مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الأول --> الجنسية اليمنية نشر في الجريدة الرسمية العدد (7)لسنة 1990م

   


الجنسية اليمنية

 

نشر في الجريدة الرسمية العدد (7)لسنة 1990م

قانون رقم(6) لسنة 1990م
بشأن الجنسية اليمنية
باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
- بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
و بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) أ: يسمى هذا القانون(قانون الجنسية اليمنية).
ب: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
1- اليمني: الشخص الذي يتمتع بالجنسية اليمنية.
2- الأجنبي: غير المتمتع بالجنسية المذكورة.
3- الرشد: ثمانية عشر سنه كاملة حسب التقويم الميلادي.
4- الوزير: وزير الداخلية.
5- الجنسية اليمنية: جنسية الجمهورية اليمنية.
الفصل الثاني
أسباب كسب الجنسية
الفرع الأول
جنسية الميلاد او الجنسية الأصلية
مادة(2) اليمنيون هم:-
المتوطنون في اليمن الذين مضت على إقامتهم العادية فيه خمسون سنه ميلادية على الأقل عند نفاذ هذا القانون وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع والزوجة متى كانت لديهم نية التوطن.
مادة(3) يتمتع بالجنسية اليمنية:-
أ: من ولد لأب متمتع بهذه الجنسية.
ب: من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية او لا جنسية له.
ج:من ولد في اليمن من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبية قانونا.
د: من ولد في اليمن من والدين مجهولين ويعتبر المولود الذي يعثر عليه في اليمن مولودا فيها مالم يقم الدليل على خلاف ذلك.
هـ: من كان يحمل الجنسية اليمنية من المغتربين حين مغادرته أراضي الوطن ولم يتخلى عن هذه الجنسية وفقا للقانون وبناء على طلب صريح منه ولو اكتسب جنسية البلاد التي يقطنها بمفروض قوانينها.
الفرع الثاني
منح الجنسية
مادة(4) يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية في أي من الحالات التالية:-
أ: من ولد في الخارج من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية او لا جنسية له وذلك بشرط أن يكون قد جعل أقامته العادية بصفة مشروعة في اليمن مدة عشر سنوات متتاليات على الأقل سابقة على بلوغه سن الرشد وان يكون طلب اختياره الجنسية اليمنية قد قدم خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد.
ب: من ولد في اليمن لأبوين أجنبيين وأقام فيها حتى بلوغه سن الرشد وكان ملما باللغة العربية سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع وكان محمود السيره والسمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره وبشرط أن يقدم طلبا لدخول الجنسية اليمنية خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ج: من ولد في اليمن لأب أجنبي ولد أيضا فيه.
د: من يكون قد أدى للدولة أو للأمة العربية خدمة جليلة.
هـ: من ينتمي إلى الأصل اليمنى متى تقدم بطلب الحصول على الجنسية اليمنية بعد خمس سنوات من جعل إقامته فيها بشرط ثبوت اقامة جده الأقرب لأبيه في اليمن وتنازله عن اتصافه بأية جنسية أخرى عند منحه الجنسية.
مادة(5) يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير منح الجنسية اليمنية للعربي وللأجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شأنه الشروط الآتية:-
1- أن يكون بالغا سن الرشد.
2- أن تكون إقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات.
3- أن يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- أن يكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش.
5- أ ن يكون ملما باللغة العربية,
6- أن يكون ذا كفاءة تحتاج إليها البلاد ويجوز في هذه الحالة إعفاءه من شرط الإلمام باللغة العربية.
مادة(6) تخفض المدة المنصوص عليها في البند(2) من المادة السابقة إلى خمس سنوات متتاليات بالنسبة إلى الأجنبي الذي يحصل على إذن من الوزير بالتوطن في اليمن بقصد التجنس لضرورات ملحة ويشترط إقامته هذه المدة فعلا في اليمن بعد الإذن وتقديمه طلب التجنس خلال الثلاثة شهور التالية لانقضاء المدة المذكورة وإذا مات المأذون له قبل منحه الجنسية اليمنية جاز لزوجته ولاودلاه القصر الذين كانوا موجودين معه وقت صدور الإذن واستمروا مقيمين معه إلى وقت وفاته أن ينتفعوا بالإقامة وبالمدة التي يكون المتوفي قد أقامها في اليمن.
مادة(7) يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير تحديد العدد المسموح بترشيحهم لحمل الجنسية اليمنية سنويا.
مادة (8) تشكل بقرار من الوزير لجنة تكون مهمتها ترشيح من ترى منحهم شهادات التجنس في حدود العدد المسموح به سنويا.
مادة(9) لا تكتسب زوجة المتجنس الجنسية اليمنية بطريقة التبعية لزوجها إلا إذا طلبت ذلك ونشر طلبها في إحدى الصحف المحلية واستمرت الزوجية قائمة لمدة أربع سنوات من تاريخ هذا الطلب ولم يعترض الوزير على ذلك خلال المدة المذكورة أما الأولاد القصر للمتجنس المذكور فيكتسبون الجنسية اليمنية بطريق التبعية لأبيهم إذا كانت إقامتهم العادية مع أبيهم في اليمن ولهم أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد شريطة الإيفاء بما خسرته الدولة عليهم من نفقات في سبيل نشأتهم وتعليمهم.
الفرع الثالث
الزواج المختلط
مادة(10) المرأة اليمنية التي تتزوج من أجنبي مسلم تحتفظ بالجنسية اليمنية إلا إذا رغبت في التخلي عن جنسيتها وأثبتت هذه الرغبة عند الزواج او اثناء قيام الزوجية وكان قانون بلد زوجها يدخلها في جنسيته.
وإذا كان عقد زواج هذه المرأة باطلا شرعا فإنها تظل محتفظة بالجنسية اليمنية.
مادة(11) المرأة الأجنبية التي تتزوج شرعا من يمني تدخل في جنسيته متى توافرت الشروط الآتية:-
أ: تقديم طلب بذلك إلى الوزير.
ب:مرور أربع سنوات على الأقل من تاريخ الزواج.
ج: ألا يعترض الوزير بقرار مسبب خلال مدة الأربع السنوات المذكورة على دخولها في الجنسية اليمنية ويحق للزوج تقديم اعتراضه في هذا الخصوص إلى الوزير خلال المدة ذاتها.
مادة (12) لا يترتب على تجنس اليمني بجنسية أجنبية متى إذن له في ذلك أن تفقد زوجته اليمنية الجنسية اليمنية إلا إذا أعلنت عن رغبتها في اكتساب جنسية زوجها الجديدة، أما الأولاد القصر فلا يفقدون الجنسية اليمنية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بطريق التبعية.
مادة(13) المرأة التي اكتسبت الجنسية اليمنية بطريق التبعية لزوجها استنادا إلى المادة(11) من هذا القانون لا تفقد هذه الجنسية لمجرد انتهاء الزوجية بشرط أن يكون قد مر على قيام الزوجية المذكورة أربع سنوات على الأقل منذ اكتسابها الجنسية اليمنية.
الفرع الرابع
استرداد الجنسية وردها
مادة(14) للمرأة اليمنية التي فقدت الجنسية اليمنية طبقا لأحكام المادتين(12،10) من هذا القانون أن تسترد هذه الجنسية عند انتهاء الزوجية إذا طلبت هذه الاسترداد.
مادة(15) لليمني الذي يتجنس بجنسية أجنبية وكان قد تخلى عن جنسيته الأصلية أن يسترد الجنسية اليمنية إذا طلب ذلك كتابيا.
مادة(16) يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير أن ترد الجنسية اليمنية إلى من سحبت منه استنادا لأحكام المواد(21،19،18) من هذا القانون.
الفصل الثالث
سحب الجنسية
مادة(17) الجنسية اليمنية لا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقا طبقا للدستور، ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقا للأحكام المبينة في هذا القانون.
مادة(18) يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها وذلك خلال الخمس السنوات التالية لهذا الاكتساب متى توافرت حالة من الحالات الآتية:-
أ: إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والآداب العامة ولم يكن قد رد إليه اعتبارة.
ب:إذا انقطع عن الإقامة في اليمن مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بدون عذر يقبله الوزير.
ج: إذا كان اكتساب الجنسية اليمنية بناء على أقوال او وقائع غير صحيحة وفي هذه الحالة يكون سحب الجنسية المذكورة في أي وقت متى ثبت ذلك.
د: إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام السياسي او الاقتصادي او الاجتماعي في البلاد او على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية او على قيامه بمحاولة القيام بأي عمل يعد خطر على أمن الدولة وسلامة الوطن.
هـ: إذا دخل في جنسية أجنبية بدون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة(22) من هذا القانون.
مادة(19) يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير سحب الجنسية ممن اكتسبها وذلك إذا توافر سبب من الأسباب الآتية:-
أ:إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لأحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق من الجهات اليمنية المختصة.
ب:إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب على اليمن أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها.
ج: إذا قبل العمل في الخارج(وظيفة) لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية أو أجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الصادر إليه من حكومة اليمن بتركها.
د: إذا صدر حكم نهائي بإدانته في جرائم تمس ولائه للبلاد او تتضمن خيانته لها.
مادة(20) لا تسري احكام المادتين السابقتين في شأن من يتمتع بالجنسية اليمنية استنادا إلى أحكام المواد(15،14،3،2) من هذا القانون.
مادة(21) يترتب على سحب الجنسية اليمنية ممن اكتسبها زوال هذه الجنسية عن هذا الشخص وحده إلا إذا نص السحب على زوالها أيضا عمن يكون قد اكتسبها معه بطريقة التبعية.


الفصل الرابع
أحكام عامـة
مادة(22) مع مراعاة الأحوال التي يدخل فيها اليمني في جنسية أجنبية بطريق التبعية طبقا لأحكام هذا القانون لا يجوز لمن يحمل الجنسية اليمنية أن يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول على إذن بذلك من الوزير.
وإذا دخل يمني في جنسية أجنبية على خلاف احكام الفقرة السابقة فإنه يظل معاملا على أساس انه يحمل الجنسية اليمنية من جميع الوجوه.
مادة(23) الأجنبي المسلم الذي اكتسب الجنسية اليمنية عملا بأحكام المواد(11.9.6.5.4) من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية المقررة لليمنيين قبل انقضاء خمس عشر سنه من تاريخ كسبه للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه في أية هيئة نيابية قبل مضي المدة المذكورة من التاريخ المذكور.
مادة(24) جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية.
مادة(25) يعمل بأحكام جميع المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي أبرمت أو تبرم بين اليمن والدول الأجنبية في مسائل الجنسية بعد مصادقة مجلس النواب.
مادة(26) جميع القرارات الخاصة بكسب الجنسية اليمنية او سحبها او باستردادها استنادا لأحكام هذا القانون تحدث أثرها من تاريخ صدورها ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ولا يمس ذلك كله حقوق حسني النية من الغير.
مادة(27) عبء الإثبات يقع على من يدعي بأنه داخل في الجنسية اليمنية او يدفع بأنه غير داخل فيها.
مادة(28) لا يترتب أثرا للزوجية في كسب الجنسية او فقدها إلا إذا اثبتت الزوجية في وثيقة شرعية تصدر من الجهة المختصة.
مادة(29) الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون يجب أن يقدم إلى الوزير وذلك بتسليمها بموجب ايصال إلى الموظف المختص في مصلحة الجوازات والجنسية في المحافظة التابع لها محل اقامة صاحب الشأن وفي الخارج تسلم إلى الممثلين السياسيين أو إلى قناصلها.
ويجوز بقرار من الوزير أن يرخص لأي موظف آخر في تسلم هذه الإقرارات والإعلانات والأوراق والطلبات.
مادة(30) يعطي الوزير لكل من اكتسب الجنسية اليمنية شهادة بالجنسية اليمنية مقابل رسم يحدده الوزير بقرار يصدر منه ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من الوزير ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنه على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر امتناع الوزير عن إعطائها في هذا الميعاد رفضا للطلب.
وتشكل بقرار من الوزير لجان لإثبات الجنسية اليمنية لذوي الشأن ولهذه اللجان أن تستعين في أداء مهامها بكافة طرق الإثبات.
مادة(31) يتولى القضاء النظر في منازعات الجنسية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة(32) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من أبدى أمام السلطات المختصة أقوالا كاذبة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره او بقصد نفيها عنه او عن غيره او قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك.
مادة(33) يصدر الوزير القرارات واللوائح التنظيمية واللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك بما لا يتعارض مع الاحكام الواردة فيه.
مادة(34) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 5/صـفر/1411هـ
الموافق 20/أغسطس/1990مـ
الفريق/علي عبد الله صالح
رئيـس مجلس الرئاسة

   


قانون رقم (24) لسنة 2003م
بإضافة مادة إلى احكام القانون رقم(6) لسنة 1990م
بشأن الجنسية

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم(6) لسنة1990م بشأن الجنسية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
مادة(1) تضاف مادة جديدة برقم (10مكرر) إلى احكام القانون رقم(6) لسنة1990م بشأن الجنسية وتنص كما يلي:-
مادة(10مكرر): إذا طلقت المرأة اليمنية المتزوجة من أجنبي وترك لها أمر إعالة أولاده منها او أصبحت مسؤولية عن ذلك نتيجة وفاة هذا الزوج او جنونه او غيابه او انقطاعه عن الإقامة معهم لمدة لا تقل عن سنة فإن هؤلاء الأولاد يعاملون معاملة اليمنيين من كافة الوجوه ماداموا في كنف والدتهم وحتى بلوغهم سن الرشد ويكون لمن يلغ منهم هذا السن حق الاختيار بين الدخول في الجنسية اليمنية او اللحاق بجنسية والده.
مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 2/محرم/1424هـ
الموافق 5/مارس/2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهوريـة

 
عدد الزيارات 904
عدد التحميلات 424

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (904 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية