تفقّد رئيس نيابة الاستئناف في محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز، اليوم، مستوى الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الفطر المبارك، في عدد من نيابات المحافظة.
واطلع رئيس النيابة، خلال الزيارة ومعه عضو التفتيش القضائي في مكتب النائب العام، القاضي راجح زايد، على سير العمل في النيابات "الجزائية، وصعدة وسحار والأحداث، والمخالفات والبحث والسجون، والأموال العامة، وكتاف، وجماعة، وحيدان".
والتقى القاضيان جاحز وزايد، خلال الزيارة التي تأتي في إطار النزول الميداني للتفتيش المفاجئ والمستمر، بوكلاء وأعضاء وموظفي النيابات، وتبادلوا معهم التهاني والتبريكات بالعيد، ونقلوا لهم تهاني القيادة الثورية والسياسية ومجلس القضاء الأعلى بهذه المناسبة الدينية العظيمة.
ووجّه رئيس النيابة بنقل مقري نيابتي "جماعة وحيدان" من مركز المحافظة إلى مديرية مجز بالنسبة لنيابة جماعة، وإلى مديرية حيدان بالنسبة لنيابة حيدان، وذلك لتقريب العدالة من المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات النائب العام.
وأشاد رئيس النيابة بالإنجازات التي حققها وكلاء وأعضاء النيابات، منذ مطلع العام 1445، حيث تم التصرف في عدد ألف 838 قضية من إجمالي القضايا الواردة وعددها ألفان و 153 قضية بنسبة إنجاز بلغت 85 في المائة.
كما أشاد بجهود أعضاء فِرق التحقيق الخاص بتوثيق جرائم العدوان، الذين أنجزوا 1800 قضية، ووجَّههم بمواصلة استكمال التوثيق والتحقيق في بقية جرائم العدوان بحق المدنيين، والنزول الميداني إلى مديريتي باقم وقطابر.
إلى ذلك، عُقد لقاء موسع في قاعة ونيابة محكمة الاستئناف بمركز المحافظة، ضم رئيسي محكمة ونيابة الاستئناف، القاضي عبدالله الديلمي، والقاضي إبراهيم جاحز، وعضوي التفتيش في مكتب النائب العام، القاضي راجح زايد، وعضو هيئة التفتيش القضائي، القاضي حسن زيد.
وفي اللقاء، بحضور رؤساء الشُّعب وقضاة وموظفي محكمة ونيابة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، أكد القاضيان الديلمي وجاحز الالتزام بالدوام الرسمي، وترجمة توجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الاعلى في تقريب العدالة من المواطنين، وسرعة التصرف والبتّ في القضايا.
وشددا على مضاعفة الجهود في نظر القضايا، ومواصلة التطوير لآليات العمل، والارتقاء بالأداء والعمل على كل ما من شأنه إنصاف الناس، وترسيخ قيم العدالة، وتعزيز سيادة القانون، وحماية الحقوق وصون الحريات.