مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الثاني --> إجازات وعطلات رسمية

 
إجازات وعطلات رسمية

 

نشر في الجريدة الرسمية العدد (2) لسنة2000م

قانون رقم (2) لسنة 2000م
بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون تحديد الأجازات والعطلات الرسمية).
مادة(2) يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الإجازات أو العطلات الرسمية: هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون والعاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون أن يخصم من أجورهم وحقوقهم شئ.
الفصل الثاني
تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

مادة(3) أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي:
1. مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال.
2. مناسبة عيد الأضحى المبارك وتبدأ من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد.
3. ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم (ولمدة يوم واحد).
4. اليوم الوطني للجمهورية 22 مايو (ولمدة يوم واحد).
5. ذكرى ثورة 26 سبتمبر (ولمدة يوم واحد).
6. ذكرى ثورة 14 أكتوبر (ولمدة يوم واحد).
7. ذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر (ولمدة يوم واحد).
8. ذكرى يوم بالعمال العالمي أول يوم مايو (ولمدة يوم واحد).
9. يوم الجمعة من كل أسبوع.
ب- تحديد المناسبات التي يتم الاحتفال فيها بدون إجازة رسمية كالتالي:
1- ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول.
2- ذكرى الإسراء والمعراج في 27 رجب.
3- ذكرى 7 يوليو.
مادة(4) إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من أيام العمل التالية للإجازة.
مادة(5) على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقاً للمادة(3) من هذا القانون قبل موعد الإجازة بيوم واحد على الأقل.
مادة(6) يلغى القانون رقم(42)لسنة1997م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة(102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(7) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 19/شوال/1420هـ
الموافق25/يناير/2000م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

    


إجازات وعطلات رسمية

    

نشر في الجريدة الرسمية العدد (2) لسنة2000م

قانون رقم (2) لسنة 2000م
بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون تحديد الأجازات والعطلات الرسمية).
مادة(2) يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الإجازات أو العطلات الرسمية: هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون والعاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون أن يخصم من أجورهم وحقوقهم شئ.
الفصل الثاني
تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

مادة(3) أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي:
1. مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال.
2. مناسبة عيد الأضحى المبارك وتبدأ من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد.
3. ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم (ولمدة يوم واحد).
4. اليوم الوطني للجمهورية 22 مايو (ولمدة يوم واحد).
5. ذكرى ثورة 26 سبتمبر (ولمدة يوم واحد).
6. ذكرى ثورة 14 أكتوبر (ولمدة يوم واحد).
7. ذكرى يوم الاستقلال 30 نوفمبر (ولمدة يوم واحد).
8. ذكرى يوم بالعمال العالمي أول يوم مايو (ولمدة يوم واحد).
9. يوم الجمعة من كل أسبوع.
ب- تحديد المناسبات التي يتم الاحتفال فيها بدون إجازة رسمية كالتالي:
1- ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول.
2- ذكرى الإسراء والمعراج في 27 رجب.
3- ذكرى 7 يوليو.
مادة(4) إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من أيام العمل التالية للإجازة.
مادة(5) على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقاً للمادة(3) من هذا القانون قبل موعد الإجازة بيوم واحد على الأقل.
مادة(6) يلغى القانون رقم(42)لسنة1997م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة(102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(7) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 19/شوال/1420هـ
الموافق25/يناير/2000م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

 
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (3210 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية