مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2010 --> تعميم رقم ( 1 ) لسنة 2010م بشأن المجلس الطبي

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمهورية اليمنية    النيابة العامة مكتب النائب العــام    المكتب الفني

تعميم رقم (1 ) لسنة 2010م

بشأن المجلس الطبي

  تنفيذاً للقانون رقم (28) لسنة2000م بشأن المجلس الطبي فقد صدر القرار الجمهوري رقم (153)لسنة2009م بتشكيل المجلس وتسمية أعضائه.  وبالتالي فقد أضحى لزاماً على أعضاء النيابة العامة للحصول على التقارير الفنية اللازمة لاستظهار حقيقة ما ينسب للأطباء ومن في حكمهم من أخطاء مهنية ذات صلة بأعمالهم أن يبادروا إلى إعداد مذكرة شارحة للوقائع والأمر المطلوب الوقوف عليه وتحديد الأوجه التي يجب على المجلس أن يظهر رأيه فيها مع إرفاق  صورة من أوراق القضية وترفع بعد ذلك للأخ/رئيس النيابة المختص وبدوره يعد مذكرة للمجلس الطبي موضحاً فيها الجوانب التي من أجلها تم ندب المجلس للقيام بها وإرجاء التصرف في هذه القضايا انتظاراً لما يرد منه ويراعى عدم المبادرة إلى تكليف أي من المشكو بهم في مثل هذه الدعاوى إلا بعد ورود التقرير وكفاية الأدلة التي تعد سنداً لمواجهتهم بالتهمة المنسوبة إليهم واكتمال عناصرها القانونية. لــذلك ندعوا كافة أعضاء النيابة العامة لمراعاة ما تقدم بيانه والالتزام به بكل دقه. 

،،،والله الموفق،،،
صدر بتاريخ 2010/02/07م

د/عبد الله عبد الله العلفي   النائب العــــــام  

طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-11-23 (3418 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية