مجموعة التشريعات اليمنية --> تعاميم وكتب دورية --> 2000 --> بشان وجوب استئناف الاحكام التخييرية

الاخوة/ رؤساء نيابات استئناف محافظات الجمهورية المحترمون بعد التحيـة نظرا لما اسفر عنه الواقع العملي من اشكالية تنفيذ الاحكام التخييرية الصادرة من المحاكم الابتدائية او الاستئنافية ولما شاب تلك الاحكام من بطلان لمخالفتها لاحكام المادتين (396-397)من قانون الاجراءات الجزائية وللقصور المتمثل في عدم التزام المحاكم بتطبيق نصوص القانون عند اصدارها احكاما تخير فيها المتهم بالحبس والغرامة بمفهوم مخالفة لنص المادتين الانف ذكرهما. حيث والتخيير في مثل هذه المواد هي للمحكمة وليست للمتهم ولكون تلك الاحكام مخالفة للنظام العام بصريح ما جاء في آخر المادة (397) ا.ج. وعليــه نهيب بالجميع الطعن في هذه الاحكام فور صدورها وطبقا للقانون. ،،،والله الموفق،،، صدر بتاريخ 30/2/2000م د/عبد الله عبد الله العلفي النائب العــــــام صوره مع التحية لهيئة التفتيش القضائي للمتابعة.
طباعة الصفحة طباعة الصفحة

نشرت بتاريخ: 0000-00-00 (1949 قراءة)


الاشتراك بالقائمة البريدية