مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الثاني --> الأحوال المدنية والسجل المدني. نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/1)لسنة 1991م

 

الأحوال المدنية والسجل المدني.

 

نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/1)لسنة 1991م
التعديل في العدد (5) 2003م

قرار مجلس النواب رقم(1) لسنة 1992م
حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م
بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني.

باسم الشعب:-
رئيس مجلس النواب:-
-بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنية
-وعلى القانون رقم(5)لسنة 1990م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
- وبناء على المداولة التي أجراها المجلس حول القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني
أقر مجلس النواب ما يلي:-
مادة(1) وافق مجلس النواب في جلسته الرابعة من الفترة الأولى للدورة الأولى من دور الإنعقاد السنوي الثالث المنعقدة بتاريخ 22/7/1412هـ الموافق 26/1/1992م .. على القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني بالأغلبية المطلوبة.
مادة(2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بمجلس النواب – بصنعاء
بتاريخ 23/رجب/1412هـ
الموافق27/ينايـر/1992م
د/ ياسين سعيد نعمان
رئيس مجلس النواب
(( تنويــه))
*هذا القرار يعتبر بمثابة إعلان قانوني صادر من رئيس مجلس النواب بشأن ما أتخذه المجلس بصدد القرار الجمهوري بالقانون رقم(23)لسنة1991م وذلك استنادا إلى أحكام المادة(95) من الدستور وكذا المادتين(103،19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 



قرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م
بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني.

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
-بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنية
- وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
- وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قـــرر
الفصل الأول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون الأحوال المدنية والسجل المدني).
مادة(2) لإغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الوزيــر: وزير الداخلية والأمن.
الوزارة: وزارة الداخلية والأمن.
المصلحة: مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني.
مدير الأحوال المدنية: هو الموظف المسئول عن اعمال الاحوال المدنية ضمن الوحدة الادارية المكلف بتسجيل واقعات الأحوال المدنية من وفاة وزواج وطلاق وولاده وما يتفرع عنها وفقا للقانون.
الواقعة: كل حادثه أحوال مدنية من زواج أو طلاق او ميلاد او وفاة وما يتفرع عنها.
سجل الواقعة: السجل الذي تدون فيه وقائع الأحوال بناء على الوثائق المقدمة بذلك.
الإخطار: هو ذلك الإخطار المقدم من الطبيب أو القابلة فقط.
البيـان: هو وثيقة يصدرها مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالواقعة نقلا عن سجل الواقعة لترسل إلى مدير أحوال وسجل مدني آخر.
الشهادة: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بواقعة من واقعات الأحوال المدنية في منطقة عملها.
صورة القيد: هي وثيقة تعطى لمن له الحق حسب القانون مطابقة لسجل الأحوال المدنية.
الوثيقة: كل سند مكتوب مقدم للاحتجاج به في أي واقعة.
المنطقة: المناطق التي تشملها صلاحية مدير الأحوال المدنيه.
الاسم: هو اسم الشخص ذكر أو انثى يدعى به.
الشهرة: هو الاسم الذي يشتهر به الشخص بعينه.
اللقب: هو اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
السجل المدني: هو الذي تسجل فيه الحالة المدنية للمواطنين كما تسجل فيه أرقام البطاقات وقائمة الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.
الفصل الثاني
الإنشاء والاختصاصات
مادة(3) تنشأ إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في كل من:-
1- المحافظة: ويدخل في اختصاصاتها مركز المحافظة والمديريات التابعة لها.
2- المديرية: ويدخل في اختصاصاتها مركز المديرية والعزل والقرى التابعة لها.
مادة(4) تختص هذه الإدارات بما يلي:-
1- تسجيل وقائع الاحوال المدنية للمواطنين من(زواج وطلاق وميلاد ووفاة) وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.
2- إصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية وفقا لاحكام هذا القانون.
3- مسك السجلات التالية:
أ‌. سجل لكل نوع من أنواع الوقائع تقيد فيه البيانات اللازمة بناء على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وبلاغاتها فور استلامها.
ب‌. سجل قيد البطاقات الشخصية.
ج. سجل قيد دفاتر البطاقات العائلية.
مادة(5) 1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون كما تبين أشكالها ونماذجها.
2- تصدر الشهادات بصورة مجانية ماعدا الرسوم المفروضة بقوانين أخرى.
مادة(6) 1- تمسك قنصليات الجمهورية سجلات لقيد واقعة الاحوال المدنية بالنسبة للمقيمين ضمن دائرة اختصاصها وعلى اليمنيين المتواجدين بالخارج إبلاغ قنصليات الجمهورية عن كل واقعة حسب المواعيد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2- كل تسجيل لأي واقعة حدثت لأحد مواطني الجمهورية في أرض دولة أجنبية يعتبر صحيحا إذا تم وفقا لاحكام قوانين تلك الدولة مالم يتعارض مع قوانين الجمهورية.
3- على كل قنصلية موافاة المصلحة بكافة الوقائع المدونة لديها وفقا للإجراءات المتبعة بذلك.
الفصل الثالث
أحكام التسجيل
مادة(7) 1- لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في الفقرة(3) من المادة(4) من إدارات الأحوال المدنية والسجل المدني ويعتبر ما تحويه هذه السجلات من بيانات سرية.
2- يمكن للسلطات القضائية و التحقيقية الإطلاع على السجلات المدونة وذلك بموجب قرار أصولي على أن ينتقل القاضي أو المحقق للإطلاع على السجلات في مقر إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني.
3- في حالة تعرض السجلات المدنية إلى التلف أو الضياع بسبب قيام إضطرابات أو حالة حرب او كوارث طبيعية يجوز نقل السجلات إلى أماكن أخرى آمنة وذلك بموجب موافقة خطية من رئيس المصلحة او من يفوضه في ذلك ،ويتم النقل بإشراف المحافظ ومسئوليته على أن يتم إبلاغ الوزير على الفور.
مادة(8) 1- لا يجوز لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في سجلات الوقائع استنادا إلى الشهادات والوثائق المقدمة إليه وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة.
2- يحظر على مدير إدارة الاحوال المدنية والسجل المدني إضافة حشو في السجلات او الشهادات او الوثائق أو كتابة أو استدراك على الهامش او عبارات غامضة او كتابة التواريخ بالأرقام فقط ويجب عليه عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد بها تصحيح إلا بعد تصديقها من قبل مصدر الوثيقة والشهادة أو أصحاب العلاقة تبعا للحالة.
مادة(9) يشترط أن يتوفر في شهود وقائع الاحوال المدنية ما يشترط للشهادة في واقعة أخرى.
مادة(10) يذكر في أول الصفحة وآخر الصفحة من السجل عدد الصفحات ويعمد على كل منها مدير المديرية إذا كان الأمر متعلق بالمديرية او المحافظ او من ينوبه في مراكز المحافظات والمديرية المرتبطة بها ويصدق على كل منها رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها إدارة الاحوال المدنية.
مادة(11) مديرو الأحوال المدنية والموظفون الخاضعون لهم مسئولين ضمن حدود اختصاصاتهم في التبليغ عن أي تلاعب أو سوء استعمال في السجلات إلى الجهة المختصة.
مادة(12) لمديري الأحوال المدنية والمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارون من الموظفين المتخصصين لتدقيق السجلات المدنية والوقائع الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامة نقل مضمون البيانات إلى السجلات.
مادة(13) ترسل المصلحة صور عن بيانات وقيود الاحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب الموجودين في أراضي الجمهورية بطريق التسلل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.
مادة(14) إذا فقدت أو تلفت السجلات كليا او جزئيا أو إذا اعتبر القيد الذي فيها ملغيا لنقص في الأصول وكانت الوثائق الأصلية المحفوظة بتلك السجلات أو ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد إلى تحديد السجلات والقيود المذكورة استنادا إلى تلك الوثائق بمعرفة إدارة الاحوال المدنية والسجل المدني وبموافقة الوزارة بواسطة رئيس المصلحة وفي حالة عدم وجود وثائق او حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد مدير الاحوال المدنية إلى استصدار حكم من القاضي المختص بتجديد السجلات والقيود وبناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الأصلية ودفاتر البطائق العائلية والبطاقات الشخصية وصور القيد وغيرها ويجب على مديري الاحوال المدنية أن يعنوا باعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا من أنها أصبحت على وشك التلف وذلك تحت اشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة مدير الاحوال المدنية بناء على موافقة وزارة الداخلية إذا كان التلف والفقدان الحاصل على سجلات احدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجوء إلى الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة يعمد إلى إجراء احصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة.
مادة(15) لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة ، ويجوز اعطاء هذه الصور لكل من يثبت لدى مدير الاحوال المدنية أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.
مادة(16) تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها( بطلانها أو تزويرها) بحكم ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الاحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات .
مادة(17) لا يجوز لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني او نائبه ان يسجل أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الاحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقا به او بزوجه أو اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
مادة(18) يجب على مدير الاحوال المدنية الذي تلقى التبليغات إجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات او تلقي اخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها او من تاريخ وصول الاخطار الخاص بها وعليه ايضا اخطار مدير الأحوال المدنية المختص خلال المدة ذاتها بالواقعة التي قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها بالسجل المدني ليس من اختصاصه ولا يجوز أن يكون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة(4) مع مراعاة الإجراءات التي تصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية لتطبيق هذا القانون وذلك بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة(19) إذا رفض مدير الاحوال المدنية والسجل المدني تسجيل أي واقعة يرفع إلى المصلحة بمذكرة مسببه خلال سبعة أيام وعلى المصلحة أن تبدي رأيها بقرار يعلم به صاحب الشأن برسالة بريدية مسجلة خلال(30) يوما من تاريخ رفع الأمر إليها وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي تقع في دائرتها إدارة الاحوال المدنية والسجل المدني.
الفصل الرابع
المواليــد
مادة(20) يكون التبليغ عن المواليد إلى إدارة الاحوال المدنية خلال ستين يوما
من تاريخ حدوث الولادة ، وإذ لم توجد إدارة الاحوال المدنية فيتم التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة.
مادة(21) الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم:
1- والد الطفل إذا كان حاضرا.
2- أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمولود.
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
وفي جميع الاحوال يجب على الطبيب او القابلة اخطار مدير الاحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة(20) بالولادة التي يجرونها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها.
مادة(22) يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
2- جنس الطفل واسمه ولقبه.
3- اسم الوالدين ولقبهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحال اقامتهما ومهنتهما.
4- محل قيدهما وأية بيانات ترد في اللائحة التنفيذية.
مادة(23) يجب على مدير الاحوال المدنية تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عن قيد الواقعة وذلك بغير رسوم على أن تحوي البيانات المنصوص عليها في المادة(22) .
مادة(24) يجب على مدير الاحوال المدنية أن يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها.
مادة(25) إذا توفي المولود قبل تسجيل ولادته فعلى مدير الاحوال المدنية تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته ، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط.
مادة(26) إذا حصلت الولادة أثناء السفر وجب التبليغ عنها إلى إدارة الأحوال المدنية الكائن في أول ميناء يمني خلال(60) يوما من تاريخ الوصول إليه أو إلى قنصل الجمهورية في جهة الوصول طبقا لحكم المادة(6) من هذا القانون .
مادة(27) على مراكز واقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الاطفال حديثي الولادة( اللقطاء أن يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو سلم إلى احدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة التي عثر فيها على الطفل او حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وساعة ومحل اقامة الذي عثر عليه او سلمه مالم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص ، وعلى مدير الاحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر انه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم احد الوالدين بإقرار بابوته فتملا الخانة الخاصة بالمقر.
مادة(28) مع مراعاة احكام الفقرة الاخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقا للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته ، ولا يكتب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الاحوال الشخصية.
مادة(29) استثناء من حكم المادة(28) لا يجوز لمدير الاحوال المدنية ذكر اسم الوالد أو الوالدة او كليهما معا وأن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسمهما.
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3- إذا كان الوالد متزوجا وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه.إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج او بعد فسخه وذلك للأشخاص الذين يعتنقون دينا لا يجيز تعدد الزوجات.
مادة(30) 1- إذا انقضت المدة القانونية ولم يتم التبليغ عنها يسجل المولود في سجل من لم يسبق قيده.
2- إذا وجد قيد المولود كاملا حسب البيانات الواردة في المادة(22) في السجل يعتمد التسجيل ويمنح شهادة ميلاد.
الفصل الخامس
الزواج والطلاق
مادة(31) على السلطات المختصة بإبرام عقود الزواج او شهادات الطلاق أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني الذي حدثت في منطقته الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد.
مادة(32) يجب على تلك السلطات اثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة وعلى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني ان يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة.
مادة(33) على الكتاب في المحاكم ان يبلغوا مكتب الاحوال المدنية والسجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية لواقعة الزواج او بطلانه أو الطلاق او التطليق أو اثبات النسب وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في السجل الخاص بذلك.
مادة(34) أ. يقوم مدير الاحوال المدنية والسجل المدني بعد قيد الزواج او الطلاق في سجلات الواقعات بالتأشير بذلك في السجل المخصص إذا كان مسجلين لديه أما إذا كان الزوجان او المطلقان او احدهما مسجلا لدى مدير أحوال مدنية وسجل مدني آخر بلغ المكتب المختص خلال أسبوع ويؤشر بذلك في السجل الخاص بكل منها.
ب-يتم تسجيل واقعات حالات الزواج لمن لم يسبق قيده إذا تقدم لذلك وفقا للإجراءات المنظمة.
ج. في حالة عدم وجود طلب تسجيل عائلي يتم تثبيت الزواج او الطلاق المتأخر من قبل المحاكم وترسل قرارات المحاكم إلى دائرة الاحوال المدنية السجل المدني المختصة لتسجيله.
الفصل السادس
الوفيـــات
مادة(35) يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب وإذا لم يوجد يكون التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة خلال(72) ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها وعلى هذه الجهة إخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة ويجب أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفي إن وجدت أو بإقرار من المبلغ بعدم وجودها كما تقوم بتنظيم شهادة الوفاة التي تقدم إلى مدير الاحوال المدنية والسجل المدني الذي حصلت الوفاة في منطقة اختصاصه كما تقوم الجهة المختصة بإعلام إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الواقعة في دائرة اختصاصها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغها الوفاة.
مادة(36) على مدير الاحوال المدنية والسجل المدني أن يتحقق من شخصية المتوفي قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ عنه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية لمن هم في السن القانوني فإذا تعذر عليه أن يتحقق خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالوفاة يرفع الأمر إلى المصلحة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأن القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها.
مادة(37) الاشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
أولا: أصول وفروع المتوفي وأزواجه.
ثانيا: من حضر الوفاة من أقارب المتوفي البالغين من الذكور والإناث الأقرب درجة إلى المتوفي.
ثالثا: من يقطن مع المتوفي في مسكن واحد من الاشخاص البالغين الذكور أو الاناث إذا حصلت الوفاة في السكن.
رابعا: الجهة المبينة في اللائحة.
خامسا: الطبيب او المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفيات.
سادسا: صاحب محل العمل او مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في المستشفى أو محل معد للتمريض او ملجأ أو فندق او سجن او أي محل آخر ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها.
مادة(38) يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
1- يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها.
2- اسم المتوفي ولقبه وجنسيته وديانته وصنعته.
3- سن المتوفي ومحل ولادته ومحل اقامته.
4- اسم ولقب الوالد والوالدة ان كان ذلك معلوما للمبلغ.
5- محل قيد المتوفي إذا كان ذلك معلوما للمبلغ ورقم بطاقته وكذلك البيانات الاخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة.
مادة(39) يجب على مدير الاحوال المدنية والسجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسوم .
مادة(40) يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث اثناء السفر إلى خارج الوطن أو داخله احكام المادة(26).
مادة(41) العسكريون والمدنيون التابعون للقوات المسلحة والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل اراضي الجمهورية او خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار رئاسة المصلحة عنهم لإخطار إدارات الاحوال المدنية والسجل المدني المختصة.
الفصل السابع
تصحيح قيود الاحوال المدنية
مادة(42) لا يجوز إجراء تصحيح او تغيير في قيود واقعات الاحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة فيها تلك الواقعات ويجوز التصحيح والإضافة والحذف والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة او المؤهل العلمي او الوظيفة بناء على وثائق او تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لإصدار حكم بذلك.
كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة او من مدير الاحوال المدنية والسجل المدني أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني إجراؤه والتوقيع عليه ويعتمد التصحيح مدير عام الاحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة.
مادة(43) يجوز لمدير الاحوال المدنية والسجل المدني أن يتدخل في دعاوى التصحيح وعلى الكتاب بالمحكمة اخطار إدارة الاحوال المدنية والسجل المدني بمجرد قيد الدعوى.
مادة(44) تقام دعاوى التصحيح والتغيير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح او التغيير.
مادة(45) لا تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة او الوفاة في السجلات الخاصة بذلك إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة(46) .
مادة(46) تشكل لجنة في كل منطقة بها إدارة أحوال مدنية وسجل مدني على النحو التالي:
1- وكيل النيابة رئيسا.
2- ممثل الصحة عضوا.
3- ممثل الاحوال المدنية والسجل المدني عضوا.
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة(45) وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل فيها.
الفصل الثامن
محل القيـد
مادة(47) يكون قيد الشخص في إدارة الاحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقتها.
مادة(48) لكل رب أسرة الحق في نقل قيده من جهة إلى اخرى بعد أداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية وطبقا للإجراءات الواردة بها.
الفصل التاسع
البطاقات الشخصية ودفاتر البطاقات العائلية
مادة(49) يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية اليمنية بلغ السادسة عشرة أن يحصل من إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في دائرتها على بطاقة شخصية فإذا اصبح المواطن رب اسرة وجب عليه ان يقدم بطاقته الشخصية إلى إدارة الاحوال المدنية والسجل المدني في دائرته للحصول على بطاقة عائلية.
مادة(50) تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية والبيانات الواجب اثباتها فيها وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول على كل منهما أو تجديدهما أو الحصول على بدل فاقد او تالف عن كل منهما .
مادة(51) يصدر الوزير قرار يبين فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية وتجديدها والشهادات والمستندات الواجب ارفاقها بها والإجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما.
مادة(52) أ: تظل البطاقة الشخصية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحب البطاقة استبدالها مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها وفقا للإجراءات.
ب: يظل دفتر البطاقة العائلية ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره وعلى صاحبه تجديده بعد كل خمس سنوات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وجوب تجديده.
مادة(53) على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الاحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقتة قيد كل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ حصول التغييرات وعليه أن يرفق البطاقة بطلبه وإذا تناول التغيير محل الاقامة قد م الطلب إلى إدارة الاحوال المدنية والسجل المدني التي تقع في منطقتها السجل الجديد.
مادة(54) على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر مدير الاحوال المدنية أو أقرب مركز للشرطة الذي يقيم في منطقته خلال أسبوع من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلب بطاقة أخرى طبقا للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(55) تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في اثبات شخصية صاحبها.
مادة(56) لا يجوز أن يحصل المواطن على أكثر من بطاقة من نوع واحد(البطاقة الشخصية)أو(دفتر البطاقة العائلية)ويجب عليه تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك فإذا رأى المندوب استبقائها معه وجب عليه تسليم صاحبها ايصالا يقوم مقامها.
مادة(57) يمنح لمنتسبي المؤسسات العسكرية بطاقة هوية شخصية وعائلية قبل دخولهم إليها وعند التحاقهم بشكل ثابت أو لغرض تأدية خدمة الدفاع الوطني العسكرية تقوم إدارة شئون الضباط والأفراد في المؤسسات العسكرية بسحب البطاقة الشخصية منهم وحفظها في ملفاتهم وعند تسريحهم تسلم إليهم.
مادة(58) لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية ومكاتبها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والعامة أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدماتهم أحد بصفة موظف أو استخدام عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلا على البطاقة الشخصية أو دفتر البطاقة العائلية المنصوص عليها في المادة(49) من هذا القانون.
مادة(59) على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لأيواء الجمهور أن يثبتو في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
مادة(60) على صاحب البطاقة الشخصية أو العائلية حملها باستمرار وإبرازها في جميع المعاملات التي تتطلب إثبات هويته.
الفصل العاشر
العقوبــات
مادة(61) يعاقب على كل مخالفة لاحكام المواد(17-20-21-26-27-29-35-37-40-49-59-60) بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن(3000) ثلاثة الف ريال.
مادة(62) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن(3000)ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا القانون.
مادة(63) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(64) يلغى القانون رقم(123) لسنة 1976م بإنشاء السجل المدني الصادر بصنعاء والقانون الخاص بتنظيم وتسجيل واقعات الاحوال المدنية رقم(23) لسنة 1973م والقانون رقم(13) لسنة 1977م بشأن بطاقة الهوية الشخصية وتعديله الصادرة بعدن ، كما يلغى كل حكم أو نص يخالف احكام هذا القانون.

مادة(65) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 25/رمضان/1411هـ
الموافق 10/أبريـل/1991مـ
حيدر أبوبكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة


قانون رقم(23) لسنة 2003م
بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م
بشأن الاحوال المدنية والسجل المدني
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م بشأن الاحوال المدنية والسجل المدني.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) تعدل المواد(62،61،47،21) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م بشأن الاحوال المدنية والسجل المدني على النحو التالي:
مادة(21)الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل هم:
1- احد والدي الطفل.
2- اقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب.
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات .
ولا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
وفي جميع الاحوال يجب على الطبيب او القابلة اخطار مدير الاحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة(20) بالولادة التي يجرونها ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها.
مادة(47) أ. يكون قيد الشخص في ادارة الاحوال المدنية والسجل المدني في موطنه الاصلي او مقر اقامته الدائم.
ب. لا يجوز منح أي مواطن بطاقة شخصية او عائلية إلا من موطنه الاصلي او مقر اقامته الدائم.
مادة(61 ) مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف ريال ولا تزيد عن خمسة الآف ريال كل من خالف احكام المواد(20-21-26-37-40-60) من القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م بشأن الاحوال المدنية والسجل المدني.
مادة(62) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالا كاذبة او قدم اليها اوارق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصول غيره على بطاقة شخصية او عائلية او شهادة ميلاد او وفاة او أي بيان من البيانات التي يوجبها تنفيذ القانون.
مادة(2) تضاف إلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991م بشأن الاحوال المدنية والسجل المدني المواد التالية:-
مادة(6مكرر) يتم استحداث نظام الرقم الوطني وبالتسلسل ويمنح مركزيا لجميع المواطنين.
مادة(6مكرر1) يمنح لكل مواطن فور قيده في السجل المدني رقما وطنيا يصاحب اسمه في كافة الشهادات والوثائق والبطاقة الشخصية التي تخصه وكافة قيود الوقائع الحيوية المرتبطة به ويلازم هذا الرقم الشخص الممنوح له طيلة حياته وبعد وفاته ولا يتم استبداله او منحه لشخص آخر ويجب ان لا يتكرر هذا الرقم مطلقا.
مادة(61مكرر) يعاقب كل من خالف احكام المواد(17- 27- 29- 35- 49- 59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرة الاف ريال.
مادة(62مكرر) مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال كل من يحصل على اكثر من بطاقة.
مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 2/محرم/1424هـ
الموافق 5/مارس/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة

 
عدد الزيارات 882
عدد التحميلات 422

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (882 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية