أنشطة وفعاليات

لقاء أمني وقضائي يناقش تعزيز التنسيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية وتسريع الفصل في القضايا الجنائية النائب العام يتفقد أوضاع دار التوجيه الاجتماعي بنين بأمانة العاصمة. .رئيس نيابة استئناف محافظة ذمار يبحث مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة معالجة معوقات إنجاز قضايا المال العام • رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بمحافظة الحديدة يؤكد أهمية تكامل الجهود مع الجهاز المركزي لتسريع الفصل في قضايا المال العام. • رئيس نيابة استئناف محافظة عمران يعقد اجتماعًا لمناقشة مستوى الإنجاز وتعزيز التنسيق في قضايا المال العام • مجلس القضاء الأعلى يصدر قرارات بنقل عدد من أعضاء النيابة العامة (3، 4، 5) لسنة 1448هـ • حجة.. مناقشة الجوانب المتصلة بالحفاظ على المال العام برعاية النائب العام.. مكتب النائب العام ينظم ندوة بعنوان "طبيعة الصراع مع العدو الإسرائيلي" • مشاركة قيادات وموظفي مكتب النائب العام في الوقفة المسلحة التي نظمتها مديرية معين تأكيدًا للجهوزية والاستنفار • إتلاف أكثر من 27 طنًا من الحشيش المخدر في صعدة

لقاء تنسيقي في حجة يعزز تكامل الأدوار بين النيابة والأجهزة الأمنية •

الثلاثاء 14 إبريل-نيسان 2026 الساعة 09 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (132)
  

 شهدت محافظة حجة لقاءً تشاورياً جمع قيادة النيابة العامة والأجهزة التنفيذية والأمنية، خُصص لمناقشة سبل الارتقاء بمستوى التنسيق المشترك وتسريع الإجراءات المرتبطة بالقضايا الجنائية.

 

وخلال اللقاء، الذي ترأسه رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر، وبمشاركة وكيل المحافظة عادل فرحان ومدير الأمن العميد حسن القاسمي، جرى استعراض واقع العمل المشترك بين الجانبين، مع التركيز على تطوير آليات تنفيذ أوامر الضبط القضائي، وتعزيز سرعة الاستجابة في ملاحقة المطلوبين، بما يحقق فاعلية أكبر في إنفاذ القانون.

 

كما تطرق النقاش، بحضور عدد من القيادات الأمنية والقضائية، إلى أوضاع السجون الاحتياطية، وسبل معالجة الإشكالات المرتبطة بالموقوفين وفق الأطر القانونية، إلى جانب تقييم مستوى الإنجاز في القضايا الجنائية المضبوطة والإجراءات المتخذة بشأنها.

 

وأكد القاضي الأحمر أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيداً من التنسيق المستمر وتكثيف اللقاءات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ مبدأ الشراكة الفاعلة بين الأجهزة الأمنية والنيابة، ويعزز من تحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق التوجيهات العليا الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المواطن.

 

من جانبه، شدد مدير أمن المحافظة على التزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ كافة الأوامر القضائية، والعمل بروح الفريق الواحد مع النيابة العامة، بما يضمن ضبط الجريمة وملاحقة مرتكبيها بكفاءة، مؤكداً أن المسؤولية الأمنية لا تقتصر على الضبط فحسب، بل تمتد إلى تنفيذ الأحكام وتأمين المؤسسات الإصلاحية وتوفير متطلباتها.

وأشار إلى أهمية استشعار الجميع لحجم المسؤولية الوطنية في حماية المجتمع وصون أمنه، من خلال تطبيق القانون بعدالة، وضمان محاسبة كل من يخل بالنظام العام.

  

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية