مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان الطلبات المرفوعة الى مكتب النائب العام

الاخوة/رؤساء النيابة العامة المحترمون بعد التحيـة لوحظ تردد بعض الاخوة اعضاء النيابة العامة والعاملين فيها على مكتب النائب العام لغرض عرض مشاكلهم الصحية وخلافه لطلب المساعدة. وعليــه ولما يشكله ذلك من اهدار للوقت وعدم التفات الاخوة اعضاء النيابة واداريها لاعمالهم المكلفين بها ودرءاً لذلك فان اللازم عرض مثل تلك الطلبات عليكم للتاشير عليها بما ترونه لازما والرفع بها عبر البريد الى المكتب وسنوافيكم بعد قيدها بما تم التوجيه به للمتابعه. نهيب بالجميع اخطار كافة اعضاء النيابة العامة والكادر الاداري كل في دائرة اختصاصه بما سبق التنويه اليه للتقيد، ولن ينظر الى اية طلبات خلاف ما تقدم بيانه. ،،،وتقبلوا تحياتنا،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للتفتيش القضائي. صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1838 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية