مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثالث (القوانين واللوائح التنظيمية المتعلقة بسلطة الدولة التشريعية - التنفيذية -القضائية) --> الكتاب الثالث -- الجزء الأول --> الرسوم القضائية

      

الرسوم القضائية

    


نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/7 ) لسنة1991م
التعديل العدد (9) لسنة 1999م


قرار جمهوري بالقانون رقم43)لسنة 1991م
بشان الرسوم القضائية.

رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــرر
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون الرسوم القضائية).
مادة(2) يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة ازاء كل منها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة:وزارة العدل.
الوزير: وزيـر العدل.
المحكمة:اية محكمة قضائية مختصة.
الدعاوى:جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية والدستورية).
خزينة الدولة: حساب الدولة لدى البنك المركزي (الايرادات ).
قيمة الدعوى: قيمة موضوع النزاع المدعي به.
الطعن في الاحكام: الطعن في الاحكام والقرارات والصادرة عن المحاكم ويشمل الطعن بالاستئناف والنقض وطلب اعادة النظر .
الطعن في القرارات الادارية: الطعن في القرارات والاجراءات الادارية امام المحاكم الابتدائية.
الرسم او الرسوم: الرسوم القضائية المفروضة بموجب هذا القانون.
مادة(3) يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات واية وثائق اخرى تطلب من المحكمة.
مادة(4) تحصل الرسوم القضائية من قبل الجهة المختصة في المحكمة وتورد خزينة الدولة والجهة المختصة هي قلم الكتاب او قسم الحسابات في المحكمة او الموظفين المعينين لهذا الغرض بقرار من وزير العدل او من يفوضه في ذلك ويتم التحصيل والتوريد وفق الانظمة والقوانين المالية والمحاسبية المعمول بها في اجهزة الدولة.
الفصل الثاني
في الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والادارية
مادة(5) يفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والادارية معلومة القيمة ووفقا للنسب التالية:-
‌أ- 1%(واحد في المئة) من قيمة الدعوى اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة الف ريال.
‌ب- 2.5% (اثنان ونصف في المئة) من قيمة الدعوى اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مائتان الف ريال.
‌ج- 3% (ثلاثة في المئة) من قيمة الدعوى اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة مئة الف ريال.
‌د- 4% (اربعة في المئة) من قيمة الدعوى اذا كانت قيمتها لا تتجاوز اربعمائة الف ريال.
‌ه- 5% (خمسه في المئة) من قيمة الدعوى فيما يزيد قيمتها على اربعمائة الف ريال.
مادة(6) يكون تقدير الرسم النسبي الموضح بالمادة السابقة طبقا لما يلي:
1. على المبالغ التي يطلب الحكم بها ان كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال.
2. على قيمة العقار او المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى.
3. على قيمة الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعاوى صحة العقود او ابطالها او فسخها وبالنسبة لعقود البدل يقدر الرسم على اكبر قيمة البدلين.
4. على مقدار المبالغ المطلوبة حين رفع الدعوى وذلك بالنسبة لدعاوى الريع والايجار والثمار وبعد الحكم في الدعوى يستحق تكملة الرسم بالنسبة للمبالغ التي حكم بها من تاريخ ورفع الدعوى لحين صدور الحكم.
وفي دعاوى فسخ الايجار يحسب الرسم على مقدار ايجار المدة الواردة في العقد او الباقي منها حسب الاحوال.
5. في دعاوى طلب الشفعة يقدر الرسم بحسب قيمة الثمن المباع به العقار للمشفوع فيه فان حصلت منازعة في الثمن قدر الرسم على قيمة العقار وفقا لممثلة.
6. في دعاوى رهن العقار او المنقول يقدر الرسم حسب قيمة الدين المرهون به العقار او المنقول.
7. في دعوى طلب الوصية او بطلانها او المنازعة فيها بحسب الرسم على قيمة المال الموصى به.
8. في دعوى صحة اشهاد الموقف او بطلانه او المنازعة فيه حسب الرسم على قيمة المال الموقوف محل المنازعة.
9. في دعوى صحة الهبة او بطلانها او المنازعة في استحقاقها يقدر الرسم بحسب قيمة المال الموهوب.
10. في دعاوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة يقدر الرسم بحسب المبلغ المختلف عليه.
11. في دعاوى التعويض يقدر الرسم بحسب قيمة التعويض المطالب به.
مادة(7) اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار كل سند على حده واذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة مجهولة القيمة اخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا اذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد ففي هذه الحالة يستحق عليها رسم ثابت واحد.
واذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة اخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها.
وتضم الطلبات الاضافية الى الطلبات الاصلية وبحسب الرسم على مجموعها وفي حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الاصلية يستحق ارجح الرسمين للخزانة ويلزم المتدخل في الدعوى منضما للمدعي برسم الدعوى متضامنا معه فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم نسبي او ثابت على هذه الطلبات بحسب الاحوال.
مادة(8) في دعاوى المنازعة في الحسابات المشتركة يقدر المدعي قيمة الدعوى ابتداء فاذا استعين بخبير(عدل)في الحسابات فللمدعي ان يعدل قيمة دعواه على ضوء تقرير الخبير ويتم تحصيل بقية رسوم الدعوى على اساس الطلب الاخير للمدعي والذي يجب تقديمه قبل اقفال باب المرافعة.
مادة(9) بالنسبة لدعاوى الحسابات غير المحددة كدعوى تقديم حساب يحدد رسمها عند الحكم وتحكم المحكمة بقدر ما يصح.
مادة(10) في الدعاوى المدنية والتجارية والادارية الغير قابلة للتقدير لقيمي وفق الاسس والقواعد الموضحة في المادة(6) من هذا القانون يفرض عليها رسم ثابت قدره خمسون ريال وتعد من قبل هذه الدعاوى:
1- دعوى صحة التوقيع .
2- الدعوى بطلب التسليم.
3- دعاوى حقوق الامتياز.
4- دعاوى التزوير الاصلية.
5- الاوامر على العرائض.
6- دعاوى حقوق الارتفاق.
7- دعوى وقف قرار الفصل او الاعادة للعمل.
8- الدعوى بطلب الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
9- دعاوى اثبات الوقائع القانونية كاثبات الجنسية والاعالة والقرابة.
10- دعاوى الغاء القرارات او الاجراءات الادارية او طعن فيهما.
مادة(11) يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسري على الدعوى المدنية من رسوم.
الفصل الثالث
في الرسوم على دعاوى الاحوال الشخصية
مادة(12) يحصل رسم قدره /خمسون ريالا على الدعاوى الاتية:
1- دعاوى التطليق او فسخ الزواج والخلع ووقوع الرجعة والتفريق.
2- شهادات تحقيق الوفاة والغيبة والوراثة وتحديد الانصبة في الميراث وتوقيع الحجز.
3- طلب جرد التركة ووضع الاختام على اموالها وتعيين مدير او مصفى لها وطلب استبداله وعزله.
4- طلب الاذن ببيع بعض اموال التركة لسداد دين على المورث.
5- الطلب المقدم من منفذ الوصية باستلام اموال التركة.
6- طلب الاذن بايداع النقود والاوراق والوثائق لدى امين او باحد المصارف.
مادة(13) تعفى الدعاوى التالية من اية رسوم:
1- دعاوى طلب النفقة بكافة انواعها.
2- دعوى الحقوق الزوجية.
3- دعوى اثبات النسب او انكاره والمنازعة في الاقرار به.
4- الدعوى بطلب تعيين وصي على الصغير او انهاء الوصاية او استبدال الوصي باخر وطلب الاذن بالادارة .
5- الدعوى بطلب سلب الولاية على النفس او الحد منها او رفضها او استردادها.
مادة(14) يفرض رسم قدره(300) ريال على الطعون الدستورية وتطبق الرسوم المنصوص عليها في الفصل الرابع على ما يتعلق منها بالطعون الدستورية.
الفصل الرابع
في رسوم بعض الاجراءات والطلبات والشهادات المطلوبة من المحكمة
مادة(15) 1-يفرض رسم ثابت قدره خمسون ريالا على ما يلي:-
أ‌. طلب اعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة.
ب‌. طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة او وقفها جزاءا او اتفاقا.
ج. طلبات الاعلان الخاصة باشخاص غير الذين اعلنوا عند رفع الدعوى.
د. طلب ادخال ضامن للخصم في الدعوى.
هـ. طلب اتخاذ اجراء وقتي او تحفظي .
و. الطلبات او امر اداء الحقوق.
ز. طلب ايقاف التنفيذ لحين البت في اعادة النظر.
ح. طلب منح القاصر من الاستمرار في التجارة او طلب السماح له بمزاولتها.
ط. طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر.
ي. طلب استلام صك رهن البضائع .
ك. طلب الاعتراض على عدم الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الاشخاص المقدم بشانهم صك الدين.
ل. طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة.
2- تفرض الرسوم التالية بالنسبة لاجراءات الافلاس:
1- عشرون ريالا عن الطلب المقدم من الدائن بادخاله بتفليسة المدين .
2- مائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من المدين.
3- ثلاثمائة ريال عن طلب الافلاس المقدم من الدائن.
4- مائة ريال عن طلب التخالص او الغاء حكم الافلاس.
5- مائة ريال عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدلا عنه او ضم اخر له.
6- مائة ريال عن طلب مهلة لسحب طلب الافلاس.
7- ستون ريالا عن نشر الاعلان او تنبيه بالجريدة الرسمية بناء على امر المحكمة.
8- عشرون ريالا عن طلب الدائن اثبات طلبه.
9- عشرون ريالا عن طلب تنفيذ امر حجز او تفتيش او حبس.
10- عشرون ريالا عن اعلان الدائن المدين باجتماع او جلسة.
ويحصل رسم قدره 1% (واحد في المئة) من قيمة الموجودات التي يقدر الامين انها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند اقرار التصالح او التسوية التي تتم خارج المحكمة وعند تعيين موظف المحكمة امينا بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول الى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين او الامين على نقود حال قيامه بذلك بصفته امتنا في ادارة اموال المدين بمقتضى عقد صلح يحصل الرسم النسبي المقرر بالمادة الخامسة من هذا القانون.
مادة(16) يفرض على الصور الرسمية والشهادات ومحاضر جلسات وغيرها من صور الاوراق القضائية رسما قدره عشر ة ريالات عن كل صوره.
مادة(17) يفرض رسم قدره عشرون ريالا على كل تاشير لاثبات التاريخ ويفرض رسم قدره خمسون ريالا للتاشير على اي دفتر من دفاتر التجار.
مادة(18) يفرض رسم قدره عشرون ريالا على الاوامر التي تصدر على العرائض سواء قبل الطلب او رفض.
مادة(19) يفرض الرسم على الاوراق والسجلات قدره عشرة ريالات ويستثنى من ذلك اطلاع الخصوم او وكلائهم على اوراق اية دعوى منظورة.
مادة(20) يحصل رسم قدره خمسون ريالا على طلب تنفيذ الاحكام والاوامر التي تصدرها المحاكم والتي يجيز القانون تنفيذها ويفرض رسم مماثل على كل استشكال في التنفيذ.
مادة(21) يحصل رسم قدره مائتا ريال على طلب البيع بالمزاد العلني.
مادة(22) يحصل رسم قدره عشرة ريالات على طلبات النشر واللصق في الدعاوى التي تقضي هذا الاجراء.
مادة(23) يحصل رسم قدره عشرة ريالات على الاعلانات التي يطلبها الخصوم اثناء سير الدعوى ويحصل من طلب الاعلان جميع المصاريف التي يستدعيها اعلان الاوراق خارج البلاد ، اما الاعلانات التي ترفع بها الدعوى والتي يقتضيها تنفيذ الحكم القابل له فلا يحصل عنها اي رسم.
مادة(24) يحصل رسم قدره مئة ريال على طلب احد الخصوم من المحكمة الانتقال للمعاينة او لسماع شهادة او لتحليف يمين او تعيين خبير(عدل) في الدعوى.
الفصل الخامس
في الرسوم على الطعون في الاحكام
مادة(25) يفرض رسم قدره مائتا ريال عن الطعون في الاحكام ما عدى الطعن بطلب اعادة النظر فيفرض رسم عليه قدره مائة ريال.
مادة(26) يفرض رسم قدره مائة ريال اذا اشتمل الطعن بالنقض على طالب وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه.
مادة(27)اذا قضت محكمة الطعن بارجاع القضية الى المحكمة التي اصدرت الحكم فلا يفرض عليها اي رسوم جديدة على الارجاع.
مادة(28) يفرض رسم قدره عشرة ريالات على طلبات تصحيح الاحكام وتفسيرها.
الفصل السادس
في تحصيل الرسوم
مادة(29) يحصل نصف الرسوم النسبية المستحقه في الدعاوى المعلومة القيمة عند رفع الدعوى ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة.
الفصل السابع
في فرض رسوم اضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
مادة(30) ينشا بوزارة العدل صندوق يسمى (صندوق دعم القضاء) يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له مجلس ادارة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيله وتوضح اهدافه التفصيلية ونظامه الاداري والمالي والفني وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير.
مادة(31) يفرض رسم اضافي وفق الجدول المرفق على جميع الدعاوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة والمفروض عليها الرسوم القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتخصص حصيلة الرسم الاضافي لدعم القضاء ويتم التحصيل من قبل الجهة المختصة بالتحصيل المذكورة في المادة(4) من هذا القانون ويتم توريد حصيلة هذا الرسم الاضافي لحساب صندوق دعم القضاء وتحديثه المشار اليه في المادة السابقة وذلك في حساب الصندوق لدى البنك الذي يحدده الصندوق .
الفصل الثامن
في الاعفاءات من الرسوم
مادة(32) يعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار من المحكمة ويجب على طالب الاعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه ويحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى.
مادة(33) اذا زالت حالة العجز اثناء النظر في الدعوى او التنفيذ جاز للمحكمة التي نظرت الدعوى ابطال الاعفاء وتحصيل الرسوم.
الفصل التاسع
احكام عامــة
مادة(34) لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين اعفاء اية صورة او ملخص او استعادة او ترجمة من اي دعوى او حكم او اي دفتر او من اي ورقة الا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية.
مادة(35) على قلم الكتاب ان يبين على هامش كل حكم اصدرته المحكمة بيان بالرسوم المستحقة للخزانة وما حصل وما بقي وان يبين ذلك ايضا على هامش ما يطلب من الصورة وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ ورقم الايصال المحرر بتحصيل الرسوم بالرقم والحرف وفي حالة الاعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالاعفاء ورقة مع التوقيع منه في جميع الاحوال على هذه التاشيرات.
مادة(36) يتبع في تقدير تقييم العقارات والمنقولات المتنازع عليها وفقا لما يلي في دعاوى قسمة العقار اذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم امكان قسمته اخذ الرسم النسبي على اساس قيمة حصته من ثمن العقار كله.
واذا طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي اثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم او بعضهم فرز حصتهم ايضا يحسب الرسم على ثمن كل حصة باعتبارها متضمنة لحصته او حصص المدعين واذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد اخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله فاذا كان العقار مشتركا بين شريكين فقط وطلب احدهما القسمة حسب الرسم على اساس حصة كل منهما.
مادة(37) تظل الدعاوى المنظورة امام المحاكم خاضعة من حيث الرسوم لاحكام القوانين الملغية الى ان يصدر فيها حكم الموضوع وبابطال المرافعة او بالبطلان او بعدم القبول او بالترك او بعدم الاختصاص كذلك تطبق على اعمال التنفيذ التي بدء فيها على انه اذا طلب اعادة التنفيذ حصل الرسم طبقا لاحكام هذا القانون.
مادة(38) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير.
مادة(39) على وزير العدل اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة(40) يلغى القانون رقم(5)لسنة 1981م الصادر بعدن بتاريخ 13/ربيع اول/1401هـ الموافق 19/يناير/1981م ، كما يلغى اي حكم او نص يخالف احكام هذا القرار بقانون.
مادة(41) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1411هـ
الموافق13/ابريــل/ 1991م


حيدر ابو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاســة

قانون رقم (28) لسنة 1999م
بشان تعديل بعض مواد القرار الجمهوري
بالقانون رقم(43)لسنة 1991م الخاص بالرسوم القضائية.
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القرار الجمهورية بالقانون رقم(43)لسنة 1999م الخاص بالرسوم القضائية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصـه:
مادة(1) تعدل المواد(36،31،29،15،10،7،6،5)من القرار الجمهوري بالقانون رقم(43)لسنة1991م الخاص بالرسوم القضائي على النحو التالي:-
الفصل الثاني
في الرسوم على الدعاوى المدنية والتجارية والادارية
مادة(5) يفرض رسم ثابت مقداره ثلاثمائة ريال على دعاوى المنازعات المدنية والتجارية والادارية.
مادة(6) يكون الرسم الثابت الموضح في المادة السابقة في الدعاوى التالية:-
1- على المبالغ التي يطلب الحكم بها ان كانت الدعوى بطلب مبلغ من المال.
2- على العقار او المنقول المتنازع عليه حين رفع الدعوى.
3- على الشيء المتنازع عليه بالنسبة لدعاوى صحة العقود او ابطالها او فسخها.
4- على مقدار المبالغ المطلوبة حين رفع الدعوى وذلك على دعاوى الريع و الايجار والثمار.
5- في دعاوى طلب الشفعة.
6- في دعوى رهن العقار او المنقول.
7- في دعوى طلب الوصية او بطلانها او المنازعة فيها.
8- في دعوى صحة اشهاد الموقف او بطلانه او المنازعة فيه.
9- في دعوى صحة الهبة او بطلانها او المنازعة في استحقاقها.
10- في دعاوى المنازعة في الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للدولة.
11- في دعاوى التعويض.
مادة(7) اذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة استحق عليها رسم ثابت واحد ، وتضم الطلبات التبعية الى الطلبات الاصلية و يشملها رسم ثابت واحد و في حالة تقديم دعاوى اخرى مستقلة يدفع عليها رسم ثابت اخر.
مادة(10) يفرض رسم ثابت قدره خمسون ريالا في الحالات الاتية:-
1- دعوى صحة التوقيع .
2- الدعوى بطلب التسليم.
3- دعاوى حقوق الامتياز.
4- دعاوى التزوير الاصلية.
5- دعاوى حقوق الارتفاق.
6- دعوى وقف قرار الفصل او الاعادة للعمل.
7- الدعوى بطلب الاخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد.
8- دعاوى اثبات الوقائع القانونية كاثبات الجنسية والاعالة والقرابة.
9- دعاوى الغاء القرارات او الاجراءات الادارية او الطعن فيهما.
الفصل الرابع
في رسوم بعض الاجراءات والطلبات
والشهادات المطلوبة من المحكمة
مادة(15) 1-يفرض رسم ثابت قدره خمسون ريالا على ما يلي:
‌أ. طلب اعادة الدعوى المستبعدة من جدول المحكمة.
‌ب. طلب تعجيل الدعوى بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة او وقفها جزاءا او اتفاقا.
‌ج. طلبات الاعلان الخاصة باشخاص غير الذين اعلنوا عند رفع الدعوى.
‌د. طلب ادخال ضامن للخصم في الدعوى.
‌ه. طلب اتخاذ اجراء وقتي او تحفظي .
‌و. طلبات او امر اداء الحقوق.
‌ز. طلب ايقاف التنفيذ لحين البت في اعادة النظر.
‌ح. طلب منع القاصر من الاستمرار في التجارة او طلب السماح له بمزاولتها.
‌ط. طلب سحب التفويض من النائب عن القاصر.
‌ي. طلب استلام صك رهن البضائع .
‌ك. طلب الاعتراض على عدم الدفع والقبول (البروتستو) ويتعدد الرسم بتعدد الاشخاص المقدم بشانهم صك الدين.
‌ل. طلب تعيين خبير للكشف على المبيع وتقدير القيمة.
2- تفرض الرسوم التالية بالنسبة لاجراءات الافلاس:
‌أ. عشرون ريالا عن الطلب المقدم من الدائن بادخاله بتفليسة المدين .
‌ب. خمسون ريالا عن طلب الافلاس المقدم من المدين.
‌ج. مائه وخمسون ريال عن طلب الافلاس المقدم من الدائن.
‌د. خمسون ريالا عن طلب التخالص او الغاء حكم الافلاس.
‌ه. .خمسون ريالا عن طلب عزل المدير المؤقت للتفليسة وتعيين بدلا عنه او ضم اخر .
‌و. خمسون ريالا عن طلب مهلة لسحب طلب الافلاس.
‌ز. ستون ريالا عن نشر الاعلان او تنبيه بالجريدة الرسمية بناء على امر المحكمة.
‌ح. عشرون ريالا عن طلب الدائن اثبات طلبه.
‌ط. عشرون ريالا عن طلب تنفيذ امر حجز او تفتيش او حبس.
‌ي. عشرون ريالا عن اعلان الدائن المدين باجتماع او جلسة.
ويحصل رسم ثابت مقداره مائتا ريال من قيمة الموجودات التي يقدر الامين انها صالحة للتوزيع بين الدائنين غير المضمونة ديونهم عند اقرار التصالح او التسوية التي تتم خارج المحكمة وعند تعيين موظف المحكمة امينا بصفته الرسمية على صافي الموجودات التي تحول الى نقود بعد خصم ما يدفع للدائنين المضمونة ديونهم بضمانات وعلى صافي الموجودات التي يحولها المدين او الامين الى نقود حال قيمه بذلك بصفته امينا في ادارة اموال المدين بمقتضى عقد صلح يحصل الرسم الثابت المقرر بالمادة الخامسة من هذا القانون.
الفصل السادس
في تحصيل الرسم
مادة(29) يحصل نصف الرسوم الثابتة المستحقه في الدعاوى عند رفع الدعوى ويحصل الباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة.
الفصل السابع
في فرض رسوم اضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
مادة(31) ا. يفرض رسم اضافي على جميع الدعاوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة والمفروض عليها الرسوم القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتخصص حصيلة الرسم الاضافي لدعم القضاء ويتم التحصيل من قبل الجهة المختصة بالتحصيل المذكور في المادة(4) من هذا القانون ويتم توريد حصيلة هذا الرسم الاضافي لحساب صندوق دعم القضاء وتحديثه المشار اليه في المادة السابقة وذلك في حساب الصندوق لدى البنك الذي يحدده مجلس ادارة الصندوق .
ب.يحدد مقدار الرسوم الاضافية على الدعوى والطلبات والوثائق المطلوبة من المحكمة على النحو التالي:
1. عشرون ريالا على الدعاوى المدنية والتجارية والادارية.
2. عشرة ريالات على اي طعن من الطعون الدستورية او الانتخابية.
3. عشرة ريالات على اي دعوى من دعاوى الاحوال الشخصية المفروض عليها الرسوم القضائية بموجب احكام هذا القانون.
4. عشرة ريالات على كل اجراء من اجراءات الافلاس.
5. عشرة ريالات على كافة الطعون في الاحكام.
6. عشرة ريالات على كافة الطلبات والوثائق المفروض عليها الرسوم القضائية بموجب احكام هذا القانون.
الفصل التاسع
احكام عامــة
مادة(36) في دعاوى قسمة العقار اذا طلب الحكم بقسمة حصة في عقار مشترك و بيعه عند عدم امكان قسمته اخذ الرسم الثابت على اساس حصته ،وعند طلب الحكم بقسمة حصة شائعة في عقار وفي اثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم او بعضهم فرز حصتهم ايضا يحسب الرسم على كل حصة باعتبارها متضمنة لحصته او حصص المدعين واذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد اخذ الرسم في هذه الحالة على العقار كله فاذا كان العاقر مشتركا بين شريكين فقط وطلب احدهما القسمة حسب الرسم على اساس حصة كل منهما.
مادة(2) تحذف المواد (37،20،18،9،8) من القرار بالقانون المشار اليه.
مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 29/محـرم/1420هـ
الموافق15/مايـــــو/ 1999م

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة

   
عدد الزيارات 1147
عدد التحميلات 492

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1147 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية