدرات التابعة لمجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.
‌و- يقصد بتعبير (المصادرة) الذي يشمل التجريد عند الاقتضاء، الحرمان الدائم من الأموال بأمر من محكمة أو سلطة مختصة أخرى.
‌ز- يقصد بتعبير(التسليم المراقب) أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي احلت محلها بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر أو عبره أو إلى داخله، بعلم سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3) من الاتفاقية.
‌ح- يقصد بتعبير (اتفاقية سنة 1961م) الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م)
‌ط- يقصد بتعبير ( اتفاقية سنة 1961م) بصيغتها المعدلة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م) بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة (1973م) المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م.
‌ي- يقصد بتعبير(اتفاقية سنة 1971م) اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م.
‌ك- يقصد بتعبير( المجلس) مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.
‌ل- يقصد بتعبير( التجميد) أو ( التحفظ ) الحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بصورة مؤقتة على أساس أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة.
‌م- يقصد بتعبير( الاتجار غير المشروع ) الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (2،1) من المادة 3 ) من هذه الاتفاقية .
‌ن- يقصد بتعبير( المخدر) أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة (1961م) ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1973م المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م.
‌س- يقصد بتعبير(خشخاش الأفيون ) أية شجيرة من فصيلة الخشخاش المنوم.
‌ع- يقصد بتعبير المتحصلات أي أموال مستمدة أو حصل عليها بطريق مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (3).
‌ف- يقصد بتعبير(الأموال) الأصول أيا كان نوعها مادية كانت أو غير مادية منقولة أو ثابتة ملموسة أو غير ملموسة،والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأموال أو أي حق متعلق بها.
‌ص- يقصد بتعبير( المؤثرات العقلية) أية مادة طبيعية كانت أو اصطناعية، أو أية منتجات طبيعية مدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة (1971م).
‌ق- يقصد بتعبير( الأمين العام ) الأمين العام للأمم المتحدة.
‌ر- يقصد بتعبيري( الجدول الأول) و(الجدول الثاني) قائمتا المواد اللتان تحملان هذين الرقمين والمرفقتان بهذه الاتفاقية، بصيغتهما التي تعدل من حين إلى آخر وفقا للمادة (13).
‌ش- يقصد بتعبير (دولة العبور) الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والمؤثرات العقلية ومواد الجدول الأول والجدول الثاني غير المشروعة والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
مادة (2)نطاق الاتفاقية
1ـ تهدف هذه الاتفاقية إلى النهوض بالتعاون فيما بين الأطراف حتى تتمكن من التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر مشكلة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الذي له بعد دولي وعلى الأطراف أن تتخذ عند الوفاء بالتزاماتها بمقتضى الاتفاقية، التدابير الضرورية بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية وفقا للأحكام الأساسية لنظمها التشريعية الداخلية.
2ـ على الأطراف أن تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بشكل يتمشى مع مبدأى المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول ومع مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.
3ـ لا يجوز لأي طرف أن يقوم، في اقليم طرف آخر بممارسة وأداء المهام التي يقتصر الاختصاص بها على سلطات ذلك الطرف الأخر بموجب قانونه الداخلي.
مادة (3)الجرائم والجزاءات
1ـ يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها عمدا:ـ
(أ):ـ
1. إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها أو تحضيرها أو عرضها أو عرضها للبيع أو توزيعها أو بيعها أو تسليمها بأي وجه كان أو السمسرة فيها أو ارسالها بطريق العبور أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها خلافا لاحكام اتفاقية سنة 1961م أو اتفاقية سنة1961م بصيغتها المعدلة او اتفاقية سنة 1971م.
2. زراعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب لغرض انتاج المخدرات خلافا لأحكام اتفاقية سنة1961م أو اتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة.
3. حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من الأنشطة المذكورة في البند (1) أعلاه.
4. صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد أو مواد مدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو انتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع.
5. تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البند(1 أو2 أو3 أو4 أعلاه).
(ب):ـ
1. تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة ، أو من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة او الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
2. اخفاء او تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.
(ج):ـ مع مراعاة مبادئة الدستورية والمفاهيم الأساسية لنظامه القانوني:ـ
1. اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم.
2. حيازة معدات أو مواد أو مواد مدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني مع العلم بأنها تستخدم أو ستستخدم في زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية أو لانتاجها أو لصنعها بصورة غير مشروعة.
3. تحريض الغير أو حضهم علانية بأية وسيلة على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة.
4. الاشتراك او المشاركة في ارتكاب اية جرائم منصوص عليها في هذه المادة أو التواطؤ على ذلك أو الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها.
2 ـ يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئة الدستورية والمفاهيم الاساسية لنظامه القانوني ما يلزم من تدابير في أطار قانونه الداخلي لتجريم حيازة أو شراء أو زراعة مخدرات أو مؤثرات عقلية للاستهلاك الشخصي في حال ارتكاب هذه الأفعال عمدا خلافا لأحكام اتفاقية سنة (1961م) أو تفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة 1971م.
3ـ يجوز الاستدلال من الظروف الواقعية الموضوعية على العلم أو النية أو القصد المطلوب ليكون ركنا لجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

(4):ـ
(أ):على كل طرف أن يخضع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة لجزاءات تراعي فيها جسامة هذه الجرائم، كالسجن أو غيره من العقوبات السالبة للحرية والغرامة المالية والمصادرة.
(ب) يجوز للأطراف أن تنص على إخضاع مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة إلى جانب العقوبة لتدابير كا لعلاج أو التوعية أو الرعاية اللاحقة أو إعادة التأهيل أو إعادة الادماج في المجتمع.
(ج): مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الفرعيتين السابقتين يجوز للأطراف في الحالات القليلة الاهمية إذا رأت ملاءمة ذلك أن تقرر بدلا من العقوبة تدابير مثل التوعية أو إعادة التأهيل أو إعادة الادماج في المجتمع وكذلك وعندما يكون المجرم من متعاطي العقاقير المخدرة العلاج والرعاية اللاحقة.
(د): يجوز للأطراف أن تتخذ تدابير بديلة أو مكملة للجزاء على جريمة منصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة بهدف علاج المجرمين أو تعليمهم أو توفير الرعاية اللاحقة لهم أو إعادة تأهيلهم أو اعادة إدماجهم في المجتمع.
(5) تعمل الأطراف على أن تمكن محاكمها وسلطاتها المختصة الأخرى من مراعاة الظروف الواقعية التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة أمرا بالغ الخطورة مثل:ـ
أـ التورط في جريمة ترتكبها عصابة إجرامية منظمة ينتمي اليها المجرم.
ب ـ تورط الجاني في أنشطة إجرامية منظمة دولية أخرى.
ج ـ تورط الجاني في أنشطة أخرى مخالفة للقانون يسهلها ارتكاب الجريمة.
د ـ استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
هـ شغل الجاني لوظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة.
وـ التغرير بالقصر أو استغلالهم.
زـ ارتكاب الجريمة في مؤسسة إصلاحية أو في مؤسسة تعليمية أو في مرفق من مرافق الخدمة الاجتماعية أو في جوارها المباشر أو في أماكن أخرى يرتادها تلامذة المدارس والطلبة لممارسة أنشطة تعليمية ورياضية واجتماعية.
(ح) صدور أحكام سابقة بالإدانة أجنبية أو محلية وبوجه خاص في جرائم مماثلة وذلك بالقدر الذي يسمح به القانون الداخلي للطرف.
6ـ تسعى الأطراف إلى ضمان ممارسة أية سلطات قانونية تقديرية بموجب قوانينها الداخلية فيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بغية تحقيق أكبر قدر من الفعالية لتدابير نفاذ القوانين التي تتخذ فيما يتصل بهذه الجرائم ومع المراعاة الواجبة لضرورة الردع عن ارتكاب هذه الجرائم.
7ـ تعمل الأطراف على أن تضع محاكمها أو سلطاتها المختصة الأخرى في اعتبارها الطبيعة الخطيرة للجرائم المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة والظروف المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة لدى النظر في احتمال الافراج المبكر أو الافراج المشروط عن الأشخاص المحكوم عليهم لارتكاب تلك الجرائم.
8ـ يحدد كل طرف عند الاقتضاء بموجب قانونه الداخلي مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى بشأن اية جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومدة أطول عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة قد فر من وجه العدالة.
9ـ يتخذ كل طرف التدابير المناسبة التي تتفق ونظامه القانوني لضمان حضور المتهم أو المحكوم عليه بالادانة لارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة والموجود داخل اقليمه للاجراءات الجنائية اللازمة.
10ـ لأغراض التعاون بين الأطراف في اطار هذه الاتفاقية بما في ذلك على وجه الخصوص التعاون في إطار المواد 5و6و7و9 لا تعتبر الجرائم المنصوص عليها فيه هذه المادة جرائم مالية او جرائم سياسية أو جرائم ذات دوافع سياسية وذلك مع عدم الإخلال بالضوابط الدستورية وبالقوانين الداخلية الأساسية للأطراف.
11ـ ليس في هذه المادة ما يخل بمبدأ الاحتكام فقط إلى القانون الداخلي للطرف في وصف الجرائم التي تنص عليها المادة وحجج الدفاع والدفوع القانونية المتصلة بها وبالمبدأ القائل بأن ملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم تتم وفقا للقانون المذكور.


مادة(4)الاختصاص القضائي
1ـ كل طرف:
(أ): يتخذ ماقد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يكون قد قررها وفقا للفقرة(1) من المادة 3 عندما:
(1) ترتكب الجريمة في اقليمة.
(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.
(ب) يجوز له أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة1 من المادة 3 عندما:
(1) يرتكب الجريمة أحد مواطنيه أو شخص يقع محل اقامته المعتاد في اقليمه.
(2) ترتكب الجريمة على متن سفينة تلقى الطرف إذنا باتخاذ الاجراءات الملائمة بشأنها عملا بأحكام المادة (17) شريطة أن لا يمارس هذا الاختصاص القضائي إلا على أساس الاتفاقات أو الترتيبات المشار اليها في الفقرتين 4و9 من تلك المادة.
(3) تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج)4 من الفقرة 1 من المادة 3 وترتكب خارج اقليمه بقصد ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة من (1)المادة 3 داخل اقليمة.
3ـ كل طرف:ـ
(أ‌) يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقره (1) من المادة)3) عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليميه ولايسلمه إلى طرف آخر على أساس:ـ
1ـ ان الجريمة ارتكب في اقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة.
2ـ أو أن الجريمة ارتكبها أحد مواطنيه.
(ب‌) يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة1 من المادة 3 عندما يكون الشخص المنسوب اليه ارتكاب الجريمة موجودا في اقليمه ولايسلمه إلى طرف اخر.
3 ـ لا تستبعد هذه الاتفاقية ممارسة أي اختصاص جنائي مقرر من قبل أي طرف وفقا لقانونه الداخلي.
مادة(5)المصادرة
1ـ يتخذ كل طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة مايلي:
(أ‌) المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 أو الأموال التي تعادل قيمتها قيمة المتحصلات المذكورة.
(ب‌) المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد والمعدات أو غيرها من الوسائط المستخدمة أو التي يقصد استخدامها بأية كيفية في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة1 من المادة 3.
2ـ يتخذ كل طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتمكين سلطاته المختصة من تحديد المتحصلات أو الاموال أو الوسائط أو أية أشياء اخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ومن اقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليها بقصد مصادرتها في النهاية.
3ـ بغية تنفيذ التدابير المشار اليها في هذه المادة يخول كل طرف محاكمة أو غيرها من سلطاته المختصة أن تأمر بتقديم السجلات المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها وليس لطرف ما أن يرفض العمل بموجب أحكام هذه الفقرة بحجة سرية العمليات المصرفية.
4ـ (أ) إذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 3 قام الطرف الذي تقع في إقليمه المتحصلات أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة بما يلي:ـ
1. يقدم الطلب إلى سلطاته المختصة ليستصدر منها أمر مصادرة وينفذ هذا الامر اذا حصل عليه.
2. أو يقدم إلى سلطاته المختصة أمر المصادرة الصادر من الطرف الطالب وفقا للفقرة 1 من هذه المادة بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب وبقدر ما يتعلق بالمتحصلات أو الاموال أو الوسائط أوأي أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة1 والواقعة في اقليم الطرف متلقي الطلب.
(ب)اذا قدم طلب عملا بهذه المادة من طرف آخر له اختصاص قضائي في جريمة منصوص عليها في الفقرة1 من المادة 3 يتخذ الطرف متلقي الطلب تدابير لتحديد المتحصلات أو الاموال أو الوسائط أو أية أشياء أخرى من المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة أو لاقتفاء أثرها وتجميدها أو التحفظ عليها تمهيدا لصدور أمر بمصادرتها في النهاية إما لدى الطرف الطالب أو إثر طلب مقدم عملا بالفقرة الفرعية(أ) من هذه الفقرة لدى الطرف متلقي الطلب.
(ج) كل قرار أو إجراء يتخذه الطرف متلقي الطلب عملا بالفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة يجب أن يكون موافقا وخاضعا لأحكام قانونه الداخلي وقواعده الإجرائية أو لأية معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد الأطراف يكون ملتزما به تجاه الطرف الطالب.
(د) تطبق أحكام الفقرات من 6 إلى19 من المادة 7 مع مراعاة التغييرات اللازمة وإضافة إلى المعلومات المبينة في الفقرة(10) من المادة(7) يجب أن تتضمن الطلبات التي تقدم عملا بهذه المادة مايلي:ـ
1. في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ)(1) من هذه الفقرة وصفا للأموال المراد مصادرتها وبيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب بما يكفي لتمكين الطرف متلقي الطلب من استصدار أمر بالمصادرة في إطار قانونه الداخلي.
2. في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (أ)(3): صورة مقبولة قانونا من أمر المصادرة الصادر عن الطرف الطالب ويستند الطلب اليه وبيانا بالوقائع ومعلومات عن النطاق المطلوب تنفيذ الأمر في حدوده.
3. في حالة طلب يندرج تحت الفقرة الفرعية (ب): بيانا بالوقائع التي يستند اليها الطرف الطالب وتحديدا للاجراءات المطلوب اتخاذها.
(هـ) على كل طرف أن يزود الأمين العام بنصوص كل من قوانينه ولوائحة التي تنفذ هذه الفقرة بموجبها وبنصوص أي تعديل لاحق يطرأ على هذه القوانين واللوائح.
(و) إذا ارتأى أحد الاطراف ان يخضع التدابير المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (أ)و(ب) من هذه الفقرة لوجود معاهدة ذات صلة اعتبر هذا الطرف هذه الاتفاقية الاساس الضروري والكافي للتعاهد.
(ز) تسعى الاطراف إلى عقد معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الاطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة.
(5):ـ
(أ‌) يتصرف كل طرف وفقا لقانونه الداخلي وإجراءاته الإدارية في المتحصلات أو الاموال التي يصادرها عملا بأحكام الفقرة 1 أو الفقرة 4 من هذه المادة.
(ب) يجوز للطرف عند التصرف بناء على طلب أحد الاطراف الاخرى وفقا لهذه المادة أن ينظر بعين الاعتبار الخاص في ابرام اتفاقيات بشأن:ـ
(1) التبرع بقيمة هذه المتحصلات والاموال أو بالمبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الاموال أو بجزء كبير من هذه القيمة أو المبالغ للهيئات الدولية الحكومية المتخصصة في مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وإساءة استعمالها.
(2) اقتسام هذه المتحصلات أو الاموال أو المبالغ المستمدة من بيع هذه المتحصلات أو الاموال مع أطراف أخرى على أساس منظم أو في كل حالة على حدة ووفقا لقوانينها الداخلية أو اجراءاتها الادارية أو الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الاطراف التي أبرمها لهذا الغرض.
(6):ـ
(أ) اذا حولت المتحصلات أو بدلت إلى أموال من نوع آخر خضعت هذه الأموال الأخرى بدلا من المتحصلات للتدابير المشار اليها في هذه المادة.
(ب) اذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هذه الأموال خاضعة للمصادرة في حدد ما يعادل القيمة المقدرة للمتحصلات المختلطة وذلك دون الإخلال بأية سلطات تتعلق بالتحفظ عليها أو التجميد.
(ج) تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة الإيرادات أو غيرها من المستحقات المستمدة من:ـ
1ـ المتحصلات.
2ـ او الاموال التي حولت المتحصلات أو بدلت اليها.
3ـ أو الاموال التي اختلطت المتحصلات بها بنفس الكيفية ونفس القدر اللذين تخضع بهما المتحصلات.
(7)ـ لكل طرف أن ينظر في عكس عبء اثبات ما يدعي شرعية مصدرة من متحصلات أو أموال أخرى خاضعة للمصادرة بقدر ما يتفق هذا الاجراء مع مبادئ قانونه الداخلي ومع طبيعة الإجراءات القضائية وغيرها من الاجراءات.
(8)ـ لايجوز تفسير أحكام هذه المادة بما يضر بحقوق الغير حسن النية.
(9)ـ ليس في هذه المادة ما يمس مبدأ تحديد وتنفيذ التدابير المشار اليها فيها وفقا للقانون الداخلي لكل طرف وبالشروط التي يقررها هذا القانون.
مادة(6)تسليم المجرمين
1ـ تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها الاطراف وفقا للفقرة 1 من المادة 3.
2ـ تعتبر كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز فيها تسليم المجرمين في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما بين الاطراف وتتعهد الاطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين تعقد فيما بينها.
3ـ اذا تلقى طرف يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة طلب تسليم من طرف اخر لايرتبط معة بمعاهدة تسليم جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة وعلى الاطراف التي تستلزم وجود تشريع تفصيلي لاعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين أن تنظر في سن هذا التشريع.
4ـ تسلم الاطراف التي لاتخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة بأن الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها.
5ـ يخضع تسليم المجرمين بما في ذلك الاسباب التي يجوز أن يستند اليها الطرف متلقي الطلب في رفض التسليم للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق.
6ـ لدى النظر في الطلبات الواردة عملا بهذه المادة يجوز للدولة متلقية الطلب أن ترفض الاستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدى إلى اعتقاد سلطاتها القضائية أو سلطاتها المختصة الأخرى بأن الاستجابة ستيسر ملاحقة أي شخص أو معاقبته بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية أو إنها ستلحق ضررا لأي سبب من هذه الأسباب بأي شخص يمسه الطلب.
7ـ تسعى الاطراف إلى تعجيل اجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن أدلة الإثبات فيها فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة.
8ـ يجوز للطرف متلقي الطلب مع مراعاة احكام قانونه الداخلي وما يبرمه من معاهدات لتسليم المجرمين وبناء على طلب من الطرف الطالب أن يحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في إقليميه أو ان يتخذ تدابير ملائمة أخرى لضمان حضور ذلك الشخص عند اجراءات التسليم وذلك متى اقتنع الطرف بأن الظروف تبرر ذلك وبأنها ظروف عاجلة.
9ـ دون الاخلال بممارسة أي اختصاص قضائي جنائي مقرر وفقا للقانون الداخلي للطرف على الطرف الذي يوجد في اقليمه الشخص المنصوب اليه ارتكاب الجريمة:
(أ) اذا لم يسلمه بصدد جريمة منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 للأسباب المبينة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة 4 أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة مالم يتفق على خلاف ذلك مع الطرف الطالب.
(ب‌) اذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر اختصاصه فيما يتصل بها وفقا للفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 3 من المادة(4) أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض الملاحقة مالم يطلب الطرف الطالب خلاف ذلك تمسكا باختصاصه القضائي المشروع.
10ـ إذا رفض طلب التسليم الرامي إلى تنفيذ عقوبة ما لأن الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف متلقي الطلب ينظر الطرف متلقي الطلب إذا كان قانونه يسمح بذلك وطبقا لمقتضيات هذا القانون وبناء على طلب من الطرف الطالب في تنفيذ العقوبة المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب أوما يتبقى من تلك العقوبة.
11ـ تسعى الأطراف إلى ابرام اتفاقات ثنائية ومتعددة الاطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فعاليته.
12ـ يجوز للأطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة الاطراف خاصة أو عامة بشأن نقل الاشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبة السالبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة إلى بلدهم لكي يكملوا هناك باقي العقوبة المحكوم عليهم بها.
مادة(7)المساعدة القانونية المتبادلة.
1ـ تقدم الاطراف بعضها إلى بعض بموجب هذه المادة أكبر قدر من المساعدة القانونية المتبادلة في أي تحقيقات وملاحقات وإجراءات قضائية تتعلق بأية جريمة منصوص عليها في الفقرة (1) من المادة(3).
2ـ يجوز أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة التي تقدم وفقا لهذه المادة لاي من الاغراض التالية:ـ
(أ) أخذ شهادة الاشخاص او اقراراتهم.
(ب) تبليغ الاوراق القضائية.
(ج) إجراء التفتيش والضبط.
(د) فحص الاشياء وتفقد المواقع.
(هـ) الامداد بالمعلومات والادلة.
(و)توفير النسخ الاصلية أو الصور المصدق عليها من المستندات والسجلات بما في ذلك السجلات المصرفية أو المالية أو سجلات الشركات أو العمليات التجارية.
(ز) تحديد كنه المتحصلات أو الاموال أو الوسائط أو غيرها من الاشياء أو اقتفاء أثرها لأغراض الحصول على أدلة.
3ـ يجوز للاطراف أن يقدم بعضها إلى بعض أي أشكال أخرى من المساعدة القانونية المتبادلة يسمح بها القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب.
4ـ على الاطراف إذا طلب منها هذا أن تسهل أو تشجع إلى المدى الذي يتفق مع قوانينها الداخلية وممارستها الوطنية حضور أو تواجد الاشخاص بمن فيهم الاشخاص المحتجزون الذين يوافقون على المساعدة في التحقيقات أو الاشتراك في الاجراءات القضائية.
5ـ لايجوز لأي طرف أن يمتنع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بموجب هذه المادة بحجة سرية العمليات المصرفية.
6ـ لاتخل أحكام هذه المادة بالالتزامات المترتبة على أية معاهدة أخرى ثنائية أو متعددة الاطراف تنظم أو سوف تنظم كليا أو جزئيا المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
7ـ تطبق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة على الطلبات التي تقدم استنادا إلى هذه المادة إذا لم تكن الاطراف المعنية مرتبطة بمعاهدة للمساعدة القانونية المتبادلة أما اذا كانت هذه الاطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل فتطبق الأحكام المقابلة في تلك المعاهدة مالم تتفق الاطراف على تطبيق الفقرات من 8 إلى 19 من هذه المادة بدلا منها.
8ـ تعين الاطراف سلطة او عند الضرورة سلطات تكون مسئوولة ومخولة لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو لإحالتها إلى الجهات المختصة بغرض تنفيذها ويتعين إبلاغ ألأمين العام بالسلطة أو السلطات المعينة لهذا الغرض وتحال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وأية مراسلات تتعلق بها فيما بين السلطات التي عينتها الاطراف ولايخل هذا الشرط بحق أي طرف في أن يشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات اليه عن طريق القنوات الدبلوماسية وفي الظروف العاجلة حين توافق الاطراف عن طريق قنوات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية( انتربول) إذا أمكن ذلك.
9ـ تقدم الطلبات كتابة بلغة مقبولة لدى الطرف متلقي الطلب ويتعين إبلاغ الأمين العام باللغة أو اللغات المقبولة لدى كل طرف وفي الحالات العاجلة وإذا اتفقت الاطراف يجوز أن تقدم الطلبات مشافهة على أن تؤكد كتابة على الفور.
10ـ يجب أن يتضمن طلب المساعدة المتبادلة المعلومات التالية:ـ
(أ)تحديد هوية السلطة التي تقدم الطلب.
(ب )موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الاجراءات القضائية التي يتعلق بها الطلب واسم واختصاصات السلطة القائمة بهذه التحقيقات أو الملاحقات أو الاجراءات القضائيه
(ج)ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع باستثناء الطلبات المقدمة لغرض تبليغ المستندات القضائية.
(د) بيانا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء خاص يود الطرف الطالب أن يتبع.
(هـ) تحديد هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته عند الامكان.
(و) الغرض الذي تطلب من أجله الادلة أو المعلومات أو الاجراءات.
11ـ يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب معلومات اضافية عندما يتبين له أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه الداخلي أوعندما يكون من شأن هذه المعلومات ان تسهل هذا التنفيذ.
12ـ ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلب كما ينفذ بالقدر الذي لايتعارض مع القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب وحيثما أمكن وفقا للاجراءات المحددة في الطلب.
13ـ لايجوز للطرف الطالب دون موافقة مسبقة من الطرف متلقي الطلب أن يحول المعلومات أو الأدلة التي زوده بها الطرف متلقي الطلب أو أن يستخدمها في تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية غير تلك التي وردت في الطلب.
14ـ يجوز للطرف الطالب أن يشترط على الطرف متلقي الطلب أن يحافظ على سرية الطلب ومضمونه باستثناء القدر اللازم لتنفيذه وإذا تعذر على الطرف متلقي الطلب التقيد بشرط السرية فعليه أن يبادر بلا إبطاء إلى ابلاغ الطرف الطالب بذلك.
15ـ يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:ـ
(أ) إذالم يقدم الطلب بما يتفق وأحكام هذه المادة.
(ب) إذا رأي الطرف متلقي الطلب أن تنفيذ الطلب يرجح أن يخل بسيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالحة الاساسية الاخرى.
(ج)إذا كان القانون الداخلي للطرف متلقي الطلب يحضر على سلطاته تنفيذ الاجراء المطلوب بشأن أية جريمة مماثلة وذلك متى كانت هذه الجريمة خاضعة لتحقيق أو لملاحقة أو لإجراءات قضائية بموجب اختصاصه القضائي.
(د) إذا كانت إجابة الطلب منافية للنظام القانوني للطرف متلقي الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
16ـ يجب إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
17ـ يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل المساعدة القانونية المتبادلة على أساس أنها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية. وفي هذه الحاله يتعين على الطرف متلقي الطلب أن يتشاور مع الطرف الطالب لتقرير ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة حسب ما يراه الطرف متلقي الطلب ضروريا من شروط وأوضاع.
18ـ لا يجوز أن يلاحق قضائيا أي شاهد أو خبير أو شخص آخر يوافق على الإدلاء بشهادته في دعوى أو على المساعدة في تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات قضائية في اقليم الطرف الطالب أو أن يحتجز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص الاخر أو يعاقب أو يخضع لأي شكل آخر من أشكال تقييد حريته الشخصية في اقليم ذلك الطرف بخصوص فعل أو امتناع عن فعل أو لصدور أحكام بإدانته قبل مغادرته اقليم الطرف متلقي الطلب وينتهي أمان المرور إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص الاخر بمحض اختياره في الاقليم بعد أن تكون قد أتيحت له الفرصة للرحيل خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة أو أية مدة يتفق عليه الطرفان اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه بأن حضوره لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية أو في حال عودته إلى الاقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره.
19ـ يتحمل الطرف متلقي الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب مالم تتفق الاطراف المعنية على غير ذلك وإذا احتاجت تلبية الطلب أو كانت ستحتاج إلى مصاريف كبيرة أو ذات طبيعة غير عادية تشاورت الاطراف المعنية لتحديد الشروط و الأوضاع التي سينفذ الطلب بمقتضاها وكذلك الطريقة التي يجب تحمل التكاليف بها.
20ـ تنظر الاطراف حسب الاقتضاء في امكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الاطراف تخدم الأغراض المتوخاة في هذه المادة وتضع أحكامها موضع التطبيق العملي أو تعزز هذه الاحكام.
مادة(8)إحالة الدعاوي
تنظر الاطراف في إمكانية إحالة دعاوي الملاحقة الجنائية من طرف إلى آخر بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة3 في الحالات التي يرى فيها أن هذه الإحالة لها فائدة في إقامة العدل.
مادة(9)أشكال أخرى من التعاون والتدريب
1ـ تتعاون الاطراف بصورة وثيقة بما يتفق مع نظمها القانونية والادارية الداخلية بغية تعزيز فعالية إجراءات إنفاذ القوانين اللازمة لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وتعمل بصفة خاصة وذلك بناء على اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف على:ـ
(أ) إنشاء قنوات اتصال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة والاحتفاظ بتلك القنوات لتيسير التبادل المأمون والسريع للمعلومات المتعلقة بجميع جوانب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة(1) من المادة(3) بما في ذلك صلا ت هذا الاتجار غير المشروع بالانشطة الاجرامية الاخرى إذا رأت الاطراف المعنية أن ذلك مناسبا.
(ب) التعاون فيما بينها على إجراء التحريات بشأن الجرائم المنصوص عليها في الفقرة1من المادة 3 وذات الطابع الدولي فيما يتصل بمايلي:ـ
(1) كشف هوية الأشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وأماكن تواجدهم وانشطتهم.
(2) حركة المتحصلات أو الاموال المستمدة من ارتكاب هذه الجرائم.
(3) حركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني من هذه لاتفاقية والوسائط المستخدمة أو المقصود استخدامها في ارتكاب هذه الجرائم.
(ج) انشاء فرق مشتركة إذا اقتضت الحال وإذا لم يتعارض ذلك مع القانون الداخلي لتنفيذ أحكام هذه الفقرة مع مراعاة الحاجة إلى حماية أمن الاشخاص والعمليات وعلى موظفي كل طرف المشتركين في هذه الفرق أن يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة للطرف الذي ستجري العملية داخل اقليمة وفي كل هذه الحالات تكفل الاطراف المشاركة الاحترام التام لسيادة الطرف الذي ستجري العملية داخل اقليمة.
(د) القيام عند الاقتضاء بتوفير كميات من المواد الخاضعة للمراقبة لأغراض التحليل أو التحقيق.
(هـ) تيسير التنسيق الفعال فيما بين أجهزتها ودوائرها المختصة وتشجيع تبادل الموظفين وغيرهم من الخبراء بما في ذلك تعيين ضباط اتصال.
2ـ يقوم كل طرف حسب الضرورة باستحداث أو تطوير أو تحسين البرامج التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وغيرهم من موظفيه بمن فيهم موظفو الجمارك المكلفين بمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 وتتناول هذه البرامج بصفة خاصة مايلي:ـ
(أ) الاساليب المستخدمة في كشف ومنع الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
(ب)المسالك والتقنيات التي يستخدمها الاشخاص المشتبه في تورطهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقره1 من المادة 3 وخاصة في دول العبور والتدابير المضادة المناسبة.
(ج) مراقبة استيراد وتصدير المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني.
(د) كشف ومراقبة حركة المتحصلات والاموال المستمدة من ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة(3) وحركة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني والوسائط المستخدمة أو المعدة لاستخدامها في ارتكابها.
(هـ) الطرائق المستخدمة في نقل هذه المتحصلات والاموال والوسائط أو في إخفائها أو تمويهها.
(و) جمع الادلة.
(ز) تقنيات المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.
(ح) التقنيات الحديثة لإنفاذ القوانين.
3ـ تساعد الأطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج الأبحاث والتدريب التي تستهدف المشاركة في الخبرة الفنية في المجالات المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة كما تعقد لهذا الغرض عند الاقتضاء مؤتمرات وحلقات دراسية اقليمية ودولية لتعزيز التعاون والحفز على مناقشة المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا بما في ذلك المشاكل والاحتياجات الخاصة بدول العبور.
مادة(10)التعاون الدولي وتقديم المساعدة إلى دول العبور
1ـ تتعاون الاطراف مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية او الاقليمية المختصة لمساعدة ومساندة دول العبور ولاسيما البلدان النامية التي تحتاج إلى مثل هذه المساعدة والمساندة ويكون ذلك بقدر الامكان عن طريق برامج للتعاون التقني فيما يخص الانشطة المتعلقة بتحريم العقاقير المخدرة وما يتصل بها من انشطة أخرى.
2ـ يجوز للاطراف ان تتعهد مباشرة أو من خلال المنظمات الدولية أو الاقليمية المختصة بتقديم المساعدة المالية إلى دول العبور بغرض زيادة وتعزيز المرافق الاساسية اللازمة لفعالية مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع.
3ـ يجوز للاطراف ان تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الاطراف لتعزيز فعالية التعاون الدولي وفقا لهذه المادة ويجوز لها أن تأخذ في الاعتبار الترتيبات المالية المتفق عليها في هذا الشأن.
مادة(11)التسليم المراقب
1ـ تتخذ الاطراف إذا سمحت المبادئ الاساسية لنظمها القانونية الداخلية مايلزم من تدابير في حدود امكانياتها لإتاحة استخدام التسليم المراقب استخداما مناسبا على الصعيد الدولي استنادا إلى ماتتوصل اليه الاطراف من اتفاقات أو ترتيبات بغية كشف هوية الاشخاص المتورطين في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة1 من المادة 3 واتخاذ اجراء قانوني ضدهم.
2ـ تتخذ قرارات التسليم المراقب في كل حالة على حدة ويجوز أن يراعي فيها عند الضرورة الاتفاق والتفاهم على الامور المالية المتعلقة بممارسة الاطراف المعنية للاختصاص القضائي.
3ـ يجوز بالاتفاق مع الاطراف المعنية أن يعترض سبيل الشحنات غير المشروعة المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب ثم يسمح لها بمواصلة السير دون المساس بما تحويه من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أن تزال أو تستبدل كليا أو جزئيا.
مادة (12)المواد التي يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع للمخدرات أو المؤثرات العقلية
1ـ تتخذ الاطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمنع تحويل استخدام المواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني لغرض الصنع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية وتتعاون فيما بينها لهذه الغاية.
2ـ إذا توافرت لدى أحد الاطراف أو لدى الهيئة معلومات قد تقتضي في رأي أي منهما إدراج مادة ما في الجدول الاول أو الجدول الثاني وجب على الطرف المذكور أو على الهيئة إشعار الامين العام بذلك وتزويده بالمعلومات التي تدعم هذا الاشعار ويطبق الاجراء المبين في الفقرات من 2 إلى7 من هذه المادة أيضا حينما تتوافر لدى أحد الاطراف أو لدى الهيئة معلومات تسوغ حذف مادة ما من الجدول الاول أو من الجدول الثاني أو نقل مادة من احد الجدولين إلى الاخر.
3ـ يحيل الامين العام هذا الاشعار وأية معلومات يعتبرها ذات صلة به إلى الاطراف وإلى اللجنة وإلى الهيئة حينما يقدم أحد الاطراف هذا الاشعار وترسل الاطراف إلى الامين العام تعليقاتها على الاشعار وكل المعلومات الاضافية التي يمكن أن تساعد الهيئة على التقييم واللجنة على التوصل إلى قرار في هذا الشأن.
4ـ إذا وجدت الهيئة بعد أن تأخذ في الاعتبار مقدار واهمية وتنوع الاستعمال المشروع للمادة وإمكانية وسهولة استعمال مواد بديلة سواء لغرض الاستعمال المشروع أو الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية:-
(أ)أن المادة يكثر استخدامها في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي.
(ب) أن حجم ونطاق الصنع غير المشروع لمخدر أو لمؤثر عقلي يسبب مشاكل خطيرة في مجال الصحة العامة أو في المجال الاجتماعي مما يبرر اتخاذ اجراء دولي أرسلت إلى اللجنة تقييما للمادة يتضمن بيان مايرجح أن يترتب على ادراجها في أحد الجدولين الاول أو الثاني من اثر في الاستعمال المشروع وفي الصنع غير المشروع مع توصيات بما قد تراه مناسبا من تدابير المراقبة في ضوء ذلك التقييم.
5ـ للجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها التعليقات المقدمة من الاطراف وتعليقات وتوصيات الهيئة التي يكون تقييمها حاسما من الناحية العلمية وبعد أن تولي ايضا الاعتبار الواجب لاي عوامل اخرى ذات صلة بالموضوع ان تقرر بأغلبية ثلثي أعضائها إدراج مادة مافي الجدول الاول أو الجدول الثاني.
6ـ يبلغ الامين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه المادة إلى جميع الدول وإلى الجهات الاخرى الاطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها وإلى الهيئة ويصبح هذا القرار نافذا تمام النفاذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ هذا الإبلاغ.
7ـ (أ) تعرض القرارات التي تتخذها اللجنة بمقتضى هذه المادة على المجلس لإعادة النظر فيها بناء على طلب يقدمة أي من الاطراف في غضون مائة وثمانين يوما من تاريخ الاشعار بالقرار ويرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعا بجميع المعلومات ذات الصلة التي يستند اليها الطلب.
(ب) يحيل الأمين العام نسخا من طلب إعادة النظر وما يتصل به من معلومات إلى اللجنة وإلى الهيئة وإلى جميع الاطراف ويدعوها إلى تقديم تعليقاتها في غضون تسعين يوما وتعرض جميع التعليقات المتلقاة على المجلس للنظر فيها
(ج) يجوز للمجلس أن يؤيد قرار اللجنة أو أن يلغيه ويبلغ قرار المجلس إلى جميع الدول وإلى الجهات الأخرى الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي يحق لها أن تصبح أطرافا فيها وإلى اللجنة وإلى الهيئة.
8ـ (أ) مع عدم الاخلال بعمومية أحكام الفقرة 1 من هذه المادة وأحكام اتفاقية سنة 1961م واتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م تتخذ الاطراف ما تراه مناسبا من تدابير لمراقبة الصنع والتوزيع الجاريين داخل أقاليمها للمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني.
(ب)ولهذا الغرض يجوز للاطراف:ـ
(1) مراقبة جميع الاشخاص والمؤسسات العاملين في صنع مثل هذه المواد وتوزيعها.
(2) مراقبة المنشآت والاماكن التي يجوز أن يتم فيها الصنع أو التوزيع باشتراط الترخيص بمزاولتهما.
(3) اشتراط حصول المرخص لهم على إذن بإجراء العمليات السالفة الذكر.
(4) منع تراكم مثل هذه المواد في حوزة الصناع والموزعين بكميات تزيد على ما يستوجبه النشاط التجاري العادي والظروف السائدة في السوق.
9ـ يتخذ كل طرف فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني التدابير التالية:ـ
(أ) انشاء نظام لمراقبة التجارة الدولية بالمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني والاحتفاظ به تسهيلا لكشف الصفقات المشبوهة وتستخدم نظم المراقبة هذه بالتعاون الوثيق مع الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة والتجزئة الذين عليهم أن يحيطوا السلطات المختصة علما بالطلبات والصفقات المشبوهة.
(ب) العمل على ضبط أي من المواد المدرجة في الجدول الاول أو الجدول الثاني إذا توافرت أدلة كافية على انها معدة للاستعمال في الصنع غير المشروع لمخدر أو مؤثر عقلي.
(ج) إبلاغ السلطات والدوائر المختصة لدى الاطراف المعنية في أقرب فرصة ممكنة إذا كان هناك ما يدعو للاعتقاد بأن استيراد أو تصدير أو عبور إحدى المواد المدرجة في الجدول الأول أو الجدول الثاني موجه نحو الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية ويضمن بلاغه هذا على وجه الخصوص أية معلومات عن وسائل التسديد وعن أي عناصر جوهرية أخرى أدت إلى هذا الاعتقاد.
(د) استلزام وسم الواردات والصادرات وتوثيقها مستنديا حسب الاصول ويجب أن تتضمن المستندات التجارية كالفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن وأسماء المواد الجاري استيرادها أو تصديرها حسب التسميات الواردة في الجدول الاول أو الجدول الثاني والكمية المستوردة أو المصدرة واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه إن تيسرت معرفتهما.
(هـ) ضمان الاحتفاظ بالمستندات المشار اليها في الفقرة الفرعية (د) من هذه الفقرة لمدة لاتقل عن سنتين وإمكان اتاحتها للفحص من جانب السلطات المختصة.
10ـ (أ) بالإضافة إلى أحكام الفقرة 9 وبناء على طلب يقدم إلى الامين العام من الطرف الذي يهمه الامر يتعين على كل طرف ستصدر من إقليمه مادة مدرجة في الجدول الاول أن يكفل قيام سلطاته المختصة قبل التصدير بتزويد السلطات المختصة في البلد المستورد بالمعلومات التالية:ـ
(1) اسم وعنوان المصدر والمستورد وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه إن تيسرت معرفتهما.
(2) تسمية المادة حسب ماهو وارد في الجدول الاول.
(3) كمية المادة التي ستصدر.
(4) نقطة الدخول المتوقعة والتاريخ المتوقع للإرسال.
(5) أية معلومات أخرى تتفق عليها الاطراف.
(ب) يجوز لأي طرف أن يتخذ تدابير رقابية أشد مما هو منصوص عليه في هذه الفقرة إذا رأي أن تلك التدابير مناسبة أو ضرورية.
11ـ إذا قدم طرف إلى طرف آخر معلومات وفقا للفقرتين9 و10 من هذه المادة جاز للطرف الذي يقدم هذه المعلومات أن يطلب من الطرف الذي يحصل عليها أن يحافظ على سرية أية عمليات صناعية أو تجارية أو مهنية أو أية عملية تجارية.
12ـ يقدم كل طرف إلى الهيئة سنويا بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها المعلومات المتعلقة بمايلي:ـ
(أ) الكميات المضبوطة من المواد المدرجة في الجدول الاول وفي الجدول الثاني ومصدر هذه الكميات إن كان معلوما.
(ب) أية مواد أخرى غير مدرجة في الجدول الاول أو الجدول الثاني يتبين أنها استخدمت في الصنع غير المشروع لمخدرات أو مؤثرات عقلية ويعتبر الطرف أن لها من الاهمية ما يكفي للفت نظر الهيئة اليها.
(ج) طرائق التحوير أو الصنع غير المشروع.
13ـ تقدم الهيئة إلى اللجنة تقريرا سنويا عن تطبيق هذه المادة وتقوم اللجنة دوريا ببحث مدى كفاية وملائمة الجدول الاول والجدول الثاني.
14ـ لاتنطبق أحكام هذه المادة على المستحضرات الصيدلية ولاعلى المستحضرات الاخرى التي تحتوي على مواد مدرجة في الجدول الاول أو في الجدول الثاني تكون مركبة على نحو يجعل من غير اليسير استخدام هذه المواد أو استخلاصها بوسائل سهلة التطبيق.
مادة (13)المواد والمعدات
تتخذ الاطراف ماتراه مناسبا من تدابير لمنع الاتجار في المواد والمعدات ولتحويل استعمالها إلى انتاج أو صنع المخدرات والمؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة وتتعاون لتحقيق هذه الغاية.
مادة (14)تدابير للقضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المخدرة وعلى الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية.
1ـ لايجوز أن تكون أية تدابير تتخذها الاطراف بموجب هذه الاتفاقية أقل تشددا من الأحكام الواجبة التطبيق الرامية إلى القضاء على الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وإلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية بمقتضى أحكام اتفاقية سنة 1961م واتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م.
2ـ يتخذ كل طرف ما يراه ملائما من التدابير لمنع الزراعة غير المشروعة للنباتات المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية مثل خشخاش الافيون وشجيرات الكوكا ونبات القنب ولاستئصال ماهو مزروع منها بصورة غير مشروعة في اقليمه ويجب أن تراعي في التدابير المتخذة حقوق الانسان الاساسية وأن تولى المراعاة الواجبة للاستخدامات التقليدية المشروعة حيثما يكون هناك دليل تاريخي على هذا الاستخدام وكذلك لحماية البيئة.
3ـ (أ) يجوز للاطراف أن تتعاون على زيادة فعالية جهود القضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة ويجوز أن يشمل هذا التعاون في جملة أمور تقديم الدعم عند الاقتضاء لتنمية ريفية متكاملة تؤدي إلى توفير بدائل مجدية اقتصاديا للزراعة غير المشروعة وتراعي عوامل مثل امكانية الوصول إلى الاسواق وتوافر الموارد والظروف الاجتماعية الاقتصادية السائدة قبل تنفيذ برامج التنمية الريفية المذكورة ويجوز للاطراف أن تتفق على أي تدابير مناسبة أخرى للتعاون.
(ب) تيسر الاطراف أيضا تبادل المعلومات العلمية والتقنية وإجراء البحوث التي تعني بالقضاء على الزراعة والمزروعات غير المشروعة.
(ج) تسعى الاطراف متى كان لها حدود مشتركة إلى التعاون في برامج الاستئصال في مناطقها الواقعة على امتداد تلك الحدود.
4ـ تتخذ الاطراف بغية التخفيف من المعاناة البشرية والقضاء على الحوافز المالية للاتجار غير المشروع ماتراه ملائما من التدابير للقضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه ويجوز أن تستند هذه التدابير في جملة أمور إلى توصيات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية المختصة وإلى توصيات المخطط الشامل المتعدد التخصصات الذي اعتمده المؤتمر الدولي المعني بإساءة استعمال العقاقير والاتجار غير المشروع بها المعقود في عام 1987م بقدر ما يدخل في اختصاص الوكالات الحكومية وغير الحكومية والجهود الخاصة المبذولة في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل ويجوز للاطراف أن تعقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف ترمي إلى القضاء على الطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية أو التقليل منه.
5ـ للاطراف أن تتخذ أيضا التدابير اللازمة من أجل التبكير بإبادة المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني التي تكون قد ضبطت أو صودرت أو التصرف المشروع فيها ومن أجل ان تكون الكميات اللازمة المشهود حسب الاصول بأنها من هذه المواد مقبولة كدليل.
مادة (15)الناقلون التجاريون
1ـ تتخذ الاطراف التدابير المناسبة التي تكفل عدم استخدام وسائل النقل التي يشغلها الناقلون التجاريون في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ويجوز أن تشمل هذه التدابير عقد ترتيبات خاصة مع الناقلين التجاريين.
2ـ يلزم كل طرف الناقلين التجاريين أن يتخذوا احتياطات معقولة لمنع استخدام مالهم من وسائل للنقل في ارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3 ويجوز أن تشمل هذه الاحتياطات مايلي:ـ
(أ): إذا كان محل العمل الرئيسي لناقل تجاري يقع في اقليم الطرف:ـ
(1) تدريب العاملين على التعرف على الشحنات المشبوهة أو الاشخاص المشبوهين.
(2) تنمية روح النزاهة عند العاملين.
(ب) اذا كان ناقل تجاري يقوم بعملياته في اقليم الطرف:
(1)تقديم كشوف البضائع مسبقا كلما أمكن ذلك.
(2) ختم الحاويات بأختام يتعذر تزويرها ويمكن التحقق من كل منها على حدة.
(3) إبلاغ السلطات المختصة في أقرب فرصة ممكنة عن جميع الظروف المشبوهة التي قد يكون لها صلة بارتكاب جرائم منصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 3.
3ـ يسعى كل طرف إلى ضمان تعاون الناقلين التجاريين والسلطات المختصة في نقاط الدخول والخروج وغيرها من مناطق المراقبة الجمركية بغية منع الوصول غير المأذون إلى وسائل النقل والبضائع وقصد تنفيذ التدابير الامنية الملائمة.
مادة(16)المستندات التجارية ووسم الصادرات.
1ـ يستلزم كل طرف أن تكون الصادرات المشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية موثقة مستنديا حسب الاصول وبالاضافة إلى مستلزمات التوثيق بمقتضى المادة (31) من اتفاقية سنة 1961م ومن اتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة والمادة 12 من اتفاقية سنة 1971م يجب أن تتضمن المستندات التجارية والفواتير وكشوف البضائع والمستندات الجمركية وسندات النقل وغيرها من مستندات الشحن أسماء المخدرات والمؤثرات العقلية التي يجري تصديرها حسب ماهو مبين في جداول اتفاقية سنة 1961م واتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م وأن تتضمن الكمية المصدرة واسم وعنوان كل من المصدر والمستورد وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه إن تيسرت معرفتهما.
2ـ يستلزم كل طرف أن لا تكون شحنات المخدرات والمؤثرات العقلية الجاري تصديرها موسومة بصورة خاطئة.
مادة(17)الاتجار غير المشروع عن طريق البحر
1ـ تتعاون الاطراف إلى أقصى حد ممكن وبما يتفق مع القانون الدولي للبحار على منع الاتجار غير المشروع عن طريق البحر.
2ـ يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن إحدى السفن التي ترفع علمه أو لاترفع علما ولاتحمل علامات تسجيل ضالعة في الاتجار غير المشروع أن يطلب مساعدة أطراف أخرى على منع استخدامها لهذا الغرض ويجب على الاطراف التي يطلب اليها ذلك أن تقدم المساعدة المطلوبة منها في حدود الامكانات المتاحة لديها.
3ـ يجوز للطرف الذي تكون لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن إحدى السفن التي تمارس حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي وترفع علم طرف آخر أوتحمل علامات تسجيل خاصة به ضالعة في الاتجار غير المشروع أن يخطر الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك وأن يطلب منها اثباتا للتسجيل ويطلب منها عند اثباته إذنا باتخاذ التدابير الملائمة إزاء هذه السفينة.
4ـ يجوز للدول التي ترفع السفينة علمها أن تأذن للدولة الطالبة وفقا للفقرة 3 أو لمعاهدات نافذة بينهما أو لأي اتفاق أو ترتيب تتوصل اليه تلك الاطراف على أي نحو آخر بالقيام في جملة أمور بما يلي:ـ
(أ) اعتلاء السفينة.
(ب)وتفتيش السفينة.
(ج) وفي حالة العثور على أدلة تثبت التورط في الاتجار غير المشروع اتخاذ مايلزم من اجراءات ازاء السفينة والاشخاص والبضائع التي تحملها السفينة.
(5) حيثما تتخذ اجراءات عملا بهذه المادة يضع الطرفان المعنيان موضع الاعتبار الواجب الحاجة إلى عدم تهديد سلامة الحياة في البحار وأمن السفينة والبضائع وعدم الاضرار بالمصالح التجارية والقانونية للدولة التي ترفع السفينة علمها او لأية دولة معنية أخرى.
(6) يجوز للدولة التي ترفع السفينة علمها أن تعمد بما يتفق والتزامها الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة إلى اخضاع الإذن الذي تصدره لشروط يتفق عليها بينها وبين الطرف الطالب بما في ذلك الشروط المتعلقة بالمسؤولية.
(7) للأغراض المتوخاة في الفقرتين 3و4 من هذه المادة يستجيب كل طرف دون ابطاء للطلب الذي يرد من طرف آخر للاستفسار عما إذا كانت السفينة التي ترفع علمه مخولة بذلك ولطلبات الاستئذان المقدمة عملا بالفقرة 3 ويعين كل طرف عندما يصبح طرفاً في هذه الاتفاقية سلطة أو عند الضرورة سلطات لتلقي هذه الطلبات والرد عليها،ويجب إبلاغ سائر الاطراف عن طريق الامين العام بهذه التعيين في غضون شهر واحد من التعيين.
8ـ على الطرف الذي يقوم بأي عمل وفقا لهذه المادة أن يبلغ دون ابطاء الدولة التي ترفع السفينة المعنية علمها بنتائج ذلك العمل.
9ـ تنظر الاطراف في عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو اقليمية لتنفيذ أحكام هذه المادة أو تعزيز فعاليتها.
10ـ لايجوز أن تقوم بأي عمل طبقا للفقرة 4 من هذه المادة إلا سفن حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة ويسهل تبين أدائها لمهام رسمية ولها الصلاحية للقيام بذلك العمل.
11ـ يولى الاعتبار الواجب في أي عمل يجري وفقا لهذه المادة لضرورة عدم التدخل في حقوق الدول الساحلية والتزاماتها ومما رستها لاختصاصها القضائي وفقا للقانون الدولي للبحار وعدم المساس بتلك الحقوق والالتزامات والممارسات.
مادة (18)مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة
1ـ تطبق الاطراف في مناطق التجارة الحرة وفي الموانئ الحرة تدابير لمنع الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني لاتقل شدة عن التدابير المطبقة في سائر أنحاء أقاليمها.
2ـ تسعى الأطراف إلى:ـ
(أ) مراقبة حركة البضائع والاشخاص في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة وتخول لهذه الغاية السلطات المختصة تفتيش البضائع والسفن الداخلة والخارجة بما في ذلك قوارب النزهة وسفن الصيد وكذلك الطائرات والمركبات وعند الاقتضاء تفتيش أطقم القيادة والمسافرين وأمتعتهم.
(ب) إقامة نظام والاحتفاظ به لكشف الشحنات التي يشتبه في أنها تحتوي على مخدرات ومؤثرات عقلية ومواد مدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني والتي تدخل إلى مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة أو تخرج منها.
(ج) إقامة أجهزة مراقبة والاحتفاظ بها في مناطق المرافئ وأرصفتها وفي المطارات ونقاط التفتيش الواقعة على الحدود في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة.
مادة(19)استخدام البريد
1ـ تتخذ الاطراف طبقا لالتزاماتها بموجب اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي وبما يتفق مع المبادئ الاساسية لنظمها القانونية الداخلية لكل منها تدابير لمنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع وتتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية.
2ـ تشمل التدابير المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة على وجه الخصوص مايلي:ـ
(أ)اتخاذ اجراءات منسقة لتوقي ومنع استخدام البريد في الاتجار غير المشروع.
(ب) الأخذ بتقنيات للتحري والمراقبة ومتابعة استخدامها من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين بغية كشف مايرسل بالبريد من شحنات غير مشروعة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمواد المدرجة في الجدول الاول والجدول الثاني.
(ج) اتخاذ تدابير تشريعية للتمكين من استخدام الوسائل الملائمة للحصول على الأدلة اللازمة للاجراءات القضائية.
مادة(20)المعلومات التي تقدمها الاطراف
1ـ تقدم الاطراف إلى اللجنة بواسطة الامين العام معلومات عن تنفيذ هذه الاتفاقية في أقاليمها وخاصة:ـ
(أ) نصوص القوانين واللوائح التي تصدر تنفيذا للاتفاقية.
(ب) تفاصيل حالات الاتجار غير المشروع الداخلة في اختصاصها القضائي والتي تعتبرها مهمة بسبب الاتجاهات الجديدة المكتشفة أو الكميات ذات العلاقة أو المصادر التي حصل منها على المواد أو الاساليب التي استخدمها الاشخاص المشتغلين في الاتجار غير المشروع.
2ـ تقدم الاطراف هذه المعلومات بالطريقة وفي المواعيد التي تطلبها اللجنة.
مادة (21)اختصاصات اللجنة
تخول اللجنة صلاحية النظر في جميع المسائل المتصلة بأهداف هذه الاتفاقية وخاصة المسائل التالية:ـ
(أ)تقوم اللجنة على أساس المعلومات المقدمة اليها وفقا للمادة 20 باستعراض تنفيذ هذه الاتفاقية.
(ب)يجوز للجنة تقديم اقتراحات وتوصيات عامة على اساس دراسة المعلومات الواردة من الاطراف.
(ج) يجوز للجنة أن تلفت نظر الهيئة إلى أي أمور قد تكون لها علاقة باختصاصات الهيئة.
(د) تتخذ اللجنة بشأن أية مسألة تحال اليها من الهيئة بموجب الفقرة 1(ب) من المادة 22 الاجراء الذي تراه مناسبا.
(هـ) يجوز للجنة عملا بالتدابير المبينة في المادة 12 تعديل الجدول الاول والجدول الثاني.
(و) يجوز للجنة أن تلفت نظر غير الاطراف إلى القرارات والتوصيات التي تعتمدها بموجب هذه الاتفاقية كي تنظر هذه الاطراف في اتخاذ تدابير بموجبها.


ماده (22)اختصاصات الهيئة
1ـ مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة بمقتضى المادة 21 ومع عدم الاخلال باختصاصات الهيئة واللجنة بمقتضى اتفاقية سنة 1961 واتفاقية سنة 1961م بصيغيتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م:ـ
( أ) إذا توافرت لدى الهيئة بناء على نظرها في المعلومات المتاحة لها أو للامين العام أو للجنة أو في المعلومات الواردة من أجهزة الامم المتحدة أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأنه لايجري تحقيق أهداف هذه الاتفاقية فيما يتعلق باختصاصاتها جاز لها أن تدعو طرفا ما أو أطرافا إلى تقديم أية معلومات ذات صلة.
(ب)فيما يتعلق بالمواد 12و13و16:ـ
(1) للهيئة بعد اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للفقرة الفرعية (أ) أن تهيب بالطرف المعني أن رأت لزوما لذلك أن يتخذ التدابير العلاجية التي تبدو لازمة في هذه الظروف لتنفيذ أحكام المواد 12و13 و16.
(2) على الهيئة قبل اتخاذ إجراء بموجب البند 3 أدناه أن تحافظ على سرية مراسلاتها مع الطرف المعني بموجب الفقرتين الفرعيتين السابقتين.
(3) إذا وجدت الهيئة أن الطرف المعني لم يأخذ التدابير العلاجية التي دعي إلى اتخاذها بموجب هذه الفقرة الفرعية جاز لها أن توجه أنظار الاطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة وأي تقرير تنشره الهيئة بموجب هذه الفقرة الفرعية يجب أن يتضمن أيضا وجهات نظر الطرف المعني أن طلب هذا الاخير ذلك.
2ـ يدعى أي طرف إلى إيفاد من يمثله في اجتماع تعقده الهيئة وتبحث فيه بموجب هذه المادة مسألة تعني ذلك الطرف بصفة مباشرة.
3ـ إذا لم تتخذ الهيئة بالاجماع قرارا في إطار هذه المادة في قضية ما وجب بيان وجهات نظر الاقلية.
4ـ تتخذ قرارات الهيئة في إطار هذه المادة بأغلبية ثلثي جميع أعضاء الهيئة.
5ـ على الهيئة عند اضطلاعها باختصاصاتها طبقا للفقرة الفرعية 1(أ) من هذه المادة أن تضمن سرية جميع المعلومات التي قد ترد إلى حوزتها.
6ـ لا تنطبق مسؤولية الهيئة في إطار هذه المادة على تنفيذ المعاهدات أو الاتفاقات التي تعقدها الاطراف وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
7ـ لا تنطبق أحكام هذه المادة على المنازعات التي تنشأ بين الاطراف والتي تشملها أحكام المادة 32.
مادة (23)تقارير الهيئة
1ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن أعمالها يتضمن تحليلا للمعلومات المتوفرة لديها وفي حالات مناسبة بيانا بالايضاحات إن وجدت المقدمة أو المطلوبة من الاطراف بالاضافة إلى أية ملاحظات أو توصيات ترغب الهيئة في تقديمها وللهيئة أن تعد ماتراه لازما من المعلومات الاضافية وتقدم المعلومات إلى المجلس عن طريق اللجنة التي قد تبدي من التعليقات ماتراه ملائما.
2ـ يوافى الامين العام الاطراف بتقارير الهيئة ثم ينشرها في وقت لاحق وعلى الاطراف أن تسمح بتوزيعها دون قيد.
مادة(24)تطبيق تدابير أشد مما تقتضية هذه الاتفاقية
لأي طرف أن يتخذ تدابير أشد من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأي أن مثل هذه التدابير مناسبة أو لازمة لمنع أو وقف الاتجار غير المشروع.
مادة(25)عدم الانتقاص من حقوق أو التزامات تعاهدية سابقة
ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما ينتقص من حقوق أو التزامات الاطراف فيها بمقتضى اتفاقية سنة1961م واتفاقية سنة 1961م بصيغتها المعدلة واتفاقية سنة 1971م.
مادة (26)التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مكتب الامم المتحدة في فيينا في الفترة من 30كانون الاول: ديسمبر/1988م إلى 28 شباط/ فبراير1989م وبعد ذلك في مقر الامم المتحدة في نيويورك حتى 20 كانون الاول/ ديسمبر1989م وذلك من جانب:ـ
أـ جميع الدول
ب ـ ناميبيا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبيا.
ج ـ منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية التي لها اختصاص في التفاوض بشأن الاتفاقات الدولية في المسائل التي تشملها هذه الاتفاقية وفي إبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها مع انطباق الاشارات إلى الاطراف أو الدول أو الدوائر الوطنية في إطار الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود اختصاصاتها.
مادة( 27)التصديق أو القبول أو الموافقة
أو الاقرار الرسمي
1ـ تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها أو لقبولها أو للموافقة عليها من جانب الدول ومن جانب ناميبا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبا وللاقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26 وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة والصكوك المتعلقة بالاقرار الرسمي لدى الامين العام.
2ـ تعلن منظمات التكا مل الاقتصادي الاقليمية في صكوك اقرارها الرسمي مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمات الأمين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.
مادة (28)الانضمـــام
1ـ تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانظمام اليها من جانب أية دولة ومن جانب ناميبيا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبيا ومن جانب منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة (26) ويصبح الانضمام نافذا بإيداع صك الانضمام لدى الامين العام.
2ـ تعلن منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية في صكوك اقرارها الرسمي مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها الاتفاقية كما تخطر هذه المنظمات الامين العام بأي تعديل يطرأ على نطاق اختصاصها في المسائل التي تنظمها الاتفاقية.
مادة ( 29)الدخول حيز النفاذ
1ـ تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة من جانب الدول أو من جانب ناميبيا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبيا.
2ـ بالنسبة لكل دولة تصدق على الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم اليها بعد ايداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام أو بالنسبة لناميبيا ممثلة بمجلس الامم المتحدة لناميبيا. تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع تلك الدولة أو ناميبيا صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
3ـ بالنسبة لكل منظمة من منظمات التكامل الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26 تودع صكا متعلقا بالاقرار الرسمي أو صك انضمام تدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم التسعين الذي يلي ايداع ذلك الصك أوفي تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ عملا بالفقرة 1 من هذه المادة أيهما لاحق.
مادة (30)الانسحاب
1ـ يجوز لأي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في أي وقت بإشعار كتابي يوجه إلى الامين العام للامم المتحدة.
2ـ يصبح هذا الانسحاب نافذ المفعول بالنسبة للطرف المعني بعد مرور سنة واحدة على تاريخ تلقي الامين العام الإشعار.
مادة (31)التعديــلات
1ـ يجوز لأي طرف أن يقترح ادخال تعديل على هذه الاتفاقية وعلى ذلك الطرف أن يرسل نص أي تعديل من هذا القبيل مشفوعا بأسبابه إلى الامين العام الذي يرسله إلى الاطراف الاخرى ويسألها ما اذاكانت تقبل التعديل المقترح وإذا لم يرفض أي طرف تعديلا مقترحا جرى تعميمه على هذا النحو خلال أربعة وعشرين شهرا من تعميمه اعتبر هذا التعديل مقبولا ودخل حيز النفاذ بالنسبة للطرف المعني بعد تسعين يوما من إيداع ذلك الطرف لدى الأمين العام وثيقة تعبر عن موافقته على الالتزام بذلك التعديل.
2ـ إذا رفض أي طرف تعديلا مقترحا كان على الامين العام أن يتشاور مع الاطراف وأن يعرض الامر مشفوعا بأي تعلقيات أبدتها الاطراف على المجلس إذا طلبت غالبية الاطراف ذلك ويجوز للمجلس أن يقرر الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقا للفقرة 4 من المادة62 من ميثاق الامم المتحدة ويدرج أي تعديل ينبثق من هذا المؤتمر في بروتوكول تعديل ويلزم إبلاغ الامين العام على وجه التحديد بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول.
مادة(32)تسوية المنازعات
1ـ إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها كان على الاطراف أن تتشاور معا لتسوية النزاع عن طريق التفاوض أو التحري أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو اللجوء إلى الهيئات الاقليمية أو الاجراءات القضائية أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.
2ـ أي نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة يحال بناء على طلب أي من الاطراف في النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه.
3ـ إذا كانت منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المشار اليها في الفقرة الفرعية (ج) من المادة 26 طرفا في نزاع تتعذر تسويته بالطريقة الموضحة في الفقرة 1 من هذه المادة جاز لها أن تطلب إلى المجلس من خلال دولة عضو في الامم المتحدة استصدار فتوى من محكمة العدل الدولية وفقا للمادة 65 من النظام الاساسي للمحكمة وتعتبر هذه الفتوى حاسمة للنزاع.
4ـ يجوز لكل دولة وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها ولكل منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي وقت التوقيع أو إيداع وثيقة الاقرار الرسمي أو الانضمام أن تعلن أنها لا تعتبر نفسها ملتزمة بالفقرتين 2و3 من هذه المادة وتكون الاطراف الاخرى في حل من الالتزام بالفقرتين 2و3 إزاء أي طرف يكون قد صدر عنه هذا الاعلان.
5ـ يجوز لاي طرف صدر عنه إعلان وفقا للفقرة 4 من هذه المادة أن يسحب هذا الاعلان في أي وقت بإشعار يوجه إلى الامين العام.
مادة (33)النصوص ذات الحجية
تكون النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجية.
مادة (34)الوديــع
تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
واثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك حسب الاصول بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في فيينا في نص أصلي واحد في هذا اليوم الموافق للعشرين من كانون الاول/ ديسمبر من عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين

مــرفق
الجدول الاول الجدول الثا ني
الايفيدرين انهيدريد الخل
الايرغو مترين الأسيتــون
الايرغوتامين حمض الانثرانيل
حمض الليسرجيك اثير الاثيل
1ـ فينيل ـ 2 ـ بروبانون حمض فينيل الخل
شبيه الايفيدرين البيبريدين

واملاح المواد المدرجة في هذا الجدول واملاح المواد المدرجة في هذا الجدول
كلما أمكن وجود هذه الاملاح كلما أمكن وجود هذه الاملاح
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع
في المخدرات والمؤثرات العقلية 1988م
جداول منقحة تتضمن التعديلات التي ادخلتها لجنة المخدرات
حتى تاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر1992م
تعديل
يستعاض عن المرفق بالنص التالي:ـ
المرفق
الجدول الاول الجدول الثانــــي
الايفيدرين اتير الاتيل
الايرغومترين الاسيتون
الايرغوتامين انهيدريد الخل
الايسوسافرول برمنغنات البوتاسيوم
البيبيرونال البيبيريدين
ن ـ حمض أسيتيل الانترانيل التولوين
حمض الليسرجيك حمض الانترانيل
السافرول حمض فينيل الخل
شبيه الايفيدرين حمض الكبريتيك?
1ـ فينيل ـ 2 ـ بروبانون حمض الهيدروكلوريك?
3و4 ميتلين ديوكسي فينيل ـ2ـ بروبانون ميتيل ايتيل كيتون
وإملاح المواد المدرجة في هذا الجدول واملاح المواد المدرجة في هذا الجدول
كلما أمكن وجود هذه الأملاح. كلما أمكن وجود هذه الأملاح.

عدد الزيارات 808
عدد التحميلات 419

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (808 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية