أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً.: أقرت النيابة العامة بمحافظة الحديدة، اليوم، الإفراج الشرطي عن 33 سجيناً.
الموضوع: مكتب النائب العام

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإفراج الشرطي برئاسة رئيس اللجنة - رئيس نيابة الاستئناف في محافظة الحديدة، القاضي هادي عيضة، وعضوية مدير مكتب الشؤون الاجتماعية، الدكتور عبدالرحمن الصانغ، ومدير الإصلاحية المركزية، العقيد منصور الحسني، وفقا لتعميم النائب العام، وتطبيقا لنص المادة 506 من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها، بشأن السجناء المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.

حيث استعرضت اللجنة التقارير الصادرة من الباحثين الاجتماعيين من الشؤون الاجتماعية، وشهادات حُسن سيرة وسلوك من الإصلاحية المركزية للسجناء المحكوم عليهم، المرشح الإفراج عنهم شرطيا، وبموجب كشوفات ومذكرات النيابات الابتدائية.

تجدر الاشارة إلى أن القانون يكفل الإفراج الشرطي للسجناء ممن قضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة بالحبس، وليس عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة، ولا تشكّل خطورة اجتماعية بالغة، ولم يكونوا من ذوي السوابق بعد حصولهم على شهادات حُسن سيرة وسلوك، و تقويم وإصلاح وتأهيل نفسي

الاعلام القضائي اليمني
الأحد 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2024
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن:
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/news_details.php?sid=2091