مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/7)لسنة 1991م

 


تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها

 نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/7)لسنة 1991م

قرار جمهوري بالقانون(42) لسنة 1991:
بشأن تنظيم صيد واستغلال الاحياء المائية وحمايتها
رئيس مجلس الرئاسة
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــــرر
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمىهذا القانون قانون(تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها).
مادة(2) لأغراض هذا القانون يكون للعبارات والألفاظ الواردة فيه المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
 الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
 الوزارة: وزارة الثروة السمكية
 الوزير: وزير الثروة السمكية.
 المياه البحرية: هي المحددة في القرار بالقانون بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخاصة والجرف القاري.
 الأحياء المائية: كل حيوان مائي سواء كان من فصيلة الأسماك أو لم يكن. ويشمل الإسفنج والمحار والشعب المرجانية والحيوانات ذوات الجلود القشرية الصلبة والسلاحف البحرية والحيوانات المائية ذوات الثدي ويشمل كذلك بيض وبذور السمك والأعشاب البحرية.
 قارب الصيد: أية سفينة تدار أو تسير بالآلات أو بالقلاع أو بغيرها أو أية منشأة عائمة مما يستعمل في الصيد أو تحضير أو خزن أو نقل الأسماك.
 قارب صيد محلي: ويقصد به القارب المحلي الذي يملكه القطاع العام أو القطاع التعاوني والمختلط أو الخاص.
 قارب صيد أجنبي: ويقصد به القارب الذي يملكه أي شخص أجنبي طبيعي أو اعتباري امتلاكاً كاملا أو بنسبة لا تقل عن 51%.
الباب الثاني
تنظيم الصيد
مادة(3) يتم تنظيم عملية الاصطياد في المياه الإقليمية والمنطقة المجاورة لها والمنطقة الاقتصادية الخالصة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وتتولى الوزارة الإشراف على ذلك.
مادة(4)1 ـ يحظر على كل قارب صيد محلي أو أجنبي الاصطياد في المياه البحرية إلا بترخيص من الوزارة وفقاً للشروط واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
2 ـ يلتزم كل صياد يمارس مهنة الصيد في المياه البحرية بالحصول على رخصة صيد تصدرها الوزارة.
3 ـ ينظم الوزير رخص الصيد لكل القوارب العاملة في المياه البحرية للجمهورية.
مادة(5) للوزير حق إصدار تراخيص خاصة بالأبحاث السميكة لأي قارب بحثي محلي أو أجنبي ومن أجل القيام بأبحاث علمية في مجال صيد الأسماك.
مادة(6) للوزير الحق في إعلان منطقة داخلية في نطاق حدود صيد الأسماك في الجمهورية واعتبارها منطقة محظور فيها الاصطياد.
مادة(7) ينظم بقرار من الوزير تحديد مناطق الصيد وفتح وإغلاق مواسم الصيد وتحديد الجهد لمختلف الأحياء المائية.
مادة(8) تمنح الوزارة الشهادات البحرية لسفن الصيد وإجازتها وتحدد الشروط اللازم توفرها فيها.
مادة(9) يتم استيفاء رسوم سنوية مقابل منح رخص الصيد للقوارب العاملة بكافة أنواعها ويحدد مجلس الوزراء مقدار هذه الرسوم بالنسبة لكل نوع وذلك بناء على عرض الوزير.
الباب الثالث
تربية الأحياء المائية
مادة(10) تتولى الوزارة الإشراف على تربية الإحياء المائية في المياة البحرية ولها في سبيل ذلك تأسيس وإنشاء مزارع وأحواض لإنتاج وتربية الأحياء المائية على أسس اقتصادية وعلمية.
مادة(11) يجوز للوزارة تأجير أو تخصيص أي منطقة من المياه البحرية للقطاع التعاوني أو القطاع المختلط أو القطاع الخاص لفترة محددة بغرض زيادة الإنتاج أو تربية الأحياء المائية إذا كان إنتاجها من الأحياء المائية غير مستغل مع وجوب الالتزام بتطبيق التعليمات الفنية وغيرها التي تصدرها الوزارة.
مادة(12) يجوز للوزارة إنتاج واستيراد وتربية الأصناف المحسنة من الأحياء المائية المختلفة وأسماك الزينة وبيعها.
مادة(13) تتولى الوزارة تأسيس مراكز للبحوث التطبيقية والتدريب على تربية وتنمية الأحياء المائية على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء.
مادة(14) تتولى الوزارة تقديم المساعدات الإرشادية في المجالات المختلفة بالأحياء المائية للقطاع العام أو التعاوني أو المختلط أو الخاص وفق شروط متفق عليها.
الباب الرابع
تسويق وتصنيع الأحياء المائية
مادة(15) تتولى الوزارة إعداد الضوابط الخاصة بتنظيم عملية بيع وتسويق الأحياء المائية في الجمهورية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:ـ
أ ـ منح تراخيص عمليات بيع الأحياء المائية وتسويقها.
ب ـ المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في تفتيش ومراقبة أسواق الأحياء المائية.
مادة(16)يجوز للوزارة من خلال مؤسساتها الاتجار بالأحياء المائية بالجملة ولها في سبيل ذلك تأسيس أسواق ومخازن تبريد ومعامل ثلج ووسائل نقل وغيرها.
مادة(17)1 ـ لا يجوز بيع الأحياء المائية إلا في أسواق ومحلات مستوفية للشروط الصحية والتجارية المحددة في القوانين والقرارات واللوائح النافذة.
2 ـ ينظم شراء وبيع الأحياء المائية على أساس الوزن أو النوع أو الوحدة.
3 ـ يلتزم بائعو السمك بالجملة بمسك سجلات تدون فيها الكميات المباعة مصنفة حسب أنواعها ووفقا ًللنماذج الإحصائية التي تقرها الوزارة.
مادة(18)1 ـ لا يجوز للجهات المختصة منح رخص استيراد الأحياء المائية ومنتجاتها من قبل القطاع التعاوني أو القطاع المختلط أو القطاع الخاص إلا بموافقة مسبقة من قبل الوزارة.
2 ـ تحدد اللائحة التنفيذية الأسس التي يجب مراعاتها لحماية المنتجات المحلية في المجالات التي تتناولها أحكام هذا القانون وكذا الأسس التي تحكم تنظيم عمليات تصدير الأحياء المائية ومنتجاتها.
مادة(19) يجوز للوزارة إنشاء معامل لتصنيع الأحياء المائية ومنتجاتها.
مادة(20) يجوز استيفاء أجور خدمات بنسبة محددة من قيمة مبيعات الأسماك أو بصورة مقطوعة من المستفيدين وذلك مقابل استخدام مرافق الدولة في المناطق التي يتم فيها إنزال وبيع الأسماك. ويتم تحديد هذه الأجور بقرار من الوزير.
مادة(21) يجوز استيفاء أجور خدمات تسويق من المستفيدين من عملية تصدير الأحياء المائية ومنتجاتها وذلك نسبة يحددها الوزير من قيمة المبيعات أو بنسبة مقطوعة وذلك عندما لا تكون الوزارة طرفاً في البيع.
الباب الخامس
حماية الأحياء المائية
مادة(22)يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري ما يلي:ـ
أ ـ استعمال طرف الإبادة في صيد الأحياء المائية كالسموم والمتفجرات والمواد الكيماوية والطاقة الكهربائية وغيرها.
ب ـ استعمال وسائل وعدد الصيد التي تضر ببيوض الأحياء المائية وصغارها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الوسائل والعدد.
ج ـ نزع أو قطع الأعشاب البحرية أو الشعب المرجانية على اختلاف أنواعها وأياً كان مكان وجودها إلا في حالات استثنائية ـ وبأذن مسبق من الوزارة.
د ـ وضع الشباك أو استعمال أية وسيلة من وسائل الصيد الأخرى في منطقة خصصت لجهة أخرى متى بدأت العمل بها، وذلك منعاً لإلحاق الضرر بهذه الوسائل أو عرقلة عملها.
هـ ـ عدم رمي الأسماك التالفة وغير التالفة إلى البحر بعد اصطيادها من قبل القوارب.
مادة(23) يحظر على المصانع والمعامل والمختبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيميائية والبتروكيميائية ومجاري المياه القذرة وغيرها تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة أو أية مواداً أخرى تتسبب في قتل أو الإضرار بالأحياء المائية إلا بعد إزالة مفعول تلك السموم والمواد الضارة الأخرى.
الباب السادس
وسائل وعدد الصيد
مادة(24) تتولى الوزارة وضع المواصفات الفنية لصناعة وسائل وعدد الصيد ولوازمه الأخرى والمواصفات الفنية للمستورد منها على أن تكون وفقاً للمواصفات التي توافق عليها الوزارة.
مادة(25) يحظر استعمال وسائل وعدد الصيد المخالفة للمواصفات التي تقررها الوزارة في المياه البحرية.
الباب السابع
العقوبات
مادة(26) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات بمقتضاه بغرامة لا تزيد عن مائة وعشرون ألف ريال يمني أو الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
وعلى المحكمة عند فرضها للعقوبة أن تأخذ بعين الاعتبار جسامة المخالفة وفيما إذا كانت قد ارتكبت لأول مرة أو تكررت، كما يحق للمحكمة إضافة إلى ذلك أن تأمر بمصادرة القارب أو الأجهزة أو السموم أو المواد الضارة المستولى عليها لصالح الحكومة أو تأمر بإتلافها.
مادة(27) يجوز للوزارة بأذن من المحكمة بيع الأحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة أحكام هذا القانون أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الصادرة بمقتضاه ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها مع بيان المخالفة ويودع الثمن في خزانة المحكمة إلى حين صدور الحكم النهائي.
مادة(28) يكون لموظفي الوزارة المختصين الذين يصدر قرار بتسميتهم وفقاً للقوانين النافذة صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتصل بأية مخالفات تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
الباب الثامن
أحكام ختامية
مادة(29) تسري أحكام هذا القانون على المياه البحرية للجمهورية.
مادة(30) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(31) يلغى القانون رقم(24) لسنة1979م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها الصادر في عدن بتاريخ22 أكتوبر لسنة1979م، والقرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة1978م بشأن صيد الأسماك الصادر في صنعاء بتاريخ26 أكتوبر لسنة1978م أو أي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة(32) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريخ: 28/رمضان/1411هـ
الموافق: 13/إبريل/1991م
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة


قانون رقم(43مكرر) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون
رقم(42) لسنة 1991م بشأن تنظيم صيد واستغلال
الأحياء المائية وحمايتها.
باسم الشعب:ـ
رئيس الجمهورية:
- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(42) لسنة1991م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.
-وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون التالي:ـ
مادة(1) تعدل المواد(4-8-26) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(42) لسنة1991م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها على النحو التالي:
مادة(4) أ.يحظر على قوارب الصيد المحلية والأجنبية الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية إلا بترخيص من الوزارة باستثناء قوارب الصيد المحلية الصغيرة المسيرة بدون محركات.
ب.تصدر تراخيص الاصطياد لقوارب القطاع العام والمختلط والتعاوني والصيادين الفرديين المحليين مرة واحدة كل ثلاث سنوات.
ج.تنظم الوزارة عبر فروعها ومكاتبها في المحافظات إصدار تراخيص الاصطياد لقوارب الجمعيات التعاونية السمكية وقوارب الصيادين الفرديين المحليين.
مادة(8) تحدد الوزارة الشروط الفنية اللازم توفرها في قوارب الصيد المحلية
والأجنبية وتقوم على أساس ذلك بتسجيلها ومنحها الإجازات بشأن صلاحيتها للاصطياد في المياه البحرية للجمهورية.
مادة(26) أ.مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من ارتكب أيا من المخالفات الواردة في المادتين(22،23)من هذا القانون بالعقوبات التالية:
1-الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال بالنسبة لقارب الشركة المحلية أو بكلا العقوبتين.
2-الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن مائة الف دولار ولا تزيد عن مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى القابلة للتحويل بالنسبة لقارب الشركة الأجنبية أو بكلا العقوبتين وفي جميع الأحوال تضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
ب.يحق للمحكمة بالإضافة إلى توقيعها أية عقوبة واردة في الفقرة(أ) من هذه المادة أن تحكم بأي مما يلي:
1-إلغاء اتفاقية التخصيص أو الاصطياد إذا ثبتت مخالفتها من قبل جهة الاصطياد المعقودة معها.
2-إلغاء ترخيص الاصطياد الخاص بالقارب المخالف لاحكام هذا القانون او حرمانه من مزاولة الاصطياد في المياه البحرية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة.
3-مصادرة القارب او الأجهزة او السموم والمواد الضارة او الأحياء المائية المصطادة أو أية مواد ووسائل وعدد أخرى مضبوطة بسبب أي مخالفة او جريمة محدد في المادتين(22، 23)من هذا القانون وللمحكمة أن تحكم بمصادرة ذلك لصالح الدولة أو إتلافه.
4-تعويض جهة الاصطياد إذا تضررت مصالحها بسبب مخالفة غيرها لاحكام هذا القانون.
ج.يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد عن مليون ريال كل من سمح أو قام بمخالفة الاحكام

الأخرى في هذا القانون غير المشمولة في المادتين(22، 23) من هذا القانون.
مادة(2)تضاف إلى القرار الجمهوري بالقانون مادتان الأولى برقم(4 مكرر) والثانية برقم(26مكرر) ونصهما على النحو التالي:
مادة(4مكرر) أ.لا يجوز لشركات الاصطياد المحلية والأجنبية الاصطياد في المياه البحرية للجمهورية إلا بموجب اتفاقية خاصة تعقدها مع الوزارة.
ب.يجب أن تتضمن الاتفاقيات التي تعقد مع الشركات الأجنبية شروطا عن فتح مكاتب لتلك الشركات داخل الجمهورية.
ج.تخضع اتفاقيات الاصطياد او الامتياز التي تزيد مدتها عن سنة لموافقة مجلس الوزراء كما تخضع كل اتفاقية تزيد مدتها عن سنتين لمصادقة مجلس النواب.
د.تعطى الأولوية في عقد الاتفاقيات ومنح امتيازات مناطق الاصطياد للشركات المحلية.
هـ.لايجوز السماح لأي شركة أجنبية بالعمل من الباطن.
مادة(26مكرر) يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد مناطق معينة يحظر الاصطياد فيها لدواعي أمنية أو متعلقة بالأبحاث العلمية وكذلك في المناطق المحددة للمزارع السمكية وتربيتها او المحافظة على أنواع معينة من الانقراض.
مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ27/شعبان/1418هـ
الموافق27/ديسمبر/1997م
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة

   
عدد الزيارات 763
عدد التحميلات 420

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (763 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية