مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان مركزية اجراءات التوظيف

لوحظ ان بعض الاخوة رؤساء النيابات في عدد من محافظات الجمهورية درجوا على تلقي طلبات التوظيف والرفع لمكتب النائب العام لغرض الموافقة على استكمال اجراءات التعيين. وعليه ولما يشكل كل ذلك من اهدار لوقت المراجعين دون تحقيق طلباتهم وحيث ان التوظيف يتم عند توفر الدرجات المالية بناء على خطة مسبقة، فيكفي ان يصل منكم مذكرة بالاحتياج في بداية كل عام دون التوجيه باسم شخص معين بذاته. وعلى ذلك نهيب بكافة الاخوة رؤساء النيابة عدم الخوض في تلك الطلبات الفردية او الرفع بها الى مكتب النائب العام مستقبلا. ،،، والله الموفق،،، د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره للحفظ.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (3435 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية