مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2009 --> كتاب دوري رقم ( 7 ) لسنة2009م بشأن الإشكال في التنفيذ

درج كثير من رؤساء نيابات الاستئناف على رفع بعض القضايا إلى مكتب النائب العام لاستطلاع رأيه حول حالات دعاوى الاستشكال في التنفيذ بناءاً على حكم المادة (529) من قانون الإجراءات الجزائية والمرفوعة من بعض المحكوم عليهم-خاصة ممن حكم عليهم بالإعدام-وبعد دراسة تلك القضايا تبين بأن البعض منها كالادعاء بعدم صحة الحكم أو بطلانه أو مخالفته للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو تقييم وقائع الدعوى وتقدير العقوبة و المجادلة في مضمون الحكم وغيرها من الأخطأ المدعى بها لا تعد من إشكالات التنفيذ بأي حال لأن دعوى الاستشكال في التنفيذ يجب أن تنصب في الأساس على التنفيذ لا على مضمون الحكم. أما ما يثيره البعض من الادعاء بأن المحكوم عليها في حالة حمل أو رضاعة أو وجود دعوى تنازل بعض أو جميع أولياء الدم أو أية أسباب شرعية أخرى فإنه يرجع في ذلك بالنسبة لهذه الدعاوى إلى الأحكام التي تقضي بها المواد (599-600) من التعليمات العامة للنيابة العامة.

لـــذلـــك

نهيب بجميع الأخوة رؤساء النيابات ووكلائها كل في دائرة اختصاصه أعطاء مثل هذه الدعاوي جُل عنايتهم بما يضمن سلامة تنفيذ الأحكام، وفي حال تلقيهم لأشكال من إشكالات التنفيذ يتعين التثبت من جدية الأسباب وإعمال أحكام المادة (529) وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية. ،،،والله الموفق،،، صدر بمكتب النائب العام بتاريــخ / /1430هـ الموافــق / /2009م د/عبد الله عبد الله العلفي   النائب العــــــــــــــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 2010-07-04 (2560 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية