مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان الاجراء القانوني المتعلق بالكشف على انثى

الاخوة/ رؤساء نيابات استئناف المحافظات المحترمون بعد التحيـة لوحظ ان بعض الاخوة من وكلاء النيابة يستعينون بالطبيب الشرعي للكشف على الاناث المتهمات على ذمة القضايا المنظورة لديهم وهو ما يخالف احكام المادة (213) ا.ج التي اوضحت ذلك بقولها… ويكون فحص جسم الانثى بواسطة انثى يذكر اسمها في المحضر كلما امكن ذلك. لـذا نهيب بجميع الاخوة اعضاء النيابة بمختلف درجاتهم مراعاة ذلك مستقبلا. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، طـه علي صالح المحامي العام الاول
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1900 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية