مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2002 --> بشان طلب ابداء اي ملاحظات حول نصوص التعليمات العامة

الاخوة/ رؤساء النيابات المحترمون بعد التحيـة حيث اثار بعض الاخوة اعضاء النيابة العامة ملاحظات حول بعض نصوص التعليمات العامة. وعليــه فاننا نطلب من الجميع موافاتنا بما لديهم من ملاحظات حول اي نص من نصوص التعليمات العامة وذلك بهدف الوقوف عليها وتقييمها واعادة النظر في اي نص ان لزم الامر. ،،، شاكرين سلفا تعاون الجميع،،، ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (2050 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية