مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2012 --> تعميم رقم (7) لسنة 2012 بشأن الرقابة والتفتيش على سجون الحبس الاحتياطي والمنشآت العقابية

الأخ /رئيس نيابة استئناف                   المحتـرم

بعد التحيـة


نرفق لكم بهذا صوره من ما نشرته (عدن بوست على موقعها الالكتروني( http://aden-post.com/news/1431 ) تعليقا على تقرير(هود/ الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات) وذلك عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في بلادنا تمثلت بحجز حريات وإخفاء قسري واعتقالات تعسفية...الخ.

وعليــــه

يتم الاطلاع والتعميم على وكلاء النيابات للوقوف على حقيقة ما نشر والعمل على تفعيل نصوص القانون لاسيما فيما يتعلق بمهام واختصاصات النيابة العامة في جانب الرقابة والتفتيش على سجون الحبس الاحتياطي والمنشآت العقابية.

،،،وتقبلوا تحياتنا،،،

 د/علي احمد الاعـــوش


 

النائب العــــــام


طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2015-03-16 (1058 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية