مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2004 --> بشان العطلة القضائية لشهر اغسطس 2004م

- استنادا الى المادة (73) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م المنظمة للعطل القضائية. - وعلى التعميم رقم (1) لسنة 1991م الخاص بتنظيم الاجازات لاعضاء النيابة العامة. - وعلى قرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م بشان تفويض رؤساء النيابات بمنح الاجازات للاعضاء كل في نطاق دائرته. - وعلى التعميم رقم (8) لسنة 2000م الخاص بتطبيق نظام الجزاءات وخصم الاقساط مقابل الغياب. - وعلى قرار مجلس القضاء بهذا الشان. - ولما فيه مصلحة العمل ومقتضيات حسن سيره وانتظامة. نوجه جميع رؤساء النيابات العامة في جميع انحاء الجمهورية بالآتي:- اولاً: يعتبر شهر اغسطس لسنة 2004م عطلة قضائية لاعضاء النيابة العامة ابتداء من يوم الاحد 1/8/2004م وانتهاء بيوم الثلاثاء 31/8/2004م وذلك بدلا من شهر ذي الحجة مع الاخذ في الاعتبار تكليف العدد الكافي من الوكلاء والاعضاء للمناوبة مع الاحتفاظ بحقهم في الاجازات في سجلاتكم تنفيذا لقرار النائب العام رقم (172) لسنة 1999م وموافاة هيئة التفتيش القضائي بكشوفات المناوبين لمن كلفوا بالعمل خلال الشهر للمتابعة والاحتفاظ بحقكم من الاجازات طبقا للقانون. ثانيا: لا تسري العطلة القضائية المذكورة في البند اولا على الموظفين الاداريين العاملين في النيابة العامة بمختلف درجاتهم الوظيفية ولا تسري على اعضاء النيابة الجزائية المتخصصة. ثالثا: يتم العمل بموجب هذا التعميم والتقيد بما ورد فيه. صدر بمكتب النائب العــام بتاريخ 9/جماد ثاني/1425هـ الموافــــق 27/7/2004م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1848 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية