تفقد النائب العام، القاضي عبد السلام الحوثي، اليوم سير العمل في نيابة شرق أمانة العاصمة.
حيث اطلع النائب العام من وكيل النيابة القاضي فضل الوجيه وأعضاء النيابة، على طبيعة القضايا الواردة ومستوى انجازها، وسجلات قيدها وإجراءات الحبس والإفراج عن المساجين على ذمتها.
وطاف القاضي الحوثي بقاعات التحقيقات، والأقلام الجنائية، والأرشيف وغرفة الحجز، واستمع إلى ملاحظات ومقترحات واحتياجات أعضاء النيابة وموظفيها، مؤكداً تلبيتها ودعم كل الجهود الرامية للارتقاء بالعمل وخدمة العدالة.
ووجه النائب العام بمضاعفة الجهود والالتزام بالدوام وسرعة الإنجاز للقضايا ومراعاة الضوابط القانونية في التحقيقات والتصرف والحبس ومتابعة وحضور جلسات المحاكمات لما فيه البت فيها.