مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان ما يلزم على عضو النيابة عند طلب الاجازة

الاخوة /رؤساء نيابات المحافظات المحترمون بعد التحية اشارة الى القرار رقم (172) لسنة 1999م بتفويض رؤساء النيابات بمنح الاجازات لاعضاء النيابة العامة كل في نطاق دائرته فقد نتج عن تطبيق ذلك بعض السلبيات في بعض النيابات منها:- 1. قيام بعض رؤساء النيابات والوكلاء بمنح اعضاء النيابة اجازة دون طلب تسليم الملفات التي لديهم لوكيل النيابة المعني او لمن يقوم بعملهم وخصوصا التي على ذمتها محابيس او ذات طابع مستعجل. 2. منح الاعضاء اجازة من قبل وكلاء النيابات مباشرة دون الرجوع الى رئيس النيابة للموافقة والتوجيه بقيد ايام الاجازة في السجلات وخصمها من الرصيد. نوجه بتفادي ذلك وعدم الموافقة على منح اي عضو اجازة الا بعد تسليم ما لديه من ملفات واشعار وكلاء النيابات بضرورة الالتزام بالتسلسل الاداري في منح الاجازات وعليكم تقع المسئولية. ،،، وتقبلوا تحياتنا ،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1816 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية