مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2012 --> تعميم رقم (2 ) لسنة 2012م بشأن إجراءات النيابة العامة في جرائم الانتخابات

حيث تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم الثلاثاء  الموافق21/2/2012م،ولما كانت النيابة العامة هي المختصة في إجراء التحقيق   في جميع جرائم الانتخابات العامة وفقاً للقانون وكانت تلك الجرائم مما يتوجب على النيابة العامة التصرف فيها على وجه  الاستعجال. 

ولماتتطلبه  العملية الانتخابية من تظافر الجهود بما في ذلك النيابة العامة،الأمر الذي يتعين على رؤساء النيابات العامة كل في دائرة اختصاصه تكليف عدد كافٍ من أعضاء النيابة العامة للمناوبة خلال يوم الاقتراع ليتمكن أعضاء النيابة من مباشرة مهامهم فور إبلاغهم بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الانتخابات،كما يتوجب على الأخوة رؤساء النيابات العامة التقيد بأحكام المواد (205،204، 286، 303) من التعليمات العامة للنيابة العامة–القسم القضائي-  بإنشاء دفتر خاص في كل نيابة ابتدائية لقيد البلاغات الخاصة بجرائم الانتخابات الواردة إليها  وموافاة مكتب النائب العام بإحصائية عن تلك الجرائم أولاً بأول.

نهيب بالجميع التقيد والالتزام بهذا وتنفيذه بكل دقه.

،،،والله الموفق،،،

صدر بتاريخ15/2/2012م

د/علـي احمـد الأعوش

النائب العــــــام


طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2012-02-18 (1769 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية