⭕️ *صعدة.. مناقشة جوانب التنسيق والتعاون بين الأجهزة القضائية والأمنية* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف الحديدة وعضو التفتيش يتفقدان سير العمل والانضباط الوظيفي* ⭕ *النائب العام يدشن التفتيش الميداني على النيابات ويتفقد الانضباط الوظيفي في ذمار* ⭕️ *14 لجنة تتفقد العمل بالنيابات الاستئنافية والابتدائية عقب الإجازة القضائية وإجازة العيد* ⭕️ *رئيس نيابة استئناف صعدة يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي* *النائب العام في زيارة عيدية لتفقد أحوال المرابطين في محور الجدعان * *قيادة السلطة القضائية تزور الجرحى في عدد من المستشفيات بأمانة العاصمة* *السلطة القضائية تُحيي الذكرى التاسعة لليوم الوطني للصمود* ⭕️ النائب العام يوجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الامن ومواطنين في مدينة رداع النيابة والصليب الأحمر ينفذان عملية دفن 24 جثة مجهولة في الحديدة
لوحظ من خلال متابعة أعمال أعضاء النيابة العامة عدم العمل بالأحكام التي تضمنتها مواد قانون الإجراءات الجزائية (405، 406، 407، 408، 409، 410) والمواد من (359) إلى (397) من التعليمات العامة للنيابة العامة في شأن صحف الحالة الجزائية.
وحيث أن المواد سالفة الذكر تضمنت قواعد مستحدثة في شأن طلب الصحف الجزائية وكيفية تحريرها والأحكام الواجب مراعاتها عند إصدار تلك الصحف وبيان المسمى للجرائم التي يتعين تحرير صحيفة الحالة الجزائية بشأنها وكيفية قيدها في الدفاتر المخصصة لهذا الغرض بقلم كتاب النيابة...الخ لغاية إظهار السلوك الإجرامي الحقيقي للمتهم عند التحقيق والمحاكمة واعمال النصوص القانونية التي تحكم قضايا العود والاشتباه.
وتحقيقاً للغاية التي يروم إليها المشرع وضماناً لحسن إجراءات النيابة فإننا ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة سرعة وضع تلك الأحكام الأنفة الذكر موضع التطبيق لدى صيرورة الأحكام نهائية وقبل التقرير بالإفراج عن المحكوم عليهم كما أن على الأخوة رؤساء النيابات التنسيق مع إدارة البحث الجنائي كل في دائرة اختصاصه على توفير نماذج الصحف الجزائية المتعين كتابة بياناتها وتوزيعها على النيابات الابتدائية.
،،،والله الموفق،،،
صدر بمكتب النائب العـــام
بتاريــخ / /1435هـ
الموافــق / /2014مـ
د/علـي احمـد الأعوش
النائب العـــــــام
نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1118 قراءة)