مجموعة التشريعات اليمنية --> الكتاب الأول (دستور الجمهورية اليمنية والقوانين الإجرائية) --> قرار وزاري رقم (49) لسنة1993م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تحصيل الأموال العامة


قرار وزاري رقم (49) لسنة1993م
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تحصيل الأموال العامة

  


نشر في الجريدة الرسمية العدد (6)لسنة 1993م


قرار وزاري رقم(49) لسنة 1993م
بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تحصيل الأموال العامة
وزير المالية:-
بعد الإطلاع دستور الجمهورية اليمنيــة.
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 14/11/1992م .
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وعلى المادة(24) من القانون رقم(13) لسنة 1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
قـــرر
الباب الاول
التسمية والتعاريف والأحكام العامة
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) تسمى هذه اللائحة(لائحة تحصيل الأموال العامة).
مادة(2) يقصد بالألفاظ والعبارات التالية حيثما وردت المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معنى أخر:.
 الوزيـــر: وزير المالية.
 الوزارة: وزارة المالية
 الجهة المختصة بالتحصيل: الجهة المكلفة بالتحصيل قانونا أو بموجب قرار من وزير المالية.
 الأموال العامة: هي الأموال المستحقة للدولة وفقا للقانون وهذه اللائحة .
 القانون: قانون تحصيل الأموال العامة.
 المكلف: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يتوجب عليه أداء ضريبة أو رسم أو خلافه للدولة وفقا للقوانين النافذة.
 المدين : هو كل شخص طبيعي أو معنوي بذمته أموال عامة مستحقة السداد للدولة.
 التبليغ الإداري: إبلاغ المكلف أو المدين كتابيا بواسطة الإدارة.
 خزينة الدولة: حسابات الدولة لدى البنك المركزي.
 الأيــام: يقصد بها أيام العمل الرسمية.


الفصل الثاني
الأحكام العامة
مادة(3) تحصل كافة الواجبات الزكوية طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة(4) مع مراعاة القوانين الخاصة بتحصيل الأموال العامة يتم تحصيل الأموال العامة الموضحة فيما بعد وفقا للقانون وهذه اللائحة:
‌أ. كافة أنواع الضرائب والرسوم السيادية المباشرة وغير المباشرة وكذلك كافة الغرامات والتعويضات والجزاءات المفروضة استنادا لأحكام قوانين إنشائها.
‌ب. جميع أنواع الرسوم الخدمية المقرة قانونا.
‌ج. جميع عائدات ومبيعات أملاك الدولة الزراعية والعقارية والنفطية والثروات المعدنية ورؤؤس الأموال المستثمرة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والمختلطة والمحاجر والمقاطع.
‌د. الأموال العامة المنصرفة بدون وجه حق أو المختلسة أو الديون المستحقة.
‌ه. حصيلة ما يقدم للدولة ومؤسساتها من القروض والمساعدات والهبات والتبرعات النقدية والعينية وما يتبعها، وكذلك حصيلة ما تصدره الدولة من أذونات الخزينة العامة وشهادات الاستثمار وما تستعيده الدولة أو مؤسساتها من القروض التي منحتها للعاملين بها أو للأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة .
‌و. الأموال المستحقة الأداء لوزارة الأوقاف والمجالس المحلية.
‌ز. الأموال المستحقة الأداء للإدارات والهيئات والمؤسسات التي تعمل كليا أو جزئيا بأموال عامة أو بكفالة الدولة أو بضماناتها ويستثنى من ذلك المؤسسات التي تقضي القوانين العامة بتحصيل أموالها وفقا لقواعد تسديد الديون التجارية.
‌ح. سائر الأموال الأخرى التي تنص القوانين الخاصة على وجوب تحصيلها وفقا للقانون وهذه اللائحة.
مادة(5) الأموال العامة الوارد ذكرها بالفقرتين(و،ز) من المادة السابقة يتم تحصيلها بناء على طلب أصولي من الجهة ذات العلاقة ولحسابها.
مادة(6) مع عدم الإخلال بالقوانين الخاصة بتحصيل الأموال العامة أو بالقانون يتم تحصيل الأموال العامة بمعرفة الوحدات الإدارية المختصة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وذلك في كل من الوزارات ومختلف أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وفي حدود الاختصاصات المقررة لكل وحدة من حيث نطاق التحصيل وطبيعة الأموال وأسماء المكلفين والمدينين وأطراف العلاقة.
الباب الثاني
إجراءات التحصيل والمطالبة
الفصل الأول
إجراءات التحصيل
مادة(7) على المكلفين أو المدينين أو من يمثلهم تسديد كافة الأموال العامة المستحقة عليهم بموجب قوانين إنشائها على أن يتم تحصيلها وفقا للقانون وهذه اللائحة في المواعيد المحدد في قوانينها وأنظمتها الخاصة وذلك بإحدى الطرق التالية:-
‌أ. نقدا إلى أمناء الصناديق بموجب قسيمة التحصيل الرسمية المخصصة لهذا الغرض بنموذج رقم(50) حسابات والصادرة من وزارة المالية والمختومة بختمها الرسمي أو بموجب قسائم التحصيل التي تقرها وزارة المالية .
‌ب. نقدا إلى البنك المركزي بموجب حوافظ إيداع نموذج رقم(46) أو أي بنك يفوضه بذلك.
‌ج. شيك مقبول الدفع من أحد البنوك المعتمدة ويعتبر تاريخ إيداعه وقبوله لدى الجهة المختصة بالتحصيل طبقا لنموذج رقم(51) حسابات تاريخا للتسديد أو بحوالة بريدية.
‌د. بالأسناد الرسمية المرقمة والموقعة من قبل أمناء الصناديق المعتمدين والمعتمدة من الجهات المختصة بالتحصيل والصادر منها هذه الاسناد.
وذلك بالنسبة للمدينين للهيئة والمؤسسات العامة التي لا تستخدم النماذج المعتمدة في الجهاز الإداري للدولة ، حيث تعتبر هذه الأسناد مبرئة لذمة المدين أو المكلف تجاه الجهة أو الهيئة أو المؤسسة.
مادة(8) يعتبر سداد مستحقات الدولة بإحدى الوسائل المشار إليها في المادة السابقة مبرئا لذمة المكلف في حدود المبلغ المسدد.
مادة(9) لوزارة المالية أن تقتطع من مستحقات أصحاب الاستحقاقات لديها ما يكونوا مكلفين أو مدينين به للدولة من ضرائب ورسوم وسائر الاستحقاقات الأخرى المقرة قانونا مباشرة أو عن طريق البنك المركزي ، أما البنوك التجارية فلا يجوز الاستقطاع منها إلا بحكم قضائي.
مادة(10) على المكلف أو المدين للدولة أو لأحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجهات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة تسديد ما هو مترتب عليه من الضرائب والرسوم والإتاوات وغيرها من المستحقات الأخرى في مواعيد استحقاقها دون أي تأخير ولا يحول دون ذلك كون المكلف أو المدين دائنا في نفس الوقت لأحدى الجهات المشار اليها.
مادة(11) لوزير المالية أو من يفوضه في ذلك أن يحدد الجهات المختصة بالتحصيل لمتابعة المكلفين أو المدينين الذين لم يسددوا ما عليهم طواعية بشرط أن يكون الدين ثابتا.
مادة(12) على موظفي أجهزة التحصيل المسئولين عن استيفاء الأموال العامة أن يقطعوا بها إيصالا رسميا يفيد براءة ذمة المكلف أو المدين تجاه الدولة في حدود المبلغ المسدد عنه لنفس الغرض.
الفصل الثاني
إجراءات المطالبة
مادة(13) لوزارة المالية والأجهزة المختصة بالتحصيل أن تتخذ بحق المكلف أو المدين الممتنع أو المتخلف عن الدفع الإجراءات التالية:-
‌أ. الإنذار .
‌ب. الحجز.
‌ج. بيع الأموال المحجوزة بعد الحصول على حكم قضائي له صفة الاستعجال.
مادة(14) تقوم وزارة المالية والأجهزة المختصة بالتحصيل بتحرير إنذار كتابي إلى المكلف أو المدين الممتنع أو المتخلف عن الدفع مشتملا على البيانات التالية:-
 اسم الجهة المطالبة.
 اسم المكلف أو المدين وعنوانه ومهنته.
 القيمة الإجمالية والتفصيلية للمبالغ المستحقة لخزينة الدولة أو للجهة .
 رقم المطالبة السابقة وتاريخها.
 مدة أو سنوات الاستحقاق.
 التعويضات والغرامات والجزاءات المضافة.
مادة(15) يتم إبلاغ المكلف أو المدين بالإنذار المشار إليه في المادة السابقة شخصيا بطريق التبليغ الإداري خلال(30) يوما بموجب تسديد ما هو مترتب عليه من مستحقات وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ المكلف أو المدين في مسكنه الثابت أو محل عمله الثابت إلى أي من الأشخاص القاطنين معه ممن يدل ظاهر عمرهم على(18) عاما ، وفي حالة عدم التمكن من التبليغ في المسكن أو محل عمله يبلغ الإنذار إلى عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي مع أخذ التعهد من قبله بتبليغ المكلف أو المدين وعلى مسئوليته وبالتوقيع والاشهاد على تسليمه للمدين أو المكلف وتبدأ مهلة الثلاثين يوما المشار إليها من تاريخ استلام المكلف أو المدين تبليغ عاقل الحارة أو رئيس قسم الشرطة أو لجان الدفاع الشعبي حسب الحال.
مادة(16) بالنسبة للمكلفين أو المدينين من الشركات وسائر الشخصيات الاعتبارية فيتم التبليغ بواسطة الموظف المختص من جهة التحصيل إلى مراكزها الرئيسية ويسلم التبليغ لرئيس مجلس الإدارة أو المدير المسئول أو من يمثلها أو مدير الفرع أو الوكيل عن الشركات الأجنبية وللإدارة المختصة بوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية للمعلوم محل إقامتهم في الخارج وليس لهم في الجمهورية وكيل مفوض يتسلم صورة الإعلان ويتم إثبات واقعة التبليغ كتابيا من قبل الموظف المختص.
مادة(17) في جميع الأحوال إذا رفض المكلف أو المدين التبليغ يحرر الموظف المختص حاشية على وثيقة التبليغ يشير فيها إلى الواقعة الجارية مع توقيع شاهدين على ذلك ممن يمكن الاستدلال عليهما وفي هذه الحالة يعتبر التبليغ ساريا منذ تاريخ واقعة رفض الاستلام.
الباب الثالث
إجراءات الحجز والبيع
الفصل الاول
إجراءا الحجز
مادة(18) أ. إذا انقضت فترة الإنذار المحددة بالمادة(15) ولم يقم المكلف أو المدين بأداء ما هو مترتب عليه من الأموال العامة ، فعلى جهة التحصيل رفع طلب إلى النيابة العامة لاستصدار قرار بالحجز على أموال المكلف أو المدين مرفق به صورة معمدة من الآتي:
 مطالبة الجهة المختصة بالمستحقات.
 الإنذار طبقا للمادة(14).
 وثيقة تبليغ المكلف(المدين )بالإنذار.
ب. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء للحجز على أموال المكلفين أو المدينين قبل صدور قرار أصولي من النيابة العامة.
مادة(19) 1-استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز تطبيق الحجز الفوري على أموال المكلف أو المدين دون أنذار مسبق إذا تحقق للجهات المختصة ما يلي:-
‌أ. وجود أسباب جدية وملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو المدين أو اخفاؤهما بما في ذلك التنازل عنها للغير.
‌ب. إذا لم يكن للمكلف أو المدين موطن مستقر في الجمهورية اليمنية.
وفي هذه الأحوال تتخذ إجراءات الحجز بناء على موافقة وزير المالية أو من يفوضه ويراعى في إجراءات الحجز ما ورد من أحكام بهذا الشأن في هذه اللائحة.
2- يحق لمن وقع عليه الحجز في حالة الحجز التعسفي أ ن يلجاء إلى القضاء.
مادة(20) عند صدور قرار النيابة العامة بالحجز على أموال المكلف أو المدين وفقا للمادة(18) من هذه اللائحة يتم تطبيق الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة في أي مكان أو موقع تتواجد أو تحفظ به وكذلك يطبق الحجز على الربح الذي تدره هذه الأموال بحد أقصى قيمة ما هو مستحق عليه للأموال العامة وعلى أن ينظم الحجز وإجراءاته وفقا لأحكام هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع الحدود المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة(21) يراعى عند تطبيق إجراءات الحجز القواعد والترتيبات المبينة أدناة:
‌أ. أن تكون البيانات والمعلومات ثابتة لدى جهة التحصيل المختصة بموجب أحكام هذه اللائحة حيث يتم إجراء حصر أولي للأموال المتصلة بالحجز بعد نفاذ الإنذار المحدد في المادة(15) من هذه اللائحة.
‌ب. يشرع بالحجز أولا على الأموال المنقولة غير القابلة للتلف وفق تقدير جهة التحصيل المختصة ثم على الأموال المنقولة الأخرى.
‌ج. تقدر جهة التحصيل القيمة الإجمالية للأموال المنقولة التي تم تطبيق الحجز عليها فإذا لم تكفي لسداد ما على المكلف أو المدين يتم تطبيق الحجز على الأموال غير المنقولة.
‌د. إذا لم تكفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة فللجهة المختصة بالحجز أن تقوم بالحجز على ما للمكلف أو المدين من أموال لدى الغير ويدخل ضمن ذلك الحجز ريوع أمواله أو التنفيذ على الغير من واضعي اليد على أمواله أو على كفلائه.
مادة(22) لا يجوز الحجز على أموال المكلف أو المدين المبينة أدناة:
أ-المسكن الخاص له ولأفراد عائلته.
ب-الوسائل الضرورية المخصصة لمنامة ومعيشته اليومية الأساسية مع أفراد عائلته القاطنين معه.
وعلى جهة التحصيل المختصة استمرار المتابعة القانونية للمكلف أو المدين لسداد ما بذمته من أموال عامة
مادة(23) إذا كان ضمن المنقولات المحجوز عليها مركبة أو اكثر فعلى الجهة المختصة بالحجز التأكد من ملكية المكلف للمركبة وذلك بالرجوع إلى سجلات الإدارة العامة للمرور.
مادة(24) يجوز للسلطة المختصة بالحجز تسليم الأموال بعد جردها بمحضر أصولي إلى شخص ثالث أو إلى المحجوز عليه نفسه في الحالات الآتية:-
1-إذا تبين للسلطات المختصة أن بقاء المحجوزات لدى المحجوز عليه لا ضرر منه انه سلم في استيفاء حقوق الخزينة من التصرف بتلك المحجوزات أو وضعها لدى شخص ثالث.
2-إذا كانت الأراضي الزراعية والمحجوز عليه قائم على فلاحتها وان بقائها بيده سيسهل عملية استيفاء الديون خلال فترة وجيزة.
3-إذا توفرت ضمانات لدى طرف آخر بسداد المديونية خلال سنة مالية قادمة.
مادة(25) على جهة التحصيل المختصة إثبات كل المعلومات والبيانات وقرارات النيابة العامة والوقائع المرتبطة بعملية الحجز مع التوقيعات اللازمة على المخاطر الأصولية وفقا للقانون وأحكام هذه اللائحة.
الفصل الثاني
إجراءات تنفيذ الحجز
مادة(26) على الجهات المختصة عند تنفيذ الحجز التقيد بما يلي:-
أولا: أ- أن تكون إجراءات الحجز وإجراءات البيع في أيام العمل الرسمية وفي الزمن الواقع ما بين طلوع الشمس وغروبها.
ب- أن تكون القيمة التقديرية للأموال المحجوزة في حدود الأسعار المماثلة والجارية في السوق بحيث تغطي قيمة المستحقات المطلوبة من تقلبات الأسعار ومصاريف الحراسة وتنفيذ الحجز والبيع وما يتبعها من غرامات وتعويضات.
ثانيا: تحرير محضر الحجز طبقا للنموذج(3) تحصيل في مكان تنفيذ إجراءات الحجز وإلا كان باطلا مع القيام بتثبيت الإجراءات الآتية في المحضر:
أ‌- ما قام به مندوب الجهة المختصة بالحجز من إجراءات وما يلاقيه من اعتراضات وعقبات وما اتخذ في شأنها.
ب‌- توضيح مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أنواعها وأوصافها ومقدارها ووزنها ومقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس مع بيان قيمتها التقديرية.
ج- تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي سيجرى فيه ويجب أن لا يكون ميعاد البيع قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ توقيع الحجز فيما عدا المحجوزات القابلة للتلف فيتم تحديد يوم بيعها حسب طبيعتها.
د- بمجرد الانتهاء من تحرير محضر الحجز السابق يلزم استيفاء محضر الحجز بتوقيعات كل من المكلف أو من ينوب عنه والحارس والشهود ومندوب الجهة المختصة بالحجز ويحرر المحضر من أصل وصورتين الأصل للجهة المختصة بالحجز وصورة للمكلف أو من ينوب عنه وصورة للحارس إن كان غير المكلف .
هـ- في حالة رفض المكلف التوقيع على المحضر أو عدم وجوده أو من ينوب عنه فعلى مندوب الجهة المختصة بالحجز إثبات الرفض وتعليق صورة للمحضر بلوحات إعلانات الإدارة أو قسم الشرطة ليقوم مقام الإعلان.
ثالثا: مراعاة الأحكام التالية لتنفيذ بعض الحجوز.
1- عدم الحجز على الثمار المتصلة بالأشجار والمزروعات القائمة قبل نضجها وإلا كان الحجز باطلا.
2- عدم تنفيذ الحجز على المصوغات والمعادن النفيسة والمجوهرات والأحجار الكريمة إلا بعد جردها وتبين أوصافها بدقة وتقوم هذه الأشياء بمعرفة خبير وأن يرفق تقريره بمحضر الحجز وإذا اقتضى الحال نقلها فتوضع في حرز مختوم وعلى أ ن يذكر ذلك في المحضر.
3- إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية يتم بيان أوصافها ومقدارها وتحرير سند استلام بذلك يعطى للمكلف أو من ينوب عنه وعلى الجهة المختصة في حالة أن النقود بالعملة المحلية القيام بتوريدها وخصم قيمتها من المبلغ المطلوب أما إذا كانت نقود أجنبية فتورد إلى البنك المركزي اليمني بحالتها وعلى البنك المركزي قيدها لحساب الجهة المختصة بسعر الصرف النافذ وقيمته وإشعار الجهة بذلك لتقوم بخصم ما تم قيده من المبلغ المطلوب من المكلف.
رابعا: أ. يجوز في الحالات التي تقدرها الجهة المختصة بالحجز القيام بما يلي:-
1. تعيين حارس أو أكثر على الأموال المحجوزة.
2. تكليف المحجوز عليه نفسه بحراسة الأموال التي تم الحجز عليها بعد جردها وتسليمها إليه بعد توقيعه عليها.
3. تكليف الحائز بحراسة الأموال التي تم الحجز عليها بعد جردها وتسليمها إليه بعد توقيعه عليها.
4. تكليف المحجوز عليه بالحراسة في حالة رفضه أو امتناعه أو في الحالات التي تقدرها الجهة المختصة بالحجز.
5. في حالة عدم وجود المكلف أو الحائز تسند الحراسة مؤقتا لأحد رجال الشرطة المختصين وفي هذه الحالة يجب أنها الحراسة بأقصى سرعة ممكنه وتسليم الحراسة لمن بقبلها وممن توافق الجهة المختصة على حراسته بأجر أو بدون أجر.
ب . عند تسليم الأموال المحجوزة لشخص ثالث لحراستها يتخذ ما يلي:-
1- يعين مندوب الجهة المختصة حارسا أو أكثر إذا تعددت أماكن المحجوزات أو تعددت طبيعتها.
2- يجب أن يكون الحارس من ذوي السمعة الحسنة وممن لم تصدر ضدهم أحكام جزائية وأن يحافظ على المحجوزات ويقدمها بالحالة التي تم تسليمها إليه في اليوم المحدد للبيع أو في يوم رفع الحجز مع جواز أن يكون الحارس من أقارب المحجوز ضده ولا يجوز أن يكون من أقارب مندوب الجهة المختصة بالحجز وفي حالة تغير حالة الأموال فعلية أن يؤكد ذلك ويثبته بكل طرق الإثبات الشرعي وطبقا لنموذج(443) تحصيل.
3- يحدد أجر الحارس إن كانت الحراسة بأجر طبقا لما تحدده الجهة المختصة.
4- يجب أخذ إقرار كتابي على الحارس بقبوله الحراسة أو تحرير عقد بالحراسة وفقا للنموذج(5) تحصيل.
5- تنقضي الحراسة بانقضاء الحجز أو بالبيع أو برفعه أو بناء على إخلاء الحاجز يد الحارس عن الحراسة بتسليم المحجوزات لحراسة المكلف أو لحراسة حارس أخر.
خامسا: حقوق وواجبات الحارس على المحجوزات:-
أ‌. يحظر على الحارس:
استعمال أو استغلال أو إعادة الأموال المحجوز إلا إذا كان مالكا لها أو صاحب حق انتفاع فيستغلها فيما خصصت من أجله في الحدود المعقولة وبموافقة الجهة المختصة بالحجز.
ب‌. إدارة أو استغلال المحجوزات إلا بتكليف من الجهة المختصة بناء على طلب من ذوي الشأن إذا كان الحجز على قروض أو أراضي أو ألآت لازمة لإدارة أرض أو مصنع أو مشتل أو مؤسسة.
ج. أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع إلا إذا كانت هناك أسباب تقبلها الجهة المختصة بالحجز وفي حالة استبدال الحارس بحارس آخر على مندوب الجهة اتخاذ الإجراءات الأصلية السابقة عند تعيين الحارس مع تسليم صورة من محضر الحجز للحارس الجديد وتحرير محضر بجرد ألأموال المحجوزة طبقا لما هو موضح بمحضر الحجز يوقع عليه كل من مندوب الجهة المختصة بالحجز والحارس السابق وتسليم صوره منه للحارس الجديد والمكلف والجهة المختصة بالحجز.
د. التصرف في المحجوزات إذا كانت منقولات يوجد لها مماثل في السوق سواء في منشأة تجارية أو صناعية إذا كان المكلف هو الحارس.
سادسا: الإجراءات الواجب اتبعاها عند انقضاء الحراسة:
1- على مندوب الجهة المختصة جرد الأشياء المحجوزة طبقا لما هو موضح بمحضر الحجز.
2- تحرير محضر بالجرد يوقعه كل من مندوب الجهة المختصة والحارس السابق والجديد مع تسليم الأخير صورة المحضر.
3- تحرير محضر لإخلاء طرف الحارس في حالة تنفيذ البيع طبقا للنموذج(3) تحصيل.
4- في حالة وفاة الحارس يجب الإسراع في تعيين حارس جديد حتى لا تتعرض حقوق الجهة المختصة أو المكلف للضياع.

الفصل الثالث
إجراءات البيع
مادة(27) يراعى عند تطبيق الأحكام الواردة في هذا الفصل مصلحة المكلف أو المدين المحجوز على أموالة فيما يتصل بالظروف المؤثرة في تحديد قيمة بيع الأموال التي يتقرر بيعها من خلال الأتي:-
‌أ. تحديد مكان و زمان البيع بما يمكن معه الوصول إلى أعلى ثمن للأموال التي يتقرر بيعها.
‌ب. بيع ألأموال المحجوزة على دفعات وفق تقدير جهة التحصيل والحجز المختصة إذا كان ذلك في مصلحة المكلف أو المدين.
‌ج. إذا ثبت لجهة التحصيل والحجز اتفاق المزايدين ضد مصلحة المكلف أو المدين المحجوز على أمواله يتم وقف إجراءات البيع ثم متابعتها بعد أجل معين يحدد قبلها.
مادة(28) إذا لم يبادر المكلف أو المدين إلى تسديد ما بذمته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تطبيق الحجز على أمواله على جهة التحصيل المختصة مباشرة الإجراءات التالية:-
‌أ. تحديد قيمة تقديرية للأموال المحجوزة للبيع بالمزاد العلني عن طريق خبيرين عدلين مختارين من قبل الطرفين وأحد موظفي جهة التحصيل المختصة فإذا تخلف أحد العدلين المختارين يتم التعيين بدلا عنه من قبل الجهة القضائية المختصة ويحرر محضر أصولي بذلك.
‌ب. الإعلان عن موعد ومكان البيع عبر لوحة إعلانات الجهة أو في صحيفة يومية وبأي وسيلة إعلامية أخرى ويحدد موعد البيع خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان.
‌ج. يجوز لجهة التحصيل المختصة أن تقرر بيع الأموال المنقولة القابلة للتلف استثناء من المهلة المحدد ة في الفقرة(ب) فور الحجز عليها على أن يتم تحرير محضر أصولي بقيمتها وفق الفقرة(أ).
مادة(29) مع مراعاة ما ورد بالمادة(28) من هذه اللائحة تتبع في بيع الأموال المنقولة المحجوزة الإجراءات المبينة أدناه:
‌أ. يتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس جهة التحصيل وتسند رئاستها إلى مندوب عن الجهة وتتولى مسئولية إجراءات البيع وفقا لأحكام هذه اللائحة.
‌ب. تفتح جلسة البيع بالمزاد العلني في المكان والموعد المحددين في الإعلان عنها من قبل رئيس اللجنة المكلفة وذلك بالقيمة التقديرية المشار إليها في الفقرة(أ)من المادة السابقة.
‌ج. يتم إثبات وقائع جلسات البيع بالمزاد العلني بمحضر أصولي تحرره اللجنة المكلفة وفقا الأحكام المبينة في هذا الفصل.
‌د. إذا بلغ الثمن الأعلى المقدم من المزايدين في الجلسة الأولى مبلغا مساويا للقيمة التقديرية أو يزيد عنها يتم البيع في الجلسة للمزايد الذي يقدم أعلى ثمن فإذا قل أعلى ثمن مقدم عن القيمة التقديرية يؤجل البيع إلى جلسة أخرى بعد مضي فترة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى ، وفي هذه الحالة يتم إثبات اسم المزايد الذي تقدم بأعلى ثمن واستيفاء قيمة التأمين منه بما لا يقل عن 10% من الثمن الذي تقدم به وغير ذلك من معلومات والبيانات الدالة في محضر الجلسة الأولى.
‌ه. تفتتح الجلسة الثانية من قبل اللجنة المكلفة بالثمن الأعلى الذي تقدم به المزايد المشار إليه في الفقرة السابقة ويتم إثبات وقائع جلسة البيع في محضر خاص ويتم البيع إذا بلغ الثمن المقدم ما يعادل القيمة التقديرية المشار إليها في الفقرة(أ) من المادة السابقة أو نقص عنها بما لا يزيد عن 10%، أما إذا لم يبلغ الثمن الأعلى ذلك يؤجل البيع إلى جلسة ثالثة وأخيرة يحدد موعدها بعد خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الثانية على أن يثبت في محضر الجلسة الثمن الأعلى واسم المزايد الذي تقدم به واستيفاء التأمين اللازم منه بما لا يقل عن 10% من الثمن الذي تقدم به.
‌و. تفتتح الجلسة الثالثة من قبل اللجنة بالثمن الأعلى الذي تقدم به المزايد المشار إليه في الفقرة السابقة ويتم إثبات وقائع البيع في محضر خاص بهذه الجلسة ويتم بيع الأموال بيعا نهائيا بالثمن الأعلى الذي يرسو به عليه المزاد بالغا ما بلغ وترد التأمينات المقبوضة من سائر المزايدين الآخرين إلى اصحابها.
مادة(30) إجراءات بيع الأموال غير المنقولة:
تتبع في الأموال غير المنقولة الإجراءات ذاتها المشار إليها في الفقرات(أ،ب،ج،د،هـ ) من المادة السابقة بالنسبة لما يتعلق بالجلستين الأولى والثانية للبيع بالمزاد العلني وفي الجلسة الثالثة تفتح الجلسة بالثمن الأعلى الذي بلغه المزاد فإذا لم يقل الثمن في آخر الجلسة عن القيمة المقدرة ناقصا 25% منها أحيل البيع على المزايد ذي العلاقة بالثمن المذكور إحالة أوليه أما إذا قل الثمن عن الحد المشار إليه فتتبع الإجراءات التالية:-
1. بعد انقضاء عشرة أيام على الإحالة الأولية المشار إليها في الفقرة الاولى السابقة تفتح جلسة أخرى للإحالة القطعية ويجوز في هذه الحالة أ ن يتقدم مزايدون جدد شريطة أن يقدموا ثمنا يزيد على الثمن المحدد في الإحالة الأولى بما لا يقل عن(10%) منه فإذا تقدم مزايد بذلك أحيل البيع عليه بشكل قطعي بالثمن المذكور أما إذا لم يتقدم احد بذلك في حال البيع بشكل قطعي على المزايد الذي سبقت الإحالة عليه إحالة أولية وتعاد جميع التأمينات المدفوعة عن سائر المزايدين السابقين إلى أصحابها.
2. إذا قل ثمن البيع في الجلسة الثالثة عن القيمة المقدرة ناقصا 25%منها وفقا لما جاء في الفقرة الأخيرة من الفقرة(1) السابقة فللسلطة المختصة بالحجز أن تقرر البيع بالثمن الأعلى الذي يرسو عليه المزاد بالغا ما بلغ أو أن توصى بتسجيل ملكية الأموال باسم الدولة وفي هذه الحالة تقيد الأصول الثابتة لحـ/وزارة المالية وتحدد القيمة بأخر رقم وصل إليه المزاد وينزل منه جميع نفقات الحجز والبيع في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها وإذا لم تكف قيمة البيع باستبعاد المديونية فعلى جهات التحصيل استمرار اتخاذ الإجراءات لاستيفاء بقية الدين من المدين نفسه.
3. لا يجوز بيع الأموال غير المنقولة المسجلة باسم الدولة على الوجه المقرر في الفقرة(2)السابقة إلا بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التسجيل ويجوز للمكلف أو المدين أو لورثته من بعده وقبل انقضاء الثلاث سنوات المشار إليها أن يطلبوا استرداد ملكية الأموال غير المنقولة شريطة أن يسددوا جميع المطالب المترتبة عليهم وما يتبعها من غرامات وتعويضات ونفقات عند الاقتضاء وكذلك الضرائب المترتبة على الأموال المذكورة ويحق لهم المطالبة بريوع تلك الأموال عن الفترة السابقة.
مادة(31) في جميع الاحوال التي يتم فيها بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين وللمدين بأموال عامة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة فإن جميع نفقات الحجز والبيع وما يتبعها من الغرامات والتعويضات تقع على عاتقهم وتستنزل من قيمة البيع النهائي قبل إجراء التسويات المتصلة بإبراء الذمة ويتم اثبات هذه الوقائع في سندات رسمية يتم إبلاغها للمكلفين والمدينين.
مادة(32) لوزير المالية بقرار منه تحديد النفقات المشار إليها في المادة السابقة وفي كل حالات البيع للأموال المنقولة وغير المنقولة بصورة مقطوعة أو بنسبة من مقدار الذمة أو حصيلة البيع النهائي وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها.
الفصل الرابع
وقف التدابير الجزائية
مادة(33) لإغراض هذا الفصل فإن المقصود بالتدابير الجزائية كل من الإجراءات والتدابير التي يشرع في اتخاذها اعتبارا من توجيه الإنذار.
مادة(34) على الجهات المختصة بالحجز وقف التدابير الجزائية ضد المدين أو المكلف بصورة نهائية في الحالات التالية:-
‌أ- إذا تحقق وجود خطاء حول أصل نشوء الذمة بإقرار جهة التحصيل المختصة ذات العلاقة.
‌ب- إذا صدر حكم قضائي بات يقضي بعدم مديونية المكلف أو المدين.
‌ج- إذا ثبت أن المكلف أو المدين المطالب بالسداد قد سدد ما عليه من المستحقات من الأموال العامة لجهة التحصيل ذات العلاقة سواء تم السداد قبل إجراءات المطالبة أو خلالها.
‌د- إذا تحقق للجهة المختصة بالتحصيل وعلى مسئوليتها أن الأموال المحجوزة ليست ملكا للمحجوز عليه وفي هذه الحالة تلغى التدابير الإجرائية المتخذة على الأموال المذكورة وتتابع الجهة ملاحقة المدين أو المكلف لسداد ما بذمته من أمواله الخاصة الثابتة ملكيته لها وفي كل الحالات المبينة أعلاه على جهة التحصيل المختصة ومن يمثلها في اتخاذ التدابير إثبات الوقائع حسب الحالة في محاضر خاصة تسند إلى مستندات ثبوتية تحرر حسب الأصول ويتم إبلاغ المكلف أو المدين كتابيا حسب ما تقتضيه الحالة.
مادة(35) يجب وقف التدابير الإجرائية بصورة مؤقتة ولمدة معينة في الحالات التالية:-
‌أ. إذا ثبت للجهة المختصة بحكم قضائي بات إعسار المدين وأن متابعة التنفيذ على أمواله ستضربه ضررا بالغا.
‌ب. إذا ثبت للجهة المختصة بالتحصيل وجود ظروف قاهرة عامة كانت أو خاصة بالمكلف أو المدين تحول دون متابعة التنفيذ على أموالة لتحصيل الدين كاملا فإنه يجوز في هذه الحالة تقسيط سداد الذمة المستحقة عليه خلال السنة الجارية أو على عدة سنوات لا تتجاوز الخمس سنوات وذلك على النحو التالي:
1- تقديم كفالة تجارية أو عقارية أو مصرفيه تضمن تسديد الذمة المستحقة على المكلف أو المدين.
2- لرئيس الجهة صلاحية تقسيط الدين المستحق على المدين لمدة لا تتجاوز سنتين.
3- لوزير المالية ومن يفوضه صلاحية تقسيط الدين المستحق على المدين لأكثر من سنتين وبما لا يتجاوز الخمس سنوات.
الباب الرابع
أحكام ختامية
مادة(36) يحدد الوزير بقرار منه الموظفين الذين لهم صلاحية البت في الشئون المتصلة بإجراءات التحصيل والمطالبة والإنذار والحجز والبيع وله أن يفوض رؤساء الجهات المختصة بالتحصيل بذلك.
مادة(37) مع مراعاة المادين(33،32)من هذه اللائحة تعتبر مستحقات الدولة وفقا للأصول الشرعية والقانونية من الديون الواجبة الأداء وذات الصفة الفورية في أدائها.
مادة(38) كل من رفض تسليم الأموال التي بحوزته والعائدة للمكلف أو المدين تجاه الدولة رغم إخطاره بذلك من قبل الجهة القضائية المختصة يعد مسئولا بأمواله الخاصة عن تسديد الذمة المستحقة عن المكلف أو المدين وفي حدود ما ثبت لديه من مال للمكلف أو المدين المشار إليه وفي هذه الحالة تتخذ بحقه إجراءات الحجز حسب الأصول المقررة في هذه اللائحة.
مادة(39) في الأحوال التي يتم فيها بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلفين وللمدينين بأموال عامة وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة يتم تنزيل نسبة 3% من قيمة البيع النهائي لمواجهة نفقات الحجز وبيع العين المحجوزة وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها.
مادة(40) تصدر النماذج المكملة لهذه اللائحة والتي تعتبر جزءا منها والقرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذه اللائحة بقرار من الوزير.

  

مادة(41) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.
صدر بديوان عام وزارة المالية
بتاريخ : / /1413هـ
الموافق : 22/ 3/1993م
علوي صالح السلامي
وزير المالية

عدد الزيارات 933
عدد التحميلات 431

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2019-10-07 (933 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية