مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2001 --> بشان اجراءات الطعن بالنقض

درج كثير من رؤساء نيابات الاستئناف على ارسال بعض القضايا الى مكتب النائب العام لاستطلاع رايه حول لزوم الطعن بالنقض فيها من عدمه. وهذا امر يخالف مفهوم احكام المادة (433) من قانون الاجراءات الجزائية التي تقرر ان حق الطعن بالنقض مقرر لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها. فالنص يقرر حق النيابة العامة في تقرير الطعن بطريق النقض مطلقا دون تقييد الاختصاص فيه بفئة محددة من اعضاء النيابة العامة ومن ثم فانه وفقا لذلك يجوز اتخاذ اجراءاته من قبل رئيس من رؤساء النيابات العامة الا ما استثني منها بنص خاص كما هو الشان بالنسبة الى الاختصاص الذي انيط بالنائب العام في المادة (436) التي تنص على انه (….. اذا كان الطعن مقدما من النيابة العامة تعين ان يوقع اسبابه النائب العام او رئيس نيابة النقض) فتمثل الاستثناء الوارد في هذا النص في حق النائب العام او رئيس نيابة النقض في التوقيع على الاسباب فقط او اما ما عدى ذلك من الاجراءات فلا قيد. لذلك فاننا نهيب بجميع رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية الاضطلاع بمهامهم عندما يتبين لهم ان ايا من الاحكام الصادرة عن الشعب الجزائية بمحاكم الاستئناف قد انطوت على سبب من اسباب الطعن بالنقض الواردة حصرا في المادة (435) من قانون الاجراءات الجزائية وان يبادروا شخصيا الى اعداد مذكرة بالاسباب تكون واضحة محددة لا غامضة مجملة يستحيل معها معرفة ما يوجه الطاعن من اوجه الطعن الى الحكم المطعون فيه ثم ارسالها الى النائب العام للتوقيع عليها في بحر المدة المقررة في المادة (437) من قانون الاجراءات الجزائية. مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة (304) من التعليمات العامة التي تنص على (…. 2- القضايا التي يرى الطعن فيها بطريق النقض … مع ملاحظة الحصول في الوقت المناسب على الشهادة السلبية المشار اليها في المادة (375) من قانون الاجراءات الجزائية اذا كان لذلك محل او ارسال القضية خلال الثلاثة الايام التالية لايداع الحكم الصادر فيها على الاكثر مشفوعة بمذكرة باوجه الطعن). نامل من الجميع التقيد بهذا وعدم ارسال اي قضية يرى الطعن فيها بطريق النقض الى مكتب النائب العام الا مشفوعة بمذكرة باسباب الطعن بالنقض ليتسنى التوقيع عليها بعد مراجعتها وتقييم مدى توافر اوجه الطعن. ،،، والله ولي التوفيق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــــام صوره لهيئة التفتيش. صوره لمتابعة التنفيذ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (6207 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية