تفقد رئيس نيابة استئناف محافظة الحديدة القاضي هادي عيضة-اليوم- سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي في نيابات شمال وجنوب الحديده و نيابات المرور والمخالفات والأحداث والسجون وكذلك نيابة البحث والأمن تنفيذا لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي بتفقد سير العمل في النيابات الأبتدائيه ومعرفة مستوي الأنضباط الأداري عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
وخلال الزيارة التقى القاضي هادي عيضه بوكلاء وأعضاء ومنتسبي النيابات الابتدائية في المحافظة وأستمع منهم الى شرح حول طبيعة العمل والتزام الجميع بالدوام الرسمي ومباشرتهم أعمالهم عقب أجازة العيد ، حاثا الجيمع على سرعة انجاز قضايا المواطنين وعدم تأخيرها.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد القانونيه للتحقيق والتصرف لضمان سلامة الأجراءأت القانونيه مشيدا بمستوى الأنضباط بالدوام الرسمي الذي تجاوز في أيامه الأولى 97%.