⭕️ *اجتماع بصنعاء يناقش تقرير لجنة حصر الاختلالات في النيابة العامة* ⭕️️ *تواصل التفتيش على النيابات الابتدائية بمحافظة ريمة* ⭕️ *فيما تتواصل اعمال التفتيش الدوري على عدد من نيابات الحديدة* ⭕️ *القائم بعمل رئيس جهاز التفتيش بالنيابة العام يستقبل شكاوي المواطنين بالمراوعة* ️ ⭕️ *تدشين أعمال التفتيش الدوري في نيابات أستئناف الحديدة وريمة* أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً. *النائب العام يتفقد سير عمل النيابات والمحاكم الجزائية المتخصصة وجنوب غرب أمانة العاصمة يتبع*اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* *اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان* يتبع⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها* ⭕️ *النائب العام يوجه باستكمال أعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان والتحقيق فيها*
رعاية الأحداث
نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/4)لسنة 1992م
التعديل في العدد (7/2) لسنة1997م
قرار جمهوري بالقانون رقم(24) لسنة1992م
بشأن رعاية الأحداث
رئيس مجلس الرئاســة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم( 1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــرر
الفصل الاول
التسمية والتعاريف والأحكام العامة
مادة(1) يسمى هذا القانون( قانون رعاية الأحداث)
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخـر.
الجمهوريـة: الجمهورية اليمنيـة
الـــوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية.
الوزيـــر: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
اللائحـــه: اللائحة التنفيذية لهذا القانــون.
الحـــدث: كل شخص لم يتجاوز سنه( خمس عشر سنة) كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا أو عند وجوده في أحدى حالات التعرض للانحراف.
رعاية الحدث: كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنسانا صالحا في المجتمع قادرا على العيش والعمـــل الشريف.
المراقبة الاجتماعية:وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي بأمر قضائي.
الاختبار القضائـي:وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة.
دار تأهيل ورعاية:أي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة.
السنـــة:السنة المحسوبة بالتقويم الهجري.
النيابـــة:النيابة العامــة.
المحكمــة:محكمة الأحداث المختصة.
مادة(3) يعتبر الحدث معرضا للانحراف إذا وجد في أي من الحالات التالية:-
1- إذا وجد متسولا ويعد من اعمال التسول القيام بخدمات تافهة لا تصلح موردا جديا للزرق.
2- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة والسلوك وفساد الأخلاق.
3- إذا اعتاد الهروب من البيت أو المدرسة.
4- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو فساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.
5- إذا كان سيء السلوك خارجا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو عن سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو انعدام أهليته ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء قبل الحدث ولو على سبيل الاستدلال إلا بعد الحصول على أذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.
6- إذا لم يكن له مكان اقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت فيها.
7- إذا تخلى عنه والده أو لم يكن له عائل مؤتمن ولا وسيلة مشروعة للتعيش.
مادة(4) أ: يعتبر الحدث ذات خطورة اجتماعية إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظات والتتبع لسلوكه أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته وسلامة الغير، وفي هذه الحالة يودع إحدى المستشفيات المتخصصة.
ب: إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الادراك أو الاختيار أو كان وقت ارتكاب الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره حكم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة لمن يصاب بإحدى هذه الحالات اثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
مادة(5) كل حدث يضبط لأول مرة في احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرات من 1-5 من المادة( 3) من هذا القانون تقوم النيابة المختصة بإنذار ولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيرته وسلوكه في المستقبل وفي حالة التكرار أو ضبط الحدث في احدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في الفقرتين( 6، 7)من ذات المادة المشار إليها تتخذ في شأنه التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة(6) يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الأحداث وتعقبهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات عنهم وإثباتها في محاضر وإرسالها إلى الجهة المختصة.
مادة(7) تنظم اللائحة قواعد اختيار الباحثين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيها وكذا اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
مادة(8) تتولى النيابة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في مسائل الأحداث ويجب على المحقق اثناء الاستجواب وإجراء التحقيق مراعاة سن الحدث ودرجة خطورة الفعل المنسوب إليه وحالته البدنية والذهنية والظروف التي نشاء وعاش فيها، وغير ذلك من عناصر فحص الشخصية.
مادة(9) لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا اثبت عدم وجودها تم تقدير سنه بواسطة خبير متخصص.
مادة(10) يتخذ عمر الحدث وقت إتيانه فعلا يعتبر جنوحا أو ضبطه في أي حالة من حالات التعرض للانحراف اساسا في تحديد المحكمة المختصة.
مادة(11) أ: لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عن اثنتي عشر سنه في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الامنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه، وفي حالة تعذر ذلك إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره يحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لاحكام هذا القانون.
ب: يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشر من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ عن أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم اكبر سنا منه.
مادة(12) أ: إذا كانت ظروف اتهام الحدث تستدعي التحفظ عليه جاز الأمر بايداعه احدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وتقديمه عند كل طلب على أن لا تزيد مدة الأمر بالإيداع الصادر من النيابة على أسبوع ما لم تأمر المحكمة مدها.
ب: يجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب.
مادة( 13) تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ويفضل في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة إذا كان ذلك لا يضر بسير العدالة ولا يشكل خطورة.
مادة(14) لا يجوز الإساءة في معاملة الحدث أو استخدام القيود الحديدية كما يحظر التنفيذ بطريقة الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام هذا القانون.
مادة(15) أ: تنشأ على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة أو أكثر خاصة بالاحداث بقرار من مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من وزير العدل وتحديد دوائر اختصاص كل منها في قرار إنشائها وتشكل كل محكمة من قاضي واحد يعاونه خبيران من الاخصائين احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورها إجراءات المحاكمة وجوبيا وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرا للمحكمة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه وتحديد التدابير المقترحة لإصلاحه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير وتحدد اللائحة الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا اجتماعيا وفقا لأحكام هذا القانون.
ب: استثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل بعد التشاور مع الوزير تحديد احدى المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة للقيام دون غيرها بمباشرة اختصاصات محكمة الأحداث وفقا لأحكام هذا القانون وذلك إذا تعذر تشكيلها لقلة القضايا المنسوبة للأحداث على مستوى المحافظة.
مادة(16) تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف كما تختص بالجرائم الأخرى الذي ينص عليها هذا القانون, وإذا أسهم في الجريمة غير حدث وجب تقديم الحدث وحده إلى محكمة الأحداث.
مادة(17) أ: يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه أحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي يضبط فيه الحدث أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.
ب: يجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في أحدى دور تأهيل ورعاية الأحداث.
مادة(18) تتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الاحوال القواعد والإجراءات المقررة في الجرائم غير الجسيمة ما لم ينص على خلاف ذلك.
مادة(19) يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة محامي يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(20) أ: تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز أن يحضر محاكمة الحدث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص.
ب: للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سئواله أو بإخراج أحد من ذكروا في الفقرة السابقة إذا رأت مقتضى لذلك.
ج: لا يجوز للمحكمة في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات.
د: يجوز للمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفي بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.
مادة(21) يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي الجرائم الجسيمة والغير جسيمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريرا اجتماعيا يوضح العوامل التي دفعت الحدث للانحراف والتعرض له ومقترحات إصلاحه كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة.
مادة( 22) إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية والعقلية والنفسية أثناء التحقيق أو المحاكمة تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة المدة التي تلزم لذلك ويقف السير في إجراءات التحقيق أو المحاكمة إلى أن يتم هذا الفحص.
مادة(23) لا تقبل الدعوى المدنية أمام محكمة الأحداث.
مادة(24) يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب التنفيذ ولو كان قابلا للاستئناف.
مادة(25) كل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه يبلغ إلى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو إلى المسئول عنه ولكل من هؤلاء أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في القانون.
مادة(26) يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث عدا الأحكام التي تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو خطاء في الإجراءات أثر فيه.
مادة(27) أ: إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه جاوزت الرابعة عشر ثم ثبت بأوراق رسميه أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقا للقانون, إذا حكم على متهم باعتباره جاوز سن الخامسة عشر ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة المختص الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة للتصرف فيها، وفي الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا لأحكام هذا القانون.
ب: إذا حكم على متهم باعتباره حدث ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز الخامسة عشر يجوز لرئيس النيابة أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرة( أ) من هذه المادة.
مادة(28) يختص قاضي محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث على أن يتقيد عند الفصل في إشكالات التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، كما يختص قاضي محكمة الأحداث بالإشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم إليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير ويتولى قاضي الأحداث أو من يندبه من خبيري المحكمة زيارة دور الرعاية والتأهيل وغير ذلك من الجهات الخاصة بالاحداث وذلك مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ولقاضي محكمة الأحداث أن يكتفي بالتقارير التي تقدم له من تلك الجهات المختصة.
مادة(29) لا يجوز الجمع بين الأحداث من الذكور والإناث بإيداعهم دار تأهيل ورعاية واحده.
مادة(30) ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي أجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة
(28) من هذا القانون.
مادة( 31) إذا خالف الحدث التدابير المفروضة عليه بمقتضى الفقرات
(6،5،4،3) من المادة( 36) من هذا القانون فللمحكمة أن تأمر بعد سماع أقوال الحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالفقرات المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيرا آخر يتفق مع حالته.
مادة(32) للمحكمة فيما عدا التدبير المنصوص عليه في الفقرة( 1) من المادة
(36) من هذا القانون أن تأمر بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها أو بناء على طلب النيابة أو الحدث أو وليه أو وصيه بإنهاء التدابير أو بتعديل نظامه أو بإبداله مع مراعاة أحكام المادة( 37) من هذا القانون، فإذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن.
مادة(33) لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة بعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي.
مادة(34) لا يلزم الأحداث بأداء أية رسوم أو مصاريف قضائية أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون.
مادة( 35) يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في أماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية ويجوز تأهيلهم اجتماعيا وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحه.
الفصل الثاني
التدابير والعقوبات
مادة(36) فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:-
1- التوبيخ: وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
2- التسليم: وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم يتوافر في أيهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلا لذلك من أفراد أسرته فإن لم يجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقدير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الاداري ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3- الإلحاق بالتدريب المهني: ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على إلا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.
4- الإلزام بواجبات معينه ويكون بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام اشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
5- الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في هذه المادة.
6- الإيداع في احدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وذلك بإيداع الحدث في أحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها. وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع، ويجب إلا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمة وسنه في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه.
7- الإيداع في احدى المستشفيات المتخصصة: وذلك بإلحاق الحدث أحدى المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن
(15) سنه وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.
مادة(37) أ: إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على أربعة عشر سنه ولا تتجاوز خمسة عشر سنه جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب: في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ثلث الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانونا.
مادة(38) إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى لو ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقه على ذلك الحكم.
مادة(39) لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون العقوبات على الحدث.
مادة(40) لا يجوز الأمر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة
(36) من هذا القانون.
مادة(41) أ: يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم بتوقيف الحدث أن تأمر بنقل الحدث من دار تأهيل الأحداث إلى المكان المخصص للأحداث في السجن للمدة التي تراها إذا كان الحدث سيء السلوك ويشكل خطورة على الدار ونزلائه.
ب: إذا أتم الحدث الخامسة عشر من عمره قبل إتمام المدة المحكوم بها ينقل إلى السجن لإتمام بقية عقوبته بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم ويجوز لتلك المحكمة بناء على طلب خطي من النيابة أن تمدد بقاء الحدث دون نقله إلى السجن إلى أن يتم سن السادسة عشر من عمره وذلك لإتمام تعلم المهنة التي بدأها.
مادة(42) يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو نشر وقائع المحاكمة أو ملخصها في أية وسيلة من وسائل النشر.
مادة(43) تبين اللائحة والقواعد المتعلقة بنظام المراقبة الاجتماعية والإجراءات المتبعة لنقل الأحداث من منطقة إلى أخرى داخل الجمهورية واصطحابهم إلى الخارج والشروط والأوضاع الخاصة بمنح الأجازات وكذا إجراءات نقل الحدث المريض نفسيا والمتخلف عقليا إلى مستشفى لعلاجه.
مادة(44) يعاقب بغرامة لا تتجاوز الفي ريال من انذر طبقا للفقرة الأولى من المادة( 5) من هذا القانون وأهمل مراقبة الحدث كما يعاقب بذات العقوبة من أخل بالواجبات المنصوص عليها في الفقرة( ب) من المادة(12).
مادة(45) يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنه أو بغرامة لا تزيد على عشرة الآف ريال عدا الأبوين والأجداد كل من أخفى حدثا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف احكام المادة(42).
مادة(46) مع عدم الاخلال بأحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامه لا تزيد عن عشرين الف ريال كل من عرض حدثا للانحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا وتتضاعف العقوبة إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه واحدة ولا تزيد على خمس سنوات، ويفترض علم الجاني بسن الحدث ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بأي حال الوقوف على حقيقة سنه.
الفصل الثالث
الأحكام الختامية
مادة(47) تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
مادة(48) جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص محاكم الأحداث تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتها.
مادة(49) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(50) تلغى المادة( 237) من قانون الإجراءات الجزائية رقم( 7) لسنة 1979م الصادر في صنعاء وكذا المواد(86،85،84،83،82) من قانون العقوبات رقم( 3) لعام 1976م الصادر في عدن ، كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة(51) يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريـخ 25/رمضان/1412هـ
المـوافــق 29/مارس/1992مـ
حيدر أبو بكر العطاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيس مجلس الرئاسة
قانون رقم( 26) لسنة 1997م
بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم( 24) لسنة 1992م
بشأن رعاية الأحداث
باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم( 24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) تعدل المواد( 50،46،38،37،36،35،19،11،10،2)من القرار الجمهوري بالقانون رقم( 24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث على النحو التالي:-
مادة(2) يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر:
الجمهوريـة: الجمهورية اليمنيـة
الـــوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
الوزيـــر: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانــون.
الحـــدث: كل شخص لم يتجاوز سنه( خمس عشر)سنه كاملة وقت ارتكابه فعلا مجرما قانونا أو عند وجوده في أحدى حالات التعرض للانحراف.
رعاية الحدث: كفالة الحدث وتأهيله والعناية به وتربيته تربية تجعل منه إنسانا صالحا في المجتمع قادرا على العيش والعمـــل الشريف.
المراقبة الاجتماعية:وضع الحدث تحت مراقبة الباحث الاجتماعي بأمـــر قضائي.
الاختبار القضائـي:وضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف والملاحظة من قبل المحكمة.
دار تأهيل ورعاية: أي دار حكومي تعتمدها الوزارة لرعاية الأحداث وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم من قبل المحكمة.
السنـــة:السنة الشمسية.
النيابـــة:النيابة العامــة.
المحكمــة:محكمة الأحداث المختصة.
مادة(10) يتخذ عمر الحدث وقت إتيانه فعلا يعتبر من الجرائم الجسيمة أو غير الجسيمة أو ضبطه في أي حالة من حالات التعرض للانحراف أساسا في تحديد المحكمة المختصة.
مادة( 11) أ: لا يجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنا عشر سنة في قسم من أقسام الشرطة وسائر الأجهزة الامنية ويجب تكفيله لوليه أو وصيه أو المؤتمن عليه، وفي حالة تعذر ذلك يتم إيداعه في أقرب دار لتأهيل الأحداث لمدة لا تزيد على أربعة وعشرين ساعة إذا كان الإفراج عنه يشكل خطورة عليه أو على غيره و يحال بعدها إلى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لاحكام هذا القانون.
ب: يجوز عند الاقتضاء التحفظ على الحدث الذي أتم الثانية عشر من عمره في أي قسم من أقسام الشرطة شريطة أن لا تزيد فترة التحفظ على أربعة وعشرين ساعة وأن يتم التحفظ في مكان خاص يمنع اختلاط الحدث بغيره من المحجوزين ممن هم اكبر منه سنا.
مادة(19) يجب أن يكون للحدث المتهم بجرائم جسيمة أو غير جسيمة محامي يدافع عنه فإذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية.
مادة(35) يكون تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث في أماكن منعزلة داخل المؤسسات العقابية على أن تقوم هذه المؤسسات بتدريبهم وتأهيلهم مهنيا واجتماعيا وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة(36) فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا يتجاوز سنه عشر سنوات ويرتكب جريمة بأي عقوبة أو تدبير مما نص عليه في قانون العقوبات وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية:-
1-التوبيخ: وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.
2-التسليم: أ: وذلك بتسليم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم يتوافر في أيهما الصلاحية بالقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلا بذلك من أفراد أسرته فإن لم يجد سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك.
ب: وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا، وطلب من صدر الحكم بتسليم الحدث إليه تقدير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو يلزم المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويكون تحصيلها بطريقة الحجز الاداري ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
3-الإلحاق بالتدريب المهني: ويكون بان تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير على إلا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات.
4-الإلزام بواجبات معينه ويكون بحظر ارتياد أنواع من الأماكن أو المحال أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام اشخاص أو هيئات معينة أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل على ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.
5-الاختبار القضائي: وذلك بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتنفيذ ما تراه مناسبا من التدابير الواردة في هذه المادة.
6- الإيداع في احدى دور تأهيل ورعاية الأحداث وذلك بإيداع الحدث في أحدى دور الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة أو المعترف بها منها. وإذا كان الحدث ذا عاهة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع، ويجب إلا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجرائم الجسيمة وثلاث سنوات في الجرائم الغير جسيمة وسنه في حالات التعرض للانحراف وعلى الدار التي أودع فيها الحدث أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه بشأنه.
7-الإيداع في احد المستشفيات المتخصصة: وذلك بإلحاق الحدث أحد المستشفيات المتخصصة بالجهة التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنه يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ الحدث سن
(15) سنه وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار.
مادة(37) مع عدم الاخلال بما تقتضيه احكام الشريعة الإسلامية:
أ: إذا ارتكب الحدث الذي لم يكمل سنه أربعه عشر سنه ولا تتجاوز خمس عشر سنه جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات.
ب: في سائر الجرائم الأخرى يحكم على الحدث بعقوبة لا تزيد على ربع الحد الأقصى للعقوبة المقررة لكل جريمة قانونا.
مادة(38) إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب حتى لو ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقه على ذلك الحكم قبل تنفيذه.
مادة(46) أ: مع عدم الاخلال بأحكام الاشتراك المقررة في قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات كل من عرض حدثا للانحراف بأن أعده لذلك وساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا وتتضاعف العقوبة إذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو مسلم إليه بمقتضى أحكام هذا القانون، وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه واحدة ولا تزيد على خمس سنوات،
ب: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل من خالف احكام المادة
(11) والمادة( 36) من هذا القانون.
مادة(50) يلغى كل نص أو حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة( 2):يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريـخ 29/ذي القعدة/1417هـ
المـوافــق 6/أبريل/1997مـ
الفريق/علي عبد الله صالح رئيـس الجمهوريـــة
نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1011 قراءة)