مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> قانون التموين وتعديلاته نشر في الجريدة الرسمية العدد (28/11)لسنة 1990م

 

قانون التموين وتعديلاته

 

نشر في الجريدة الرسمية العدد (28/11)لسنة 1990م
التعديل الاول في العدد (7/1) لسنة 1997م
التعديل الثاني في العدد (2) لسنة 2002م

قانون رقم (24) لسنة1990م
بشأن التموين
باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه

لفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذه القانون قانون التموين.
مادة(2) يكون للمصطلحات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة التموين والتجارة.
الوزير: وزير التموين والتجارة .
السلع : المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحددها برنامج التموين السنوي الذي يقره مجلس الوزراء ويصادق عليه مجلس النواب.
السلع الأخرى: هي المواد الغذائية والاستهلاكية التي لم ترد ضمن برنامج التموين السنوي.
الفصل الثاني
أهداف القانون
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:-
1- تحقيق الاستقرار التمويني في جميع مناطق الجمهورية ومنع الاحتكار والمغالاة والغش وتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية المنتجة محليا او المستورده.
2- تنظيم التجارة الداخلية والرقابة على نشاط القطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وتحفيز وتنظيم إسهامها في توفير السلع التموينية وبما يضمن وصولها إلى جميع المستهلكين بالمواصفات والأسعار المحددة.
مادة(4) لتحقيق ما ورد في المادة(3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية:
1- دراسة احتياجات الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن اللازمة.
2- رسم السياسات التموينية القصيرة والمتوسطة .
3- أعداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات التموينية وتقييمها.
4- الإشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
5- العمل على توفير الظروف الملائمة للتطور المستمر للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص في مجال التموين وتكامل أنشطتها والاستفادة من إمكانياتها.
6- تبني سياسات تهدف إلى زيادة إسهام الإنتاج المحلي في برامج التموين وإعطائه الأولوية.
7- تحديد المواصفات والمقاييس للسلع التموينية المستوردة والمنتجة محليا لضمان الجودة في المنتجات ومنع الغش والحفاظ على صحة المستهلك بما في ذلك استخدام المختبرات المتخصصة وعليها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والإشراف عليها في هذا المجال.
8- التحديد السنوي للمواد الأساسية من السلع التموينية التي ستوحد أسعارها بهدف استقرارها في جميع مناطق الجمهورية.
الفصل الثالث
تنظيم شئون التموين
مادة(5) يحق للوزير الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية من الوزارات المعنية وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني لدراسة وتقدير الاحتياجات للسلع التموينية والمخزون الاحتياطي وإعداد برامج التموين السنوية.
مادة(6) تقوم الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات والقطاعات المعنية بإنتاج واستيراد وتصدير السلع الخدمية.
مادة(7) للوزارة وفروعها في المحافظات توجيه ودعم كافة قطاعات الاقتصاد الوطني المشاركة في توفير السلع التموينية وبما يكفل المنافسة في الأسواق المحلية.
مادة(8) 1- حرية انتقال السلع التموينية والسلع الأخرى بين جميع مناطق الجمهورية مكفولة.
2- تنظيم الوزارة حيازة وتوزيع وتسعيرة وبيع واستهلاك السلع التموينية على اختلاف أنواعها ومصادرها ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يلزم للقيام باختصاصاتها بما في ذلك الاستيلاء عند الضرورة وبقرار من الوزير على أية سلعة تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع ربح معقول ، كما يحق لها الاستعانة بالمجالس المحلية ولجان الدفاع الشعبي لتحقيق هذه المهمة.
مادة(9) تنظيم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة شئون الأسواق التجارية الدائمة والموسمية والدورية والمركزية بكافة أنواعها.
مادة(10) تراقب الوزارة شئون اقامة فرص البيع بالأسعار المخفضة (تخفيضات موسمية) في تجارة التجزئة للتأكد من أن التخفيض بالأسعار يتحقق بصورة فعلية لمصلحة المستهلك .
مادة(11) تراقب الوزارة المزادات التجارية للتحقق من عدم حدوث استغلال فيها.
الفصل الرابع
الرقابة والتفتيش
مادة(12) 1- يتولى مفتشوا التموين ضبط المخالفات التموينية وتصدر الوزارة بطاقات خاصة لإثبات هويتهم وفقا لأحكام هذا القانون.
2- لمفتشي التموين الذين يصدر بهم قرار من الوزير صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
مادة(13) لغرض تطبيق احكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقا للائحة إلي يصدرها الوزير القيام بما يلي:-
أ. دخول المصانع والمحلات والمستودعات والمخازن التابعة للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع وتخزين وحفظ وبيع السلع التموينية لغرض التفتيش .
ب. تفتيش وسائل نقل السلع التموينية إذا كان هناك تأكيد من خلال المراقبة أو التقارير او البلاغات الغير كيدية في استخدامها لارتكاب مخالفة تموينية.
ج. الإطلاع على دفاتر المخزون السلعي وأية مستندات ذات علاقة بالسلع التموينية.
د. حجز أية سلع تموينية او سجلات او مستندات أخرى ذات اهمية في إثبات المخالفات التموينية وتقديمها للنيابة العامة على أن يثبت ذلك في محضر ضبط تنظمه اللائحة .
مادة(14) لا يجوز دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تموينية إلا بإذن مسبق من الجهات القضائية.
الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات
مادة(15) تعتبر الأفعال التالية مخالفات تموينية:
1- عرض او بيع سلع تموينية فاسدة او تالفة كما تعرفها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2- إخفاء سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغالاة او الاحتكار.
3- الامتناع عن عرض او بيع السلع التموينية او إرغام المشتري على شراء سلعة أخرى معها.
4- التصرف بدون إذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة لموافقة مسبقة في تداولها ونقلها داخليا أ وإلى خارج الجمهورية.
5- التعرض لمفتشي التموين او منعهم من أداء عملهم والاعتداء عليهم.
6- عدم احتفاظ أصحاب المصانع والمستودعات والمحلات التجارية بالفواتير او غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراءه او بيعه من السلع التموينية او عدم تقديم البيانات او المعلومات الصحيحه متى ما طلبت.
7- الغش في الموازين او المكاييل او المقاييس او المواصفات .
8- إغلاق المحلات المتعاملة في سلع تموينية او تغيير نوع نشاطها دون موافقة الوزارة او فروعها باستثناء الحالات القاهرة، على أن يمنح رد الوزارة على طلب الموافقة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
9- مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة.
10- الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع التموينية المحددة من قبل الوزارة في أماكن ظاهرة.
11- الامتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعه من السلع التموينية وفق الأصول المتبعة.
12- القيام بالبيع او التصرف بأي صورة من التصرفات بالسلع التموينية في عرض البحر مهما كانت الأسباب.
13- تصريف سلع تموينية أدخلت الجمهورية بطرق غير شرعية.
مادة(16) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد لأية نتيجة جرميه ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكب احدى المخالفات الواردة في المادة(15) من هذه القانون كما يلي:
1- كل من عرض او باع سلعة تموينية فاسدة او تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي او تلاعب بتاريخ صلاحيتها يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع إتلاف البضاعة الفاسدة وللمحكمة الحق في إيقاف السجل التجاري مدة لا تزيد عن ستة أشهر ممن ثبت ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة .
2- كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في البندين (3،2) من المادة(15) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين وللمحكمة أن تقضي ببيع السلع التموينية محل المخالفة بأسعارها المقررة وتسليم الحصيلة إلى صاحب البضاعة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بضعف العقوبة مع سحب السجل التجاري.
3- كل من ارتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من 4إلى 13 من المادة(15) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر وإذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنه ويسحب منه السجل التجاري ويحرم من مزاولة المهنة ولا تحول هذه العقوبة دون المساءلة الجنائية إذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي.
4- ما لم ينص في أي قانون آخر بعقوبة اشد يعاقب وفقا لهذه المادة كل موظف من موظفي التموين شارك او تستر او أفشى او تساهل أو أخفى أية معلومات عن أية مخالفة من المخالفات التموينية الواردة في المادة(15) من هذا القانون.
5- كل من قام من موظفي التموين بتحصيل مبالغ لحسابه باسم غرامات تموينية مستغلا صفته الوظيفية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة(17) مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(16) من هذه القانون يحق للوزير منع تموين او تجميد السجل التجاري لأي تاجر خالف احكام هذا القانون إلى أن تبت المحكمة في المخالفة المرفوعة إليها.
مادة(18) مع مراعاة ما يقضي به أي قانون آخر من عقوبات للمحكمة أن تقضي بمصادرة الاشياء محل المخالفة التموينية او حرمان مرتكبها من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة.
الفصل السادس
أحكام عامــة
مادة(19) على جميع الموظفين المختصين بتنفيذ هذا القانون تقديم إقرار بالذمة المالية عند بدء مباشرتهم تنفيذ أحكام هذا القانون وتراجع سنويا.
مادة(20) الوزارة هي السلطة المختصة في كلما يتعلق بشئون التموين وفقا لما ينظمه هذا القانون.
مادة(21) يتم التخلص من السلع التموينية التالفة او الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك البشري بإشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير او من يفوضه بالاشتراك مع النيابة العامة والغرفة التجارية.
مادة(22) يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
مادة(23) يلغى أي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(24) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 10/جماد أول/1411هـ
الموافق 28/نوفمبر /1990مـ
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة


قانون رقم (35) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القانون رقم (24) لسنة 1990م
بشأن التموين
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم(24) لسنة 1990م بشأن التموين
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة(1) تعدل المواد (2-3-4-5-6-7-8-9-13-15-16-18-20-21-22) بشأن التموين على النحو التالي:-
لفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(2) يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة التموين والتجارة.
الوزير: وزير التموين والتجارة .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون التموين.
السلع التموينية: المواد الغذائية الأساسية المدعومة من قبل الدولة.
السلع الأخرى: هي المواد الغذائية والاستهلاكية والخدمات التي تحددها الدولة.
الفصل الثاني
أهداف القانون
مادة(3) يهدف هذا القانون إلى ما يلي:-
1- تنفيذ السياسة التموينية للجمهورية لضمان الاستقرار التمويني ومنع الاحتكار والمغالاة والغش وتوفير احتياجات المواطنين من السلع التموينية المنتجة محليا او المستوردة وكذا الخدمات الضرورية.
2- الإشراف على التجارة الداخلية والقطاع الخاص وتنظيم الرقابة على القطاع العام والمختلط والتعاوني بما يضمن وصول السلع إلى جميع المستهلكين.
مادة(4) لتحقيق ما ورد في المادة(3) من هذا القانون تتولى الوزارة المهام والاختصاصات التالية:
1- دراسة احتياجات الجمهورية من السلع التموينية بما في ذلك المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الذي يحدده مجلس الوزراء وكذا وسائل الخزن اللازمة.
2- رسم السياسات التموينية القصيرة والمتوسطة الأجل.
3- أعداد مشروع برنامج التموين السنوي وتنفيذ ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات التموينية وتقييمها.
4- الإشراف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلك وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
5- العمل على توفير الظروف الملائمة للتطور المستمر للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص في مجال التموين وتكامل أنشطتها والاستفادة من إمكانياتها.
6- تبني سياسات تهدف إلى زيادة إسهام الإنتاج المحلي في برامج التموين وإعطائه الأولوية.
7- تحديد المواصفات والمقاييس للسلع التموينية المستوردة والمنتجة محليا لضمان الجودة في المنتجات ومنع الغش والحفاظ على صحة المستهلك بما في ذلك استخدام المختبرات المتخصصة وعليها في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المختصة والإشراف عليها في هذا المجال.
8- التنظيم والإشراف على استيراد وتوزيع السلع التموينية وتحديد أسعارها.
الفصل الثالث
تنظيم شئون التموين
مادة(5) للوزارة حق الحصول على المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات ذات العلاقة وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني لدراسة وتقدير الاحتياجات للسلع التموينية والمخزون الاحتياطي وإعداد برامج التموين السنوية.
مادة(6) تنسق الوزارة مع مختلف الجهات والقطاعات بإنتاج وتوزيع السلع التموينية لغرض رفع الكفائه الإنتاجية المحلية.
مادة(7) على الوزارة وفروعها في المحافظات رعاية ودعم كافة قطاعات الاقتصاد الوطني المشاركة في توفير السلع التموينية وبما يكفل المنافسة في الأسواق المحلية.
مادة(8)1- تعمل الوزارة على حرية انتقال السلع الغذائية والاستهلاكية والسلع الأخرى بين جميع مناطق الجمهورية.
2- تنظم الوزارة حيازة وتوزيع وتسعيرة وبيع السلع التموينية على اختلاف أنواعها ومصادرها ولها أن تتخذ من الإجراءات ما يلزم للقيام باختصاصاتها بما في ذلك الاستيلاء عند الضرورة وبقرار من رئيس مجلس الوزراء على أية سلعة تموينية للصالح العام مقابل تسديد تكلفتها مع الربح المعقول.
مادة(9) 1- تشرف الوزارة على تنظيم المعارض والأسواق التجارية الدائمة والموسمية والدورية والمركزية بكافة أنواعها داخل أراضي الجمهورية.
2- تقوم الوزارة بالترويج للمنتجات اليمنية في الخارج وكذا تنظيم اقامة المعارض بهدف تنمية صادرات البلاد.
الفصل الرابع
الرقابة والتفتيش
مادة(13) لغرض تطبيق احكام هذا القانون لمفتشي التموين ووفقا للائحة التي يصدرها الوزير القيام بما يلي:-
أ. دخول المحلات والمستودعات والمخازن التابعة للقطاع العام والتعاوني والمختلط والخاص وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع وتخزين وحفظ وبيع السلع التموينية لغرض التفتيش اثناء الدوام الرسمي .
ب. تفتيش وسائل نقل السلع التموينية إذا كان هناك تأكيد من خلال المراقبة أو التقارير او البلاغات الغير كيدية في استخدامها لارتكاب مخالفة تموينية.
ج. الإطلاع على دفاتر المخزون السلعي وأية مستندات ذات علاقة بالسلع التموينية لغرض إثبات المخالفة .
د. حجز أية سلع تموينية او سجلات او مستندات أخرى ذات اهمية في إثبات المخالفات التموينية وتقديمها للنيابة العامة على أن يثبت ذلك في محضر ضبط تنظمه اللائحة.

 

الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات
مادة(15) تعتبر الأفعال التالية مخالفات تموينية:
1- عرض او بيع سلع تموينية فاسدة او تالفة كما تعرفها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة .
2- اخفاء سلع تموينية مخصصة للبيع بقصد المغالاة او الاحتكار.
3- الامتناع عن عرض او بيع السلع التموينية او إرغام المشتري على شراء سلعة أخرى معها.
4- التصرف بدون إذن من الوزارة بسلع تموينية خاضعة لموافقة مسبقة
في تداولها ونقلها داخليا أو إلى خارج الجمهورية.
5- التعرض لمفتشي التموين او منعهم من أداء عملهم والاعتداء عليهم.
6- عدم احتفاظ أصحاب المصانع والمستودعات والمحلات التجارية بالفواتير او غيرها من المستندات المثبتة لما يتم شراءه او بيعه من السلع التموينية او عدم تقديم البيانات او المعلومات الصحيحه متى ما طلبت.
7- الغش في الموازين او المكاييل او المقاييس او المواصفات .
8- إغلاق المحلات المتعاملة في سلع تموينية او تغيير نوع نشاطها دون موافقة الوزارة او فروعها باستثناء الحالات القاهرة، على أن يمنح رد الوزارة على طلب الموافقة خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
9- مخالفة التسعيرة المقرة من قبل الوزارة.
10- الامتناع عن وضع قوائم أسعار السلع التموينية في أماكن ظاهرة.
11- الامتناع عن منح فواتير البيع من قبل تجار الجملة لما يتم لهم بيعه من السلع التموينية وفق الأصول المتبعة.
12- القيام بالبيع او التصرف بأي صورة من التصرفات بالسلع التموينية في عرض البحر والتي سبق التعاقد عليها مع الوزارة مهما كانت الأسباب.
13- تصريف سلع تموينية أدخلت الجمهورية بطرق غير شرعية.
مادة(16) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد لأية نتيجة جرميه ناشئة عن ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب كل من يرتكب احدى المخالفات الواردة في المادة(15) من هذه القانون كما يلي:
1- كل من عرض او باع سلعة تموينية فاسدة او تالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي او تلاعب بتاريخ صلاحيتها يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات مع إتلاف البضاعة الفاسدة وللمحكمة الحق في إيقاف السجل التجاري مدة لا تزيد عن ستة أشهر ممن ثبت ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة وفي حالة التكرار يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن خمس سنوات وإلغاء السجل التجاري .
2- كل من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في البندين (3،2) من المادة(15) يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنتين وللمحكمة أن تقضي ببيع السلع التموينية محل المخالفة بأسعارها المقررة وتسليم الحصيلة إلى صاحب البضاعة وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بضعف العقوبة مع سحب السجل التجاري.
3- كل من ارتكب أيا من المخالفات الواردة في البنود من 4إلى11من المادة(15) يعاقب السجن مدة لا تقل عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن ستين الف ريال وإذا تكرر ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن مائة وعشرين الف ريال ويسحب منه السجل التجاري ويحرم من مزاولة المهنة ولا تحول هذه العقوبة دون المساءلة الجنائية إذا ترتب على ارتكاب المخالفة فعل جنائي.
4- ما لم ينص في أي قانون آخر بعقوبة اشد يعاقب وفقا لهذه المادة كل موظف من موظفي التموين شارك او تستر او أفشى او تساهل أو أخفى أية معلومات عن أية مخالفة من المخالفات التموينية الواردة في المادة(15) من هذا القانون.
5- كل من قام من موظفي التموين بتحصيل مبالغ لحسابه باسم غرامات تموينية مستغلا صفته الوظيفية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وفصله من العمل مع استعادة المبالغ المحصلة.
مادة(18) مع مراعاة ما يقضي به أي قانون آخر من عقوبات للمحكمة أن تقضي بمصادرة الاشياء محل المخالفة التموينية او حرمان مرتكبها من مزاولة المهنة مدة لا تزيد عن سنة.
الفصل السادس
أحكام عامــة
مادة(20) الوزارة هي السلطة المختصة في كلما يتعلق بشئون التموين والتجارة الداخلية والخارجية وفقا لما ينظمه هذا القانون.
مادة(21) يتم التخلص من السلع التموينية التالفة او الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك البشري بإشراف لجنة تشكل بقرار من الوزير او من يفوضه او محافظ المحافظة بالاشتراك مع النيابة العامة والغرفة التجارية وصحة البيئة.
مادة(22) يصدر الوزير القرارات والأوامر والتعليمات والأنظمة اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 7/ذي الحجة/1417هـ
الموافق 14/ابريل /1997مـ
الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

  

قانون رقم (3) لسنة 2000م
بإلغاء بعض مواد القانون رقم (24) لسنة 1990م
بشأن التموين
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين.
والقانون المعدل له رقم (35)لسنة 1997م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه
مادة(1) تلغى المواد(18،17،11،10)من القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين المعدل بالقانون رقم(35) لسنة1997م.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 25/شوال/1420هـ
الموافق 31/يناير /2000مـ
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

     
عدد الزيارات 809
عدد التحميلات 431

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (809 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية