مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2014 --> كتاب دوري رقم (1) لسنة2014م بشأن صحف الحالة الجزائية

لوحظ من خلال متابعة أعمال أعضاء النيابة العامة عدم العمل بالأحكام التي تضمنتها مواد قانون الإجراءات الجزائية (405، 406، 407، 408، 409، 410) والمواد من (359) إلى (397) من التعليمات العامة للنيابة العامة في شأن صحف الحالة الجزائية.

وحيث أن المواد سالفة الذكر تضمنت قواعد مستحدثة في شأن طلب الصحف الجزائية وكيفية تحريرها والأحكام الواجب مراعاتها عند إصدار تلك الصحف وبيان المسمى للجرائم التي يتعين تحرير صحيفة الحالة الجزائية بشأنها وكيفية قيدها في الدفاتر المخصصة لهذا الغرض بقلم كتاب النيابة...الخ لغاية إظهار السلوك الإجرامي الحقيقي للمتهم عند التحقيق والمحاكمة واعمال النصوص القانونية التي تحكم قضايا العود والاشتباه.

وتحقيقاً للغاية التي يروم إليها المشرع وضماناً لحسن إجراءات النيابة فإننا ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة سرعة وضع تلك الأحكام الأنفة الذكر موضع التطبيق لدى صيرورة الأحكام نهائية وقبل التقرير بالإفراج عن المحكوم عليهم كما أن على الأخوة رؤساء النيابات التنسيق مع إدارة البحث الجنائي كل في دائرة اختصاصه على توفير نماذج الصحف الجزائية المتعين كتابة بياناتها وتوزيعها على النيابات الابتدائية.

،،،والله الموفق،،،

صدر بمكتب النائب العـــام

بتاريــخ      /            /1435هـ

              الموافــق         /            /2014مـ

د/علـي احمـد الأعوش

 

النائب العـــــــام


طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1118 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية