مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> قانون تنظيم النقابات العمالية قانون رقم (35) لسنة 2002م


قانون تنظيم النقابات العمالية

 

نشر في الجريدة الرسمية العدد (16)لسنة2002م



قانون رقم (35) لسنة 2002م
بشأن تنظيم النقابات العمالية
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه:-
الباب الأول
التسمية والتعاريف والاهداف و الاأحكام العامة
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون (تنظيم النقابات العمالية).
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
الجمهورية:
الجمهورية اليمنية.
الوزارة:وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
الوزير:وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد العام.
الاتحاد العام:الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن.
المجلس المركزي: المجلس المركزي المنتخب من المؤتمر.
المكتب التنفيذي: الهيئة التنفيذية المنتخبة من المجلس المركزي.
لجنة الرقابة والتفتيش: الهيئة الرقابية المنتخبة من مؤتمر المنظمة النقابية.
النقابة العامــة: النقابة ذات المهنة الواحدة او المتشابهة على مستوى الجمهورية.
اللجنة النقابية:اللجنة للمهنة الواحدة او المتشابهة على مستوى المنشأة او عدة منشآت.
فرع الاتحاد:فرع الاتحاد العام في المحافظة.
المنظمة النقابية: الاتحاد العام او فرعه او النقابة العامة او النقابة الفرعية او اللجنة النقابية.
الجمعية العمومية:مجموع أعضاء المنظمة النقابية.
العامل:كل شخص يعمل ويتقاضى اجرا معينا مقابل جهد عضلي او ذهني او يعمل لحسابه الشخصي.
اللائحـة:اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
النظام الأساسي:النظام الصادر من الاتحاد العام المنظم لمختلف تكوينات المنظمات النقابية.
الفصل الثاني
الأهــداف
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:-
‌أ- الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال وحركتهم النقابية ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والصحي.
‌ب- كفالة التعبير وحرية النشاط النقابي بشكل تام وكامل والدفاع عنه دون تدخل في شئونه او التأثير عليه وفقا لهذا القانون.
‌ج- تنظيم الانشطة النقابية وتأكيد دورها في بناء وتطوير المجتمع اليمني.
‌د- تطوير العلاقة بين الأعضاء ومنظماتهم النقابية المختلفة وبين الاعضاء انفسهم.
‌ه- ترسيخ روح احترام انظمة العمل و التقيد بها والعمل بما يحقق الترابط الفعلي لعلاقات العمل وزيادة الانتاج.
‌و- الاهتمام بقضايا التدريب المهني والتلمذة الصناعية ومحو الأمية للعاملين والعناية ببيئة العمل وظروف تشغيل الاحداث والعمل على الحد من ظاهرة عمل الاطفال وحماية حقوقهم في العمل والرعاية والاهتمام بالعمال المعاقين.
‌ز- ترسيخ وتعزيز الممارسة الديقمراطية والانتخاب الحر المباشر لجميع المنظمات والهيئات النقابية و تكويناتها.
‌ح- تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية وترسيخ روح التضامن فيما بينها.
‌ط- انشاء وادارة المؤسسات والمراكز الثقافية والعلمية والاجتماعية والتعاونية والصحية والانمائية والترفيهية للعمال.
‌ي- العناية بأوضاع العمال اليمنيين في المهجر وأسرهم بالتنسيق مع جهات الاختصاص محليا ومع الاتحادات والنقابات الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية المختصة.
‌ك- حماية الحقوق النقابية والاجتماعية الاساسية للعمال والسعي لتطبيق واحترام الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة.

الفصل الثالث
الاحكام العامة
مادة(4) لا يسري هذا القانون على:
1- الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
2- الجمعيات والاتحادات التعاونية.
3- النقابات النوعية التي تنشأ وفقا لقوانين خاصة بها.
4- أفراد القوات المسلحة والأمن.
5- العاملين في السلطات العليا ودواوين الوزارات.
مادة(5) يحق للخاضعين لاحكام هذا القانون تكوين منظماتهم النقابية ويحدد النظام الأساسي للمنظمة النقابية قواعد وإجراءات الانضمام إليها والانسحاب الطوعي منها.
مادة(6) تكون لكل منظمة نقابية تشكل وفقا لاحكام هذا القانون شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
مادة(7) ا. تتم الانتخابات للمنظمات النقابية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي.
ب. تكتسب المنظمة النقابية قانونيتها بعد تسجيلها و اشهارها لدى الوزارة.
مادة(8) لا يحق لأي جهة التدخل في أعمال المنظمات النقابية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ، كما لا يحق لها أكراه أي شخص على الانضمام إلى النقابة او الانسحاب منها او عدم ممارسة الحقوق النقابية.
مادة(9) لا يجوز الجمع بين منصب اداري في مستوى مدير ادارة تنفيذية وما فوقها ومركز قيادي نقابي.
مادة(10) لا يحق معاقبة او نقل او فصل او توقيف العضو النقابي من العمل بسبب نشاطه النقابي او انتمائه اليه.
مادة(11) للمنظمة النقابية حق التقاضي امام جميع اللجان التحكيمية والمحاكم والجهات ذات الاختصاص بالنسبة لمصالحها او المصالح الفردية والجماعية لاعضائها والهيئات الناشئة عن علاقات العمل.
مادة(12) يستحدث وسام يسمى وسام العمل وتسري عليه احكام قانون الأوسمة.

الباب الثاني
المنظمات النقابية العمالية
الفصل الأول
الهيكل التنظيمي
مادة(13) يتكون الهيكل التنظيمي النقابي على شكل هرمي من الأدنى إلى الأعلى وعلى النحو التالي:-
‌أ- اللجنة النقابية.
‌ب- النقابة الفرعية.
‌ج- فرع الاتحـاد
‌د- النقابة العامـة
‌ه- الاتحاد العـام
مادة(14) يجوز لكل مجموعة من العمال يزيد عددهم عن خمسة عشر عاملا تشكيل لجنة نقابية في مرفق او منشأة او في عدة مرافق او منشآت متشابهة في المهنة الواحدة أو المتشابهة .
مادة(15) تنشأ في مرافق العمل والانتاج والتجمعات العمالية لجان نقابية تسير اعماله وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي.
مادة(16) تتكون النقابة الفرعية من مجموع اللجان النقابية ذات المرافق والمنشآت ذات المهنة الواحدة او المتشابهة على مستوى المحافظة.
مادة(17) أ. تتكون النقابة العامة من ممثلي اللجان النقابية او النقابات الفرعية على اساس المهنة الواحدة او المهن المتشابهة وتسير اعمالها وفقا لاحكام هذا القانون واللائحة والنظام الأساسي.
ب. يبين النظام الأساسي مهام واختصاصات النقابة العامة.
مادة(18) تحدد مدة الدورة الانتخابية للنقابة العامة بأربع سنوات.
مادة(19) يجوز للنقابات العامة ان تنشئ لها فروعا إذا استدعت الضرورة ذلك ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل فروع النقابة العامة ونطاق اختصاصاتها واوجه نشاطها.
مادة(20) أ. تشكل النقابات العامة فيما بينها اتحادا عاما يسمى الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
ب. يكون المقر الرئيسي للاتحاد العام العاصمة صنعاء.
ج. يجوز للاتحاد العام ان ينشئ له فروعا في محافظات الجمهورية وتحدد اللائحة والنظام الاساسي كيفية تشكيل فروع الاتحاد ونطاق اختصاصاتها وأوجه نشاطها.
مادة(21) يتولى الاتحاد العام قيادة الحركة النقابية ورسم سياساتها المحققة لطموحها وأهدافها داخليا وخارجيا وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته والنظام الاساسي.
مادة(22) يحدد النظام الاساسي مهام واختصاصات المنظمات النقابية.
الفصل الثاني
هيئات الاتحاد العام
أولا: المؤتمر العام:
مادة(23) أ. يتكون المؤتمر العام من:-
1- اعضاء المجالس التنفيذية للنقابات العامة المنتخبة المستوفية لشروط العضوية.
2- المندوبين المنتخبين من مؤتمرات النقابات العامة وذلك وفقا لحجم عضوية كل نقابة عامة ويحدد النظام الاساسي عدد المندوبين لكل منها.
3- رؤساء واعضاء المكاتب التنفيذية لفروع الاتحاد.
4- رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
5- رؤساء لجان الرقابة والتفتيش للنقابات العامة وفروع الاتحاد العام.
6- رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للاتحاد العام.
ب. ينعقد المؤتمر العام مرة كل اربع سنوات.
ثانيا: المجلس المركزي:
مادة(24) يتكون المجلس المركزي من الاعضاء المنتخبين من المؤتمر ويحدد النظام الاساسي والدليل الانتخابي قوام وحجم المجلس المركزي.
ثالثا: المكتب التنفيذي:
مادة(25) يتكون المكتب التنفيذي من عدد من اعضاء المجلس المركزي ينتخبهم المجلس من بين اعضائه وفقا لما تحدده اللائحة والنظام الاساسي.
رابعا:لجنة الرقابة والتفتيش:
مادة(26) تتكون لجنة الرقابة والتفتيش من عدد من الاعضاء المنتخبين من المؤتمر من بين اعضائه وتنتخب اللجنة رئيسا لها وفقا لما تحدده اللائحة والنظام الاساسي.
مادة(27) يتم انتخاب لجان للرقابة والتفتيش لفروع الاتحاد العام والنقابات العامة عند تشكيل الهيئات القيادية من المؤتمرات الانتخابية وفقا للائحة والنظام الاساسي.

الفصل الثالث
مهام واختصاصات هيئات الاتحاد العام
أولا: المؤتمر العام:
مادة(28) يعتبر المؤتمر العام هو الهيئة العليا للاتحاد العام ويتولى المهام التالية:-
1- رسم السياسة العامة للاتحاد العام.
2- اقرار الخطط والبرامج المستقبلية.
3- مناقشة واقرار التقرير المالي والحسابات الختامية والمصادقة عليها.
4- مناقشة واقرار التقرير العام للاتحاد العام.
5- مناقشة واقرار تقرير لجنة الرقابة والتفتيش والمصادقة عليه.
6- اقرار النظام الاساسي واللوائح المالية و تعديلهما.
7- انتخاب اعضاء المجلس المركزي.
8- انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش.
ثانيا: المجلس المركزي:
مادة(29) يعتبر المجلس المركزي الهيئة التنظيمية العليا للاتحاد العام ما بين دورتي المؤتمر العام ويتولى المهام التالية:-
1- انتخاب رئيس واعضاء المكتب التنفيذي من بين اعضائه.
2- الاشراف والمتابعة لمستوى تنفيذ قرارات و توصيات المؤتمر العام.
3- وضع خطط وبرامج عمل المكتب التنفيذي وفقا للخطة العامة للاتحاد العام.
4- المصادقة على تعديل النظام الاساسي للاتحاد العام وتقديمه للمؤتمر العام لإقراره.
5- المصادقة على التقرير المالي للاتحاد العام وفروعه وتقديمه للمؤتمر العام لإقراره.
6- المصادقة على تقرير لجنة الرقابة والتفتيش وتقديمه للمؤتمر العام لإقراره.
7- مناقشة الموازنة العامة والحسابات الختامية للاتحاد العام وفروعه في المحافظات وإقرارها.
8- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بقضايا اعضائه وتكليف المكتب التنفيذي بتقديمها إلى الجهات ذات العلاقة.
9- المصادقة على مشاريع اللوائح التنظيمية والمالية المقدمة من المكتب التنفيذي وعرضها على المؤتمر العام لإقرارها.
10- مناقشة الاوضاع المعيشية والاقتصادية والثقافية والصحية والتأمينية للعاملين واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها بما في ذلك حق إعلان الاضراب.
11- مناقشة الدراسات والمقترحات المقدمة من المكتب التنفيذي المتعلقة بتحسين الاوضاع المعيشية للعمال ومنظماتهم النقابية.
12- المصادقة على تصعيد اعضاء جدد في عضوية المجلس المركزي وسحب وتجديد العضوية من اعضاء المجلس المركزي والمنظمة النقابية وذلك بناء على عرض من المكتب التنفيذي وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون واللائحة والنظام الاساسي.
ثالثا: المكتب التنفيذي:
مادة(30) يعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام الهيئة التنفيذية ما بين دورتي المجلس المركزي ويتولى المهام التالية:-
1- متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي.
2- اعداد التقارير الدورية ورفعها للمجلس المركزي بين دورات انعقاده.
3- اعداد مشاريع تعديل النظام الاساسي للاتحاد العام واللوائح التنظيمية والمالية النقابية وتقديمها للمجلس المركزي للمصادقة عليها.
4- دراسة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتقديم المقترحات المناسبة بشأنها إلى المجلس المركزي.
5- اقامة الندوات والدورات التأهيلية للقيادات النقابية والعمالية واصدار المطبوعات والنشرات التي تهم الاتحاد العام.
6- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات الاعضاء من أجل تحقيق اهدافها وكذلك الاسهام بدور فعال في اقتراح وتنظيم سياسة الاجور.
7- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بتحسين الاوضاع المعيشية للعمال ومنظماتهم وتقديمها للمجلس المركزي.
8- تمثيل اعضائه امام القضاء والهيئات والمجالس التي تنشأ لمعالجة قضايا العمل والعمال.
9- تمثيل الاتحاد العام في كافة الفعاليات والمؤتمرات المحلية والعربية والأقليمية والدولية التي تعني بشئون النقابات وتنظيم علاقاته بالمنظمات والاتحادات العربية و الاقليمية والدولية.
10- التنسيق مع مكاتب التشغيل وتفتيش العمل والجهات ذات العلاقة وذلك يما يؤمن ظروف وبيئة العمل المناسبة وتوفير وسائل الصحة والسلامة المهنية في مرافق الانتاج المختلفة ورفع المقترحات للوزير المختص.
مادة(31) يقوم المكتب التنفيذي في أول اجتماع له بتوزيع الاختصاصات والمهام بين بقية اعضائه.
رابعا: لجنة الرقابة والتفتيش:
مادة(32) تتولى لجنة الرقابة والتفتيش المهام والاختصاصات التالية:-
1- الرقابة على سير الحياة الداخلية للمنظمة وهيئاتها.
2- الرقابة والتفتيش على أوجه الصرف والإيرادات والحسابات الختامية.
3- مراقبة مستوى تنفيذ قرارات المؤتمر العام وقرارات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي ومستوى التقيد باحكام هذا القانون وقانون العمل واللائحة التنفيذية والنظام الاساسي واللوائح الداخلية.
4- الرقابة والتفتيش لعملية الاستخدام لممتلكات و اصول الاتحاد العام.
5- ضبط الخروقات والتجاوزات المالية والإدارية والتحقيق بشأنها وإبلاغ ذلك إلى المجلس المركزي لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة.
6- فحص القضايا المتعلقة بالعقوبات و الخروقات التنظيمية والمالية ورفع تقارير بشأنها إلى المجلس المركزي والمؤتمر العام.
7- رفع التقرير النهائي عن سير عملها إلى المؤتمر العام.
مادة(33) تقوم لجنة الرقابة والتفتيش في أول اجتماع بانتخاب رئيس لها وتوزيع المهام والاختصاصات بين بقية اعضائها.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات
اولا: الحقوق:
مادة(34) للعامل الحق في الانتساب إلى المنظمة النقابية او الانسحاب منها طواعية ويحدد النظام الاساسي قواعد وإجراءات الانتساب والانسحاب.
مادة(35) حرية الاجتماع للمنظمات النقابية مكفولة دون اذن مسبق ما دام الاجتماع بمقر التنظيم النقابي وإذا كان الاجتماع في مقر العمل فيتم التنسيق مع ادارة المنشاة او صاحب العمل.
مادة(36) يجوز للاتحاد العام المشاركة في الاجتماعات التي يجري فيها اعداد مشاريع القوانين دون ان يكون له حق التصويت.
مادة(37) للاتحاد العام وتنظيماته النقابية حق المشاركة في المؤتمرات والندوات وكافة الاجتماعات والفعاليات النقابية المحلية والعربية و الاقليمية والدولية واعتبار المشاركين في مهمة رسمية مدفوعة الاجر والبدلات المستحقة قانونا.
مادة(38) يجوز أن يتفرغ عضو او اكثر من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام والنقابة العامة وفروع الاتحاد للقيام بالنشاط النقابي بناء على طلب كتابي من الاتحاد العام وبقرار من الوزير وبعد موافقة صاحب العمل.
مادة(39) التفرغ النقابي حق من الحقوق الاساسية للمنظمات النقابية وفقا لما يلي:-
أ‌. تلتزم جهة العمل للمتفرغ النقابي بكافة الحقوق المالية والوظيفية مع جميع المزايا ولا يزيد عدد المتفرغين من المنشأة الواحدة عن عضوين كحد أعلى بناء على قرار من الوزير على ان يكون المتفرغ قد امضى ثلاث سنوات على الاقل في المنشأة التي سيتفرغ منها.
ب‌. يعاد النقابي المتفرغ إلى المنشأة التي تفرغ منها عند انتهاء تفرغه النقابي ويحتفظ له بكافة حقوقه في الترقي وشغل الوظائف القيادية بما يتفق وسنوات خدمته ومؤهله.
مادة(40) أ. الاضراب السلمي هو احد الوسائل المشروعة للعمال ومنظماتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم القانونية إذا لم يتم التوصل إلى معالجة النزاع الناشئ عبر المفاوضة الجماعية .
ب‌. في حالة عدم توصل المفاوضة إلى حل للنزاع بين المنظمة النقابية وصاحب العمل يجوز ان تنظم المنظمة النقابية عملية الاضراب الجزائي او العام بالتنسيق مع المنظمة النقابية العليا وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(41) لا يتم الاعلان عن الاضراب أو ممارسته إلا بعد استنفاذ كافة وسائل التفاوض مع صاحب العمل وان يتم ممارسة هذا الحق وفقا للإجراءات التالية:-
1- اشعار صاحب العمل قبل الشروع في الاضراب بفترة لا تقل عن عشرة أيام.
2- يمارس حق الاضراب سلميا وبشكل تدريجي بعد استيفاء التالي:-
أ‌. رفع الشارات الحمراء اشعارا باعتزام اللجوء إلى الاضراب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية.
ب‌. التوقف الجزئي عن العمل في المنشأة و الاقسام لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام.
ج. التوقف الكلي عن العمل بعد انقضاء المدة الوارد ذكرها في الفقرتين (أ،ب).
مادة(42) لا تنقطع علاقات العمل بين صاحب العمل والعمال ونقاباتهم اثناء فترة الاضراب.
مادة(43) لا يجوز فرض عقوبات على العمال او بعضهم بما في ذلك الفصل من العمل بسبب ممارستهم للاضراب أو الدعوة اليه إذا كان قد تم وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(44) تنظم المنظمة النقابية نوبات لاستمرارية العمل في المنشآت الخدمية الضرورية بما لا يعرض حياة المواطنين والمصلحة العامة للضرر وتبين اللائحة التنفيذية نوع هذه المنشآت.
مادة(45) يشترك الاتحاد العام مع الوزير في اقتراح منح وسام العمل.
مادة(46) يجوز للاتحاد العام منح اوسمة نقابية للشخصيات العمالية والنقابية الوطنية والعربية والدولية التي قدمت وتقدم خدمات للحركة النقابية العمالية اليمنية والوطن وينظم النظام الاساسي قواعد انشاء هذه الاوسمة.
ثانيا: الواجبات:-
مادة(47) يلتزم الخاضعون لاحكام هذا القانون بما يلي:-
أ‌. المحافظة على ممتلكات المنظمة النقابية.
ب‌. الاسهام في دعم العمل النقابي وانشطته.
ج. تسديد الاشتراكات الشهرية بانتظــام.
د. الاسهام في الدفع بعملية التنمية الشاملة.
الباب الرابع
موارد وأموال المنظمة النقابية
مادة(48) تتكون الموارد المالية للمنظمة النقابية مما يلي:-
1- رسوم الانتساب.
2- الاشتراكات الشهرية التي يدفعها الاعضاء.
3- الدعم والمساعدة المقدمة من الدولة.
4- الاعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة التي لا تتعارض مع اهداف و اغراض العمل النقابي والقوانين النافذة.
5- مخصصات الانشطة الاجتماعية بالمنشآت التابعة للمنظمة النقابية.
6- ريع استثمار اموال المنظمة النقابية وعقاراتها.
7- عائدات اقامة الحفلات والمهرجانات والمطبوعات ذات القيمة.
8- أية موارد او عائدات بما لا تتعارض مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقوانين النافذة.
مادة(49) تنظم اللائحة المالية للمنظمة النقابية النشاط المالي و اوجه الصرف و اغراضه.
مادة(50) يجب على جهة العمل بناء على طلب كتابي من النقابة العامة أو الاتحاد العام وبعد موافقة العضو النقابي ان تستقطع من اجره قيمة الاشتراك الشهري وتحدد اللائحة والنظام الاساسي كيفية توزيع نسب الاشتراكات على مستوى المنظمة النقابية كما يجب ان تتوقف عن استقطاع قيمة الاشتراك الشهري على العضو عند انسحابه من المنظمة.
مادة(51) يجوز للوزارة في حالة امتناع جهة العمل عن خصم وتوريد الاشتراكات النقابية للأعضاء المنتسبين للنقابة إلزام الجهة بالتوريد وذلك بناء على طلب كتابي من الاتحاد العام.
مادة(52) لا يجوز حجز او مصادرة أموال او ممتلكات المنظمة النقابية إلا بحكم قضائي بات.
مادة(53) لا يجوز التصرف بأموال وأصول المنظمة النقابية سواء كانت ثابتة او منقولة إلا بموافقة الجمعية العمومية.
مادة(54) تلتزم المنظمة النقابية بتقديم حساباتها الختامية إلى الجمعية العمومية عن كل عام في الثلاثة الاشهر التالية للسنة المالية السابقة وتخضع الحسابات الختامية للمنظمة النقابية للمراجعة الدورية والتدقيق وفقا للانظمة المحاسبية المعمول بها.
الباب الخامس
العقوبات والاحكام الختامية
الفصل الاول
العقوبــــــــــات
مادة(55) يحظر مزاولة أي عمل نقابي خلافا لاحكام هذا القانون وقانون العمل والقوانين النافذة.
مادة(56) يحظر التأثير على حرية ونزاهة الانتخابات بطريقة مباشرة او غير مباشرة او الاساءة او التشهير او التهديد للمشرح او للمنظمة النقابية، ويعاقب كل مرتكب لأي من الافعال الواردة في هذه المادة بالعقوبات المقررة في القوانين النافذة.
مادة(57) يحق للاتحاد العام والهيئة القيادية للمنظمة النقابية وبناء على طلب كتابي من قيادة المنظمة النقابية ان تصدر قرارا مسببا بوقف عضو الهيئة القيادية للمنظمة النقابية او تجميد عضويته في حالة مخالفته لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي، وان ترفع قرارها بذلك إلى لجنة الرقابة والتفتيش في المنظمة النقابية المعنية، وللعضو الحق في التظلم إلى المنظمة النقابية الأعلى او اللجوء إلى القضاء خلال شهرين من تاريخ توقيع العقوبة.
الفصل الثاني
الاحكام الختامية
مادة(58) يضع الاتحاد العام نظاما اساسيا نموذجيا موحدا تسترشد بموجبه المنظمات النقابية في وضع انظمتها الاساسية والداخلية وتحدد فيه الشروط والضوابط وكيفية تشكيل المنظمات النقابية و اجراءات الانتخابات وغيره.
مادة(59) يبين النظام الاساسي قواعد وشروط سحب الثقة من بعض او كل قيادات المنظمة النقابية وبما لا يتعارض وهذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(60) تمارس المنظمة النقابية نشاطها النقابي في المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل الجماعية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وقانون العمل.
مادة(61) يحق الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي بدعوة من المكتب التنفيذي ،أو بناء على طلب من ثلثي أعضاء المجلس المركزي أو ثلث اعضاء آخر مؤتمر عام.
مادة(62) يحدد النظام الاساسي كيفية عقد اجتماعات المجلس المركزي وسيرها.
مادة(63) تتكفل الدولة بنفقات سفر ممثلي الاتحاد العام إلى مؤتمرات منظمة العمل العربية ومؤتمرات منظمة العمل الدولية عملا بما ينص عليه دستوري المنظمتين العربية والدولية.
مادة(64) يحدد النظام الاساسي شروط العضوية وحق الترشيح والانتخاب للاعضاء وكذا حق الانسحاب من المنظمة النقابية.
مادة(65) إذا حلت المنظمة النقابية اختياريا او قضائيا يتم التصرف بأموالها وفقا لما تقره الجمعية العمومية في اجتماع تعقده بهذا الشأن.
مادة(66) للاتحاد العام حق الانضمام للاتحادات النقابية العربية و الاقليمية والدولية وكذا الاشتراك في تأسيسها.
مادة(67) للاتحاد العام حق توجيه الدعوة للجمعيات العمومية للنقابات العامة والفرعية وفروع الاتحاد العام للاجتماع كلما اقتضى الأمر ذلك ووفقا للنظام الاساسي.
مادة(68) تجري الانتخابات النقابية بطريقة الاقتراع السري المباشر بما يكفل حرية ونزاهة الانتخابات النقابية.
مادة(69) للاتحاد العام والنقابة العامة الحق في التنسيق مع الاتحادات والنقابات العربية و الاقليمية والدولية للحصول على منح دراسية مهنية و اكاديمية لاعضائها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة(70) لا يجوز الجمع بين العضوية القيادية في النقابة العمالية والنقابات المهنية و الابداعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
مادة(71) ينظم الاتحاد العام و تكويناته كافة المهرجانات والاحتفالات والمناسبات العمالية والوطنية بالتنسيق مع الوزارة ما عدا الاحتفالات الداخلية.
مادة(72) يجوز لإدارة المنشأة تخصيص مقر للجنة النقابية داخل المنشأة.
مادة(73) يحق للاتحاد العام إصدار صحيفة نقابية تعبر عن تطلعات وتوجهات الحركة النقابية وكذا الاهتمام بالقضايا العربية والدولية وإصدار الدراسات والنشرات.
مادة(74) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
مادة(75) يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(76) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريـخ 22/جمادي الثانية/1423هـ
الموافق 31/ أغسطس/2002مـ

علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

    
عدد الزيارات 857
عدد التحميلات 421

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (857 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية