مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان موافاة ادارة المساعدات القضائية بصورة طبق الاصل بمستندات الصرف للمساعدات القضائية لعام 2000م

الاخ/ رئيس نيابة استئناف م/ المحترم بعد التحيـة بناء على تشكيل اللجنة المالية من قبل اللجنة العليا المختصة للنظر في احوال السجون والسجناء بمراجعة وثائق الصرف المتعلقة بالمساعدات القضائية المعتمدة لعام 2000م. وعليــه يكون موافاة ادارة المساعدات القضائية بصورة طبق الاصل بشكل واضح بمستندات الصرف صورة الشيك وصورة استمارة اعتماد الصرف مرفقا بها ما يلي:- 1- الاحكام الصادرة في القضية. 2- حكم الاعسار بالنسبة للمحكوم عليه. 3- حكم انحصار الوراثة. 4- حكم التنصيب عن القصار. 5- التوكيل بحضور الوكيل امام المحكمة المختصة في حالة الصرف لوكيل مع صورة بطاقة الشخصية، وذلك في موعد اقصاها اسبوع من تاريخه لتتمكن اللجنة المالية من المراجعة ورفع تقرير بما يسفر عنه ذلك الى اللجنة العليا على ان يكون ترتيب الوثائق اعلاه في ملف مستقل لكل قضية تصاعديا بداء بالاحكام الصادرة في القضية وانتهاء بصورة الشيك لمصلحة سير اعمال اللجنة. ،،، وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1876 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية