مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> الجمعيات والمؤسسات الأهلية نشر في الجريدة الرسمية العدد (4)لسنة 2001م

 

الجمعيات والمؤسسات الأهلية

 نشر في الجريدة الرسمية العدد (4)لسنة 2001م

قانون رقم (1) لسنة 2001م
بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
البــــاب الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
الفصــل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون قانون(الجمعيات والمؤسسات الأهلية).
مادة(2) لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يدل سياق النص معنى آخر.
 الجمهورية: الجمهورية اليمنية
 الوزارة:وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.( )
 الوزير: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
 الجمعية :أي جمعية أهلية تم تأسيسها طبقا لأحكام هذا القانون من قبل أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن واحد وعشرين شخصا عند طلب التاسيس و(41) شخصا على الأقل عند الاجتماع التأسيسي غرضها الأساسي تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية معينة او مزاولة أنشطة ذات نفع عام ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لاعضائها ويكون نظام العضوية فيها مفتوحا وفقا للشروط المحددة في نظامها الأساسي.
 المؤسسة:أي مؤسسة أهلية تم تأسيسها طبقا لاحكام هذا القانون لمدة محددة أو غير محددة من قبل شخص طبيعي او اعتباري أو اكثر لمزاولة أنشطة ذات نفع عام ودون أن تستهدف من نشاطها جني الربح المادي ويكون نظام العضوية فيها مقتصرا على مؤسيسها دون غيرهم.
 العقــد:عقد تأسيس الجمعية أو المؤسسة.
 النظـام:النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.
 الجمعية العمومية:مجموع الأعضاء المؤسسين والمنتسبين إلى الجمعية.
 الهيئة الإداريـة:الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية .
 مجلس الأمناء:الهيئة الإدارية للمؤسسة الأهلية.
 لجنة الرقابة:اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية .
 اتحاد المحافظة:الاتحاد الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في إطار المحافظة الواحدة أيا كان نوع أو نشاط تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 الاتحاد النوعي:الاتحاد الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسعى او تهدف لتحقيق نشاط مشترك محدد في مجال معين من خلال نطاق عملها الجغرافي او على مستوى الجمهورية.
 الاتحاد العام:الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ويتكون من اتحاد المحافظات والاتحادات النوعية.
 الهيئة العامة:الهيئة العامة لاتحاد المحافظة او الاتحاد النوعي أو العام.
 المؤتمر:المؤتمر العام لاتحاد المحافظة او الاتحاد النوعي أو العام.
 المكتب التنفيذي:المكتب التنفيذي لاتحاد المحافظة او الاتحاد النوعي أو العام.
 اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الأهداف
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:-
1- رعاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتشجيعها على المشاركة في مجال التنمية الشاملة.
2- ترسيخ الدور الرئيسي الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال التنمية وتطوير النهج الديمقراطي وقيام المجتمع المدني المسلم.
3- توفير الضمانات الكفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لانشطتها بحرية واستقلالية كاملة وبما يتلائم مع مسئولياتها الاجتماعية.
4- توسيع نطاق أعمال البر والإحسان وتعزيز التكافل الاجتماعي في اوساط المجتمع .
5- تبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل.
الباب الثاني
احكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسجيلها وإشهارها
الفصل الأول
احكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية
مادة(4) تؤسس الجمعية أو المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و يشترط لتأسيس أي جمعية أو مؤسسة أهلية ما يلي:-
أ.أن لا تخالف أهدافها الدستور والقوانين والتشريعات النافذة.
ب.أن يكون لها عقد تأسيس ونظام أساسي يتضمن كل شئونها التنظيمية والمالية والإدارية وعلى وجه الخصوص يجب أن يتضمن ما يلي:-
1- أسم الجمعية أو المؤسسة وأن لا يكون مماثلا او مطابقا لاسم جمعية أو مؤسسة أخرى قائمة في نطاق عملها الجغرافي والمحدد في النظام الأساسي.
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية أو المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي.
3- الأهداف الرئيسية التي أنشئت الجمعية أو المؤسسة من أجلها بشكل مفصل وواضح وأي أهداف أخرى تسعى لتحقيقها طبقا لاحكام هذا القانون.
4- الموارد المالية للجمعية أو المؤسسة ومصادرها وأوجه استخدامها والتصرف فيها.
5- شروط قبول الاعضاء وحقوقهم وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم.
6- كشف باسماء الاعضاء المؤسسين وعناوينهم وتوقيعاتهم واعمارهم ومهنهم .
7- الهيكل التنظيمي للجمعية أو المؤسسة الأهلية.
8- طريقة تشكيل الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة ولجنة الرقابة وأهدافها واختصاصاتها واجتماعاتها.
9- نظام المراقبة المالية.
10- كيفية تعديل النظام الاساسي للجمعية أو المؤسسة.
11- الإجراءات الخاصة بتصفية وحل الجمعية أو المؤسسة أو دمجها مع جمعية أو مؤسسة أخرى مشابهة لها او تجزئتها إلى اكثر من جمعية أو مؤسسة أهلية وتحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها وممتلكاتها.
مادة(5) أ.يعتبر مؤسسا للجمعية أو المؤسسة الأهلية كل شخص وقع على عقد تأسيسها.
ب.لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة(6) تتولى الوزارة الإشراف القانوني والرقابي على أوضاع وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق اهدافها.
مادة(7) بالتنسيق مع الوزارة:-
أ. تتولى وزارة الثقافة والسياحة الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الطابع الفني والثقافي واتحاداتها وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها.
ب. تتولى وزارة الشباب والرياضة الإشراف الفني على أوضاع وأنشطة الأندية والاتحادات الرياضية والشبابية وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق أهدافها.
الفصل الثاني
التسجيل والإشهار
مادة(8) يجب أن تتم عملية إشهار الجمعية أو المؤسسة بناء على طلب كتابي مرفق به نسخة من عقد تاسيسها ونظامها الأساسي يودعها المؤسسون أو من ينوب عنهم لدى الوزارة او مكتبها المعني مقابل سند استلام خطي بذلك
مادة(9) على الوزارة أو مكتبها المعني البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تلقي الطلب فإذا انقضت هذه الفترة دون البت فيه اعتبر مقبولا بقوة القانون وعلى الوزارة او مكتبها المعني بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل المعد لديها والنشر في إحدى الصحف الرسمية.
مادة(10) على الوزارة أو مكتبها المعني في حالة رفض طلب الإشهار طبقا لاحكام هذا القانون إبلاغ قرار الرفض كتابيا مسببا إلى المؤسسين أصحاب الشأن ونشره في لوحة الإعلانات الخاصة بالوزارة أو مكتبها المعني خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
مادة(11) لأصحاب الشأن حق الطعن في قرار رفض الإشهار أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
مادة(12) بعد إشهار أي جمعية أو مؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون يصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها من الدفاع والإدعاء باسمها والقيام بأي عمل يجيزه لها القانون ونظامها الأساسي.
مادة(13) يكون إشهار الجمعية أو المؤسسة الأهلية بمجرد قيد نظامها الأساسي في السجل المعد لذلك لدى الوزارة أو مكتبها المعني بعد استكمال إجراءات الانتخابات وينشر ملخص القيد في صحيفة حكومية على نفقة الجمعية او المؤسسة المعنية.
مادة(14) كل تعديل في النظام الأساسي لأي جمعية أو مؤسسة يعتبر التعديل كأن لم يكن ما لم يتم إشعار الوزارة أو مكتبها المعني خلال 30 يوما من تاريخ إقرار التعديل.
مادة(15) يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية أن تنشئ لها فرعا أو اكثر في أي محافظة من محافظات الجمهورية إذا اقتضت المصلحة ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات لإنشاء مثل ذلك.
مادة(16) أ.على الوزارة ومكاتبها الاحتفاظ بصورة من المستندات والوثائق الخاصة بتأسيس الجمعيات والمؤسسات التي تم تسجيلها وإشهارها وفتح حساب ومسك السجلات وإجراءات القيد الخاصة بها وتحدد اللائحة أنواع السجلات والبيانات وإجراءات القيد فيها والشطب منها.
ب.لكل عضو في الجمعية أو المؤسسة ولكل ذي شأن حق الإطلاع على محتويات المستندات والوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذلك حق الحصول على مستخرجات أو صور منها بعد أداء الرسم المقرر لذلك الذي تحدده اللائحة .
مادة(17) يجب أن يذكر اسم الجمعية او المؤسسة وعنوان مقرها الرئيسي ورقم إشهارها ونطاق عملها الجغرافي في جميع دفاترها وسجلاتها وسائر ما يصدر عنها من مطبوعات او مراسلات.
مادة(18) تقوم الدولة بتقديم الدعم المالي والعيني للجمعيات عند توفر ما يلي:-
أ.أن يكون قد مضى على تأسيسها ومباشرتها لنشاطها الفعلي الملموس مدة سنة على الأقل.
ب. يكون نشاطها محققا للمنفعة العامة .
ج.أن تقدم صورة من حسابها الختامي السنوي المقر من الجمعية العمومية إلى الوزارة أو المكتب المعني.
مادة(19) لا يجوز للجمعيات أو المؤسسات الأهلية ممارسة أنشطة ذات طابع حزبي أو مزاولة أعمال الدعاية الانتخابية أو القيام بتسخير جزء من أموالها لهذه الأغراض بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة(20) تتولى الوزارة ممثلة بالإدارة العامة المختصة أو فروعها في المحافظات الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها على النحو التالي:-
أ.الإشراف على الانتخابات وتنظيم سيرها بالطرق الديمقراطية الصحيحة.
ب.تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية واتحاداتها عند وضع خططها وممارستها لأنشطتها وذلك بناء على طلب منها.
مادة(21) يجوز للوزارة إسناد تشغيل معاهد ومراكز الأنشطة الاجتماعية التابعة لها (الأسر المنتجة+ دور الرعاية الاجتماعية …الخ) إلى الجمعيات النشطة والناجحة بغرض تخفيف الاعباء على الدولة وضمان إشراك المجتمع في المساهمة في التنمية الاجتماعية المستدامة ، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم النقدي والعيني لها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لذلك ولا يجوز للجمعية أو المؤسسة الأهلية التصرف بممتلكات وأصول هذه المعاهد والمراكز.
مادة(22) للوزارة أن تخضع الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي عهد إليها بإدارة معهد أو مركز تابع لها لرقابتها وفحص أعمالها بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالمعهد او المركز المسند إليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الأساسي للجمعية او المؤسسة.
مادة(23) أ.يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية بعلم الوزارة أن تحصل على مساعدات عينية وأموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية او من يمثل أي منهما في الداخل كما يجوز لها بعلم الوزارة أن ترسل شيئا مما ذكر لأشخاص او منظمات في الخارج لأغراض إنسانية.
ب.يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية بموافقة الوزارة أن تقوم بتنفيذ أي نشاط بناء على طلب او تكليف من جهة أجنبية.
ج. يجوز لأي جمعية أو مؤسسة أهلية أن تتلقى الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية التي لا تتعارض مع القيم الإسلامية وهذا القانون والقوانين النافذة.

الباب الثالث
إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المالية
الفصل الأول
الجمعية العمومية
مادة(24) تتكون الجمعية من جميع الأعضاء الذي مضت على عضويتهم (3) أشهر على الأقل وأوفوا بالتزامات العضوية وفقا للنظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.
مادة(25) يكون للجمعية العمومية الصلاحيات التالية:-
أ.إقرار السياسات العامة والنظام الأساسي وتعديلاته.
ب.المصادقة على تقارير الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وإقرار الخطة السنوية.
ج.مراجعة البيانات المالية وإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي.
د.انتخاب رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة وسحب الثقة منهم أومن بعضهم.
هـ.المصادقة على الحل أو الدمج أو التقسيم الطوعي.
و.أية مهام واختصاصات أخرى ينص عليها النظام الأساسي للجمعية أو المؤسسة.
مادة(26) يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء فإذا لم يكتمل النصاب أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى لمدة لا تزيد عن أسبوع فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة (24) ساعة أخرى ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بمن حضر.
مادة(27) لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية ، ولا يصوت نيابة عنه ، كما لا يجوز له التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض فيها عدا انتخاب قيادات الجمعية أو المؤسسة الأهلية.
مادة(28) تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، كما تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (24) من هذا القانون.
مادة(29) تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا واحد كل سنة على الأقل بدعوة من رئيس الهيئة الإدارية ، ويجوز لها عقد اجتماع غير عادي بدعوة رئيس الهيئة الإدارية او من ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية أو من ثلث أعضاء الجمعية العمومية في المسائل التالية:-
أ.تعديل النظام الأساسي.
ب.حل أو دمج تقسيم الجمعية أو المؤسسة .
ج.سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة.
د.أية مهام أخرى يحدد النظام الأساسي وجوب نظرها في اجتماع غير عادي .
الفصل الثاني
الهيئة الإدارية
مادة(30) يكون للجمعية أو المؤسسة الأهلية هيئة إدارية تنتخب من قبل الجمعية العمومية تتكون من خمسة أعضاء على الأقل ، تمارس الاختصاصات التالية:-
1. وضع السياسات العامة والأنظمة وتسيير الأنشطة والقيام بكافة المعاملات اليومية.
2. مراجعة البيانات المالية وإقرار الموازنة التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها.
3. اعداد خطط العمل والأنشطة السنوية.
4. تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
5. اقتراح تعديل النظام الأساسي او الحل أو الدمج او التقسيم الطوعي وعرض ذلك الاقتراح على الجمعية العمومية لإقراره والمصادقة عليه.
6. اعداد تقرير سنوي يتضمن الأنشطة والحسابات الختامية وتقديمها للجمعية العمومية لإقرارها.
7. أعداد مشاريع اللوائح الداخلية واللوائح المالية وعرضها على الجمعية العمومية لإقراها.
8. إبرام العقود مع أي جهة عند تنفيذ أي مشروع وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي.
9. التمثيل في المحافل والندوات والمهرجانات بما يحقق أهداف الجمعية.
10. أية مهام واختصاصات أخرى ينص عليها النظام ألأساسي للجمعية أو المؤسسة.
مادة(31) إذا أصبح عدد أعضاء الهيئة الإدارية غير كاف لانعقادها بشكل صحيح توجب على رئيس الهيئة الإدارية او بقية أعضائها دعوة الجمعية العمومية لعقد جلسة استثنائية يتم فيها ملئ المناصب الشاغرة او انتخاب هيئة إدارية جديدة لاستكمال بقية الفترة الانتخابية، وفي حالة عدم القيام بذلك خلال ثلاثين يوما يجوز للوزارة القيام بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب هيئة إدارية خلال ثلاثين يوما أخرى من انقضاء تلك المهمة.
مادة(32) تعقد الهيئة الادارية اجتماعاتها مرة كل شهر على ألأقل وتتخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة.
مادة(33) يجوز للهيئة الإدارية أن تعين مديرا للجمعية من بين أعضائها او من غيرهم ، ويحدد قرار التعيين المهام التي يقوم بها.
مادة(34) تنظم الدورة الانتخابية للجمعيات والمؤسسات الأهلية على النحو التالي:-
أ. تحدد فترة عمل الهيئة الإدارية بثلاث سنوات.
ب. على الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها بستة أشهر على الأقل أن تقوم بالإعداد والتحضير للدورة الانتخابية التالية وتقديم تقرير بذلك للجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد لإجراء انتخابات الدورة الجديدة وإبلاغ الوزارة او مكتبها المعني بذلك.
ج. إذا لم تعقد الجمعية او المؤسسة دورتها الانتخابية المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوزارة حق دعوة الجمعية العمومية لانتخاب هيئة إدارية جديدة خلال ثلاثة أشهر.
مادة(35) يحظر الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية للجمعية أو المؤسسة الأهلية وبين العمل في الوزارة وغيرها من الجهات العامة التي تتولى الأشراف او التوجيه او الرقابة او على الجمعية او تمويلها ما لم تصدر موافقة بذلك من الوزارة لأسباب تقتضيها المصلحة العامة ، ويسري هذا الحظر على القياديين في الجهات المذكورة من درجة مدير إدارة فأعلى ممن يمارسون عملا إداريا فعليا في هذه الجهات.
الفصل الثالث
لجنة الرقابة والتفتيش
مادة(36) يكون لكل جمعية أو مؤسسة أهلية لجنة رقابة تنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضائها عن طريق التزكية او بالاقتراع السري المباشر ولمدة ثلاث سنوات ويحدد النظام الأساسي الحد الأدنى والأعلى لعدد أعضاء لجنة الرقابة شريطة أن لا يكونوا من اعضاء الهيئة الإدارية.
مادة(37) يحدد النظام الأساسي مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش ومهام اختصاصات رئيسها وأعضائها.
مادة(38) تجتمع لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية أو المؤسسة الأهلية مرة واحدة فصليا على الأقل.
الفصل الرابع
الموارد المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية
مادة(39) 1- تتكون إيرادات الجمعية أو المؤسسة الأهلية مما يلي:-
أ. رسوم واشتراكات وتبرعات الأعضاء.
ب. المساعدات والاعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة سواء من الجهات الحكومية أو من الهيئات والمنظمات وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
ج. العوائد المحققة من أصول الجمعية أو المؤسسة أو من عوائد النشاطات الاقتصادية التي تزاولها.
2- يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة الأنشطة الاقتصادية والتجارية المسموح بها قانونا في الحالات التالية:-
أ. إذا كان الغرض منها تحقيق الربح الذي يتفق مع أغراض الجمعية وأهدافها.
ب.إذا لم يكن هناك أي توزيع مباشر أو غير مباشر للأرباح من تلك النشاطات الاقتصادية سواء كان ذلك للمؤسسين أو للأعضاء في الجمعية أو المؤسسة او كبار المسئولين فيها أو اعضاء الهيئة او موظفيها أو مؤسسيها او مانحي المساعدات والدعم لها.
ج. أن لا تشكل تلك النشاطات الاقتصادية عملية مضاربة او مخاطرة مالية غير مأمونة للجمعية أو المؤسسة.
مادة(40) تتمتع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:-
1. الإعفاء من الضرائب بكل أنواعها على كل عوائدها ومصادر دخلها.
2. الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تستورده من السلع والمستلزمات والمعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الأولية سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة واللازمة لتحقيق أهدافها.
3. الإعفاء من الرسوم الجمركية على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج لازمة لأداء رسالتها بناء على اقتراح من الوزير وموافقة وزير المالية.
4. تسري على المقرات الرئيسية للجمعيات الأهلية تعريفة استهلاك المياه والكهرباء المقررة للمنازل كما تمنح تخفيضا قدره (50%) من قيمة استهلاكها.
مادة(41) يحظر التصرف بالأشياء المعمرة التي تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .
مادة(42) يجوز للجمعية في سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية أن تقيم المشروعات الخدمية والإنتاجية والحفلات والأسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية.
مادة(43) على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تحتفظ بسجلات ودفاتر دقيقة وكاملة لأعمالها المالية وفقا للمعايير المحاسبية وأن تتبنى سياسة لحفظ سجلاتها ودفاترها المالية والإدارية وذلك على النحو التالي:-
1- الحفظ بصورة دائمة لـ:-
أ. أصل النظام الأساسي وأية تعديلات لاحقه عليه.
ب. ملف الطلب لتأسيس الجمعية أو المؤسسة وأية طلبات أخرى للتعديلات أو التجديدات اللاحقة.
ج. محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الإدارية وأية لجنة منبثقة عنهما بما في ذلك القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات والملحقات ذات العلاقة.
د. القواعد والنظم والإجراءات واللوائح التي تبنتها الجمعية العمومية او الهيئة الإدارية أو أية لجنة منبثقة عنهما.
2- الحفظ لفترة (9) سنوات لكل التقارير المالية.
3- الحفظ لفترة (5) سنوات لكل الوثائق والسجلات الأخرى.
الباب الرابع
الحل والتصفية والدمج والتجزئة للجمعيات والمؤسسات الأهلية
الفصل الأول
الحل والتصفية
مادة(44) أ. يجوز للوزارة رفع دعوى بحل الجمعية أو المؤسسة الأهلية إلى المحكمة المختصة في حالة قيام الجمعية أو المؤسسة بارتكاب مخالفة جسيمة لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
ب.لا يجوز تقديم الدعوى بطلب الحل إلا بعد أن تكون الوزارة قد أعطت الجمعية أو المؤسسة ثلاثة إخطارات خلال ستة أشهر للقيام بإجراء التصحيح اللازم لما ارتكبته من مخالفة ولم تقم بذلك.
ج.لا يكون قرار الحل نافذا إلا بحكم نهائي بات من المحكمة المختصة.
مادة(45) أ. يجوز بقرار من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي القيام بحل او تصفية الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي.
ب.إذا لم يتضمن النظام الأساسي نصا بتعيين المصفي او المصفيين او طريقة تعيينهم أو إذا لم تتفق الجمعية العمومية على اختيارهم تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومدة التصفية.
ج.لأغراض التصفية تظل الشخصية الاعتبارية للجمعية او المؤسسة قائمة خلال المدة اللازمة لذلك.
د.تقوم الوزارة خلال (30) يوما من تاريخ إقرار الحل الطوعي للجمعية أو صدور حكم المحكمة المختصة بالإعلان عن حل الجمعية وشطبها من السجلات العامة التي كانت مسجلة فيها ونشر ذلك الإعلان في صحيفة رسمية.
هـ.أي جمعية أهلية حصلت على حوافز ضريبية او تبرعات مالية من الجمهور او هبات من أي منظمة أو جهة حكومية وخضعت للحل والتصفية يتم توزيع ممتلكاتها وأصولها المتبقية كالتالي:-
1- الوفاء بالديون والمديونيات والالتزامات القائمة وفقا لما يحدده نظامها الأساسي او ما تثبته عملية التصفية.
2- تؤول بقية الممتلكات والأصول المتبقية إلى أي جمعية أخرى يكون لها نفس أغراض أو أغراض مشابهة بموجب قرار صادر من الجمعية العمومية للجمعية قبل صدور قرار الحل أو بقرار من المحكمة .
مادة(46) أ. يجب على الجمعية الأهلية التي خضعت للتصفية المبادرة بتسليم أموالها وجميع مستنداتها والسجلات والأوراق الخاصة بها للمصفي بمجرد طلبها ويمنع عليها كما يمنع على الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
ب. يحظر على أعضاء الجمعية التي خضعت للتصفية أو أي شخص أخر قائم على إدارتها مواصلة نشاطها والتصرف بأموالها وممتلكاتها.
الفصل الثاني
الدمج والتجزئة
مادة(47) أ. يجوز دمج أي جمعية أو مؤسسة بجمعية أو مؤسسة أخرى مماثلة لها أو مشابهة لها في الأغراض ، على أن يصدر قرار الدمج بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية أو مؤسسي المؤسسة ولا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد تأكد الوزارة من سلامة إجراءات الدمج وتكتسب الجمعية أو المؤسسة الجديدة شخصيتها الاعتبارية وفقا لاحكام هذا القانون.
ب. تعتبر قرارات الدمج بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات الجمعية أو المؤسسة قبل الدمج إلى الجمعية أو المؤسسة الجديدة.
مادة(48) أ. يجوز تجزئة نشاط أي جمعية إلى جمعيتين أ وأكثر لظروف استثنائية مسببة ولمصلحة واضحة تقررها الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي أعضائها.
ب. يعتبر قرار التجزئة بمثابة عقد يتم بموجبه توزيع حقوق والتزامات وموجودات الجمعية قبل التجزئة على الجمعيتين أو الجمعيات الجديدة وتكتسب هذه الجمعيات الجديدة شخصيتها الاعتبارية وفقا لاحكام هذا القانون.
ج.تقوم الجمعية العمومية عند اتخاذ قرار التجزئة بتعيين محاسب قانوني يتولى توزيع حقوق والتزامات وموجودات الجمعية قبل التجزئة على الجمعيتين او الجمعيات الجديدة.
الباب الخامس
المؤسسات الأهلية
مادة(49) تسري على المؤسسات الأهلية في ما لم يرد بشأنه نص خاص الاحكام المقررة بشأن الجمعيات الأهلية الواردة في هذا القانون.
مادة(50) تنشأ المؤسسة الأهلية بتخصيص مال لمدة معينة أو غير معينة لتحقيق غرض غير الربح التجاري.
مادة(51) يكون انشاء المؤسسة الأهلية بواسطة مؤسس واحد مجموعة من المؤسسين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا كما يجوز إنشاء مؤسسة أهلية بوصية مشهرة لأعمال خيرية.
مادة(52) يقوم المؤسسون بوضع نظام أساسي للمؤسسة الأهلية يشمل على الأخص البيانات الآتية:-
أ. اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز إدارتها.
ب. الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
ج. بيان بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة.
د. تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وطريقة تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة.
مادة(53) تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الأهلية فور قيدها وتسجيلها لدى الوزارة وتتم عملية القيد والتسجيل بناء على طلب منشئ المؤسسة أومن ينوب عنه قانونا أو الشخص المعين لتنفيذ الوصية.
مادة(54) يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس أمناء يتكون من ثلاثة أشخاص على ألأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون ويجوز ان يكون من بينهم أو من غيرهم الرئيس والأعضاء .
مادة(55) على المؤسسة الأهلية ان تخطر الوزارة بالتعيين وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء.
مادة(56) يتولى إدارة المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء وفقا لنظامها الأساسي ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وتجاه الغير.
مادة(57) يكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية تتضمن إيراداتها ومصروفاتها وأوجه إنفاق أموالها.
مادة(58) يجوز بقرار من منشئ المؤسسة الأهلية أو من يحدده النظام الأساسي حل وتصفية المؤسسة ويبين نظامها الأساسي طريقة التصرف بأموالها وممتلكاتها وإن كانت بوصية فيما لا يخالف نص الوصية.
الباب السادس
الاتحادات
الفصل الأول
اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي
مادة(59) يحق للجمعيات والمؤسسات الأهلية أن تنشئ فيما بينها اتحادات على مستوى المحافظة واتحادات نوعية على مستوى نطاقها الجغرافي أو على مستوى الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وبما يضمن لها حرية الانضمام الطوعي او الانسحاب ويتكون اتحاد المحافظة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية في نطاق المحافظة الواحدة أيا كان نوعها او نشاطها بينما يتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة في نطاق المحافظة الواحدة او على مستوى الجمهورية التي تسعى أو تهدف لتحقيق نشاط محدد في مجال معين ويكون الانضمام إلى الاتحاد بطلب تتقدم به الجمعية أو المؤسسة إلى الاتحاد ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى ما توافرت شروط الانضمام وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط إنشاء وتكوين الاتحاد.
مادة(60) لا يجوز إنشاء أكثر من اتحاد على مستوى المحافظة كما لا يجوز إنشاء اتحاد محافظة او اتحاد نوعي يقل عدد أعضائه عن عشر جمعيات او مؤسسات أهلية تقع في المحافظة.
مادة(61) يختص اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي بما يلي:-
أ- إعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال نطاقه الجغرافي بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تعنيها وكذا المؤتمرات المحلية والخارجية التي تتصل بنشاطها.
ب- العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقيدة في النطاق الجغرافي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الإسهام والمشاركة في أنشطتها.
ج- إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال النطاق الجغرافي للاتحاد والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
د- تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية الأعضاء في الاتحاد ضمانا لتكاملها.
ه- تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات أو المؤسسات الأهلية على ضوء احتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المتاحة.
و- تنظيم برامج الأعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأعضائها.
ز- دراسة مشاكل تمويل الجمعيات أو المؤسسات الأهلية والعمل على حلها.
الفصل الثاني
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
مادة(62) ينشأ اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم اتحاد المحافظات والاتحادات النوعية وفقا لما يلي:-
أ. يكون مقر الاتحاد أمانة العاصمة ويجوز فتح فروع له في المحافظات.
ب. يتولى إدارة الاتحاد العام مكتب تنفيذي ينتخب من قبل الهيئة العامـة.
ج. تحدد المدة القانونية للاتحاد العام بأربع سنوات.
د. يكون للاتحاد العام نظام داخلي يصدر بقرار من الهيئة العامة للاتحاد.
مادة(63) يختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يلي:-
أ. وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية.
ب. إجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الاعانات والمساعدات وإبداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية.
ج. تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفني والإداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات ألأهلية وأعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية واتحادات المحافظات.
مادة(64) يكون للاتحاد العام مؤتمرا عاما يتولى انتخاب الهيئة العامة للاتحاد من بين أعضائه ويتكون المؤتمر العام من:-
أ. المكاتب التنفيذية للاتحادات النوعية واتحادات المحافظات.
ب. مندوبو المؤتمر على مستوى المحافظات ويحدد النظام الأساسي قوام المؤتمر العام كما يبين قواعد الهيئة الإدارية ولجنة الرقابة والتفتيش وطرق انتخابها.
مادة(65) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط تكوين وإنشاء اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي والعام.
مادة(66) تنتخب الهيئة العامة للاتحاد العام مكتب تنفيذي لا يقل عدد اعضائه عن (7) أعضاء ولا يزيد عن (15)عضوا.
الباب السابع
العقوبات
مادة(67) لا يخل تطبيق الأحكام اللاحقة بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجرائم والعقوبات أو أي قانون آخر.
مادة(68) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تزيد على (100.000)ريال كل من:-
1- حرر أو قدم أو مسك محررا أو سجلا مما يلزمه القانون بتقديمه أو بإمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك وكل من تعمد إعطاء بيانا مما ذكر لجهة غير مختصة او تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون بإثباته للجهات المختصة.
2- باشر نشاطا للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية لحسابه الخاص او لحساب الجمعية او المؤسسة بالمخالفة لاحكام هذا القانون.
3- اشترك في مواصلة نشاط الجمعية او مؤسسة صدر قرار بحلها مع علمه بالحل ويعتبر العلم ثابتا في حق الكافة بمجرد نشر قرار الحل في صحيفة رسمية.
4- تصرف أو استخدم الاعفاءات او التسهيلات المشار إليها في هذا القانون لأغراض غير التي خصصت لها.
5- كل مصف وزع على الأعضاء او غيرهم من موجودات او ممتلكات الجمعية او المؤسسة على خلاف ما يقضي به نظامها او القرار الصادر بالحل.
مادة(69) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهر أو بغرامة مالية لا تزيد على (50.000)ريال كل من:-
1- يسمح لغير اعضاء الجمعية أو المؤسسة المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إداراتها أوفي مداولات الجمعية دون قرار من الهيئة الإدارية.
2- جمع تبرعات من الجمهور أو من شخص اعتباري أو اكثر لأغراض شخصية خلافا للأوضاع والحالات التي يجيزها هذا القانون.
3- تثبت عليه محاولة الاساءة او المساس لسمعة الجمعية او المؤسسة او هيئاتها القيادية او سعى إلى تعطيل أنشطتها واعمالها سواء كان من داخل الجمعية او من خارجها.
مادة(70) كل مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة في شأنه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تتجاوز (30.000)ريال.
الباب الثامن
احكام ختامية
مادة(71) يجوز للجمعيات أو المؤسسات الأهلية الطعن لدى المحكمة المختصة ضد أي إجراء يتخذ ضدها من قبل الوزارة أو أي من أجهزة الدولة.
مادة(72) يجوز لأعضاء الجمعية العمومية التظلم أمام المحكمة المختصة من القرارات والإجراءات التي تصدر عن الهيئة الإدارية بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة أو النظام الأساسي للجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار او الإجراء المخالف او من تاريخ إبلاغهم به.
مادة(73) يجوز للجمعية العمومية او الهيئة الإدارية أن تشكلا لجان دائمة او مؤقتة وفقا للنظام ألأساسي للجمعية أو المؤسسة الأهلية.
مادة(74) يتحمل أعضاء الهيئة الإدارية والموظفون في الجمعية أو المؤسسة الأهلية مسئولية قانونية شخصيا فيما يتعلق بتصرفاتهم خلال عملهم في الجمعية او المؤسسة الأهلية أو نتيجة أي تقصير أو إهمال متعمد في أدائهم للمهام الموكلة إليهم.
مادة(75) على رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية والموظفون في الجمعية أو المؤسسة الأهلية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالجمعية أو المؤسسة وعدم الإفشاء بها إلا لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة(76) لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا بعد موافقة الهيئة الإدارية.
مادة(77) لا يجوز توزيع أو استخدام أي من الأرباح الصافية وعوائد الأنشطة أو الأصول التي تمتلكها الجمعية او المؤسسة لتوفير أي منافع شخصية خاصة مباشرة او غير مباشرة لأي من أعضاء الهيئة الإدارية او موظف او مؤسسة او متبرع.
مادة(78) أ. على كل جمعية أو مؤسسة أهلية أن تعمل على فتح حساب خاص بها لدى أي بنك معترف به في الجمهورية تحتفظ فيه بأموالها ويجوز لها أن تحتفظ بمبلغ لدى أمين الصندوق بما يكفي لمواجهة مصروفات التشغيل للجمعية أو المؤسسة لمدة لا تزيد على شهرين.
ب. وفي كل الأحوال فإن على الجمعية او المؤسسة أن تورد كافة إيراداتها إلى البنك أولا بأول دون أي خصم مباشر لمواجهة أية نفقات أخرى.
مادة(79) يجوز للجمعيات غير اليمنية ان تفتح مكاتب او فروع لها في الجمهورية شريطة ألا يكون من بين أغراضها ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة على أن يتم تسجيل هذه المكاتب والفروع في السجلات المقررة لذلك بديوان عام الوزارة وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(80) يجوز لأبناء جاليات الدول الشقيقة والصديقة جمعيات يمارسون من خلالها أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية على الا يكون من بين أغراضها ما يخالف القيم الاسلامية واحكام الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة شريطة أن يتقدموا بطلب رسمي عبر سفاراتهم او هيئاتهم الدبلوماسية المعتمدة في الجمهورية اليمنية إلى وزارة الخارجية ومنها إلى الوزارة.
مادة(81) يجوز قيام جمعيات إخاء وصداقة في الجمهورية يكون من شأنها التعاون في المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والاقتصادية بما لا يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور وهذا القانون وبما يعزز العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والدول الشقيقة والصديقة.
مادة(82) تمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة حال صدور هذا القانون مهلة مدتها سنة واحدة لتجديد تسجيل نفسها وتسوية أوضاعها وفقا لاحكامه.
مادة(83) تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الموارد المالية لاتحاد المحافظة والاتحاد النوعي والعام.
مادة(84) لا يجوز لأي جمعية أو مؤسسة تنشأ وفقا لاحكام هذا القانون أن تباشر أعمالها إلا بعد استكمال إجراءات تسجيلها.
مادة(85) لا تسري أحكام هذا القانون على النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية.
مادة(86) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الإصدار.
مادة(87) يلغى القانون رقم (11)لسنة 1963م بشأن الجمعيات وأي نص أو حكم آخر يتعارض مع نصوص وأحكام هذا القانون.
مادة(88) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء
بتاريخ 25/ذي القعدة/1421هـ
الموافق19/فبرايــر/2001م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة

 
عدد الزيارات 811
عدد التحميلات 414

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (811 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية