مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان قضايا اطلاق الاعيرة النارية

الاخـوه رؤساء النيابـات العامــة المحترمون بعد التحية لوحظ كثرت اطلاق الاعيره النارية ابتهاجاً بالاعراس والمناسبات، ونظراً لما يلحقه هذا التصرف من اضرار في الارواح والممتلكات وبناءً على ماتم من تنسيق بين وزيري العدل والداخلية في شان قيام ماموري الضبط القضائي بواجباتهم بمنع ذلك و الاحاله لما يتم ضبطه الى النيابة العامة. وعليــه نهيب بالاخوه رؤساء النيابة كل في دائرة اختصاصه متابعة ما قد يرد الى النيابة من محاضر جمع الاستدلالات في هذا الشان والتصرف في ذلك طبقاً للقانون وعند الاحاله للمحاكم المختصة، يراعى طلب اتخاذ اجراءات المحاكمة المستعجلة طبقاً لاحكام المادة 296 /5 من قانون الاجراءات الجزائية. ،،،وتقبلوا تحياتنا ،،، د/ عبد الله عبد الله العلفي النــائــب العــام صوره مع التحية للاخ / وزيــر العــدل صوره مع التحية للاخ/ وزيـر الداخلية
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1834 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية