مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان كشوفات السجناء

الاخوة/ رؤساء نيابات المحافظات المحترمون بعد التحيـة:- لوحظ من خلال الاطلاع على كشوفات السجناء المرفقة بالتعميم رقم (2) لسنة 2000م المؤرخ في 16/1/2000م وجود لبس لدى بعض رؤساء اقلام كتاب النيابات بشان استخدام هذه النماذج ولازالة ذلك اللبس نوضح الآتي تعميما للفائدة: 1- يراعى توضيح التهمة بجانب العمود الخاص بالنيابة الابتدائية المختصة في النموذجين رقم (2،1) (اي رهن التحقيق، رهن المحاكمة) اذا خلى من ذلك واي نيابة اشارت الى ذلك في الملاحظة فلا ضير من ذلك. 2- النموذج رقم (1) وهو كشف بالسجناء على ذمة قضايا رهن التحقيق تستخدم الصفحة الاولى منه مثلا لسجناء يناير 2000م مع ذكر البيانات المبينة فيه. ولما كانت الكثير من النيابات سبق لها وان رفعت كشوفات في شهر رمضان 1420هـ ويوجد فيها سجناء رهن التحقيق …الخ ومن ثم تستخدم صفحة اخرى من نفس النموذج للسجناء رهن التحقيق من الاشهر السابقة ويكتفي بذكر رقم القضية والاشارة في الحقل الخاص بالتصرف النهائي بانها( رهن التحقيق) ويراعى ايضا عند تغير حالة قضية السجين ان يبين (احيلت الى المحكمة _ افرج عنه …الخ) مع ذكر التاريخ. 3- النموذج رقم (2) وهو كشف بالسجناء رهن المحاكمة: الملاحظ انه يستخدم لدرجات التقاضي الثلاث (ابتدائي- استئنافي- محكمة عليا) كلا على حدة فمثلا رهن المحاكمة الابتدائية تستخدم الصفحة الاولى لشهر يناير2000م واخرى للاشهر السابقة. ويكتفي بالنسبة للاشهر السابقة بذكر رقم القضية في الحقل الخاص بالتصرف النهائي انها رهن المحاكمة اما اذا صدر فيها حكم او قرار بالافراج عن السجين فيراعى ان يذكر في الملاحظة ان كانت قضية السجين قيد الاستئناف وفي حالة ارسالها الى الاستئناف فيذكر التاريخ في الحقل المخصص واذا لم يطعن احد بالحكم واصبح رهن التنفيذ فيشار الى ذلك في الملاحظة (رهن التنفيذ) ثم ينقل اسم السجين الى احد الكشوفات اي النماذج رقم (3او4او5) بحسب حالة الحكم على ان يذكر فيه رقم القضية ومنطوق الحكم وتاريخه بايجاز يؤدي الى الغرض والمدة المحكوم بها امام المدة التي قضاها والمدة الباقية فنبغي ان تترك فارغة ويذكر موضوع الحق المدني وتاريخ استحقاق الافراج وسبب بقاءه بالنسبة للنموذجين رقم (3-4) وهكذا يجب العمل في كشفي رهن المحاكمة الاستئنافية والمحكمة العليا. 4- بالنسبة للنماذج رقم (3-4-5) لما كانت هذه الكشوفات كلا على حدة خاصة بالمحكوم عليهم باحكام واجبة النفاذ اوباته بمعنى انه يسجل فيها المحكوم عليهم الذين هم رهن التنفيذ اي لم يعد رهم المحاكمة، ولما كانت النيابات قد ارسلت كشوفات خاصة بهم الينا في شهر رمضان ومن ثم فلسنا بحاجة الى رفع كشوفات جديدة بهم باستثناء النيابات التي لم ترفع كشوفاتها السابقة حتى نهاية عام 99م، وبالنسبة للنيابات التي قد رفعت كشوفاتها حتى 31/12/1999م فيكتفي بحصرهم عدديا في النموذج رقم (7) باعتبارهم من الاشهر السابقة كلا بحسب حالته ومن واقع الكشوفات التي لدى النيابة المحفوظة لديها ويضاف اليهم عدد المحكوم عليهم الذين اصبحوا رهن التنفيذ خلال شهر يناير 2000م ( اي الجدد)التي سوف ترسل بهم كشوفات الينا بحسب النماذج رقم (3-4-5) ليتسنى اضافتهم لدينا في كشوفات المحكوم عليهم للاشهر السابقة وهم رهن التنفيذ الخاص بكل نيابة ويجب في حالة الافراج عن اي محكوم عليه وهو رهن النموذج رقم (10) الخاص بالمفرج عنهم الذي يرسل الينا شهريا. هذا ويجب ان يرفع كشف مستقل عن السجناء المفرج عنهم بعد شهر رمضان 1420هـ حتى يوم 31/12/1999م وهذا قاصرا على النيابات التالية: (تعز- عدن – اب – ذمار – صعدة – حجة – مارب – حضرموت – لحج – ابين – عمران – اموال عدن – شبوه) ان وجد ذلك مالم فيتم التاشير على الكشف انه لا يوجد. نامل الالتزام والتفهم لهذا لما فيه مصلحة الجميع مع تمنياتنا لكم بالتوفيق. ،،،والله الموفق،،، طـه علي صالح المحامي العام الاول
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1961 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية