Warning: session_start(): open(/home/agoyegov/public_html/tmp/sess_ts6oim2e15l8ftdf526q1sk3v4, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php on line 56

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php:56) in /home/agoyegov/public_html/mainfile_g2.php on line 56
النيابة العامة - اليمن- تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. • تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •

تفتيش ميداني على نيابات الأمانة وصعدة وإب لتعزيز كفاءة الأداء القضائي. •

الأحد 05 إبريل-نيسان 2026 الساعة 10 مساءً / الاعلام القضائي اليمني
عدد القراءات (219)
  

 جهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة ينفذ سلسلة نزولات ميدانية متزامنة استهدفت عددًا من النيابات في أمانة العاصمة ومحافظتي صعدة وإب، ضمن برنامج التفتيش الدوري الرامي إلى تقييم مستوى الأداء القضائي، وتعزيز الالتزام بالضوابط والإجراءات القانونية.

ففي أمانة العاصمة، تولّى القاضي نبيل سلام، رئيس لجنة التفتيش وعضو الجهاز، الإشراف على أعمال التفتيش في نيابات الشمال الابتدائية، وبني الحارث، وأرحب وبني حشيش، فيما قاد القاضي الدكتور عبدالحكيم عثمان، رئيس لجنة التفتيش وعضو الجهاز، مهام التفتيش في نيابات محافظة صعدة. كما باشر القاضي إبراهيم عقبات، رئيس لجنة التفتيش وعضو الجهاز، تنفيذ أعمال التفتيش في عدد من النيابات بمحافظة إب، من بينها نيابة السياني.

 

وشملت أعمال النزول عقد لقاءات مباشرة مع وكلاء وأعضاء النيابة العامة والموظفين، جرى خلالها الوقوف على سير العمل اليومي، ومستوى الانضباط الوظيفي، إلى جانب مراجعة السجلات القضائية والتأكد من انتظامها ومطابقتها للإجراءات المعتمدة في نظام سير الدعوى الجزائية.

 

وامتدت أعمال التفتيش إلى فحص عدد من القضايا قيد التحقيق، خاصة لدى أعضاء النيابة من خريجي الدفعة الثانية تخصص علوم جنائية، حيث قدّمت اللجان ملاحظات مهنية وإرشادات تطبيقية تهدف إلى رفع كفاءة الأداء، ومعالجة أوجه القصور، بما يضمن سلامة الإجراءات القانونية ويحد من الأخطاء التي قد تؤثر على سير الدعوى.

 

وفي هذا الإطار، شددت اللجان على أهمية معالجة القضايا المتأخرة، موجّهة بحصرها ورفع كشوفات بها، والعمل على إنجازها وفق الأطر القانونية، بما يسهم في تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.

كما باشرت اللجان النظر في عدد من شكاوى المواطنين، واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

  

كلمات دالّة


الاشتراك بالقائمة البريدية