⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة* *السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود* ⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة
الأخوة / رؤساء النيابات المحترمون
بعد التحية ،،،
لوحظ من خلال التفتيش على أعمال النيابات تقاعس أعضاء النيابة في إعمال أحكام المادة (129) أ.ج والتعميمين رقم (7) لسنة 2002 و(8) لسنة 2012م بشأن مد فترة التحقيق.
وعليه
نوجهكم بالنزول الميداني المستمر إلى النيابات الابتدائية للوقوف على القضايا المتأخرة لديهم والتوجيه بسرع البت فيها ورفع تقارير دورية وموافتنا بها أولاً بأول.
والله الموفق.
صدر بتاريخ 21/ ربيع الثاني /1436هــــــ
الموافق 10/2/2015مــــ
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العـــــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1335 قراءة)