مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2014 --> تعميم رقم (10) لسنة2014م بشأن القرارات الصادرة من رؤساء النيابات الاستئنافية ووكلاء النيابات الابتدائية بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية

لوحظ من خلال الاطلاع على نتائج الفحص الدوري وفحص بعض القضايا في التفتيش المفاجئ وما يطلب من قضايا للفحص أن بعض رؤساء نيابات الاستئناف ووكلاء النيابات الابتدائية يكتفون عند استطلاع رأيهم من اعضاء النيابة الإبتدائيه أو أعضاء نيابة الإستئناف بالتقرير بأن لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية بالموافقه على ما أنتهى إليه عضو النيابة الابتدائيه او وكيل النيابه الابتدائية او عضو نيابة الاستئناف ودون ان يقوموا بأتخاذ الإجراءات المقرره في القانون والتعليمات العامة بأصدار ذلك القرار محصلا فيه وقائع القضيه والأدلة وحيثيات وأسباب القرار بالتسبيب السائغ وفقا للقانون كون هذا القرار هو بمثابه حكم قضائي ، ودون إعلان الخصوم بالقرار الذي صدر في القضيه وكما هو معلوم أن هذا التصرف مخالف ماتقضي به المادة رقم(218)أ.ج والمواد رقم(260.257.254.249.248.61)من التعليمات العامة.


وعليــه


نهيب بالاخوه رؤساء ووكلاء النيابات الالتزام بما يلي:ـ


1ـ الاطلاع والتقيد بما ورد في هذا التعميم.


2ـ على هيئة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المتابعة للتحقق من مدى التزام الجميع بما ورد به.


والله الموفق.


صدر بتاريــخ    /     /1436هـ


                                الموافــــق      /     /2014مـ


د/علي احمد الأعوش


 


النائب العــــام



طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-03-17 (1309 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية