مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الخامس (الإتفاقيات الدولية - الإقليمية الثنائية) --> الكتاب الخامس -- الجزء الأول --> الكتاب الخامس - الجزء الاول - القسم الاول --> 3- اليمن وجيبوتي- اتفاق امني

 
اتفاق تعاون ثنائي
بين وزارتي الداخلية في الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي

 

اتفاق تعاون ثنائي بين وزارتي الداخلية في الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي
توثيقا للروابط الأخوية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي، وتجسيدا لحرصها على تدعيم وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين وإدراكا منهما بأهمية تعزيز وتطوير علاقات التنسيق والتعاون في المجال الأمني بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين ويوطد من دعائم الأمن والاستقرار في ربوع بلد كل منهما.
ورغبة منهما في عقد اتفاق للتعاون الأمني، فقد تم الاتفاق على ما يلي:-
مادة (1) تتخذ الوزارتان تدابير فعالة وحازمة لمنع الأعمال الإرهابية والمعادية والجرائم المنظمة بمختلف أنواعها والحيلولة دون اتخاذ أراضي أي منهما مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ تلك الأعمال والجرائم بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية او المعادية او الإجرامية او الإقامة داخل أراضي الدولة الطرف فراد ى او جماعات اوحصولهم على دعم مادي او معنوي او تلقيهم تدريبات بدنية أو عسكرية.
مادة (2) تبادل المعلومات والبيانات في مجالات الأمن المختلفة وخاصة أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية أو المعادية والجرائم المنظمة وجرائم الاتجار والاستعمال وغير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.
مادة (3) التنسيق والتعاون لمكافحة التهريب بكافة أشكالة وصوره وتبادل المعلومات في هذا الشأن.
مادة (4) تبادل المعلومات والبيانات التي تكفل مواجهة مختلف الجرائم خاصة جرائم الآداب العامة وتهريب الأموال والقطع الأثرية والفنية وتداول او ترويج الأوراق والوثائق وجوازات السفر المقلدة او المزيفة.
المادة الخامسة
مادة (5) تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر وإجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين والتعاون في مجالات مكافحة العبور او الهجرة غير المشروعة والتنسيق في ترحيل المخالفين للقوانين الوطنية مع الأخذ بالاعتبار الجوانب الإنسانية.


مادة (6) يتمتع حائزوا جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة بالإعفاء من الحصول على تأشيرة الدخول.
مادة (7) تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والأبحاث والوسائل العلمية والشرطية وتبادل الزيارات بين المسئولين والمختصين في أجهزة الوزارتين بهدف تعزيز الصلات بين تلك الأجهزة.
مادة (8) تطوير عمليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية المتخصصة في البلدين وخاصة المعنية بتنظيم المرور والدفاع المدني والأحوال المدنية والبحث الجنائي بهدف رفع كفاءتها وتنمية القدرات العليمة والعملية للعاملين فيهما.
مادة (9) العمل على ضمان احترام وسلامة واستقرار البلدين الشقيقين وتعزيز أمنهما الداخلي والخارجي.
مادة (10) تتعاون الوزارتان بمختلف أجهزتهما وعلى الأخص أجهزة الضبط القضائي في تنفيذ الأحكام القضائية وطلبات الاسترداد لتسليم المتهمين والمجرمين المحكوم عليهم وفقا للقواعد المرعية في البلدين واتفاقية التعاون القضائي العربية النافذة.
مادة (11) تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيا او المتهمين او المحكوم عليهم من مواطني أحد البلدين.
مادة (12) التعاون في مجال التدريب والتأهيل وأعداد الكوادر الأمنية المختلفة والعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية في البلدين.
مادة (13) يكفل الطرفان سرية المعلومات والبيانات الأمنية التي يتلقاها احدهما من الأخر ويلتزم كلاهما بعدم إطلاع أو وضع الوثائق والمعلومات المتبادلة تحت تصرف طرف ثالث إلا بموافقة مسبقة من الطرف صاحب الشأن.
مادة (14) يجتمع ممثلون عن الطرفين مرة واحدة سنويا بالتناوب في الدولتين او كلما دعت الضرورة لتنسيق العمل والتباحث حول المشاكل الخاصة في مجالات الأمن.
مادة (15) تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات المباشرة بين الأجهزة الأمنية المختصة او من خلال القنوات الدبلوماسية.

مادة (16) يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
تحرر في صنعاء من نسختين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية في يوم الجمعة
بتاريخ الثالث عشر من شهر محرم سنة 1417هـ
الموافق 31 من شهر مايو سنة 1996م.
عن حكومة الجمهورية اليمنيـة عن حكومة جمهورية جيبوتي
وزارة الداخلية وزارة الداخلية
عقيد ركن/حسين محمد عرب إدريس حربي فارح

عدد الزيارات 709
عدد التحميلات 324

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-08 (709 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية