استعرضت النيابة العامة بمحافظة صعدة أمام الشعبة الجزائية، اليوم، الأدلة في قضية المتهمين الثمانية بالتخابر مع دول العدوان ومن يعملون لمصلحتها.
وفي الجلسة المنعقدة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف - القاضي عبدالله مطهر الديلمي، وعضوية القاضي أمير الدين ساري، والقاضي على الشجني، وأمين السر حمزة الحمزي وبحضور رئيس النيابة القاضي إبراهيم جاحز، وعضو نيابة الاستئناف القاضي عبدالملك الانسي، تم منح محامي الدفاع في القضية فرصة للرد على ما ورد في الأدلة من اثباتات حول الجرائم المرتكبة .
كما منحت المحكمة فرصة المستأنفين للتعقيب على رد النيابة إلى الجلسة القادمة 30 أكتوبر 2024م .
وكان الحكم الابتدائي قضى بإدانة المستأنفين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً.