مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2005 --> بشان قيد حالات الوفاة في الحوادث المرورية

تنص المادة(70) مكرر من القانون رقم(31) لسنة 2000م بشان المرور على انه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد على ستين الف ريال كل شخص تسبب في وفاة شخص آخر بقيادته مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة او برعونة وتفريط، او عن عدم انتباه او بسرعة تجاوز الحد الاقصى للسرعة المقررة). غير ان بعض اعضاء النيابة العامة درجوا على قيد الواقعة المرورية التي تسببت في الوفاة اثناء قيادة المركبات الآلية بوصفها جريمة جسيمة وفقا لنص المادة (238)عقوبات مع ان النص سالف الذكر (70/مكرر مرور) لم يقرر الاحالة الى عقوبة اشد مقررة في قانون آخر. لذلك فانه يتوجب الوقوف عند حكمها كونها وردت في قانون خاص ومعلوم ان الخاص يقيد العام. لــذلك نهيب بالاخوة اعضاء النيابة مراعاة ذلك مستقبلاً. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفـــي النائب العـــــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3404 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية