مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الثاني (النصوص واللوائح المتضمنة نصوصا عقابية) --> الكتاب الثاني -- الجزء الأول --> قانون المرور وتعديلاته


قانون المرور وتعديلاته


نشر في الجريدة الرسمية العدد (7/7)لسنة 1991م
التعديل الاول في العدد (21) لسنة 2000م
التعديل الثاني في العدد (6) لسنة 2002م


قرار جمهوري بالقانون رقم(46) لسنة 1991م
بشأن قانون المرور
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
قــرر
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون(قانون المرور).
مادة(2) يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.
 الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
 الوزيـر: وزير الداخلية والأمن.
 المجلس: المجلس الأعلى للمرور.
 الإدارة: الإدارة العامة للمرور.
 سلطة الترخيص والتسجيل: مدير عام المرور أو من ينوب عنه او يخوله في ممارسة سلطاته وصلاحياته.
 المحكمة: المحكمة الابتدائية المختصة.
 القســم: قسم الشرطة المختص.
 رجال الشرطة: أي رجل شرطة ضابط أو صف ضابط او شرطي يكون بزيه الرسمي.
 الليــل: الوقت المحصور بين غروب الشمس وشروقها.
 السائـق: كل شخص يتولى قيادة أحدى المركبات أو قطعان الماشية او حيوانات الجر او الحمل أو الركوب.
 الراكب: كل شخص يوجد بالسيارة او عليها خلاف السائق.
 المشاة: الاشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الاشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال او عربة مريض أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو أكثر.
 المركبـة:كل وسيلة من وسائل النقل ذات عجلات تسيير بواسطة قوة آلية او جسدية(إنسان أو حيوان)باستثناء تلك المعدة للسير في الخطوط الحديدية.
 المركبة الألية: كل وسيلة تسيير على الطريقة بواسطة محرك آل دافع.
 السيــارة:كل مركبة مزودة بمحرك آلي وتسير على الطريق بقوتها الذاتية وتستخدم عادة في نقل الاشخاص او البضائع او كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الاشخاص او البضائع او كليهما ويشمل هذا التعبير المركبات المتصلة بتيار كهربائي ولا تسيير على خطوط حديدية(ترولى باص).
 المقطورة:كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر او تجر بمركبة أخرى.
 السيارات العمومية:السيارات المعدة لنقل الاشخاص مقابل أجرة محددة ومنحت التراخيص اللازمة للقيام بهذا العمل وتشمل:-
أ: حافلات: كل مركبة تزيد عدد مقاعدها على عشرة ركاب.
ب: سيارات الأجرة:كل مركبة مجهزة بمقاعد لعشرة ركاب فأقل.
ج: السيارات الخاصة: أية سيارة تستعمل للأغراض الخاصة.
د: سيارة نقل خاص للركاب: السيارات المعدة لنقل موظفي وعمال سائر أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات.
هـ:السيارات السياحية:السيارات المخصصة للرحلات السياحية في جميع أنحاء الجمهورية.
 سيارات النقل:السيارات المعدة لنقل البضائع والمعدات.
 جـرارة:المركبة الآلية التي تستعمل لجر الآلات الزراعية او الصناعية او الإنشائية.
 المركبة الثقيلة:المركبة الآلية التي يزيد وزنها الصافي عن(3000)كجم.
 الدراجة الآلية:كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ليست مصممة على شكل سيارة مزودة أو غير مزودة بعربة جانبية(سلة) ومجهزة بمحرك آلي دافع.
 الدراجة العادية:كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الاشخاص والأشياء.
 الطريق:السطح الكلي المعد للمرور العام من مشاه وحيوانات ومركبات النقل او الجر.
 طريق المركبات:القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات(نهر الطريق).
 طريق المرور السريع:الطريق المعدة خصيصا لمرور المركبات الآلية ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق ولها الصفات التالية:-
1- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور بأية وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه إذا كانت بعض مسافات معينه بصفة مؤقتة لا تشمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.
2- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق او خط حديدي أو مسار لعبور المشاة.
3- لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذا الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.
 التقاطع:تلاقي او تقابل او تفرع للطريق على مستوى واحد بين الطريق شامل المسافة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.
 اتجاه المرور: السير في الجانب الأيمن من الطريق.
 التوقـف: وقوف المركبة لفترة رئيسية محددة تلتزم بها ضرورات السير لإنزال أو ركوب الأشخاص او شحن او تفريغ البضائع.
 الانتظار:تواجد المركبة في مكان ولفترة زمنية محددة او غير محددة ولغير الاسباب المذكورة في الفقرة السابقة فيما عدا حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق او تطبيقات لأنظمة المرور.
 المالك:الشخص الذي تكون المركبة مسجلة بأسمه لدى سلطات الترخيصات والتسجيل سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
 إشارات المرور:كل ما ينصب من أعمدة وصفائح معدنية او إشارات مرور ضوئية او ركائز حجرية في الطرقات والشوارع للدلالة على جهات السير أو تحديد السرعة ويشمل ذلك الإشارات التي تعطى من قبل رجال الشرطة والأشخاص المخولين قانونا لإعطاء إشارات التنبيه لمستعملي الطريق وإشارات السائق.

 


الفصل الثاني
التسجيل والترخيص
مادة(3) لا يجوز لأي شخص أن يسوق أية مركبة آلية على الطريق ولا يسمح بذلك لأي شخص آخر ما لم تكن تلك المركبة مسجلة وتحمل اللوحات المعدنية المميزة لها بمقتضى احكام هذا القانون.
مادة(4) 1-يقدم طلب التسجيل من قبل مالك المركبة أو من ينوب عنه إلى إدارة المرور في المحافظة التي يقيم في دائرتها وفقا للنموذج المعد لذلك مرفقا به كافة المستندات المثبتة لشخصية مقدم الطلب وملكية المركبة المراد تسجيلها.
2-تقوم سلطات التسجيل بعد تقديم الطلب واستيفاء الرسوم المقررة بتدوين تفاصيل المركبة في السجل الخاص بذلك ويخصص لها رمزا او رقما يكون هو العلامة المميزة لها ويعرف برقم التسجيل.
3-يعطى للمالك دفتر ترخيص لتسيير المركبة يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون ويحتوى على المعلومات الخاصة بالمركبة ويعتبر ذلك الدفتر دليلا على أن المركبة التي يشير إليها مسجلة.
4-يجب على مقدم الطلب أن يقدم وثيقة تأمين حوادث السيارات لمصلحة الغير سارية المفعول صادرة من شركة التأمين المخصصة وذلك بعد موافقة سلطة الترخيصات على تسجيل المركبة الآلية وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.
مادة(5) يحرر التسجيل والترخيص لتسيير المركبة الآلية على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير وذلك بعد موافقة المجلس.
مادة(6) 1-يظل دفتر ترخيص سير المركبة الآلية ساريا للمدة المدفوع عنها الرسوم شريطة ألا تتجاوز مدة سنة من تاريخ إصداره ويجوز تسيير المركبة المسجلة في جميع أنحاء الجمهورية ما لم يكن التسجيل مقصورا على خط سير محدد بالنسبة لسيارات المركبات العمومية والنقل.
2-لرجال الشرطة والمرور الحق في طلب تقديم دفتر الترخيص في أي وقت ويجب على السائق او المالك المسئول عن المركبة الآلية تقديمه وقت الطلب.
3-يجب على السائق حمل دفتر رخصة السير معه اثناء سير المركبة.
مادة(7) تصدر سلطة الترخيص والتسجيل شهادة تسجيل المركبات يكتب عليها رقم تسجيل المركبة ولونها وسنه صنعها ونوعها وتاريخ انتهاء سريان مفعول الشهادة.
مادة(8) تعطى مهلة مقدارها خمسة عشر يوما لدى انتهاء كل مدة من مدد الترخيص وبعد مرور هذه المهلة وكل من استعمل او سمح باستعمال المركبة على الطريق دون تجديد رخصة سيرها للمدة الجارية يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون.
مادة(9) لا يجوز تجديد شهادة التسجيل بعد انتهاء صلاحياتها إلا إذا استوفيت الرسوم التي كان من المفروض دفعها عن الفترة اللاحقة على انتهاء مدة شهادة التسجيل السابقة ما لم يثبت لدى سلطة الترخيصات بالدليل أن المركبة لم تستعمل على الطريق خلال تلك الفترة وتبين اللائحة الخاصة بذلك الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم استخدام المركبة لأي سبب من الاسباب.
مادة(10) يقدم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك وتصدر شهادة التجديد بعد دفع الرسوم المطلوبة والغرامات أن وجدت.
مادة(11) 1-إذا غير مالك المركبة الآلية محل إقامته داخل أو خارج المحافظة المقيدة بسجلاتها مركبته عليه إبلاغ سلطة الترخيص في محل إقامته الجديد خلال مدة أقصاها شهرا واحدا من زمن تغير محل الإقامة.
2-لا يجوز التنازل عن رخصة سير المركبة الآلية إلا بعد تقديم طلب المتنازل إليه بنقل قيد الرخصة مرفق به عقد نقل ملكية المركبة الألية المسجلة ورخصتها شرط أن تكون كل الغرامات المحكوم بها لمخالفات أحكام هذا القانون من المركبة الآلية المتنازل عنها قد سددت على أنه لا يجوز التنازل عن رخصة المركبات العمومية إلا بموافقة سلطة التسجيل التي أذنت بتسييرها وعلى المتنازل إليه أن يطلب قيد نقل الرخصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التنازل ويظل المقيدة باسمه الرخصة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تقيد الرخصة باسم المتنازل إليه.
3-في حالة وفاة المالك يلتزم من تؤول إليه ملكية المركبة أن يشعر سلطة الترخيصات في المحافظة المسجل بها المركبة خلال خمسة عشر يوما من انتقالها إليه حسب الاحوال وأن يقدم لسلطة الترخيص كافة الوثائق التي تثبت شرعية امتلاك المركبة خلفا للمتوفى وعلى أساس ذلك يتم نقل رخصة سير المركبة إليه كمالك جديد.
مادة(12) إذا جرى تغيير في المركبة الآلية بعد تسجيلها يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يجب على مالك المركبة الإبلاغ كتابيا إلى سلطة الترخيصات والتسجيل التي صرفت منها الرخصة فور حدوث التغير وفي حالة المخالفة لأحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة.
مادة(13) لا يجوز الموافقة على تسجيل أية مركبة آلية او مقطورة في أية محافظة إذا كانت تلك المركبة قد سجلت في محافظة أخرى إلا إذا احضر مالكها أو من ينوب عنه موافقة من إدارة المرور في المحافظة التي سبق أن سجلت فيها.
مادة(14) 1-يجوز لسلطة الترخيص تعيين فاحص أو اكثر للقيام بفحص المركبات الآلية.
2-تفحص المركبات الآلية عند تسجيلها لمطابقة كل المعلومات الواردة في الوثائق واستمارة التسجيل على المركبة والتأكد من أنها صالحة للاستعمال على الطريق وللغرض الذي يقصد تسجيلها من أجله.
3-الحافلات أو السيارات العمومية يجب أن يجري عليها الفحص الفني الدقيق سنويا.
4-الحافلات والسيارات الخصوصية والدراجات الآلية يجب أن تفحص سنويا بعد مرور خمسة أعوام من سنة الصنع.
5-سيارات النقل الخفيفة والثقيلة يجب أن تفحص سنويا بعد مرور ثلاثة أعوام من سنة الصنع.
مادة(15) 1-لا يجوز لأي شخص أ ن يستعمل أية مركبة آلية على الطريق ما لم تحمل لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المختصة تثبت أحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة باستثناء الدراجة الآلية فتثبت اللوحة بالشكل الذي تتلاءم مع الهيكل الأمامي.
2-في حالة جر المركبة الآلية لمقطورة يجب أن تثبت أحدى اللوحتين بصورة واضحة على مؤخرة المقطورة.
3-تقسم لوحات المركبات إلى الفئات التالية:-
أ: السيارات الخصوصية، الحافلات الخصوصية، الدراجات النارية، السيارات السياحية.
ب: السيارات والحافلات العمومية.
ج: سيارات النقل العام والخاص والجرارات وآلات التشغيل الميكانيكية.
د: سيارات الهيئات السياسية والمنظمات الدولية.
هـ:السيارات الحكومية.
و: سيارات الإدخال الجمركي.
ز: سيارات الشرطة.
4-تحدد مواصفات وأشكال اللوحات المعدنية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
5-اللوحات المعدنية ملك للدولة وعلى مالك المركبة الذي سحبت منه رخصة تسيير المركبة أو لم تجدد بعد انتهاء مدتها أو استغنى عن تسييرهاا رد تلك اللوحات إلى الإدارة التي قامت بصرفها كما لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من إدارة المرور ولا تغير لونها ولا إعارتهما وإذا رغبت أي جهة تمييز سياراتها يجب أن يكون بكتابة ذلك على أبوابها او جوانبها.
6-يجب على مالك السيارة أن يبلغ اقرب مركز شرطة او قسم المرور المختص فور فقدانه لوحتي السيارة المعدنيتين او احداهما على أن يتحمل تكاليف ابدالهما.
مادة(16) على وكلاء محلات ومعارض بيع وشراء وصنع المركبات موافاة سلطة الترخيص بالبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة(17) يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح شهادة تسجيل مؤقتة وفقا لقانون الجمارك لاية مركبة آلية أدخلت إلى الجمهورية لغرض استعمالها من قبل مالكها أو من يخول له ذلك اثناء زيارته للجمهورية وليست لديه شهادة تسجيل دولية معترف بها شرط موافقة إدارة الجمارك وتحديد المدة من قبلها إضافة إلى وثيقة التأمين ضد حوادث السير سارية المفعول ودفع الرسوم المقررة على ذلك.
مادة(18) 1-يستثنى من واجب استخراج شهادة التسجيل في الجمهورية من يحمل شهادة تسجيل دولية صادرة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية من البلد التي أصدرت شهادة التسجيل الدولية منها شرط أن تكون سارية المفعول وموضح بها سائر بيانات المركبة الآلية ودفع الرسوم المقررة على ذلك.
2-يجوز لسلطة الترخيص اصدار شهادات تسجيل دولية لأية مركبة آلية شرط أن تكون طبقا للاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية وان يدفع الرسوم المقررة على ذلك.
3-تحتفظ سلطة الترخيصات بسجل لجميع الشهادات الدولية التي تصدرها وسجل آخر لكل المركبات الآلية التي تستعمل في الجمهورية وتحمل شهادات دولية صادرة من خارج الجمهورية.
مادة(19) يجوز للوزير بقرار منه وضع الشروط التي يحق للمركبات الآلية المسجلة في الأقطار المجاورة من الدخول بموجبها إلى الجمهورية.
كما يجوز إعفاء تلك المركبات من الرسوم إعمالا لقاعدة التعامل بالمثل.
مادة(20) تعفى من التسجيل والترخيص فئات المركبات الآلية التالية:-
1- المركبات الآلية الجديدة التي تكون في حوزة صناعها او الوكلاء التجاريين الذي يزاولون مهنة التجارة في المركبات الآلية التي تدخل إلى أراضي الجمهورية بصورة قانونية.
2- المركبات الآلية التابعة للمؤسسات العسكرية والأمن شرط أن تحمل الأرقام العسكرية والإشارات الخاصة بالوحدات التي تنتمي إليها.
3- المركبات الآلية التي يدخلها الزوار إلى الجمهورية سواء كانت تحمل شهادة تسجيل دولية أو غير دولية على أن تراعى الشروط الواردة ذكرها في هذا القانون.
مادة(21) تعفى من دفع رسوم التسجيل المركبات الألية التالية:-
1- المركبات الألية التابعة لرئاسة الجمهورية.
2- المركبات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية التي ترغب في تسجيلها بأرقام مدنية.
3- المركبات التي تمتلكها حكومة الجمهورية.
4- المركبات الآلية التابعة للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي توصى وزارة الخارجية بمنحها رمزا أو أرقاما يشير إلى صفتها من قبل سلطة الترخيص والتسجيل شريطة المعاملة بالمثل.
5- أية مركبات الية أخرى يصدر بإعفائها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.
الفصل الثالث
رخص القيادة
مادة(22) تقسم رخص القيادة إلى الفئات التالية:-
أ: رخصة قيادة سوق الدراجات الآلية(النارية) بكافة أنواعها.
ب: رخصة سوق السيارات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب خلاف السائق.
ج:رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن(3000)كجم والحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن(26) راكبا خلافا للسائق ولا تصرف لمن يحمل رخصة لسوق سيارة من الفئة(ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنة.
د:رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها التي يزيد وزنها عن(3000)كلغ والحافلات الخصوصية التي يزيد ركابهاعن (26)راكبا ولا تصرف إلا لمن يحمل رخصة لسوق سيارة الفئة(ج) لمدة لا تقل عن سنتان.
هـ: رخصة قيادة لسوق السيارات والحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها عن(26) راكبا ولا تصرف إلا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة(ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنتان.
و: رخصة قيادة لسوق الحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها على(26) راكبا ولا تصرف إلا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة(د).
ز: رخصة قيادة لسوق الجرارات والمركبات الزراعية والإنشائية والرافعات الثابتة ومركبات الرفع الشوكية
مادة(23) 1-لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ألية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخول قيادة ذلك النوع من المركبات الآلية.
2-لا يجوز لأي شخص أن يوظف أو يسمح لأي شخص أخر أن يسوق على الطريق مركبة ألية يملكها أو يكون مسئولا عنها دون أن يكون ذلك الشخص حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قياد ذلك النوع من المركبات.
3-لسلطة الترخيص اتاحة الفرصة لأي شخص يرغب في سوق مركبة ألية على الطريق أن تصدر رخصة التدريب وفقا للشكل والشروط المقررة مقابل دفع الرسوم الخاصة بذلك وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إصدارها قابلة للتجديد مقابل دفع الرسوم المقررة.
مادة(24) 1-لا يجوز لأي شخص حاصل على رخصة تدريب على القيادة أن يسوق أية مركبة ألية إلا إذا كان بجواره معلم لدية رخصة قيادة لمدة لا تقل عن سنتين كما يجب وضع لافتتين اثناء التدريب على القيادة تثبت احداهما في مقدمة السيارة والأخرى في مؤخرتها يكتبها بخط واضح بالمداد الأحمر كلمة(يتعلم).
2-لا يجوز لا يشخص أن يقوم بتدريب أي شخص آخر على القيادة ما لم يكن لدية رخصة قيادة لا تقل مدتها عن سنتين سارية المفعول.
3-يستثنى من أحكام الفقرة(1) من هذه المادة التدريب على قيادة الدرجات الآلية(النارية).
مادة(25) تكون رخصة القيادة بالشكل والصيغة المقررة لذلك، وتلصق على كل رخصة قيادة صورة حاملها موقع عليها من المسئول المعني ومن قبل حاملها ومختوم عليها بالختم الرسمي لسلطة الترخيص إضافة إلى احتوائها على اسم وعنوان حاملها وفئة السيارة المصرح بقيادتها.
مادة(26) 1-يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج المحدد لطلب رخصة القيادة مرفق به خمس صور شمسية لمقدم الطلب وشهادة طبية تثبت لياقته الصحية والبدنية من جميع الوجوه ويدفع الرسوم المقررة.
2-تسقط شهادة اللياقة البدنية الصادرة بمقتضى الفقرة(1) من هذه المادة بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها إذا لم يتقدم صاحبها للحصول على الرخصة خلال هذه الفترة.
3-يجب اجتياز المتقدم بنجاح للاختبارات المتعلقة بسوق المركبة المراد الترخيص لسوقها ومستوى الإلمام باللوائح وأنظمة وإشارات المرور.
4-تكون رخصة القيادة سارية المفعول لخمس سنوات ابتداء من سنة الإصدار وتنتهي في 31-من ديسمبر من العام الخامس لإصدارها إلا إذا أوقفت او الغيت قبل ذلك التاريخ وتكون قابلة للتجديد من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
5-لا يجوز لأي شخص صرفت له رخصة قيادة لفئة معينة أن يسوق أي نوع آخر خلافا لذلك النوع المحدد في رخصة قيادته ولكن يجوز لسلطة الترخيصات أن تضيف إلى رخصة القيادة أي نوع من فئة المركبات يرغب حامل الرخصة في سوقها إذا اجتاز الاختبار المقرر لذلك النوع من المركبات واستوفى الشروط القانونية.
6-يجوز لسلطة الترخيص الاستثناء من الاختبار في القيادة لحاملي رخص القيادة الأجنبية السارية المفعول شرط المعاملة بالمثل وبعد استيفاء الإجراءات الواردة في الفقرة(1) من هذه المادة كما يسري استثناء الاختبار في القيادة في حالة رخصة قيادة مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر لأي شخص زائر للجمهورية ويحمل رخصة قيادة صادرة من بلد آخر سارية المفعول على أ ن يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج الخاص ومرفق به الصورة الشمسية والرسوم المقررة.
7-يجوز لسلطة الترخيص أن تطلب شهادة لياقة بدنية من أي شخص سبق له أن تقدم بمثل هذه الشهادة طبقا لنص الفقرة(1) من هذه المادة متى برزت لديها شكوى من أن محتوى الشهادة السابقة لا يتطابق مع حالة مقدمها الصحية والبدنية.
مادة(27) لا يجوز منح رخصة قيادة سوق المركبات الألية إلا لمن أكمل السن التالية:
1- 17 سنه ميلادية على الأقل لسوق الدراجات الألية.
2- 18سنه ميلادية على الأقل لسوق السيارات الخصوصية.. التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة خلافا للسائق.
3- 18 سنه ميلادية على الأقل لسوق المركبات الزراعية والإنشائية والجرارات والرافعات ومركبات الرفع الشوكية.
4- 19 سنه ميلادية على ألأقل لسوق سيارات النقل الخفيفة او الحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن(26) راكبا خلافا للسائق.
5- 20 سنة ميلادية على الأقل لسوق السيارات والحافلات العمومية سعة(26) راكب فأقل.
6- 22سنة ميلادية على الأقل لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها والحافلات سعة(26) راكب.
7- 22 سنة ميلادية على الأقل لسوق الحافلات العمومية سعة(26) راكب فأكثر.
مادة(28) 1-يجوز لسلطة الترخيص أن ترفض صرف رخصة قيادة أو أن تلغى رخصة قيادة أي نوع من المركبات الألية إذا رأت أن تصرف أو سلوك حامل الرخصة من شأنه أن يجعله غير صالح لسوق ذلك النوع من المركبات سواء كانت بغرض الحرص على سلامة الجمهور أو غير ذلك.
2-يجوز لسلطة الترخيص أن ترفض منح رخصة قيادة أو تسجيلها من أي شخص إذا رأت أنه يعاني من مرض أو عجز جسماني يجعل سوقه للمركبة مصدر خطر على الجمهور.
3-يجوز لسلطة الترخيصات أن تأمر بإجراء اختبار جديد لأي شخص يحمل رخصة قيادة في حالة ظهور عجزة عن السوق بدرجة تجعله مصدر خطر على الجمهور وإذا فشل في الاختبار الجديد كان لها الحق في سحب الرخصة الممنوحة له.
4-يجوز لصاحب الشأن التظلم من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلى المحكمة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ اتخاذ الإجراء.
مادة(29) يجب على أي شخص يسوق مركبة ألية على الطريق العام أن يقدم رخصة القيادة لأي رجل مرور يطلبها منه وأن يدلى بأسمه الصحيح وعنوانه متى طلب منه ذلك.
مادة(30) أ: مع مراعاة نصوص الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية يجوز لسلطة الترخيصات اصدار رخصة قيادة دولية لكل من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة في الجمهورية ويقيم فيها بصورة عادية ويرغب في سوق مركبة آلية في أي قطر آخر يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية على أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى سلطة الترخيص ويدفع الرسوم المقررة وتكون سارية المفعول لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها إلا إذا أوقفت او الغيت من قبل المحكمة أو سلطة الترخيص.
ب: لا يجوز لحامل رخصة القيادة الدولية الصادرة من خارج الجمهورية أ ن يسوق مركبة ألية ما لم يقم بتسجيلها خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله كما لا يجوز له سياقه مركبة آلية أخرى عدا تلك المصرح له بقيادتها.
ج: على سلطات الترخيص وضع سجلات لجميع الرخص الدولية الصادرة من الداخل او الخارج تقيد فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الرخص.
مادة(31) 1-يجوز لسلطة الترخيصات اصدار رخصة قيادة بدلا عن مفقود أو متلف لأي شخص فقدت او تلفت رخصة قيادته على أ ن يقدم طلبا على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.
2-يجوز لسلطة الترخيص إصدار أية وثيقة بدلا عن وثيقة رسمية فقدت او تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال طبقا لاحكام هذا القانون أو أية لوائح منفذه له وذلك بعد التأكد من مطابقتها للواقع ودفع الرسوم المستحقة.
مادة(32) 1-لا يجوز لأي شخص أن يفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية إلا إذا حصل على ترخيص بذلك من قبل الوزير.
2-يمنح ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية إذا توفرت الشروط التالية:-
أ: صلاحية المبنى صحيا وفنيا.
ب: توافر الصفوف الدراسية الكافية للتدريب والتدريس.
ج: توافر الآليات الميكانيكية الثابتة والمتحركة اللازمة للتدريب.
د: توافر الأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالتدريب الآلي لهندسة كهرباء المركبات الميكانيكية.
هـ:توفير المنهج العلمي للتعليم في جوانب التدريب المختلفة.
مادة(33) يجب على من حاز على ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الاولى أن يراعى أحكام قانون ولوائح المرور والقرارات والتعليمات المنظمة لحركة السير على الطريق اثناء قيامه بالتدريس والتعليم نظريا وعمليا.
مادة(34) لا تنطبق أحكام هذا الفصل على أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية عند قيادتهم للسيارات والمركبات العسكرية ذات الأرقام الخاصة بالمؤسسات المذكورة فقط شريطة أن يكونوا حائزين على رخص قيادة عسكرية تسمح لهم بقيادة المركبات الآلية حسب أنواعها على أن تستوفي الشروط اللازمة لإصدار رخص القيادة الواردة في هذا القانون وعلى الأخص شروط السن.
مادة(35) يجوز للمحكمة إذا أدانت مالك أو سائق السيارة العمومية لمخالفته أحكام هذا القانون أو أية لوائح أخرى صادرة بمقتضاه أن توقف أو تلغى رخصة تسيير السيارة العمومية أو رخصة القيادة.
الفصل الرابع
الأحكام المتعلقة بسيارات الركاب والشحن
مادة(36) لا يجوز لأية مركبة إليه تستخدم لنقل البضائع والركاب أن تزاول النشاط في أي محافظة غير المحافظة التي حدد خطط سيرها فيها إلا إذا نقلت بضائع أو ركاب من تلك المحافظة إلى المحافظة الأخرى مع مراعاة قانون تنظيم حركة النقل العام والمقررة في الجمهورية.
مادة(37) 1-لا يجوز أن تحمل أية سيارة حمولة أو ركاب زيادة عن الوزن أو عدد الركاب المرخص به من قبل سلطة الترخيص في رخصة السيارة.
2-لا يجوز السماح بركوب أكثر من شخص خلف السائق على الدراجة النارية(الآلية) كما لا يجوز السماح بركوب أكثر من العدد المرخص به في مقدمة السيارة بجانب السائق والمبين في رخصة تسيير المركبة.
مادة(38) لا يجوز لأية سيارة خصوصية أن تنقل ركابا او بضاعة داخل الجمهورية مقابل أجرة.
مادة(39) 1-لا يجوز لأية سيارة شخن أن تحمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب السيارة أو عدد من العمال لأجل شحن وتفريغ البضاعة من وعلى السيارة شريطة ألا يزيد العدد عن الحاجة الضرورية لتحميل السيارة او تفريغ حمولتها وفي كل الأحوال لا يزيد العدد من المستخدمين والعمال المسموح بنقلهم عن عشرة.
2-يجب كتابة الوزن الفارغ ووزن الحمولة المرخص لها لحملها والوزن الإجمالي لسيارة الشحن على أن يكون ذلك في مكان بارز من السيارة وبشكل مقروء.
مادة(40) 1-لا يجوز لأية مركبة أن تحمل على السلم او المؤخرة(الدرج) أو على العجلة أو على الكابينة أي شخص او اشخاص ويستثنى من ذلك حمل أي شخص او اشخاص على السقف عند فحص المركبة بعد الترميم للتأكد من صلاحيتها.
2-لا يجوز حمل أي شخص على بضاعة محملة فوق مركبة آلية في وضع غير مأمون بسبب ارتفاع البضاعة مما يجعلها عرضه للتطاير على الطريق مما يعرض مستعملي الطريق الآخرين للخطر.
كما لا يجوز أن تكون الحمولة بارزة من جانبي المركبة أو أن يزيد بروز الحمولة من الجهة الخلفية لها عن متر ونصف.
3-لا يجوز استعمال أي مركبة آلية على الطريق ما لم تكن جميع أجزائها صالحة ولائقة للغرض الذي يراد منها.
4-لا يجوز لأي راكب مضايقة السائق او إعاقته في وقت سير المركبة كما لا يحق له أن يركب في وضع يتعارض مع سوق المركبة بصورة سليمة.
الفصل الخامس
قواعد المرور وآدابه
مادة(41) 1-على مستعملي الطريق الالتزام بقواعد وآداب المرور وطاعة تعليمات رجال المرور أو من يقوم مقامهم بصورة رسمية فور صدورها.
2-على مستعملي الطريق من سائقين ومشاة تفادي كل ما من شأنه أن يشكل خطرا أو يسبب عرقلة لحركة المرور أو يلحق ضررا بالأشخاص او الممتلكات العامة أو الخاصة وتحاشي وضع أو ترك أشياء او مواد على الطريق او خلف عوائق أخرى مهما كان نوعها، وعلى كل مركبة تقف على الطريق أن تلزم الجانب الأيمن منه وتكون ملاصقة لهذا الجانب إلى أبعد حد ممكن.
3-على مستعملي الطريق الاستجابة لإشارات المرور الضوئية واليدوية والالتزام بعلامات الطريق الإجبارية والإرشادية وخطوط حركة تنظيم المرور.
4-على مستعملي الطريق إفساح المرور للمركبات الهامة ذات الأفضلية عندما يعلن عن اقترابها بواسطة منبهات صوتية ضوئية حتى لو استدعى الأمر التوقف مع مراعاة عدم تعريض حياة الاشخاص والأموال للخطر ويجوز لسائقي سيارات الطوارئ تجاوز الحد الأقصى المحدد للسرعة وعدم التقيد بقواعد وإرشادات المرور بشرط تهدئة سرعة سياراتهم قدر ما يلزم لغرض السلامة العامة على أن يستعملوا اثناء ذلك أجهزة تنبيه صوتية وضوئية ذات لون احمر- أو ازرق يشع إلى مسافة لا تقل عن 150 مترا ولا تسري هذه الاحكام الاستثنائية اثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها.
5-على من يقوم بأية إنشاءات على الطريق او عمليات تعبيد او حفر اتخاذ الإجراءات السريعة لإزالة أية عقبة في الطريق يستدعى العمل وجودها كما يجب عليه تنبيه مستعملي الطريق بوضع لوحات تحذير وإرشادات وضاحة ليلا ونهارا وعلى مسافة كافية من موقع الطريق.
مادة(42) 1-تكون للتعليمات الصادرة من رجال المرور او من يقوم بمقامهم الأولوية على التعليمات التي توضحها ارشادات المرور وكذلك على قواعد المرور كما تكون للتعليمات التي توضحها ارشادات المرور الضوئية الأولوية على تعليمات علامة الطريق.
2-تكون ارشادات المرور اليدوية على الوجه الأتي:-
أ: مد الذراع الأيمن ويعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام.
ب:مد الذراع الأيسر أفقيا وعلى مستوى الكتف ويعني إيقاف حركة المرور من الخلف.
ج: تحريك النور الأحمر بحركة تكرارية لايقاف مستعملي الطرق الموجهة لهم هذا النور
د: رفع عصا إشارة المرور عموديا على رأس رجل المرور لايقاف مستعملي الطريق من جميع الاتجاهات.
مادة(43) يجب على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية او عند اجتيازها مع وجوب الطاعة التامة للأوامر الناتجة عن الإشارات الضوئية او الصوتية او الحواجز، وفي حالة عد وجود حواجز فيجب التمهل قبل الدخول في التقاطع والتأكد من أنه لا توجد أية مركبة تسيير على الخط الحديدي وإذا اضطرت أحدى المركبات للتوقف فعلى سائقها تحريكها بعيدا عن الخطوط الحديدية وفي حالة عجزة عن ذلك ينبغي أن يبذل ما في استطاعته فورا لتحذير سائقي مركبات السكك الحديدية بالخطر.
مادة(44) 1-يكون الحد الاقصى لسرعة المركبات الألية عند سيرها على الطريق الطويل على الوجه التالي:-
أ: السيارات الخصوصية والعمومية(الأجرة) والحافلات التي لا يزيد عدد ركابها على(27) راكبا والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والدراجات النارية.وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها على(3000)كغم والدراجات النارية بسرعة أقصاها(100) كم – ساعة.
ب: الحافلات سعة(27) راكبا فأكثر وسيارات النقل الثقيلة التي يزيد وزنها على(3000) كغم بسرعة أقصاها 80كم – ساعة.
2-يجب على كل سائق مركبة أن لا يتعدى السرعة القصوى أو أن يسير دون السرعة الدنيا المحددة للسير طبقا للأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك مركبات الطوارئ(الشرطة، الإسعاف، الإطفاء والإنقاذ) اثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة وكذلك كل سائق مربكة ينقل مريضا في حالة خطيرة.
3-يجب على كل سائق مركبة وفي جميع الظروف أن يظل مسيطرا على مركبته وأن يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وخاصة حالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية وكثافة حركة المرور بحيث يمكنه من إيقاف المركبة في حدود مجال الرؤية المتاح وأن يقلل من سرعته أو يتوقف إذ لزم الأمر عندما تكون الرؤية غير واضحة.
4-يجب على كل سائق مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند اجتياز المناطق المأهولة أو إذا كانت الرؤية غير واضحة او عند الدخول في المنعطفات او المنحنيات او المنحدرات او التقاطعات او عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة او المدارس او عند ملاقاة الحيوانات او تخطيها.
5-لا يجوز لأي سائق مركبة أن يسير ببطء غير عادى بدون مبرر حتى لا يعرقل حركة السير الطبيعي لبقية المركبات.
6-على كل سائق مركبة يتبع مركبة أخرى أن يترك مسافة كافية بينه وبين المركبة الأخرى التي تسيير أمامه لضمان أمنه وتفادى تصادمه بها إذا انخفضت سرعتها او توقفت فجأة.
7-لا يجوز لأي سائق مركبة أن يستعمل الفرامل( المكابح) بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته او لإيقافها إذا لم تكن هناك أسباب موجبة يتطلبها أمان السير.
8-يجب على كل سائق مركبة ينوى الإبطاء او تقييد السرعة إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك أنه ليس هناك أي خطر او عرقلة غير طبيعية للمركبات التي تتبعه ما لم يكن مضطرا لذلك بسبب خطر مفاجئ.
9-يجب على كل سائق مركبة قبل البدء في تهدئة سرعة مركبته أن ينبه عن رغبته في إجراء ذلك بصورة واضحة وقبل وقت كاف بواسطة الإشارات اليدوية او باستعمال أنوار الفرامل الخلفية.
10-يجب على سلطات الترخيص تحديد السرعة على أي طريق أو أجزاء من طريق وفي الأماكن المزدحمة بالسكان وداخل المدن والقرى بوضع لوحات على حافة الطريق توضح السرعة القصوى ولا يجوز تجاوز السرعة التي تبينها تلك اللوحات.
مادة(45) مع عدم الإخلال بصلاحيات وواجبات الشرطة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون أخر ساري المفعول يقوم رجال المرور أو من يقوم مقامهم بالواجبات التالية:-
1- تنظيم حركة المرور والعمل على حفظ النظام ومنع العوائق في جميع الطرقات وأماكن الانتظار والممرات العامة والأماكن التي يتردد عليها الجمهور ومنع المشاة من العبور إلا من أماكن عبور المشاة المخصصة لذلك.
2- تحويل المرور مؤقتا أو إغلاق ومنع الجمهور من استعمال أي طريق او مكان للانتظار او ممر عمومي أو أي مكان يتردد عليه الجمهور عند الطوارئ او الحوادث متى كان الإجراء ضروريا.
3- يجوز لمدير عام المرور او من يملك سلطاته اصدار تعليمات للجمهور يوضح فيها الأماكن التي يجوز للمركبات المختلفة أن تقف فيها او تنتظر لصعود او إنزال الركاب وكذا التعليمات المتعلقة بكيفية استعمال كشافات الإضاءة.
مادة(46) يجوز لمدير عام المرور أو من يملك سلطاته أن يقرر ما يلي:-
1- إغلاق الطريق او جزء منها أمام كل المرور أو أي نوع من المرور إذا اعتبر بأن تلك الطريق غير صالحة للاستعمال للمدة اللازمة لإصلاحها.
2- منع أي نوع من المركبات من استعمال كل الطريق أو أي جزء منها إذا رأي بأنها قد تسبب تلفا للطريق أو أن في استعمالها خطر أو مضايقة للجمهور.
3- منع أو تقييد استعمال أي نوع من المركبات على أية منطقة أما بصورة عامة او خلال ساعات محددة.
4- تحديد الطريق التي يجب أن تستعملها المركبات المختلفة.
5- منع سير المركبات المختلفة على أية طريق او اتجاه معين.
6- تنظيم حركة المرور للمركبات والمشاة.
7- تحديد أنواع المركبات التي يجوز لها الانتظار او عدم الانتظار في الأماكن المخصصة لذلك.
مادة(47) لا يجوز نصب أي إشارة خطر في أية طريق او بالقرب منها بدون إذن مسبق من سلطة الترخيص.
مادة(48) 1-يجب على سائقي الدراجات العادية أن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر في حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات ويحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات استخدام باقي الطريق المعد لسير السيارات، أما الدراجات الآلية فتعتبر في حكم السيارات وتسير في المسار المخصص للسيارات.
2-يحظر على سائقي الدراجات النارية والعادية سوقها بدون الإمساك بمقود الدراجة(السكان) او الإمساك بيد واحدة إلا في اصدار إشارات يدوية كما يحظر عليهم الإمساك بمركبة أخرى اثناء السير أو أن يحملوا ويدفعوا أو يسحبوا أشياء تعرقل السير او تكون خطرا عليهم او على باقي مستعملي الطريق.
3-يحظر على سائقي الدراجات النارية والعادية نقل اشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بمقعد او سلة جانبية لراكب إضافي.
مادة(49) 1-لا يجوز استعمال جهاز التنبيه في المركبات الميكانيكية في أي منطقة آهلة بالسكان إلا عند الضرورة لمنع الخطر عن الغير من مستعملي الطرق وحينما تكون المركبة الميكانيكية واقفة فيجب أن لا يستعمل جهاز التنبيه إلا لغاية منع الحوادث.
2-لايجوز استعمال جهاز التنبيه ما لم توافق عليه إدارة التسجيل إلا في الجهات والأوقات التي تحددها الإدارة المذكورة.
3-لا يجوز استعمال جهاز التنبيه في الأماكن المحظورة فيها استعماله.
4-لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه التي يقصر استعمالها على سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف.
مادة( 50) 1-يجب على مستعملي الطريق من سائقي ومشاة وبقدر الامكان تقديم كل مساعدة إلى ضحايا الحوادث وخاصة الجرحى.
2-يجب على كل سائق او مستخدم للطريق يكون طرفا في حادث مروري الوقوف فورا بقدر المستطاع دون أن ينشأ عن وقوفه خطرا على حركة السير ويعمل قدر الامكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث والاهتمام بإسعاف المصابين وإبلاغ اقرب جهة مرور او شرطة بالحادث فور وقوعه وأن يبادر قبل ذلك بتقديم المساعدة الضرورية لنقل المصابين إلى اقرب مستشفى او مركز إسعاف وتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت شخصيته عندما يطلبها الاشخاص الآخرون الذين لهم علاقة بالحادث مع بقائه في مكان الحادث إلى أن تسمح له الشرطة بترك المكان ما لم يكن هو نفسه بحاجة إلى العناية الطبية.
3-يجب على كل سائق او مالك المركبة او أي شخص آخر شاهد الحادث او علم بظروفه أن يزود الجهات المختصة بما لدية من معلومات تفيد في التعرف على سائق المركبة المتهم بمخالفة نص هذه المادة.
الفصل السادس
المجلس الأعلى للمرور
مادة(51) ينشأ بالوزارة مجلس أعلى للمرور يشكل على النحو التالي:-
1- وزير الداخلية والأمن رئيسا
2- نائب وزير الداخلية والأمن نائبا للرئيس
3- نائب رئيس هيئة الأركان العامة المختص عضوا
4- نائب وزير النقـل عضوا
5- وكيل وزارة الداخلية والأمن المختص عضوا
6- وكيل وزارة الإسكان والتخطيط الحضري عضوا
7- رئيس مصلحة الجمـارك عضوا
8- نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور عضوا
9- مدير عام المرور عضوا ومقررا
ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهـوري.
مادة(52) يتولى المجلس رسم السياسات العامة والخطط المتعلقة بمرفق المرور وبحث ودراسة مشاكله ووسائل النهوض به ويمارس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات:-
- دراسة وإقرار الوسائل العامة لتأمين السلامة المرورية وبحث الأسباب والعوامل المؤدية إلى تزايد الحوادث المرورية والعمل على الحد منها.
- دراسة وإقرار اللوائح والتأمينات الإرشادية لقواعد السير وبرامج التوعية الإعلاميـة.
- المصادقة على النماذج المتعلقة بطلبات ترخيص تسجيل المركبات والقيادة وتحديد إشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات المختلفة.
- تحديد فئات الرسوم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون التي خلى من تحديد مقدارها قانون الرسوم والإيرادات الخدمية.
- وضع السياسة العامة لخطط وبرامج التأهيل والتدريب الإداري والتخصص الفني للعاملين بمرفق المرور.
- بحث ودراسة الظواهر المؤدية إلى ازدحام حركات المرور وزيادة معدلاتها وتحديد أسبابها وعلاقة ذلك بعمليات استيراد واستقدام المركبات من الخارج ووضع واقتراح المعالجات المناسبة لتلافيها حسب الأحوال.
- تحديد الأسس والضوابط الخاصة بمنح تراخيص اقامة مدارس تعليم قيادة المركبات وإقرار اللوائح والنظم المتعلقة بنشاط هذه المدارس وبرامجها التعليمية.
- بحث ودراسة أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات العسكرية والأمنية والأسس والمعايير التي بموجبها تتم عملية تسجيل هذه المركبات ومنح رخص قيادتها من قبل الجهة المسئولة عنها وتحديد العلاقة وأوجه التنسيق والتعاون بينها وبين مرفق المرور.
- تلقى ودراسة التقارير الدورية المرفوعة من مختلف المراكز المرورية والبت فيها.
- أي مهام أخرى مناطة بالمجلس وفقا لاحكام هذا القانون.
مادة(53) أ: يعقد المجلس اجتماعا اعتياديا مره واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز له أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث أعضائه
ب: يجوز للمجلس أن يعهد لرئيس المجلس ببعض اختصاصاته.
مادة(54) لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
مادة(55) يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماعات المجلس من يرى ضرورة حضوره من المختصين والخبراء والمستشارين في شئون المرور دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات التي يجريها المجلس.
مادة(56) يصدر الوزير بعد موافقة المجلس اللائحة الداخلية لسير العمل في المجلس وإجراءاته.
مادة(57) تنشأ بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس لجان مرورية تلحق بالمجلس على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية برئاسة أمين العاصمة أو المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة على أن يراعى عند التشكيل أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة ولا يزيد عن سبعة بما فيهم الرئيس ويصدر الوزير بعد موافقة المجلس قرارا بمهام وصلاحيات هذه اللجان ومواعيد اجتماعاتها ونظام سير أعمالها وكافة القواعد والأحكام المتعلقة بها.
الفصل السابع
العقوبـــات
مادة(58) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.
1- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة مالية لا تزيد على 6500ريال أو بالعقوبتين معا أي شخص يسوق مركبة آلية على الطريق وهو تحت تاثير السكر او المخدرات.
2- يتم أثبات الواقعة بتقرير من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بجهاز فحص الكحول أو أنبوبة فحص الكحول.
3- يجوز للمحكمة أن توقف رخصة السوق او تسحبها او تحرم أي شخص يدان بمقتضي الفقرة(1) من هذه المادة من الحصول عليها لأية مدة تراها مناسبة مع تدوين ذلك على الرخصة ويمنع من قيادة أية مركبة خلال مدة التوقف او السحب لرخصة السوق.
4- لأي رجل من رجال الشرطة إلقاء القبض على أي شخص يرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة(1) من هذه المادة.
مادة(59) 1-يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن(4000) ريال كل من قاد مركبة على الطريق بإهمال او بطيش او بسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة او بطريقة تشكل خطر على الجمهور على أن يراعى في ذلك الظروف وحالة الطريق وطبيعة حركة السير فيها ومدى الحركة التي كانت عليها المركبة أو التي كان من المفترض أن تكون عليه أنذاك.
2-يجوز للمحكمة أن توقف او تسحب رخصة السوق او تحرم أي شخص يدان بمقتضى الفقرة(1) من هذه المادة من الحصول عليها لأية مدة تراها مناسبة مع تدوين ذلك على الرخصة.
3-لأي رجل من رجال الشرطة إلقاء القبض على أي شخص خالف أحكام هذه المادة.
مادة(60) أ: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن(4000) أربعة الف ريال او بالعقوبتين معا كل من تسبب في إلحاق إصابة جسما نية بشخص آخر بسوقه مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وعدم احتياط او بإهمال او عدم انتباه او بسرعة أو بطريقة فيها خطر على الجمهور او بتركة أية مركبة على الطريق في وضع يعرض حياة الجمهور للخطر مع مراعاة ظروف وحالة وطبيعة واستعمال الطريق ومقدار حركة المرور فيها.
ب: يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تلغي أو تسحب رخصة السوق من المتهم أو أن توقفها لمدة 12شهرا أو اكثر، وإذا رأت ذلك ضروريا أن تحرمه من الحصول على رخصة سوق لأية مدة مناسبة تراها مع تدوين ذلك على الرخصة.
ج: يجوز لرجل الشرطة إلقاء القبض فورا على أي شخص خالف أحكام هذه المادة.
مادة(61) أ: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن(10000) عشرة الف ريال او بالعقوبتين معا كل شخص تسبب في وفاة شخص آخر بسوقة مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط أو عن عدم انتباه أو بسرعة او بطريقة فيها خطر على الجمهور او بتركة أية مركبة على الطريق في وضع يعرض حياة الجمهور للخطر مع مراعاة ظروف وحالة وطبيعة واستعمال الطريق ومقدار حركة المرور فيها.
ب: يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تلغي او تسحب رخصة السوق من المتهم أو أن توقفها لمدة 12 شهرا أو اكثر إذا رأت ذلك ضروريا أو أن تحرمه من الحصول على رخصة سوق لأية مدة تراها مناسبة مع تدوين ذلك على الرخصة.
ج: يجوز لرجل الشرطة إلقاء القبض على أي شخص خالف أحكام هذه المادة.
مادة(62) 1-يعاقب بغرامة لا تقل عن(1000)الف ريال ولا تتجاوز(3000) ثلاثة الف ريال كل شخص يسوق مركبة على الطريق بدون انتباه او اعتبار لمستعملي الطريق او دون الاحتياط والتحرز اللازمين.
2-يجوز للمحكمة أن توقف رخصة السوق لمدة لا تقل عن شهر وفي حالة تكرار المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع تدوين ذلك على الرخصة.
مادة(63) الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين(60-61)لا يخل بحق المجني عليه في التعويض عن الاصابة او الدية لورثته في حالة الوفاة.
مادة(64) كل من قاد او حاول قيادة مركبة في ظروف لا تشكل جريمة سرقة بدون موافقة صاحبها او موافقة من يملك ذلك قانونا يعاقب لدى إدانته للمرة الاولى بغرامة لا تقل عن(2000)ألفين ريال، ويعاقب لدى إدانته في كل مرة تالية بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن(5000) خمسة الاف ريال او بالعقوبتين معا.
ويجوز الحكم كذلك بتعويض عادل لصاحب المركبة عن أية أضرار تلحق به او بمركبته.
مادة(65) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر او بغرامة لا تزيد عن(5000) خمسة الاف ريال او بالعقوبتين معا كل مالك مركبة او من يقوم مقامة علم أن سائقها قد ارتكب حادثا مروريا وتخلف عن إعطاء المعلومات التي باستطاعته إعطائها ويكون من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على هوية السائق والقبض عليه ويعتبر في حكم التخلف كل من امتنع عن الإدلاء بالمعلومات ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلى ببيانات او قدم أدلة حول أية وقائع طلبت منه بصورة قانونية وهو يعلم بأنها غير صحيحة.
مادة(66) مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن(5000) خمسة الاف ريال كل شخص أقدم على إتيان فعل من الأفعال التالية:-
1- زور أو غير أو شوه أو طمس أية لوحة أرقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
2- استعمل او عرض او سمح لأي شخص باستعمال او عرض أية لوحة أرقام معدنية أو رخصة او تصريح أو أي مستند آخر صادر بمقتضى هذا القانون.
وهو يعلم بوقوع التزوير او التغيير او التشويه او الطمس فيما ذكر.
3- عار او استعار او أجر او استأجر أية لوحة أرقام معدنية صادرة لأي تاجر او صانع مرخص له بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة(67) مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:-
1- قيادة مركبة آلية غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها او سحبت رخصتها او لوحاتها المعدنية.
2- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو برخصة انتهت مدتها او تم سحبها او إيقاف سريانها.
3- عدم حمل المركبة للوحات المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية صرفت لمركبة أخرى.
4- قيادة مركبة آلية خالية من الكوابح(الفرامل) بنوعيها أو كانت جميع كوابحها او احداها غير صالحة للاستعمال.
وفي جميع هذه الحالات تضاعف العقوبة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنه من ارتكابها.
مادة(68) مع الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بغرامة فورية قدرها(50) خمسون ريالا كل من ارتكب أيا من المخالفات التالية:-
1- كل سائق حافلة او سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب او تقاضى أجرا اكثر من المقرر او حمل عليها عدد من الركاب يزيد عن الحد الاقصى المقرر لها.
2- استعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها.
3- عدم إتباع قائد المركبة لإرشادات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
4- عد م التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.
5- مخالفة أحكام المواد(49،42،39) من هذا القانون.
6- تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف او رائحة كريهة او يتطاير من حمولتها او يسيل منها مواد قابلة للاشتعال او مضرة بالصحة او مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور او يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطر على مستعملي الطريق او تؤذيهم.
7- تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة او أعاقها.
8- ترك المركبات او الحيوانات او الاشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير او أمواله للخطر او تعطيل حركة المرور او أعاقها.
9- كل قائد مركبة رفض إعطاء اسمه وعنوانه او أعطى اسما أو عنوانا كاذبا لأي فرد من أفراد الشرطة المرتدي لملابسه الرسمية لدى الاشتباه به لأسباب معقولة في ارتكاب مخالفة بموجب هذا القانون.
مادة(69) تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الحوادث والمخالفات الواردة في أحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.
مادة(70) تدفع الغرامات الفورية المنصوص عليها في المادة(68) في موعد أقصاه(30) ثلاثون يوما من تاريخ وقوع المخالفة وفي حالة عدم السداد تزداد الغرامة بواقع 10% شهريا.
الفصل الثامن
الأحكام العامة والختامية
مادة(71) تسري القواعد والأحكام المتعلقة بقواعد السير وآدابة على المركبات التابعة للقوات المسلحة والأمن وكذلك الحوادث المرورية أيا كان أطرافها.
مادة(72) عند اصدار رخصة سوق جديدة لأي شخص يجب نقل تفاصيل البيانات المدونة على الرخصة التي كان يحملها إلى الرخصة الجديدة.
مادة(73) 1-مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة يجوز منح رخصة سوق جديدة دون أن تنقل إليها الاحكام المدونة في أي رخصة سوق سابقة وفقا لاحكام هذا القانون إذا لم تتكرر المخالفة مرة أخرى خلال سنتين متتاليتين من تاريخ صدور الحكم وعليه أن يدفع الرسوم المقررة ويسلم رخصة السوق السابقة.
2-لا تحسب أية مدة يكون فيها الشخص غير مرخص له بالسوق من ضمن مدة السنتين المشار إليهما في الفقرة(1) من هذه المادة.
3-يجوز لكل من صدر ضده حكم من المحكمة بإلغاء او حرمان أو توقيف رخصة السوق باعتباره غير مؤهل لحمل مثل هذه الرخصة او الحصول عليها أن يطلب من المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر من صدور الحكم إعادة النظر فيه ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر برفع التوقيف او الإلغاء او الحرمان من التاريخ الذي تحدد أو أن ترفض الطلب مع مراعاة سوابق المحكوم عليه وسلوكه خلال الفترة السابقة وطبيعة المخالفة المنسوبة إليه، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال نهائيا.
4-متى رفضت المحكمة أي طلب قدم إليها بموجب نص الفقرة السابقة فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ حكم المحكمة برفض الطلب السابق.
مادة(74) يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وخاصة الجوانب التنظيمية التالية:-
1- القواعد الخاصة بمواصفات مركبات الخدمة العامة من ناحية تركيبها ومعداتها الضرورية وطريقة استعمالها وخط مسارها وأسس وضوابط نقل البضائع والحقائب عليها.
2- تنظيم شكل ولون ومادة أشارات المرور وكل الأمور المتعلقة بتنظيمها.
3- تنظيم الجوانب المتعلقة بالتأمين على المركبات وفقا للقانون المنظم لذلك.
4- تحديد القواعد التي يجب على المشاة ملاحظتها فيما يتعلق بالمرور.
5- تنظيم او منع استعمال جهاز التنبيه او أية أجهزة أخرى تستعمل للتنبيه عند الضرورة.
6- تحديد نوع وأوصاف سيارات الأجرة وطريقة استعمالها ومواصفاتها ومقاييسها.
7- تحديد أي شأن ينص عليه هذا القانون ويتطلب الأمر تحديده.
مادة(75) الرسوم المرورية المنصوص عليها في هذا القانون والمحددة فئاتها ضمن أحكام قانون الرسوم والإيرادات الخدمية يتم تحصيلها وفقا لاحكام ذلك القانون.
مادة(76) يلغى القانون رقم(30) لسنة 1974م بشأن السيارات وقواعد المرور الصادر في عدن وتعديلاته وكذا قرار مجلس القيادة بالقانون رقم(91) لسنة 1974م بشأن السيارات وقواعد المرور الصادرة في صنعاء، كما يلغى كل نص او حكم يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.
مادة(77) يسرى مفعول الترخيص وشهادات التسجيل الممنوحة بمقتضى القوانين الملغاة في المادة السابقة حتى يتم استبدالها وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة(78) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 28/رمضان/1411هـ
الموافق 13/ابريل/1991مـ
حيدر ابوبكر العطـاس الفريق/علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الـوزراء رئيـس مجلس الرئاسة

    



قانون رقم(31) لسنة 2000م
بشأن المرور
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(46) لسنة 1991م بشأن المرور.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) تضاف إلى الفصل السابع من القرار الجمهوري بالقانون رقم(46) لسنة1991م بشأن المرور المواد التالية:-
مادة(70) مكرر:-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على ستين الف ريال كل شخص تسبب في وفاة شخص آخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة او برعونة وتفريط، أو عن عدم انتباه او بسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة.
مادة(70) مكرر(1) مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال ولا تزيد على ثلاثين الف ريال كل شخص يقود مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير المسكرات او المخدرات.
مادة(70) مكرر(2) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف ريال ولا تزيد على عشرين الف ريال وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة على كل من:-
أـ قاد مراكب آليه على الطريق بإهمال وطيش أو عدم انتباه وتسبب في الحاق أضرار مادية بأعمدة النور أو إشارات المرور أو المباني على الطريق .
ب ـ تسبب بحادث سير اثناء قيادته مركبة آليه أدى الى إصابة شخص ولم يقم باسعافه .
ج ـ أرتكب حادث سير اثناء قيادته مركبة آلية ولم يقم بإبلاغ أول مركز شرطه.
د ـ قاد مركبة محملة مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو للانفجار داخل المناطق المأهولة ، وتوضح اللائحة التنفيذية أنواع الآليات وخطوط سيرها.
هـ ـ قاد مركبة آلية بدون الحصول على رخصة قيادة أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو برخصة انتهت مدة سريانها أو تم سحبها أو أوقف سريانها.
وـ قاد مركبة غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدة سريانها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.
زـ قاد مركبة آ لية على الطريق خالية من الكوابح( الفرامل) بنوعيها أو كانت جميع كوابحها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
ح ـ استعمل لوحو أرقام مزورة على المركبة.
ط ـ صاحب ورشة ميكانيك أو سمكرة قام بتغيير أرقام المكينة أو القاعدة أو غيره دون الحصول على إذن بذلك من الجهة المختصة.
ي ـ قاد مركبة آلية على الطريق لاتتوافر فيها الشروط والتجهيزات والمواصفات الميكانيكية والكهربائية.
ك ـ سمح مالك المركبة أو حائزها لحدث بقيادتها.
ل ـ حاول الهرب في حالة ارتكاب حادث ادى الى اصابة احد الأشخاص.
م – سابق بمركبة آلية على الطريق بغير تصريح او بالمخالفة للتصريح.
ن – صاحب ورشة ميكانيك او سمكرة قام بتعديل الهيكل او تغيير المكينة من بنزين(بترول) إلى ديزل أو تغيير لون او شكل مركبة بدون إذن من الجهة المختصة.
س – عدم حمل المركبة للوحات المنصرفة لها او استعمال لوحات معدنية صرفت لمركبة أخرى.
مادة(70) مكرر(3) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على أربعة عشر يوما أو بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر الف ريال كل من أرتكب أيا من المخالفات التالية:-
أ: قيادة مركبة بعكس اتجاه السير المقرر على الطريق الرئيسة مفصولة الاتجاهات.
ب:السير بسرعة تزيد عن الحد الاقصى المصرح به في المناطق المأهولة.
ج: أوقف محرك السيارة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها.
د: قاد مركبة على الطريق المعبد بالعجلات الحديدية بدون غطاء مطاطي مع إلزامه بإصلاح الضرر.
هـ: قام بتسيير المعدات او الجرارات المجهزة بالسلاسل المعدنية على الطريق المعبدة.
و: وضع أو القى أي مواد كالأحجار والزيوت والنفايات على الطريق سواء أثناء قيادته المركبة او وقوفها.
ز: عدم الوقوف في حال وقوع حادث أدى إلى أضرار مادية.
مادة(70) مكرر(4) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد على عشرة الاف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
أ‌- ترك سيارة غير مقفلة في طريق منحدر.
ب-ترك سيارة ومحركها في حالة دوران دونما حراسة منه.
ج- قيادة المركبة ليلا أو وقت الضباب دون توافر او استعمال الأنوار الأساسية الأمامية او الخلفية المقررة.
د- عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات الطوارئ او المواكب الرسمية التي تنبه عن اقترابها باستخدام إشارتها الخاصة.
هـ- مخالفة استعمال أنوار التلاقي.
و- عدم مراعاة قواعد التجاوز او التلاقي او أفضلية المرور.
ز-تغيير السرعة او الاتجاه فجأة دون التأكد من إمكانية إجراء ذلك بلا خطر او دون تنبيه الغير.
ح- الخروج من شارع فرعي او بناية او عقار إلى جانب الطريق دون التأكد من سلامة الإجراء.
ط- قبول صاحب المعرض مركبة غير مستوفية للوثائق القانونية.
ي-من قام بتركيب عاكسات تحجب الرؤيا في النوافذ الجانبية للمركبة دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
مادة(70) مكرر(5) يعاقب بغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد على خمسة الاف ريال كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
أ‌- عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأقصى للسرعة المسموح بها على الطريق.
ب-الوقوف في الأماكن الممنوع الوقوف فيها او الوقوف لمدة أطول مما هو مسموح به خلافا للغاية المسموح بالوقوف من أجلها.
ج- الوقوف المزدوج بالمركبة في الشوارع الرئيسية.
د- السير أو الوقوف بالمركبة على الرصيف المخصص للمشاة.
هـ- عدم حمل أي من رخصتي القيادة او السير عند قيادة المركبة او الامتناع عن إبراز أي منهما عند طلب ذلك من قبل رجل المرور.
مادة(70) مكرر(6) مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة الاف ريال كل من ارتكب أي من المخالفات التالية:-
أ‌- عدم وجود النور الأحمر الخلفي او نور الوقوف أو الإشارة(المثلث الشكلي).
ب‌- عدم استعمال أنوار القياس أو الأجنحة في المركبات التي من المفترض أن تجهز بها.
ج- عدم تجهيز السيارة المعدة لنقل المواد الملتهبة بطفاية حريق.
د- عدم وضع الإشارات العاكسة للنور عند وقوف المركبة ليلا على الطريق او عدم اتخاذ الاحتياطات لتسهيل المرور عند سقوط حمولتها أو جزء منه نتيجة قوة قاهرة على الطريق سواء أكان ذلك ليلا او نهارا.
هـ- نقل حمولة في المركبة تزيد على الحد القانوني المسموح به أو عدم تثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها أو عدم وضع إشارات مميزة لبروز الحمولة مع إزالة المخالفة.
و- زيادة عدد المقاعد أو الركاب عن العدد المحدد في رخصة السير.
مادة(70) مكرر(7) يجوز للمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة المحددة عند تنظيم الضبط أو خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع المخالفة وللمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بتعويض الضرر الذي لحق به من المخالفة.
مادة(70) مكرر(8) في حالة عدم تسديد الغرامة خلال المدة المنصوص عليها في المادة(70 مكرر7) من هذا القانون يحال محضر ضبط المخالفة إلى النيابة المختصة.
مادة(70) مكرر(9) يحدد بقرار من الوزير كيفية وإجراءات تنظيم ضبط المخالفات وتعيين الأشخاص الذين يتولون استيفاء الحد الأدنى للغرامات التي يجوز دفعها وطريقة تحصيلها بما يكفل تسهيل أمر الدفع على المخالفين.
مادة(70) مكرر(10) يوقف العمل برخصة القيادة التي يحملها أي شخص يدان بارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد(70مكرر) و(70مكرر1) و(70مكرر 2) من هذا القانون لمدة لا تزيد عن سنه وتسحب رخصة كل من ارتكب ثلاث من تلك المخالفات خلال سنة واحدة ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
مادة(70) مكرر(11):يتم حجز المركبة من قبل الجهة المختصة في أي من الحالات الآتية:-
1- إذا كانت تعمل دون أن تتوفر فيها الوسائل الفنية والميكانيكية الأساسية الواجب توافرها وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
2- إذا كانت المركبة بدون رخصة سير أو كان سائقها غير حاصل على رخصة قيادة.
3- إذا ارتكب سائقها أي من المخالفات المنصوص عليها في المواد(70مكرر)، (70مكرر1)، (70مكرر2)، (70مكرر3).
مادة(70) مكرر(12) تبقى المركبة المحجوزة بمقتضى المادة(70مكرر 11) موقوفة عن العمل حتى يتم ترتيب أوضاعها مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة(70) مكرر(13) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن(500) خمسمائة ريال ولا تزيد على(4000) أربعة الاف ريال.
مادة(70) مكرر(14) تحدد بقرار من الوزير قواعد حجز المركبات وحراستها ومصاريف الحجز في حالة عدم حضور مالك المركبة لاستلامها بعد انتهاء المدة المحددة ولا يبدأ حساب مصاريف الحجز إلا بعد مرور شهر من تاريخ الحجز.
مادة(70) مكرر(15) مع مراعاة ما ورد في قانون الإجراءات الجزائية بشأن مدة الحجز التحفظي لأي من رجال الشرطة أن يقبض على قائد مركبة بدون الحصول على أمر قبض أرتكب أيا من المخالفات التالية:-
أ‌- إذا امتنع عن تقديم رخصة القيادة الخاصة به أو رخصة تسيير المركبة أو أي وثيقة او بيانات أخرى تدل على هويته لغرض تحرير محضر ضبط بالمخالفة المرتكبة التي توجب توقيفه.
ب‌- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير(المسكرات) او المخدرات.
ج- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق بإهمال أو بطيش او بسرعة تجاوز الحد ألأقصى للسرعة المقررة او بطريقة تشكل خطرا على الجمهور.
د- أي شخص يقود مركبة آلية على الطريق تسبب في إلحاق إصابة جسما نية بشخص آخر بصورة طائشة او برعونة وعدم احتياط او بإهمال أو عدم انتباه.
هـ- أي شخص تسبب في وفاة شخص آخر لقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة او برعونة وتفريط أو عن عدم انتباه.
مادة(70) مكرر(16) الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا يخل بحق المجني عليه في التعويض عن الإصابة او الدية لورثته.
مادة(2) يعدل مبلغ الغرامة الفورية الواردة في صدر المادة(68) من القراربالقانون رقم(46)لسنة1991م بشأن المرور من مبلغ(50) ريال إلى مبلغ(1000)ريال.
مادة(3) تحذف المواد(67،63،62،61،60،59،58) من القرار بالقانون رقم(46) لسنة1991م بشأن المرور.
مادة(4) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء.
بتاريخ 12/شعبان/1421هـ
الموافق 8/نوفمبر/2000مـ
علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية



قانون رقم(12) لسنة 2002م
بشأن قانون المرور
بتعديل بعض احكام القانون رقم(31)لسنة2000م الخاص بتعديل بعض احكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(46) لسنة1991م بشان المرور
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(46) لسنة 1991م بشأن المرور والقانون المعدل له رقم(31)لسنة 200م.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
مادة(1) تعدل المادة(70مكرر2) الواردة بالقانون رقم(31)لسنة2000م الخاص بتعديل بعض احكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(46)لسنة1991م بشان المرور على النحو التالي:-
مادة(70) مكرر(2/أ) مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين الف كل من:-
1- قاد مركبة آلية وتسبب في إلحاق أضرار مادية بأعمدة الكهرباء او الهاتف او إشارات المرور او المباني.
2- تسبب أثناء قيادة مركبة آلية في إصابة شخص بحادث سير وكان من المتعذر عليه الوقوف لإسعافه لأسباب تتعلق بسلامته ولم يقم بإبلاغ أقرب مركز شرطة بذلك.
3- قاد مركبة محملة بمواد سامة او مواد قابلة للانفجار داخل المناطق المأهولة بالسكان وفي غير الأماكن والأوقات المسموح بها.
4- استعمال لوحة أرقام مزورة على المركبة.
5- قاد مركبة آلية لا تتوافر فيها الشروط والتجهيزات والمواصفات الميكانيكية او الكهربائية.
6- سمح لحدث بقيادة مركبة.
7- تسبب في حادث أدى إلى إصابة أحد الأشخاص وحاول الهرب.
8- قاد مركبة آلية دون حمل اللوحات المنصرفة لها أو استعمل لوحات مركبة أخرى.
9- أ: كل من قام بتغيير لون او شكل مركبة او تعديل الهيكل او أرقام المكينة او القاعدة او تغيير المكينة دون إذن مسبق بذلك من الجهة المختصة.
ب: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على اسبوعين او بغرامة مالية لاتزيد على عشرة الاف ريال كل من:
1- قاد مركبة آلية بسرعة وطيش او عدم انتباه.
2- قاد آلية بدون رخصة قيادة او برخصة لا تؤهله لقيادتها أو صدر ضده حكما قضائيا بسحب الرخصة منه او وقف سريانها.
3- قاد مركبة آلية دون أن تكون مسجلة لدى جهة الترخيص المختصة.
ج: يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على خمسة الاف ريال كل من:-
1- قاد مركبة آلية برخصة قيادة انتهت مدة سريانها.
2- قاد مركبة آلية انتهت مدة سريان رخصة تسييرها .
3- قاد مركبة آلية بدون تصريح او بالمخالف للتصريح الممنوح له.
د: استثناء من أحكام الفقرة السابقة يعاقب بغرامة مالية قدرها(200) مائتا ريال فقط عن كل شهر تأخير بعد انتهاء فترة سماح مدتها ستين يوما من تاريخ انتهاء رخصة تسيير المركبة كل من ذهب اختياريا لتجديد رخصة تسيير مركبته ويستثنى من ذلك من اثبت بجواز سفر أو أية وثيقة رسمية وجودة خارج الوطن أو كان مريضا او لأي سبب آخر خارج عن أرادته وذلك أثناء انتهاء مدة سريان الرخصة بحيث لا تتجاوز مجموع الغرامات خمسة الاف ريال.
مادة(2) يعمل بهذا لقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء.
بتاريخ 4/محرم/1423هـ
الموافق 18/مارس/2002م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية

 
عدد الزيارات 1768
عدد التحميلات 520

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (1768 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية