مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2004 --> بشان طلب كشوف السجناء على ذمة حقوق خاصة

جرى العمل على اعداد كشوفات السجناء ممن امضوا المدة المحكوم بها عليهم وباقون على ذمة الحق الخاص او المدني المحكوم به عليهم عند قدوم شهر رمضان المبارك وذلك ليتم استكمال عرض ذلك على اللجنة العليا للنظر في احوال السجون والسجناء لتقرير طلبهم للمساعدة وطبقا للشروط المحددة لاستحقاق المساعدة. لــذلك نهيب بالاخوة رؤساء النيابات كلا في دائرة اختصاصه سرعة موافاة مكتب النائب العام بكشوفات السجناء المشار اليهم في مدة اقصاها نصف شهر شعبان مرفق بهذا كشف للاستعانة به ومراجعته والمطابقة على السجلات والواقع بالنـزول الميداني للسجن وحذف من تم الافراج عنه او سبق التقرير بالطعن او محبوسا على ذمة قضية اخرى واضافة من لم يرد اسمه في الكشف وفقاً للنموذج المرفق. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1818 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية