⭕ *رئيس نيابة استئناف المحويت يتفقد عدد من مراكز الشرطة ويوجه بالإفراج عن المستحقين للافراج*: ⭕ *رئيس نيابة استئناف المحويت يتفقد عدد من مراكز الشرطة ويوجه بالإفراج عن المستحقين للافراج*
الموضوع: مكتب النائب العام

زار رئيس نيابة استئناف محافظة المحويت القاضي عبد المغني البركاني- اليوم ومعه وكيل نيابة المحويت والرجم الابتدائية القاضي بشير عبد الرزاق الشامي- شرطة مديريات الرجم والمدينه وجبل المحويت وادارة شرطة محافظة المحويت والبحث الجنائي بالمحافظة.

 

 وخلال الزيارات تفقد رئيس نيابة الاستئناف أوضاع السجناء، واطلع على قضاياهم، تنفيذاً لتوجيهات النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي.

وتفقد رئيس نيابة استئناف المحافظة مراكز الاحتجاز، واستمع إلى شكاوى النُزلاء.

 

 وأكد القاضي البركاني أن النيابة العامة مسؤولة عن متابعة جميع شكاواهم وستقوم بواجبها في حلّها وفقاً للقانون.

 

ووجه رئيس نيابة الاستئناف بالإفراج عن احد السجناء بادارة شرطة مديرية الرجم.

 

كما وجه بسرعة إرسال قضايا بقية المتهمين الموقوفين إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق فيها. حاثا النيابة العامة أن تباشر إجراءات التحقيق خلال شهر الايام المتبقية من شعبان وخلال شهر رمضان المبارك.

 

ولفت القاضي البركاني إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه معالي النائب العام لمعالجة مشاكل وأوضاع النُزلاء.. مؤكداً حرص النيابة على التعاون مع مراكز الاحتجاز لمعالجة كافة الإشكاليات والمعوقات التي تواجه السجناء والعمل بروح الفريق الواحد لتطبيق القانون في كافة المجالات للإرتقاء بمستوى الأداء.

 

واشاد رئيس نيابة الاستئناف بجهود مدير عام شرطة م/المحويت الذي لم يأل جهداً في تنفيذ الأوامر القضائية على أكمل وجه رغم الظروف الإستثنائة التي تمر بها البلاد،

 

واكد أن هذه الزيارة لمراكز التوقيف لن تكون الأخيرة بل ستتبعها زيارات ميدانيّة مستمرة لبقية مراكز الشرطة وأماكن الإحتجاز التابعة للنيابات الإبتدائية الواقعة في نطاق اختصاص نيابة استئناف محافظة المحويت.

 

رافقهما في الزيارة، مدير مكتب رئيس النيابة محمد شرف عبد القادر شرف الدين.

الاعلام القضائي اليمني
الأحد 19 مارس - آذار 2023
الصفحة من موقع: النيابة العامة - اليمن:
https://agoye.gov.ye
رابط الصفحة
https://agoye.gov.ye/news_details.php?sid=1899